تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن مكتوم بن راشد آل مكتوم حاكم دبي بعد الاطلاع على قانون منطقة دبي الحرة للتكنولوجيا والتجارة الإلكترونية والإعلام رقم (1) لسنة 2000 ويشار إليه فيما بعد بالقانون الأصلي, نقرر إصدار القانون التالي:
المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد 1, 2, 3, 4, 9, 10 و18 من القانون الأصلي النصوص التالية: المادة 1 يسمى هذا القانون "قانون منطقة دبي الحرة للتكنولوجيا والإعلام". المادة 2 يكون للكلمات والتعابير التالية المعاني المبينة إزاء كل منها إلا إذا دل السياق على خلاف ذلك: الحاكم صاحب السمو حاكم دبي. الحكومة حكومة دبي. الإمارة إمارة دبي. الدولة دولة الإمارات العربية المتحدة. المنطقة الحرة منطقة دبي الحرة للتكنولوجيا والإعلام. السلطة سلطة المنطقة الحرة. الرئيس رئيس السلطة. المدير العام مدير عام السلطة. التجارة الإلكترونية الأعمال المنفذة بالوسائط الإلكترونية وبشكل خاص الانترنت. التكنولوجيا كافة مجالات الكمبيوتر وتسجيل البيانات والتلفاز والفيديو وخدمات الاتصالات وتخزين واسترجاع وإرسال المعلومات وباستخدام الوسائل التقنية ومعدات الكمبيوتر وأجهزة الكمبيوتر وبرامجه وأنظمة وشبكات الاتصال بكافة أنواعها وتشتمل دون حصر التقنيات المشار إليها في المادة العاشرة من هذا القانون. الإعلام الوسائل البشرية والتقنية المتاحة لنقل وتوزيع المعلومات المقروءة والرقمية والمسموعة والمرئية لجهات محددة أو غير محددة وتشمل دون حصر البث التلفزيوني الأرضي والفضائي والراديو والإنتاج التلفزيوني أو المسموع أو المقروء. المنتجات جميع البضائع وتشمل دون حصر المواد والمعدات والسلع مهما كان نوعها. مؤسسة المنطقة الحرة أي شخص طبيعي أو اعتباري مرخص له بالعمل في المنطقة الحرة بموجب هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه وتشمل الشركات التجارية بجميع أنواعها. المناطق الحرة الأخرى المنطقة الحرة في جبل علي والمنطقة الحرة في مطار دبي الدولي وأية منطقة أو مناطق أخرى تقام في الإمارة. المادة 3 يتأسس بموجب هذا القانون: (أ) منطقة حرة تعرف باسم "منطقة دبي الحرة للتكنولوجيا والإعلام", وتحدد الخرائط الملحقة بهذا القانون موقعها ومساحتها وحدودها. (ب) هيئة اعتبارية تعرف باسم سلطة منطقة دبي الحرة للتكنولوجيا والإعلام, يكون لها استقلالها المالي والإداري وتعود ملكيتها لحكومة دبي, وتقوم بإدارة المنطقة الحرة وتشغيلها والإشراف عليها. ولها أن تقاضي وتقاضى بهذه الصفة وأن تقوم بكافة الأعمال اللازمة لتحقيق أهداف المنطقة الحرة. المادة 4 تتكون سلطة المنطقة الحرة من: أ- رئيس. ب- مجلس إدارة. ج- مدير عام. د- جهاز تنفيذي. المادة 9 تتولى السلطة في سبيل تحقيق أهدافها المهام والمسؤوليات التالية: 1- توفير البنية التحتية والمباني وخدمات الإدارة وأية خدمات أخرى لازمة لتحقيق أهداف السلطة. 2- تنظيم الأعمال والأنشطة داخل المنطقة الحرة. 3- توفير خدمات الاتصالات والانترنت. 4- توثيق مواقع الانترنت والتجارة الإلكترونية ووضع الشروط اللازمة لذلك ويجوز للسلطة أن ترخص للمؤسسات القائمة في المنطقة الحرة بتوثيق هذه المواقع. 5- تأسيس وترخيص المؤسسات في المنطقة الحرة. 6- تنظيم التجارة بين مؤسسات المنطقة الحرة وأية جهات أخرى خارجها. 7- الاتفاق مع المناطق الحرة الأخرى بشأن تمكين مؤسسات المنطقة الحرة من مزاولة العمل في تلك المناطق. 8- تزويد مؤسسات المنطقة الحرة بناءً على طلبها بالإداريين والمدراء والتقنيين والفنيين والحرفيين وغيرهم من العمال طبقاً للأحكام الواردة في هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه وأية شروط يتفق عليها بين السلطة وهذه المؤسسات. 9- تقديم الخدمات بكافة أنواعها. 10- فرض واستيفاء الرسوم لقاء ما تقدمه السلطة من خدمات. 11- تأسيس صندوق استثمار لتزويد مؤسسات المنطقة الحرة بالأموال وكذلك لاستثمار أموال السلطة بالشكل والطريقة وفي الأنشطة والمشاريع التي يراها الرئيس. 12- تأسيس أو مشاركة الغير في مشاريع داخل المنطقة الحرة أو خارجها. المادة 10 تشمل الأعمال والأنشطة التي تزاول في المنطقة الحرة ما يلي: 1- تصميم وتطوير واستخدام وصيانة كل ما يتعلق بتكنولوجيا المعلومات. 2- أعمال التجارة الإلكترونية. 3- خدمات الاتصالات والإعلام. 4- تقديم الخدمات غبر الانترنت أو من خلال أية وسيلة أخرى بما في ذلك الخدمات المصرفية والمالية وخدمات التأمين والتعليم ومراكز الاتصال وعمليات التسويق وخدمات الإعلام والترفيه. 5- خدمات الدعاية والإعلان. 6- تجميع وتغليف المنتجات المصنعة داخل المنطقة الحرة أو خارجها. 7- استيراد وتخزين وتصدير المنتجات. 8- تطوير وتصنيع المنتجات. 9- خدمات التخزين والإمدادات والتوزيع وإعادة التوزيع. 10- خدمات التعليم. 11- خدمات السياحة, بما في ذلك الفنادق. المادة 18 لا تخضع السلطة أو الشركات أو الأفراد العاملين في المنطقة الحرة فيما يتصل بعملياتهم فيها للقوانين والأنظمة المتعلقة ببلدية دبي أو بدائرة التنمية الاقتصادية أو بلجنة الإيجارات, أو للسلطات والصلاحيات الداخلة ضمن اختصاص أي منهم. ويستثنى من ذلك القوانين والأنظمة المتعلقة بالبيئة.
المادة (2) : تضاف المادة التالية برقم (3) مكرر للقانون الأصلي: المادة (3) مكرر أ- تكون ملكية الأرض والموجودات وغيرها من الإنشاءات في المنطقة الحرة عائدة للسلطة. وللسلطة بيع وتأجير العقارات والمباني في المنطقة الحرة للمدد التي تحددها. ب- يجوز للسلطة أن تقدم جميع أنواع الضمانات والكفالات وفقاً للشروط التي تراها بما في ذلك رهن أي من أو كل موجودات السلطة كضمان لأداء أي دين أو تنفيذ أي التزام.
المادة (3) : تضاف المادة التالية برقم (5) مكرر للقانون الأصلي: المادة (5) مكرر يعين مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات بموجب قرار يصدره الرئيس, وتنظم أعمال المجلس وفقاً للوائح يقترحها المجلس وتعتمد من قبل الرئيس.
المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن