بشأن إصدار تعديلات على بعض أحكام قانون شركات التأمين.
المادة () : نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96,
وعلى قانون شركات التأمين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 12/79,
وعلى المرسوم السلطاني رقم 90/2004 بنقل اختصاصات التأمين من وزارة التجارة والصناعة إلى الهيئة العامة لسوق المال,
وبعد العرض على مجلس عمان,
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة (1) : يُعمل بتعديلات قانون شركات التأمين المشار إليه المرفقة.
المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد (2/ 1/أ, 3/ 2/ب, 7, 56) من قانون شركات التأمين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 12/79, النصوص الآتية:
المادة (2/ 1/أ)
أن تكون شركة مساهمة عامة مؤسسة طبقا لقانون الشركات التجارية لممارسة عمليات التأمين.
المادة (3/ 2/ب)
أن يثبت طالب الترخيص أن قيمة رأس المال المدفوع لا تقل عن (10000000) عشرة ملايين ريال عماني.
المادة (7)
يجوز لأي شخص التظلم من قرار الرئيس التنفيذي برفض طلب الترخيص المشار إليه في المادة (6) من هذا القانون إلي لجنة التظلمات بالهيئة العامة لسوق المال خلال (60) ستين يوما من تاريخ إخطاره برفض الطلب, وذلك وفقا للإجراءات المحددة بقانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية.
الماد(56)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة منصوص عليها في هذا القانون, يعاقب كل من يخالف أحكامه أو القرارات الصادرة تنفيذا له, بغرامة لا تقل عن (10000) عشرة آلاف ريال عماني, ولا تزيد على (100000) مائة ألف ريال عماني.
المادة (2) : تستبدل عبارة (أو إذا رفضت لجنة التظلمات الطعن) بعبارة (أو إذا رفض مجلس الوزراء الطعن) الواردة في المادة (8/2) من قانون شركات التأمين المشار إليه, كما تستبدل عبارة (خلال السنة) بعبارة (في السنة السابقة) الواردة في المادة (59) من القانون المشار إليه.
المادة (2) : يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة (3) : تضاف مادة جديدة برقم (56) مكررا إلى قانون شركات التأمين المشار إليه يكون نصها كالآتي:
المادة (56) مكررا
"يجوز لمجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال التصالح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذا له, وذلك في أي حالة تكون عليها الدعوى العمومية, وقبل صدور حكم فيها, مقابل دفع مبلغ مالي لا يقل عن ضعف الحد الأدنى للغرامة المقررة لهذه الجريمة, ولا يزيد على ضعف الحد الأقصى لها, ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى العمومية في الجريمة".
المادة (4) : تمنح الشركات القائمة عند العمل بهذا القانون فترة (3) ثلاث سنوات لتوفيق أوضاعها وفق حكم المادتين (2/ 1/أ, 3/ 2/ب) من قانون شركات التأمين المشار إليه.
المادة (5) : يُلغى كل ما يخالف هذا القانون, أو يتعارض مع أحكامه.
المادة (6) : يُعمل بأحكام هذا القانون من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : قابوس بن سعيد - سلطان عمان