تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن مكتوم بن راشد آل مكتوم حاكم دبي نقرر إصدار القانون التالي:
المادة (1) : يسمي هذا القانون "قانون منطقة دبي الحرة للتكنولوجيا والتجارة الإلكترونية والإعلام رقم (1) لسنة 2000".
المادة (2) : يكون للكلمات والتعابير التالية المعاني المبينة إزاء كل منها إلا إذا دل السياق على خلاف ذلك: الحاكم: صاحب السمو حاكم دبي. الحكومة: حكومة دبي. الإمارة: إمارة دبي. الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة. المنطقة الحرة: منطقة دبي الحرة للتكنولوجيا والتجارة الإلكترونية والإعلام. السلطة: سلطة المنطقة الحرة. الرئيس: رئيس السلطة. المدير العام: مدير عام السلطة. التجارة الإلكترونية: الأعمال المنفذة بالوسائط الإلكترونية وبشكل خاص الانترنت. التكنولوجيا: كافة مجالات الكمبيوتر وتسجيل البيانات والتلفاز والفيديو وخدمات الاتصالات وتخزين واسترجاع وإرسال المعلومات باستخدام الوسائل التقنية ومعدات الكمبيوتر وبرامجه وأنظمة وشبكات الاتصال بكافة أنواعها وتشتمل دون حصر التقنيات المشار إليها في المادة العاشرة من هذا القانون. الإعلام: الوسائل البشرية والتقنية المتاحة لنقل وتوزيع المعلومات المقروءة والرقمية والمسموعة والمرئية لجهات محددة أو غير محددة وتشمل دون حصر البث التلفزيوني الأرضي والفضائي والراديو والإنتاج التلفزيوني أو المسموع أو المقروء. المنتجات: جميع البضائع وتشمل دون حصر المواد والمعدات والسلع مهما كان نوعها. مؤسسة المنطقة الحرة: أي شخص طبيعي أو اعتباري مرخص له بالعمل في المنطقة الحرة بموجب هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه وتشمل الشركات التجارية بجميع أنواعها. المناطق الحرة الأخرى: المنطقة الحرة في جبل علي والمنطقة الحرة في مطار دبي الدولي وأية منطقة أو مناطق أخرى تقام في الإمارة.
المادة (3) : تنشأ بموجب هذا القانون: أ- منطقة حرة تعرف باسم منطقة دبي الحرة للتكنولوجيا والتجارة الإلكترونية والإعلام, وتحدد الخريطة الملحقة بهذا القانون موقعها ومساحتها وحدودها. ب- هيئة اعتبارية تعرف باسم سلطة منطقة دبي الحرة للتكنولوجيا والتجارة الإلكترونية والإعلام, ولها استقلال مالى وإداري, ويجوز أن تقاضي وتقاضى بهذه الصفة, ويكون مركزها في المنطقة الحرة, وتلحق بالحكومة.
المادة (3) : أ- تكون ملكية الأرض والموجودات وغيرها من الإنشاءات في المنطقة الحرة عائدة للسلطة. وللسلطة بيع وتأجير العقارات والمباني في المنطقة الحرة للمدد التي تحددها. ب- يجوز للسلطة أن تقدم جميع أنواع الضمانات والكفالات وفقاً للشروط التي تراها بما في ذلك رهن أي من أو كل موجودات السلطة كضمان لأداء أي دين أو تنفيذ أي التزام.
المادة (4) : تتكون سلطة المنطقة الحرة من: أ- رئيس. ب- مدير عام. ج- جهاز تنفيذي.
المادة (5) : يعين الرئيس بمرسوم يصدره الحاكم، ويتولى الإشراف على المنطقة الحرة وتكون له الصلاحية في وضع الأنظمة واللوائح اللازمة لتشغيلها وإدارتها وتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (5) : يعين مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات بموجب قرار يصدره الرئيس, وتنظم أعمال المجلس وفقاً للوائح يقترحها المجلس وتعتمد من قبل الرئيس.
المادة (6) : يعين المدير العام بمرسوم يصدره الحاكم، ويتولى إدارة المنطقة الحرة تحت إشراف الرئيس وفقأ لأحكام هذا القانون والأنظمة واللوائح الصادرة بمقتضاه ويمثل السلطة تجاه الغير.
المادة (7) : يجرى اختيار وتعيين موظفي الجهاز التنفيذي للسلطة وتحديد شروط استخدامهم وعزلهم ورواتبهم وواجباتهم وحقوقهم وسائر الأمور الأخرى المتعلقة بهم بموجب نظام خاص يصدره الرئيس.
المادة (8) : أهداف السلطة: أ- وضع الاستراتيجيات والسياسات وطرق تنفيذها بهدف جعل دبي مركزا للتكنولوجيا والتجارة الإلكترونية والإعلام. ب - إجراء البحوث وتقديم الاستشارات للحكومة فيما يتعلق بالقوانين الخاصة بتنظيم وتشجيع التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية والإعلام في الإمارة، بما في ذلك ودون حصر: 1- حماية البيانات. 2- حماية حقوق الملكية الفكرية. 3- مكافحة الجرائم المتصلة بالتجارة الإلكترونية. ج - إنشاء وامتلاك وتطوير مؤسسات في المنطقة الحرة سواء بشكل منفرد أو بالاشتراك مع أخرين، ويشمل ذلك دون حصر إنشاء جامعة للانترنت ومركز للبحوث. د- التنسيق مع المناطق الحرة الأخرى فيما يتعلق بالأمور ذات الاهتمام المشترك.
المادة (9) : تتولى السلطة في سبيل تحقيق أهدافها المهام والمسئوليات التالية: 1- توفير البنية التحتية والمباني وخدمات الإدارة وأية خدمات أخرى لازمة لتحقيق أهداف السلطة. 2- تنظيم الأعمال والأنشطة داخل المنطقة الحرة. 3- توفير خدمات الأتصالات والانترنت. 4- توثيق مواقع الانترنت والتجارة الإلكترونية ووضع الشروط اللازمة لذلك ويجوز للسلطة أن ترخص للمؤسسات القائمة في المنطقة الحرة بتوثيق هذه المواقع. 5- تأسيس وترخيص المؤسسات في المنطقة الحرة. 6- تنظيم التجارة بين مؤسسات المنطقة الحرة وأية جهات أخرى خارجها. 7- الأتفاق مع المناطق الحرة الأخرى بشأن تمكين مؤسسات المنطقة الحرة من مزاولة العمل في تلك المناطق. 8- تزويد مؤسسات المنطقة الحرة بناء على طلبها بالإداريين والمدراء, والتقنيين والفنيين والحرفيين وغيرهم من العمال طبقا للأحكام الواردة في هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه وأية شروط يتفق عليها بين السلطة وهذه المؤسسات. 9- إبرام عقود تأجير للأراضي والمباني في المنطقة الحرة لمدة تمتد إلى فترة زمنية تصل إلى (50) عاما, وذلك مع أية مؤسسة في المنطقة الحرة لتمكينها من مزاولة نشاطها وفقا للشروط والقواعد التي يتفق عليها. 10- تقديم الخدمات بكافة أنواعها. 11- فرض واستيفاء الرسوم لقاء ما تقدمه السلطة من خدمات. 12- تأسيس صندوق استثمار لتزويد مؤسسات المنطقة الحرة بالأموال وكذلك لاستثمار أموال السلطة بالشكل والطريقة وفي الأنشطة والمشاريع التي يراها الرئيس.
المادة (10) : تشمل الأعمال والأنشطة التي تزاول في المنطقة الحرة ما يلي: 1- تصميم وتطوير واستخدام وصيانة كل ما يتعلق بتكنولوجيا المعلومات. 2- أعمال التجارة الإلكترونية. 3- خدمات الاتصال والإعلام. 4- تقديم الخدمات عبر الانترنت أو من خلال أية وسيلة أخرى بما في ذلك الخدمات المصرفية والمالية وخدمات التأمين والتعليم ومراكز الاتصال وعمليات التسويق وخدمات الإعلام والترفيه. 5- خدمات الدعاية والإعلان. 6- تجميع وتغليف المنتجات المصنعة داخل المنطقة الحرة أو خارجها. 7- استيراد وتخزين وتصدير المنتجات. 8- تطوير وتصنيع المنتجات. 9- خدمات التخزين والإمدادات والتوزيع وإعادة التوزيع.
المادة (11) : مع مراعاه أحكام المادة (23) من هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه تكون المنطقة الحرة مفتوحة لجميع أنواع المنتجات من جميع المصادر سواء كانت وطنية أو أجنبية.
المادة (12) : تعفى البضائع الواردة للمنطقة الحرة أو المصنعة أو المنتجة أو المطورة فيها من الرسوم الجمركية، ولا تستوفى عنها رسوم جمركية أو أية رسوم أخرى عند تصديرها.
المادة (13) : تكون المنتجات المحفوظة في المنطقة الحرة و/أو المستخدمة في أية عملية أو التي تدخل في تصنيع أي منتج في المنطقة الحرة معفاة من الرسوم الجمركية.
المادة (14) : تعتبر المنتجات الواردة من المنطقة الحرة إلى المنطقة الجمركية في دبي كأنها مستوردة من الخارج لأول مرة وتستوفى عنها الرسوم الجمركية وفقاً لأحكام التعرفة الجمركية المعمول بها.
المادة (15) : تعفى مؤسسات المنطقة الحرة وعمالها من جميع الضرائب بما فيها ضريبة الدخل وذلك فيما يتعلق بعملياتها داخل المنطقة الحرة، وتستثنى من أية قيود تتعلق بتحويل رأس المال أو الأرباح أو الأجور بأية عملة من العملات إلى أية جهة خارج المنطقة الحرة، وذلك كله لمدة (50) عامأ، ويجوز تجديد هذه المدة لمدد مماثلة بقرار من الرئيس، وتحتسب هذه المدة من تاريخ بدء عمل هذه المؤسسات أو العمال.
المادة (16) : لا تخضع أموال أو أنشطة مؤسسات المنطقة الحرة طوال مدة عملها في المنطقة الحرة، لأية إجراءات تأميمية أو مقيدة للملكية الخاصة.
المادة (17) : لمؤسسات المنطقة الحرة أن توظف أو تستخدم من تشاء في أعمالها في المنطقة الحرة على أن لا يكون هؤلاء من رعايا أي بلد مقاطع سياسياً أو اقتصاديأ من قبل الدولة.
المادة (18) : لا يخضع عمال أو مؤسسات المنطقة الحرة فيما يتصل بعملياتها في المنطقة الحرة, للقوانين والأنظمة المتعلقة ببلدية دبي أو بدائرة التنمية الاقتصادية في دبي، أو للسلطات والصلاحيات الداخلة ضمن اختصاص أي منهما.
المادة (19) : يجوز تأسيس شركات ذات مسؤولية محدودة في المنطقة الحرة بموجب أنظمة المنطقة الحرة، وتعتبر هذه الشركات من مؤسسات المنطقة الحرة، ويجوز أن يملك هذه الشركات شخص واحد أو أكثر سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً وسواء كان من المواطنين أو الأجانب.
المادة (20) : للسلطة صلاحية الموافقة عل إنشاء وتسجيل مؤسسات المنطقة الحرة وتنظيم كافة الإجراءات والأمور المتصلة بهذا الشأن بما في ذلك تأسيس وتسجيل الشركات المذكورة في المادة السابقة وفرض رسوم التسجيل وتحديد الشروط والقواعد التي تحكم هذه الشركات، ووضع الأنظمة المتعلقة بتصفيتها، أو أية أمور أخرى ضرورية من أجل ضبطها ومراقبتها.
المادة (21) : يجب أن تذكر كل شركة من الشركات ذات المسؤولية المحدودة المؤسسة طبقاً للمادة (19) من هذا القانون بجانب اسمها وذلك في جميع أعمالها وعقودها وإعلاناتها وفواتيرها ومراسلاتها ومطبوعاتها، ما يلي: أ- أنها أسست بموجب هذا القانون وأنها محدودة المسؤولية. ب - أنها شركة في المنطقة الحرة. وفي حالة إغفال ما ذكر في البند (أ) و/أو (ب) من هذه المادة، يعتبر صاحب أو أصحاب الشركة مسؤولين في جميع أموالهم عن التزامات الشركة.
المادة (22) : لا يكون الرئيس أو المدير العام أو موظفي وعمال السلطة مسؤولين تجاه الغير عن عمليات أو التزامات مؤسسات المنطقة الحرة أو عمال أو موظفي تلك المؤسسات.
المادة (23) : تحظر المنتجات والبضائع والخدمات التالية في المنطقة الحرة: أ- المنتجات المخالفة لقوانين حماية الملكية الفكرية، بما في ذلك البضائع المخالفة للقوانين والقواعد المتعلقة بالعلامات التجارية وبراءات الاختراع وحقوق الطبع والتصميم. ب - المنتجات المقاطعة من قبل الدولة. ج - جميع البضائع والمنتجات والخدمات الممنوعة بموجب قوانين الإماره و/أو الدولة. وللسلطة صلاحية تحديد أو تعديل قائمة المنتجات والخدمات المحظورة بموجب قوانين الإمارة، كما تكون لها صلاحية الإعفاء من هذا الحظر.
المادة (24) : تحظر ممارسة الأنشطة التالية في المنطقة الحرة: أ- أي نشاط غير مرخص ويتطلب ترخيصاً طبقا لهذا القانون، يقوم به أي شخص طبيعي أو معنوي داخل المنطقة الحرة. ب- أي نشاط يخالف أنظمة المنطقة الحرة. ج - أية عملية متعمدة من شأنها تعطيل أجهزة وبرامج الكمبيوتر (Computer Virus).
المادة (25) : يحظر التنازل عن الرخصة الصادرة عن السلطة لأي طرف أو جهة أخرى دون الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من الجهة المختصة في السلطة.
المادة (26) : للسلطة مراقبة وتفتيش أنشطة مؤسسات المنطقة الحرة التي يشتبه بمخالفتها لأحكام هذا القانون أو أي نظام صادر بمقتضاه.
المادة (27) : يجوز للحاكم أن ينشىء محكمة و/أو هيئة تحكيم تختص بالنظر في المطالبات والدعاوى الناشئة والمتصلة بالأنشطة التي تزاولها مؤسسات المنطقة الحرة داخل المنطقة الحرة، بما في ذلك المطالبات والدعاوى بين تلك المؤسسات وأية أطراف أخرى خارج المنطقة الحرة.
المادة (28) : يجوز للمدير العام أن يفرض عقوبات مدنية عل كل من يرتكب مخالفة لأي حكم من أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه، أو لأي بند من بنود الترخيص الصادر عن السلطة، وذلك بموجب نظام خاص يصدره الرئيس.
المادة (29) : يلغى أي نص في أي قانون أو تشريع أخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.
المادة (30) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن