تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن قابوس بن سعيد، سلطان عمان بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم 26/75 بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته, ونظراً لما تقتضيه المصلحة العامة, رسمنا بما هو آت:
المادة (1) : 1- يسري هذا القانون على الشركات التي تمارس داخل حدود سلطنة عمان جميع أنشطة التأمين التالية أو أي واحد منها: أ) التأمين على الحياة العادية. ب) التأمين الصناعي. ج) التأمين ضد المسئولية. د) التأمين البحري والجوي والنقل. هـ) التأمين على السيارات. و) التأمين على الخسائر المالية. ز) التأمين على الحوادث الشخصية. ح) التأمين على الممتلكات. ط) أنواع التأمين الأخرى التي لا تندرج تحت أي فئة من الفئات المشار إليها. 2- ولا يسري هذا القانون على ما يلي: أ) أي شركة تقوم بأعمال التأمين على الخسائر المالية إذا كانت تقصر جهودها على هذا النوع من التأمين من خلال ممارستها للأعمال البنكية. ب) أي تجمع لأشخاص (ويطلق عليه: جمعية صداقة) مؤسس بدون رأس مال من المساهمين وهدفه مساعدة أعضائه أو من يعولونهم فقط. ج) أي صندوق معاشات قامت بتأسيسه الحكومة و/ أو المؤسسات التجارية و/ أو الصناعية. د) أي شركة أو أي هيئة أخرى (سواء كانت مؤسسات أو مجرد شركات) أو أي شخص يباشر عمله خارج سلطنة عمان ويقتصر نشاطه على إعادة التأمين فقط مع شركة تأمين مرخصة بمقتضى هذا القانون أو طبقاً لأحكامه في ممارسة أي نوع من أنواع التأمين ولكن لا شيء غير ذلك على الإطلاق. 3- تشمل كلمة "التأمين" في هذا القانون المرادفات الأخرى لنفس الكلمة كما أن أنواع التأمين تشمل أيضاً "عمليات إعادة التأمين". 4- المقصود بأنواع التأمين الواردة في الفقرتين (1) (أ) و(1) (ب) هي مجموعة أنواع التأمين على الحياة بفئات التأمين الواردة بالفقرتين (1) (ج) و(1) (ح) هي مجموعة أنواع التأمين العام.
المادة (1) : يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن شركات التأمين.
المادة (2) : يلغى كل نص يخالف هذا القانون أو يتعارض مع أحكامه.
المادة (2) : 1- مع عدم الإخلال بحكم المادة (51) من هذا القانون بالنسبة للشركات الأجنبية، لا يجوز أن يمارس أعمال التأمين في سلطنة عمان إلا شركة تكون قد استوفت المتطلبات التالية (ويطلق عليها فيما بعد: شركة تأمين): أ) أن تكون شركة مساهمة مؤسسة طبقاً لقانون الشركات التجارية لعام 1974 بهدف ممارسة عمليات التأمين. ب) أن ترخص لها وزارة التجارة والصناعة المسئولة عن أعمال التأمين (ويشار إليها فيما بعد باسم: الوزارة) بممارسة كل أو أي من أنواع التأمين المنصوص عنها في المادة (1) من هذا القانون. ج) أن تكون شركة مساهمة تمتلك الحد الأدنى لرأس المال الذي يتطلبه هذا القانون وتكون قد أدت التأمين المطلوب إيداعه بالإضافة إلى احتفاظ شركة التأمين بحد أدنى من الملاءة (المواد 12-15 من هذا القانون) خلال ممارستها لنشاطها. 2- لا يجوز لأي شركة بخلاف الشركات المرخص لها طبقاً لهذا القانون أن تستعمل اسم "شركة تأمين" أو "المؤمن" أو "القائم بالتأمين" بعد انقضاء ستة أشهر من بدء العمل بهذا القانون. 3- "شركة تأمين" يعني أيضاً مكتب الفرع أو التوكيل أو أية أجهزة أخرى منبثقة من شركة التأمين المؤسسة في عمان أو في الخارج والتي تمارس أعمال التأمين في سلطنة عمان.
المادة (3) : يمنح وزير التجارة والصناعة (وسيطلق عليه فيما بعد: الوزير) الترخيص لطالبه إذا توافرت الشروط الآتية مجتمعة: 1- إذا رأى أن الاقتصاد القومي للسلطنة في حاجة إلى المزيد من شركات التأمين. 2- إذا تحقق له توفر الأمور الآتية: أ) أن طالب الترخيص أدى جميع الالتزامات الواردة بالمادة 2 من هذا القانون لتكوين شركة تأمين. ب) أن يثبت طالب الترخيص أن قيمة رأس المال المدفوع لا تقل عن ثلاثمائة ألف ريال عماني. ج) أن هناك تدابير اتخذت فعلاً أو سوف يتخذها الطالب لإعادة التأمين ضد الأخطار في ذلك النوع من التأمين الذي أمن الطالب فعلاً أو يتعين عليه أن يؤمن الأشخاص ضدها، خلال ممارسته لنشاطه ما لم يوجد ما يبرر عدم اتخاذ التدابير اللازمة لهذا الغرض. د) أن يكون قد تم تعيين شخص مؤهل في مضمار التأمين كمدير أو مراقب أو مدير عام لشركة التأمين الخاصة بمقدم الطلب. هـ) أن يودع لدى الوزارة مبلغ 75000 ريال عماني إذا كان الطلب خاصاً بترخيص للقيام بأي نوع من أنواع التأمين العام أو مبلغ 150000 ريال عماني إذا كان الطلب خاصاً بترخيص لممارسة أنواع التأمين على الحياة بالإضافة إلى أنواع التأمين العام، والغرض من هذا الإيداع هو ضمان الاحتفاظ بحد الملاءة المنصوص عليه في المادة (12) من هذا القانون.
المادة (3) : يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويُعمل به من تاريخ نشره.
المادة (4) : يتم حساب حد الملاءة الذي يتعين على شركة التأمين أن تحتفظ به مرة كل سنة على الأقل، على أنه لا يجوز للوزارة أن تطلب من الشركة تقديم المستندات الخاصة بذلك قبل انقضاء اثني عشر شهراً على بدء شركة التأمين في مباشرة عملها وذلك شريطة أن تكون الشركة قد قدمت الضمان المشار إليه "مادة 3 (هـ)".
المادة (5) : ينشئ الوزير في الوزارة مكتباً (يطلق عليه فيما بعد اسم المكتب) ويختص بما يلي: أ) تسجيل المعلومات المنصوص عنها في هذا القانون. ب) إصدار الترخيص للقيام بعمليات التأمين كلها أو أي فئة منها. ج) حفظ كافة المستندات التي يتطلبها هذا القانون. د) مراقبة أنشطة شركات التأمين. هـ) مراقبة ما إذا كانت شركات التأمين تحتفظ بحد الملاءة. و) التصرف في الوديعة الخاصة بإحدى شركات التأمين طبقاً لهذا القانون. ز) أي مهام أخرى يسندها الوزير إلى المكتب.
المادة (6) : 1- يقدم طلب الترخيص بشركة تأمين كتابة ومصحوباً بالمستندات الأخرى التي يحددها الوزير أو يراها لازمة لإثبات الوفاء بالشروط التي تتطلبها المادتان 2 و 3 من هذا القانون. 2- إذا اقتنع الوزير بأنه قد تم استيفاء كافة الشروط التي يتطلبها هذا القانون فإنه يكلف المكتب المختص بالتأمين في الوزارة بإصدار ترخيص تأمين وإخطار مقدم الطلب كتابة بذلك وينشر قرار الترخيص في الجريدة الرسمية واعتباراً من هذا التاريخ تعتبر الشركة شركة تأمين. 3- إذا لم يطمئن الوزير إلى توافر أي من الشروط المشار إليها في المادتين 2 و 3 من هذا القانون فإنه يكلف المكتب بإخطار مقدم الطلب كتابة بالأسباب التي تدعو الوزارة إلى رفض الطلب.
المادة (7) : 1- يجوز لأي شخص يصيبه ضرر من قرار الوزير برفض طلب ترخيص التأمين أن يرفع الأمر إلى مجلس الوزراء وذلك في خلال 90 يوماً من تاريخ إخطاره برفض الطلب (المادة 6 الفقرة (3)). ويصدر مجلس الوزراء قراراً نهائياً لا يجوز الطعن فيه. 2- يجوز للشركة التي انقضى على طلبها الذي تقدمت به للترخيص طبقاً للمادة 6 (1) من هذا القانون فترة 90 يوماً من تاريخ الطلب - أن ترفع الأمر إلى مجلس الوزراء ويكون قرار المجلس نهائياً لا يجوز الطعن فيه.
المادة (8) : 1- على الوزير بالنسبة لأي شركة تأمين مرخصة وفي أي من الحالات التالية: أ) إذا ما أخطر بعدم الاحتفاظ بكل أو بعض الشروط المنصوص عليها في المادتين 2 و 3 من هذا القانون خلال ممارسة شركة التأمين لنشاطها - أو ب) إذا لم يقتنع بأن شركة التأمين تسلك في ممارستها لنوع التأمين لديها الأسلوب التأميني السليم - أو ج) إذا اكتشف أن حد ملاءة شركة التأمين غير كاف أو أنه قد صار غير كاف - أو د) إذا أخطر بأن شركة التأمين قد توقفت عن القيام بأعمال التأمين في هذه البلاد - أو هـ) إذا تلقى من شركة التأمين طلباً كتابياً بسحب الترخيص - أو و) إذا اخطر بأن حكماً نهائياً متعلقاً بأعمال التأمين قد صدر ضد شركة التأمين من أي محكمة في سلطنة عمان وأن الحكم ظل بدون تسوية لأكثر من 60 يوماً. أن يكلف المكتب بإخطار شركة التأمين كتابة بقراره بسحب الترخيص وتسري على مثل هذا الإخطار أحكام المادة (7) مع كل النتائج المترتبة عليها كما لو كان هذا الإخطار برفض طلب الترخيص. 2- تسحب الوزارة ترخيص التأمين إذا لم يقدم طعن طبقاً لما جاء في الفقرة (1) من هذه المادة أو إذا رفض مجلس الوزراء الطعن وينشر قرار سحب الترخيص في الجريدة الرسمية.
المادة (9) : 1- يجب على شركة التأمين التي منحت ترخيصاً كمؤمن أن تبدأ في إجراء عمليات التأمين على الأقل في واحد من أنواع التأمين التي تكون قد رخص لها بمزاولتها وذلك في خلال اثني عشر شهراً تبدأ من اليوم التالي لنشر الترخيص في الجريدة الرسمية. 2- إذا لم تبدأ شركة التأمين في إجراء عمليات تأمين على الإطلاق أو عمليات من أي نوع من أنواع التأمين قبل انقضاء فترة الاثنتي عشر شهراً التي تبدأ من اليوم التالي لنشر الترخيص قامت الوزارة بسحب الترخيص وبالتالي تعمل أحكام المادة (8) الفقرتين 1 و 2.
المادة (10) : 1- في حالة سحب ترخيص المؤمن (المادتان 8 و 9 من هذا القانون) واستمرار الشركة في ممارسة العمل بالمعارضة لأحكام هذا القانون فإن ذلك يشكل مخالفة. 2- لا تعتبر الشركة ممارسة لأعمال التأمين بالمعارضة لأحكام هذا القانون إذا كان الغرض من ذلك هو مجرد الوفاء بما التزمت به قانوناً قبل سحب الترخيص.
المادة (11) : يصدر الوزير اللوائح الخاصة بتنفيذ الباب الثاني من هذا القانون وله أن يحدد طريقة تقديم طلب الترخيص والسجلات والمستخرجات والصور كما أن له أن يحدد رسوم طلبات الترخيص.
المادة (12) : تعد الشركة محتفظة بحد الملاءة الذي يتطلبه القانون: أ) إذا زادت أصول الشركة، التي تمارس أنواع التأمين العام، عن التزاماتها بالأكبر من المبلغين المذكورين فيما يلي: 1- خمسة وسبعون ألف ريال عماني أو 2- ثمن ( 1/8 ) إيراد أقساط أنواع التأمين العامة لشركة التأمين من السنة المالية الأخيرة السابقة. ب) وبالنسبة لشركة التأمين التي تمارس التأمين على الحياة إذا زادت أصولها بمقدار 25000 ريال عماني عن التزاماتها بمقتضى وثائق التأمين على الحياة .... و ج) وبالنسبة لأي شركة تأمين بأي نوع من أنواع التأمين مع التأمين على الحياة، فإنه بالإضافة إلى ما نصت عليه الفقرة (ب) من هذه المادة يجب أن تزيد قيمة أصولها على قيمة التزاماتها في أعمال التأمين العام بمقدار المبلغ المنصوص عنه في الفقرة (أ) عاليه.
المادة (13) : 1- يراعى عند تطبيق المادة (12) من هذا القانون: أ) عند احتساب قيمة خصوم الشركة، يعتد بكافة الالتزامات المتوقعة والمحتملة دون الالتزامات المتعلقة بحصة رأس المال. ب) إيراد أقساط التأمين العام للشركة في أي سنة: يعني المبلغ المتبقي، بعد خصم أية أقساط تسددها الشركة لإعادة التأمين، من مجموع ما حصلت عليه شركة التأمين من أقساط في تلك السنة من جميع أنواع التأمين عدا التأمين على الحياة. 2- يكون تحديد قيمة الأصول والخصوم، مع مراعاة أحكام الفقرة (3) أدناه طبقاً لأي لوائح موضوعة تكون سارية لتقييم الأصول والخصوم. 3- في تطبيق المادة 12 (ب) من هذا القانون يتم تقدير التزامات الشركة عن وثائق التأمين على الحياة في أي وقت من الأوقات كما يلي: أ) مبلغ مساو للقيمة الإجمالية المقيدة في ذلك الوقت لحساب الرصيد أو الأرصدة التي تحتفظ بها الشركة فيما يتعلق بأعمالها في مجال التأمين على الحياة .... أو ب) قيمة الاحتياطي الحسابي لتلك الالتزامات أيهما أكبر.
المادة (14) : 1- يتم تقدير حد الملاءة سنوياً: أ) على النحو الذي تحدده اللوائح ومذيلاً بإمضاء من تحدده تلك اللوائح. ب) متضمناً بياناً عن الأصول والخصوم حسبما تقضي به اللوائح. 2- إذا خالفت شركة التأمين ما تقضي به اللوائح افترض أن قيمة أصولها لا تقابل خصومها بالقدر المطلوب في المادة (12) من هذا القانون وذلك إلى أن يتم إثبات العكس.
المادة (15) : 1- يكون إيداع الضمان المنصوص عليه بمقتضى أحكام المادة 3 (هـ) في المصرف الذي يعتمده الوزير ولمدة لا تقل عن 3 سنوات ولشركة التأمين أن تتقاضى الفائدة المستحقة عنه. 2- بعد انقضاء فترة 3 سنوات يجوز أن تسمح الوزارة لشركة التأمين بسحب أي جزء من الضمان الذي تدفعه أو الضمان بأكمله وذلك في حالة اطمئنان الوزارة إلى توافر حكم المادتين 12 و 13. 3- إذا لم تطمئن الوزارة إلى ملاءة الشركة فإن لها أن تقرر مد فترة الثلاث سنوات أو زيادة قيمة الضمان أو كلا الأمرين معاً. 4- للوزارة إصدار لوائح خاصة بتنظيم إيداع الضمانات واستثمارها والتصرف فيها واستبدال خطابات ضمان بنكية أو أوراق مالية أو سندات بقيمتها النقدية وتحصيل عوائد تلك السندات التي تستثمر فيها الضمانات من وقت لآخر وكذلك حالات سحب وتحويل الضمانات المشار إليها.
المادة (15) : إذا لم تحفظ أية شركة وطنية بحد الملاءة المنصوص عليه في المادة 12 من تاريخ أول ميزانية . وجب عليها إرجاء توزيع الأرباح على المساهمين عن هذه الميزانية وتجنب ما يكفي من هذه الأرباح لهذا الغرض جاز لوزير إمهالها مدة لا تجاوز أثنى عشر شهراً تقدم عنها للوزارة في موعد يحده الوزير تقريرا عن مركزها المالي الثابت لاستكمال هذا التصحيح فإذا تبين من التقرير أن الشركة لم تستكمل حد الملاءة المشار إليه وجب عليها استكماله في أول ميزانية عادية لاحقة.
المادة (16) : 1- على كل شركة تأمين أن تتخذ لها مكتباً رئيسياً في عمان وأن تعين له مديراً مسئولاً مع إخطار الوزارة كتابة بمقر وعنوان المكتب واسم المدير المسئول. 2- إذا غيرت شركة التأمين عنوان مكتبها الرئيسي أو عينت له مديراً مسؤولاً جديداً فعلى شركة التأمين أن تخطر الوزارة كتابة بهذه التغييرات في خلال 30 يوماً من حدوثها. 3- للوزارة أن تكلف شركة التأمين لإنهاء خدمة المدير المسئول إذا بدا للوزارة أن هذا المدير ليس مؤهلاً في مجال التأمين لكي يشغل منصب مدير رئيسي. 4- المقصود من "المدير الرئيسي" أنه هو الشخص الذي تعينه شركة التأمين أو الوكيل بحيث يكون وحده أو بالاشتراك مع شخص أو أشخاص غيره مسئولاً تحت الإدارة المباشرة لأعضاء مجلس الإدارة أو الوكلاء عن تسيير كافة أعمال التأمين الخاصة بالشركة. 5- في تطبيق الأجزاء 4 و 5 و 6 و 7 و 8 من هذا القانون فإن شركة التأمين تعني أيضاً المؤمن الذي يوجد مقر عمله خارج سلطنة عمان والمصرح له بمواصلة نشاطه طبقاً لأحكام المادتين 51 و 52 من هذا القانون ممثلاً بواسطة وكيل أو مندوب.
المادة (17) : 1- على كل شركة تأمين تعيين محاسب (اكتواري)، في غضون شهر واحد من بدئها ممارسة نشاط التأمين على الحياة، كمحاسب (اكتواري) للشركة وحينما تنتهي خدمة المعين بمقتضى هذه المادة فعلى الشركة أن تقوم في أقرب وقت ممكن بتعيين غيره. 2- على الشركة التي تقوم بالتعيين بمقتضى هذه المادة إبلاغ الوزارة كتابة في ظرف أربعة عشر يوماً باسم ومؤهلات الشخص المعين وإذا انتهت مدة التعيين تحت هذه المادة فعلى الشركة إبلاغ الوزارة بذلك كتابة في خلال أربعة عشر يوماً وكذلك إبلاغها باسم الشخص المعني. 3- يكون للوزارة بالنسبة للمحاسب (الاكتواري) نفس السلطة المخولة لها بمقتضى المادة 16 (3) بالنسبة للمدير الرئيسي.
المادة (18) : 1- على كل شركة تأمين في نهاية كل سنة مالية بها أن تقوم بإعداد كشف إيراد العام والميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر وذلك استناداً إلى سجلات الحسابات. 2- وتعد دفاتر الحسابات بطريقة تساعد على أن: أ) تكشف في أي وقت بقدر معقول من الدقة عن المركز المالي للشركة في ذلك الوقت .... و ب) تتيح للمديرين التدليل على أن أية ميزانية أو حساب للأرباح والخسائر يعدونه بمقتضى الفقرة (1) يمكن أن يحقق المتطلبات التالية وهي:- - أن تعطي الميزانية صورة صادقة وكافية لحالة الشركة ويعطي حساب الأرباح والخسائر صورة صادقة وكافية لأرباح الشركة أو خسائرها. 3- ويتعين أن تتضمن دفاتر الحسابات ما يلي بصفة خاصة: أ) دفاتر اليومية عن كل المبالغ الواردة للشركة والمنصرفة منها مع إيضاح الأمور التي من أجلها تم التوريد أو الصرف. ب) دفتر يحتوي على بيان بأصول الشركة وخصومها. 4- تحفظ دفاتر الحسابات في المركز الرئيسي للشركة أو في أي مكان آخر يراه أعضاء مجلس إدارة الشركة مناسباً بحيث يكون متاحاً للمراجعة في أي وقت بواسطة موظفي الشركة المسئولين. 5- دون الإخلال بأي توجيه بشأن التخلص من أية سجلات تحتفظ بها شركة من الشركات فإن أية سجلات حسابية مطلوب من الشركة إمساكها بمقتضى هذه المادة يجب الاحتفاظ بها لمدة ست سنوات على الأقل من تاريخ تحريرها. 6- إذا خالفت شركة أي شرط من شروط الفقرات من 1-5 عاليه فإن كل موظف مسئول بالشركة عن هذا التقصير يكون مداناً بارتكاب مخالفة ما لم يظهر أنه قد تصرف بأمانة وأن هذا الخطأ يمكن أن يغتفر بالنسبة للظروف التي كانت الشركة تمارس العمل في ظلها. وإذا قصر أي موظف من موظفي الشركة في اتخاذ كافة الخطوات المعقولة لضمان اتباع الشركة لما نصت عليه الفقرة (5) عاليه أو إذا تسبب عمداً في وقوع أي خطأ من جانب الشركة بمقتضى تلك الفقرة فإنه يكون مداناً بارتكاب مخالفة.
المادة (19) : 1- في حالات قيام شركة تأمين بممارسة أعمال مجموعتي التأمين أي أعمال التأمين على الحياة وأعمال التأمين العام - فإنه يتعين قيد جميع المبالغ المحصلة الخاصة بكل مجموعة من مجموعتي التأمين المشار إليهما في حساب منفصل ومتميز كما يتم ترحيله من وإلى رصيد تأمين مستقل يحمل اسم مجموعة التأمين التي ينتمي إليها سواء كان الرصيد خاصاً بالتأمين على الحياة أو خاصاً بالتأمين العام. 2- يمثل رصيد كل تأمين الالتزامات الخاصة بهذا الرصيد بالذات. 3- يكون رصيد التأمين الخاص بكل مجموعة معينة من مجموعتي التأمين: أ) الضمان المطلق لحاملي بوالص التأمين في هذه المجموعة. ب) لا يستخدم بصورة مباشرة أو غير مباشرة في أية أغراض خلاف تلك الخاصة بأعمال التأمين في المجموعة التي يخصها هذا الصندوق.
المادة (20) : 1- على كل شركة تأمين أن تكون الاحتياطيات الفنية التالية وتحتفظ بها وذلك فيما يتعلق بكل نوع من أنواع التأمين كما يلي: أ) احتياطيات للأخطار التي لم تسقط. ب) احتياطيات المطالبات المعلقة .... و ج) احتياطيات للطوارئ. 2- بالنسبة لعمليات التأمين العام تحتفظ شركة التأمين كل عام بما يلي: أ) احتياطيات للمخاطر التي لم تسقط لا تقل قيمتها عن 45% من إجمالي صافي الأقساط لكل نوع من أنواع العمليات المؤمنة. ب) احتياطيات للمطالبات المعلقة بحيث تساوي قيمتها إجمالي القيمة التقديرية لجميع المطالبات المعلقة لكل نوع من العمليات المؤمنة .... و ج) احتياطيات للطوارئ يقيد لحسابها مبلغ يوازي 10% من صافي الأرباح حتى تصل إلى ما يوازي رأس المال المدفوع أو 25% من صافي الأقساط أيهما أكبر. 3- بالنسبة لعمليات التأمين على الحياة تحتفظ شركة التأمين بما يلي: أ) رصيد عام للتأمين على الحياة يوازي على الأقل صافي الالتزامات على جميع الوثائق في وقت تقييمها بمعرفة المحاسب (الاكتواري) .... و ب) احتياطي طوارئ للتأمين على الحياة يقيد لحسابه كل عام مبلغ يوازي 1% من أقساط التأمين على الحياة حتى يصل هذا الاحتياطي إلى ما يساوي رأس المال المدفوع.
المادة (21) : 1- على كل شركة تأمين تمارس أعمال التأمين على الحياة: أ) أن تكلف محاسبها (الاكتواري) بإجراء فحص كل عامين للأحوال المالية الخاصة بهذا النوع من التأمين بما في ذلك إجراء تقييم للالتزامات التي على الشركة في هذا الصدد .... و ب) عندما يتم إجراء هذا الفحص أو عند إجراء فحص في أي وقت آخر للأحوال المالية للشركة فيما يتعلق بعمليات التأمين على الحياة التي تمارسها بقصد توزيع أرباح، أو إذا نشرت نتائج هذا الفحص فإنه على الشركة أن تعد ملخصاً لتقرير المحاسب (الاكتواري) عن الفحص. 2- يتم تحديد قيمة أي أصول ومقدار أية خصوم - فيما يتعلق بأي فحص تنطبق عليه أحكام هذه المادة طبقا لأية لوائح سارية خاصة بالتقييم. 3- يكون شكل ومحتويات أي ملخص أو بيان يعد بمقتضى هذه المادة مطابقاً لما يتقرر في هذا الصدد.
المادة (22) : يتم مراجعة الحسابات والميزانيات الخاصة بكل شركة من شركات التأمين بواسطة مراجع حسابات وبالكيفية المقررة وفيما يتعلق بهذه المادة تنطبق أحكام قانون الشركات التجارية لعام 1974 الخاصة بمراجعة الحسابات.
المادة (23) : 1- يتعين طبع كل حساب أو ميزانية أو ملخص أو بيان، وكل تقرير يعده مراجع حسابات الشركة مما أشير إليه فيما تقدم وتودع خمس نسخ منها لدى الوزارة في غضون ستة أشهر من نهاية الفترة التي أعد عنها الحساب أو الميزانية أو الموجز أو الكشف أو التقرير. 2- يجب أن تكون إحدى نسخ أي من المستندات المودعة طبقاً للفقرة (1) عليه فيما عدا تقرير مراجع الحسابات موقعاً عليها على النحو الآتي: أ) في كافة الأحوال: - من اثنين من مديري الشركة أو موظف مسئول أو من السكرتير (إذا لم يوجد موظف مسئول).... و ب) في حالة الملخص أو البيان طبقاً للمادة (21) عليه يكون التوقيع من المحاسب (الاكتواري) الذي قام بإجراء الفحص المعد عنه الملخص. 3- يجب أن تكون إحدى نسخ تقرير مراجع الحسابات المقدم حسبما جاء للفقرة (أ) عاليه موقعاً عليها من المراجع. 4- على مكتب الوزارة التحقق من إيداع المستندات السابقة وإذا بدا له أن أياً من تلك المستندات غير دقيق أو غير كامل على أي وجه من الوجوه فعليه أن يتصل بالشركة بقصد تصحيح أي خطأ واستكمال أي نقص. 5- يتعين أن يودع مع كل حساب للدخل ومع ميزانية الشركة أي تقرير خاص بشئون الشركة يكون مقدماً لحملة الأسهم أو إلى حملة وثائق التأمين وذلك فيما يتعلق بالسنة المالية المقدم بشأنها الحساب والميزانية.
المادة (24) : 1- للوزارة أن تشترط على أي شركة تأمين تمارس نشاطاً من فئة أو نوعية معينة إعداد بيان بأعمالها في تلك الفئة أو تلك النوعية وذلك عن الفترات وفي المواعيد التي يتم تحديدها. 2- يتحدد شكل ومحتويات أي بيان يعد بمقتضى أحكام هذه المادة طبقاً لما تقرره الوزارة. 3- يجوز إصدار لوائح، بالنسبة لتلك الأمور التي يتضمنها البيان الذي يعد بمقتضى أحكام هذه المادة بالصورة التي يتم تحديدها بشرط أن يكون تقديم هذا البيان بواسطة أشخاص معينين وأن ترفق بالبيان شهادات خاصة بالأمور التي يتم تحديدها وفي الشكل الذي يتم تحديده.
المادة (25) : 1- الأصول التي تمثل الرصيد أو الأرصدة التي تحتفظ بها شركة التأمين والمتعلقة بأعمالها في مجال التأمين على الحياة تخصص فقط لأغراض هذا المجال وحده وعلى شركة التأمين أن تحتفظ بدفاتر الحسابات وغيرها من السجلات التي تكون لازمة لتمييز ما يلي: أ) الأصول التي تمثل رصيد أو أرصدة التأمين على الحياة. ب) الخصوم المتعلقة بهذا النوع من التأمين أو - إذا اقتضى الأمر - المتعلقة بكل نوع من أنواع التأمين على الحياة. 2- عندما يتبين أن قيمة الأصول المشار إليها في الفقرة (1) عاليه تزيد عن مقدار الخصوم الخاصة بنشاط الشركة في مجال التأمين على الحياة مع مراعاة حكم المادة 12 (ب ، ج) نتيجة للبحث الخاص الذي تكون الوزارة قد اعتمدت نتائجه، فإن الحظر المفروض بمقتضى الفقرة (1) عاليه يبطل سريانه على ذلك القدر من الأصول الذي يمثل الزيادة. 3- يجوز لشركة التأمين - شريطة الحصول على موافقة الوزارة - أن تستبدل على أساس سعر السوق المعقول، بأصول تمثل رصيداً تحتفظ به الشركة فيما يتعلق بنشاطها في مجال التأمين على الحياة أصولاً أخرى للشركة. 4- يعتبر أي رهن أو التزام (بما في ذلك الالتزام الذي تقضي به المحكمة) لاغياً بالقدر الذي يتعارض مع ما نصت عليه الفقرة (1) عاليه. 5- لا يجوز بأي حال من الأحوال استخدام مال رصيد تحتفظ به الشركة من أجل نشاطها في مجال التأمين على الحياة في أغراض أخرى للشركة وذلك بصرف النظر عن أية ترتيبات تتخذ لاسترداده فيما بعد من حصيلة الإيرادات التي يدرها ذلك النشاط الآخر. 6- لا يجوز لأي شركة تأمين أن تعلن عن توزيع أرباح في الوقت الذي تكون فيه قيمة الأصول التي تمثل الرصيد أو الأرصدة الخاصة بنشاطها في مجال التأمين على الحياة أقل من مقدار الخصوم الخاصة بذلك النشاط طبقاً لنص المادة 12 فقرتي ب، ج - وذلك طبقاً لقواعد التقييم المعمول بها.
المادة (26) : 1- إذا توافرت لدى شركة التأمين الشروط الآتية: أ) إذا تحقق فائض يسمح لحاملي وثائق التأمين على الحياة من أي نوع كان أن يشاركوا فيه .... و ب) إذا تم تخصيص مبلغ للتوزيع على حاملي وثائق ذلك النوع من التأمين من آخر فائض تحقق عن الفترة السابقة وكان من حق حاملي وثائق ذلك النوع المشاركة فيه، فإنه لا يجوز للشركة تخصيص شيء من الأصول التي يتكون منها أي جزء من الفائض المشار إليه في الفقرة (أ) عاليه لغير الأغراض المشار إليها في المادة 25 (1) عاليه، وعلى الشركة تحديد مقدار ما يخصص من ذلك الفائض للتوزيع على حاملي وثائق ذلك النوع. 2- يقصد "بالفائض المحقق" في هذه المادة زيادة الأصول التي تمثل كل الرصيد أو الأرصدة التي تحتفظ بها الشركة أو جزء معيناً منها فيما يتعلق بنشاطها في مجال التأمين على الحياة - على الخصوم أو جزء معين من الخصوم الخاصة بالشركة والمرتبطة بهذا النشاط نتيجة للفحص المنصوص عليه في المادة (21) عاليه. 3 - طبقاً لأغراض هذه المادة لا يعد توزيعاً للأرباح على حاملي الوثائق إلا ما يأتي دون غيره: أ) صرف الأرباح لهم فعلاً .... أو ب) إخطارهم بحقهم في استرداد أرباح أو منحهم تخفيضاً في الأقساط الواجبة عليهم. ويكون المبلغ المخصص في الحالات التي تقع في نطاق الفقرة (أ) عاليه هو مقدار المبالغ المدفوعة وفي الحالات التي تقع في نطاق الفقرة (ب) عاليه هو مقدار الالتزامات التي تتحملها الشركة نتيجة الإخطار أو التخفيض الممنوح. 4- طبقاً لأغراض هذه المادة تعامل أية أرباح مدفوعة توقعاً لتحقيق فائض على أساس أنها مبالغ موزعة من ذلك الفائض.
المادة (27) : 1- يحظر على شركة التأمين التي تمارس أعمال التأمين على الحياة الاشتراك في أية صفقة يكون من مقتضاها: أ) أن يصبح شخص له علاقة بشركة التأمين مدينة لها ... أو ب) أن تحصل شركة التأمين على أسهم في شركة هي عبارة عن شخص متصل بها ... أو ج) أن تتحمل شركة التأمين مسئولية مواجهة التزام على شخص متصل بها أو المعاونة مثل هذا الشخص في مواجهة التزام عليه. وذلك متى كان الحق في تحصيل الدين يشكل أصلاً من أصول شركة التأمين أو كان سداد ثمن الأسهم من حساب أرصدة تأمين الحياة أو كان الوفاء بالالتزام من حساب هذه الأرصدة. 2- تطبيقاً لأحكام هذه المادة تكون للشخص علاقة بشركة التأمين طبقاً لما جاء في الفقرة (1) عاليه إذا كان هذا الشخص رغم تبعيته لشركة التأمين: أ) يسيطر بنفسه على شركة التأمين أو كان شريكاً لشخص يسيطر عليها .... أو ب) في حالة ما إذا كانت شركة، إن كانت خاضعة لسيطرة شركة التأمين أو لسيطرة شخص آخر يكون أيضاً مسيطراً على شركة التأمين .... أو ج) مديرا لشركة التأمين أو زوجة أو زوجاً أو ولداً قاصراً أو بنتاً قاصرة لهذا المدير. 3- لا تعني هذه المادة عدم نفاذ أي عقد بين طرفين أو عدم نفاذ أي حق أو التزام يتعلق بالملكية.
المادة (28) : 1- أي عقد تبرمه شركة تأمين يكون باطلاً في الحالات الآتية: أ) إذا كان عقداً تلتزم الشركة بمقتضاه بالتزام لا يمكن وقت التعاقد تحديد قيمته أو الحد الأقصى لما يمكن أن تبلغه قيمته. ب) إذا لم يكن عقد تأمين على الإطلاق أو كان عقد تأمين غير مرخص به للشركة. ج) إذا احتوى العقد على مواد وشروط تتعارض مع المبادئ الرئيسية لهذا القانون. د) أي نزاع ينشأ نتيجة لأحكام الفقرة (1) من هذه المادة يتم حسمه نهائياً بواسطة لجنة حسم المنازعات التجارية.
المادة (29) : 1- أي سلطة مخولة للوزير أو الوزارة تسري في مواجهة كافة شركات التأمين وتكون ممارستها على أي من الأسس الآتية: أ) إذا رأى الوزير أن ممارسة سلطته أمر مرغوب فيه لحماية حاملي وثائق الشركة الحاليين أو المحتملين في المستقبل من خطر عجز الشركة عن الوفاء بالتزاماتها أو - في حالة التأمين على الحياة - تحقيق الأغراض المعقولة الخاصة بحاملي الوثائق الحاليين أو المحتملين في المستقبل. ب) إذا رأى أن الشركة قد فشلت في الوفاء بالتزام تكون - أو كانت - خاضعة له بمقتضى هذا القانون. ج) إذا تبين له أن الشركة قدمت بيانات مضللة أو غير دقيقة إلى الوزارة بمقتضى هذا القانون أو تنفيذاً لأي نص من نصوصه. د) إذا رأى أنه لم تتخذ أو لن تتخذ الإجراءات الكافية لإعادة تأمين المخاطر التي قامت الشركة خلال ممارستها لنشاطها بتأمين الأشخاص منها رغم كونها من المخاطر التي يرى الوزير ضرورة اتخاذ تلك الإجراءات في شأنها. 2- تمارس أيضاً أي من السلطات المشار إليها في الفقرة (1) أعلاه في مواجهة أي شركة في الحالات الآتية: أ) بالنسبة للشركة التي تمارس عمليات التأمين العام، إذا لم يطمئن الوزير إلى قدرة الشركة على الوفاء بديونها. ب) بالنسبة للشركة التي تمارس التأمين على الحياة، إذا لم يطمئن الوزير إلى أن قيمة الأصول التي تمثل الرصيد أو الأرصدة المحتفظ بها في مجال تأميناتها على الحياة تجاوز قيمة التزاماتها عن وثائق التأمين على الحياة، طبقا لنص المادة 12 فقرة ب، ج.
المادة (30) : 1- للوزير أن يحظر على الشركة: أ) ممارسة أي نوع من أنواع التأمين أو إصدار أي نوع معين من وثائق التأمين. ب) إجراء تعديل في أي عقود للتأمين من نوع معين والتي تكون قد أبرمت خلال ممارسة عمليات التأمين العام وسارية المفعول وقت صدور الحظر. 2- يسري الحظر المشار إليه في هذه المادة على النشاط التأميني بصرف النظر عما إذا كان هذا النشاط داخلاً أو غير داخل في نوع معين من التأمين يكون مرخصاً للشركة لمزاولته في ذلك الوقت.
المادة (31) : 1- للوزير أن يضع لوائح خاصة باستثمار أصول شركات التأمين، وإذا كان لدى شركة تأمين محفظة استثمارات سابقة تختلف عن المحفظة التي يقررها الوزير جاز للوزير أن يكلف هذه الشركة بأن تتخذ الإجراءات اللازمة لتلائم بين سياستها الاستثمارية والسياسة الاستثمارية التي قررها الوزير على أن يمنح الوزير شركة التأمين مهلة لتحقيق هذه الملاءمة. 2- أي تكليف بمقتضى هذه المادة يمكن أن يصاغ بصدد استثمارات الأصول المقابلة للرصيد أو الأرصدة التي تحتفظ بها الشركة فيما يتعلق بأعمال التأمين على الحياة الخاصة بها وحدها أو بحيث لا تنطبق إلا على الاستثمارات الأخرى.
المادة (32) : للوزير أن يصدر اللوائح التي تقضي بأن أصول شركات التأمين التي تعادل قيمتها في أي وقت كامل التزاماتها المحلية أو نسبة معينة منها يتعين الاحتفاظ بها في سلطنة عمان.
المادة (33) : 1- يجوز للوزير فيما يصدره من لوائح طبقاً لما تقضي به المادة (32) عاليه أن يفرض شرطاً إضافياً مؤداه أن يحتفظ بجميع الأصول التي ينسحب عليها نص تلك المادة أو نسبة معينة منها لدى شخص يوافق عليه الوزير كأمين لشركات التأمين. 2- لا يجوز الإفراج عن أي من الأصول المحتفظ بها لدى شخص بصفته أميناً لشركة بالتطبيق للشرط المفروض طبقا لهذه المادة طوال وقت سريان هذا الشرط إلا بموافقة الوزير.
المادة (34) : للوزارة أن تلزم الشركة باتخاذ ما يلزم من الإجراءات حتى تضمن أن إجمالي أقساط التأمين: أ) التي تحصل عليها الشركة مقابل ما تضطلع به من التزامات خلال مدة معينة عن ممارسة أعمال التأمين العام أو نوع معين منها ... أو ب) التي تحصل عليها في مدة محددة مقابل ما تضطلع به من التزامات خلال تلك المدة عن ممارسة التأمين على الحياة أو جزء معين منه. لن يتجاوز رأس المال المدفوع بأكثر من نسبة معينة.
المادة (35) : 1- للوزير أن يلزم الشركة التي تمارس أعمال التأمين على الحياة بالآتي: أ) قيام خبيرها الاكتواري الموجود بفحص المركز المالي للشركة (متضمناً تقييم خصومها) فيما يتعلق بهذا التأمين أو بجزء معين منه في تاريخ محدد. ب) عمل ملخص للتقرير المقدم عن ذلك الفحص. ج) إعداد تقرير عن نشاطها في مجال التأمين على الحياة أو عن ذلك الجزء من نشاطها في ذلك التاريخ ... و د) إيداع التقرير لدى الوزارة. 2- تحقيقاً للغرض من الفحص المطلوب تنفيذاً لهذه المادة يكون تحديد قيمة الأصول أو الخصوم أياً كانت طبقاً لقواعد التقييم المعمول بها.
المادة (36) : 1- يجوز للوزير أن: أ) يلزم الشركة في الزمان والمكان اللذين يحددهما بتقديم الدفاتر والأوراق التي يعينها ... أو ب) أن يفوض أي شخص عند تقديم ما يثبت التفويض المخول له (إذا طلب منه ذلك) في إلزام الشركة بأن تقدم له على الفور أي دفاتر أو أوراق يحددها ذلك الشخص. 2- استناداً إلى السلطة المخولة بمقتضى نص الفقرة (1) أعلاه للوزير أو لمن يفوضه في إلزام أي شركة بتقديم أي دفاتر أو أية أوراق فإنه للوزير أو ذلك الشخص نفس السلطة لطلب تقديم مثل هذه الدفاتر أو الأوراق من أي شخص يتضح له أنها في حوزته على أنه إذا كان الحائز لتلك الدفاتر أو الأوراق حق امتياز عليها فإن هذا التقديم يتم دون إخلال بحق الامتياز. 3- أي سلطة تمنحها الفقرتان (1)، (2) عاليه أو تمنح بناء على أحكام هاتين الفقرتين لمطالبة أي شركة أو أي شخص آخر بتقديم دفاتر أو أوراق تتضمن السلطات الآتية: أ) إذا قدمت الدفاتر أو الأوراق:- 1- عمل نسخ أو مقتطفات منها. 2- إلزام ذلك الشخص أو أي شخص آخر يكون أو كان في الماضي مديرا أو مراجع حسابات أو موظفاً في تلك الشركة أو كان موظفاً بها في الماضي، بتقديم شرح لأي منها. ب) إذا لم تقديم الدفاتر أو الأوراق، ألزم الشخص الذي كان مكلفاً بتقديمها بأن يقرر مكان وجودها طبقاً لما يرجح ويعتقد.
المادة (37) : يصدر الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال قرارا يحدد قواعد وشروط الإفصاح للشركات العاملة في مجال التأمين عن جميع الظروف أو المعلومات التي تؤثر على أنشطتها أو مراكزها المالية.
المادة (37) : للوزير أن يلزم الشركة باتخاذ الإجراءات التي يراها مناسبة لحماية حملة وثائق تأمين الشركة الحاليين أو المحتملين في المستقبل من خطر احتمال عجز الشركة عن الوفاء بالتزاماتها أو عجزها في مجال التأمين على الحياة عن تنفيذ الاحتمالات المعقولة لحملة وثائق التأمين الحاليين أو المحتملين في المستقبل.
المادة (38) : 1- للوزير بناء على طلب أو موافقة شركة التأمين إصدار أمر يقضي بأنه فيما يتعلق بتطبيق كافة أحكام هذا القانون أو واحد منها على الشركة: أ) اعتبار عمل من نوع محدد في الأمر، لا يكون من أعمال التأمين على الحياة عادة كما لو كان من هذه الأعمال. ب) اعتبار عمل وصف كأنه نوع معين من أنواع التأمين كما لو لم يكن من هذه الأعمال. 2- يجوز أن يقضى الأمر الصادر بمقتضى أحكام الفقرة (أ)، (ب) عاليه بأن يعامل النشاط المحدد في الأمر على أنه يدخل في نطاق نوع معين من أنواع التأمين المشار إليها في الباب الأول من هذا القانون. 3- يجوز أن يتضمن الأمر الصادر بمقتضى أحكام هذه المادة شروطاً كما يجوز تعديله أو إلغاؤه بواسطة الوزير في أي وقت.
المادة (39) : 1- حينما تتجه النية إلى تنفيذ مشروع يتم بمقتضاه تحويل كل أو بعض نشاط التأمين على الحياة الذي تقوم به شركة تأمين "الشركة المحولة" إلى شركة أخرى (الشركة المحول لها) فإنه للشركة المحولة أو الشركة المحول لها أن تقدم إلى المحكمة عريضة لإصدار أمر للتصديق على هذا المشروع. 2- لا تنظر المحكمة في أي طلب بمقتضى هذه المادة ما لم تكن العريضة المقدمة مصحوبة بتقرير عن شروط المشروع من إعداد محاسب (اكتواري) مستقل وأن تقتنع المحكمة من استيفاء المطلوب بمقتضى الفقرة (3) أدناه. 3- المتطلبات المشار إليها هي: أ) أن يكون قد نشر إشعار في الجريدة الرسمية وكذلك في إحدى الجرائد المحلية، إلا في حالة ما إذا قررت المحكمة خلاف ذلك، يقرر أن الطلب سيقدم ويوضح عنوان المكاتب والفترة التي يمكن أن تتوفر فيها النسخ من المستندات المذكورة في الفقرة (3) (د) أدناه طبقاً لما ورد في تلك الفقرة. ب) أن تقريراً قد أرسل - ما لم تكن المحكمة قد قضت بخلاف ذلك: 1) يوضح شروط المشروع، و 2) يحتوي على ملخص للتقرير المذكور في الفقرة (2) متضمناً رأي المحاسب الاكتواري في النتائج المحتملة للمشروع على حاملي وثائق التأمين على الحياة لدى الشركتين المعنيتين. وإلى كل من حاملي وثائق التأمين وإلى كل عضو من أعضاء الشركتين. ج) أن تكون قد أرسلت إلى الوزارة نسخة من العريضة ومن التقرير المذكور في الفقرة (2) عاليه ومن أي تقرير ارسل بمقتضى الفقرة (3) (ب) وأن تكون قد انقضت فترة لا تقل عن ثلاثين يوماً من تاريخ إرسال نسخة من العريضة. د) أن تكون صور العريضة والتقرير المذكور في فقرة (2) عاليه متاحة للفحص في مكاتب الشركتين المعنيتين في عمان لمدة لا تقل عن ثلاثين يوماً تبدأ من التاريخ الذي نشر فيه الإشعار المذكور فقرة (3) (أ) أعلاه طبقاً لما تقضي به هذه الفقرة. 4- لا تصدر المحكمة أمراً للتصديق على المشروع ما لم تقتنع بأن الشركة المحول لها مرخص لها فعلاً بمقتضى أحكام هذا القانون أو سوف يرخص لها بعد صدور الأمر مباشرة بالقيام بأعمال التأمين على الحياة من النوع أو الأنواع المحولة لها بناء على المشروع. 5- المقصود من كلمة "المحكمة" في هذه المادة لجنة حسم المنازعات التجارية.
المادة (40) : 1- حينما تصدر المحكمة أمراً بمقتضى المادة (39) عاليه بالتصديق على المشروع يجوز لها الاحتياط بكل الأمور التالية أو بعضها: أ) تحويل كافة التعهدات أو الخصوم الخاصة بالشركة المحولة أو أي جزء منها إلى الشركة المحول لها. ب) قيام الشركة المحول لها بتوزيع أو تخصيص أي من الأسهم أو السندات أو الوثائق أو أي مصالح مماثلة أخرى في تلك الشركة مما يقضي المشروع بأن توزعها أو تخصصها تلك الشركة لأي شخص. ج) استمرار الإجراءات القضائية المعلقة المرفوعة أصلاً من أو ضد الشركة المحولة منها باسم الشركة المحول لها أو ضدها. د) حل الشركة المحول منها. هـ) كافة الأمور العرضية المترتبة على المشروع والتكميلية وكل ما هو ضروري لضمان تنفيذ المشروع تنفيذاً كاملاً ومجدياً. 2- حينما يقضي مثل هذا الأمر بنقل الممتلكات أو الالتزامات فإن هذه الممتلكات سوف تنقل بمقتضى هذا الأمر وتصبح جزءاً من الشركة المحول لها كما أن تلك الالتزامات تنتقل بمقتضى هذا الأمر وتصبح التزامات خاصة بالشركة المحول لها وفي حالة أي ممتلكات إذا قضى بذلك الأمر، فإنها تتحرر من أي رهن أو عبء مما يقضي المشروع بزوال أثره. 3- في تطبيق أي نص يتطلب تسليم أي صك ناقل كشرط لتسجيل نقل أي ملكية فإن الأمر الصادر عن المحكمة المختصة بتحويل أي ملكية بمقتضى هذه المادة يقوم مقام الصك الناقل للملكية. 4- في حالة التصديق على المشروع بأمر من المحكمة طبقاً للمادة (39) عاليه فإنه يتعين على الشركة المحول لها أن تودع في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إصدار الأمر أو خلال أية فترة يسمح بها الوزير نسختين رسميتين من هذا الأمر لدى الوزارة. 5- في هذه المادة تشتمل كلمة "ممتلكات" الممتلكات والحقوق والسلطات من كل نوع وكلمة "التزامات" تشمل الرسوم و "الأسهم" و "السندات".
المادة (41) : 1- شركة التأمين التي تمارس أعمال التأمين العام تعتبر عاجزة عن الوفاء بديونها إذا لم تحقق قيمة أصولها حد الملاءة المطلوب طبقاً لهذا القانون وذلك في أي وقت بعد انقضاء السنة الأولى. وستطبق تبعاً لذلك نصوص هذا القانون الخاصة بالحل. 2- تنطبق نصوص المادة (13) (1) من هذا القانون لحساب قيمة الأصول والخصوم. 3- شركة التأمين التي تمارس أعمال التأمين على الحياة وفي نفس الوقت تمارس أعمال التأمين العام يجري حساب قيمة الخصوم الخاصة بنشاطها في مجال التأمين على الحياة في أي وقت بالنسبة لهذا النوع من التأمين على أنها مساوية للمبلغ المقدر طبقاً لما تقضي به المادة 13 (3) من هذا القانون. 4- يجوز أن تنص اللوائح الموضوعة تطبيقاً لهذه المادة على أن تتضمن كل ميزانية تعدها شركة تأمين تقوم بأعمال التأمين العام شهادة: أ) تكون محررة بصيغة معينة وموقعة بواسطة أشخاص تحددهم تلك اللوائح ... و ب) تحتوي على بيان بالأصول والخصوم الخاصة بالشركة طبقاً لما قد تحدده تلك اللوائح. وإذا ما عجزت أي من هذه الشركات عن الوفاء بما تقضي به هذه اللوائح افترض أن قيمة أصولها في كل ما يتعلق بتطبيق أحكام هذه المادة تزيد على مقدار خصومها بالقدر المنصوص عليه في الفقرة (1) عاليه، وذلك إلى أن يثبت العكس.
المادة (42) : تحل كذلك شركة التأمين التي تمارس أعمال التأمين العام في الحالات المنصوص عليها في المادتين 129 و 130 من قانون الشركات التجارية لسنة 1974.
المادة (43) : إذا رأى الوزير في حالة شركة التأمين التي تمارس أعمال التأمين العام أنه من المناسب للصالح العام حل الشركة فإن له أن يتقدم للمحكمة بعريضة يطلب فيها تصفيتها ما لم تكن المحكمة قد حكمت فعلاً بحلها.
المادة (44) : 1- لا يجوز حل شركة التأمين التي تمارس أعمال التأمين على الحياة أو طلب إشهار إفلاسها إلا طبقاً لنصوص هذا القانون. 2- لا يجوز حل أي شركة تأمين تمارس أعمال التأمين على الحياة اختيارياً. 3- أثناء إجراءات تصفية شركة التأمين التي تمارس أعمال التأمين على الحياة يراعى الآتي: أ) أن الأصول التي تمثل الرصيد أو الأرصدة التي تحتفظ بها الشركة لتأميناتها على الحياة مخصصة فقط لمعاملة التزامات الشركة الخاصة بتلك التأمينات. ب) أما أصول الشركة الأخرى فتكون مخصصة لمقابلة التزامات الشركة الخاصة بتأميناتها الأخرى فقط. 4- عندما تزيد قيمة الأصول المذكورة في الفقرة (3) عاليه عن مقدار الخصوم المذكورة في تلك الفقرة فإن القيود التي تفرضها هذه الفقرة لا تسري على هذا الجزء من الأصول الذي يمثل الزيادة.
المادة (45) : 1- تنطبق هذه المادة على الإجراءات الخاصة بتصفية شركات التأمين التي تمارس أعمال التأمين على الحياة فقط أو على محفظة تأمينات الحياة وحدها إذا كانت الشركة تقوم أيضاً بأعمال التأمين العام. 2- على المصفي أن يتبع في معالجته لتأمينات الحياة الأسلوب الذي يسمح بنقل نشاط الشركة إلى شركة تأمين أخرى سواء كانت شركة قائمة فعلاً أو شركة مكونة لهذا الغرض ما لم تقرر المحكمة عكس ذلك. وأثناء مباشرة المصفي لهذا العمل طبقاً لما ورد ذكره آنفاً فإنه قد يوافق على تعديل أي عقود للتأمين قائمة فعلاً عند صدور قرار الحل على أنه لا يجوز له إبرام أي عقود تأمين جديدة. 3- إذا ثبت لدى المصفي أن مصالح الدائنين فيما يتعلق بالتزامات الشركة الخاصة بنشاطها في مجال التأمين على الحياة تتطلب تعيين مدير خاص لأعمال التأمين على الحياة الخاصة بالشركة فيجوز له أن يقدم طلباً للمحكمة التي قد تقضي بناء على هذا الطلب بتعيين مدير خاص لهذا العمل يمارس نشاطه خلال المدة التي تحددها المحكمة وتكون له السلطات التي تمنحها له المحكمة بما في ذلك سلطات المدير أو الحارس القضائي. 4- يجوز للمحكمة إذا رأت ذلك مناسباً ومع مراعاة الشروط التي قد تقررها أن تخفض قيمة العقود التي أبرمتها الشركة أثناء قيامها بأعمال التأمين على الحياة. 5- يجوز للمحكمة بناء على طلب المصفي أو المدير الخاص المعين تطبيقاً لما جاء بالفقرة (3) عاليه أو الوزير تعيين محاسب (اكتواري) مستقل لفحص أعمال التأمين على الحياة - بالشركة وتقديم تقرير إلى المصفي أو المدير الخاص أو الوزير يوضح فيه إن كان من المستحسن أو غير المستحسن استمرار العمل وكذلك أي تخفيض قد يكون من الضروري إجراؤه في العقود التي أبرمت أثناء قيام الشركة بالعمل وذلك ضماناً لاستمرار العمل بنجاح. 6- يجب أن يكون المصفي المعين من قبل المحكمة تطبيقاً لهذه المادة شخصاً مؤهلاً. 7- تعني كلمة "المحكمة" في هذه المادة المحكمة المذكورة في المادة 39 (5).
المادة (46) : في حالة شركة التأمين التي ثبت عجزها عن الوفاء بديونها فإنه يمكن للمحكمة أن رأت ذلك مناسباً - أن تقضي بتخفيض مقدار عقود الشركة وذلك بالشروط والقواعد التي تراها المحكمة عادلة بدلاً من تصفية الشركة.
المادة (47) : 1- للوزير أن يصدر اللوائح بتقدير قيمة الأصول ومقدار الخصوم في أي حالة يتطلب فيها أي نص من نصوص هذا القانون أن يكون تحديد تلك القيمة أو ذلك المقدار طبقاً للوائح التقييم. 2- ودون المساس بعموميات الفقرة (1) عاليه فإنه يمكن أن تنص اللوائح الصادرة بمقتضى هذه المادة أنه في شأن غرض محدد يسقط من الحساب أصول أو خصوم ذات نوع أو وصف محدد أو أن تؤخذ في الحساب ولكن إلى حد معين فقط . 3- يمكن أن تتضمن اللوائح الصادرة بمقتضى هذه المادة نصوصاً مختلفة بالنسبة لحالات أو ظروف مختلفة.
المادة (48) : 1- يجوز وضع اللوائح التي تنظم شكل ومحتويات إعلانات التأمين وقد تقضي هذه اللوائح بأحكام مختلفة بالنسبة لإعلانات التأمين للأنواع المختلفة أو من خلال وسائل إعلان مختلفة. 2- المقصود من كلمة "إعلانات التأمين" في هذه المادة هو الإعلان الذي يدعو الأشخاص للموافقة على إبرام أو طلب إبرام عقود للتأمين أو يكون إعلاناً يحتوي على معلومات الهدف منها دفع الأشخاص بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لإبرام مثل هذه العقود أو طلب إبرامها. 3- تتضمن كلمة "إعلان" في هذه المادة كل صيغة للإعلان سواء كانت بإصدار المطبوعات أو بعرض الإعلانات أو عن طريق المنشورات أو بواسطة النشرات الأخرى أو بعرض الصور أو الأفلام السينمائية أو بطريقة الإذاعة الصوتية أو التليفزيون وتعتبر كذلك الإشارة إلى صدور إعلان. 4- أي شخص يعتمد أو يصدر إعلاناً للتأمين يتعارض مع اللوائح الصادرة طبقاً لأحكام هذه المادة يعتبر آثماً.
المادة (49) : أي شخص يدلي بأي تصريح يتضمن تعهداً أو وعداً مع علمه بأنه مضلل أو خادع أو عن طريق إخفاء غير أمين لحقائق مادية أو المبالغة في الإدلاء بأي تصريح (بحسن نية أو بسوء نية) أو يدلي بتعهد أو وعد مضلل أو زائف أو مخادع يستميل به أو يحاول استمالة شخص لإبرام عقد أو تقديم طلب إبرام عقد تأمين مع شركة تأمين يعتبر آثماً.
المادة (50) : 1- يجوز إصدار لوائح تلزم كل من: أ) يدعو شخصاً آخر ليقدم عرضاً أو اقتراحاً أو يتخذ أي خطوة أخرى بهدف إبرام عقد تأمين مع شركة تأمين ... و ب) يكون متصلاً بتلك الشركة كما هو وارد في اللوائح، بأن يفضي بالمعلومات المنصوص عنها فيما يتعلق بعلاقته بتلك الشركة إلى الشخص الموجهة إليه الدعوة. 2- يجوز إصدار لوائح تلزم أي شخص مهما كانت وظيفته أو طبيعة عمله ويقوم بتوجيه الدعوة المشار إليها في الفقرة 1 (أ) أعلاه بالنسبة لشركة تأمين غير مرخص لها بإبرام العقد موضوع الدعوة، إبلاغ الشخص الموجهة إليه الدعوة بأن الشركة غير مرخصة في هذا التعاقد على نحو ما تقدم.
المادة (51) : 1- يجوز لشركة التأمين الأجنبية العاملة فعلاً في سلطنة عمان عن طريق وكلاء مفوضين، أو فرع أو أي وحدات أخرى تابعة أن تستمر في ممارسة نشاطها في السلطنة مع التقيد بأحكام الفقرات (2) و(3) و(4) و(5) من هذه المادة وذلك بشرط: أ) أن تكون كل وثائقها صادرة في عمان متى كانت تغطي: - المخاطر القائمة في عمان و/ أو التي تنشأ في عمان و/ أو التي تتصل بالممتلكات في عمان .. أو - تؤمن المقيمين في عمان ضد المخاطر التي تغطيها عادة وثائق التأمين على الحياة. ب) تحتفظ في مكتبها بعمان: - بسجل لكل الوثائق الصادرة بواسطتها في عمان موضحة حقوقها والتزاماتها بمقتضى تلك الوثائق. - بسجل للمطالبات المسددة والمعلقة بمقتضى الوثائق الصادرة في عمان. - الدليل المدعم بالوثائق للأصول التي تمتلكها في عمان. ج) أن تقدم الدليل الذي يقنع المكتب بأن حساباتها خاضعة للمراجعة السنوية بواسطة محاسب قانوني مستقل. 2- على الشركة الأجنبية أن تقدم للمكتب ما يثبت أنها مؤسسة طبقاً لأحكام القانون الساري في البلاد التي يقع فيها مركزها الرئيسي. 3- على الشركة الأجنبية أن تسدد الضرائب المفروضة في السلطنة على أرباح التأمين المحققة قبل تحويل أية أموال سداداً لأقساط التأمين. 4- على الشركة الأجنبية أن تودع لدى الوزارة مبلغ مائة وخمسون ألف ريال عماني على الأقل إذا كانت تمارس نوعاً واحداً من أنواع التأمين ومبلغ ثلاثمائة ألف ريال عماني على الأقل إذا كانت تمارس أكثر من نوع من أنواع التأمين على أنه يجوز للوزارة بناء على طلب كتابي من الشركة الإذن لها بإيداع نصف المبلغ المشار إليه في شكل أوراق مالية أو خطابات ضمان بنكية مقبولة من الوزارة طبقاً للائحة التنفيذية التي يصدرها الوزير في هذا الشأن. ولا يجوز الإفراج عن هذه الوديعة طوال فترة عمل الشركة في عمان، كما لا يفرج عنها إلا إذا انتهت كل وثائقها وسددت كل المطالبات الخاصة بها وتم تحويل جميع وثائق التأمين على الحياة إلى شركة مرخص لها بالفعل في عمان. 5- على الشركات الأجنبية التي تخضع لهذا القانون أن تشرك معها شركة أو أكثر من شركات التأمين الوطنية في كل وثيقة تصدرها في السلطنة وبحصة لا تقل عن 15% على أنه يجوز للشركة الوطنية لأسباب جوهرية تقرها الوزارة في كل حالة على حدة، رفض تلك المشاركة ورد الحصة المعروضة للشركة الأجنبية. 6- تطبق الأحكام الواردة في هذا القانون والمتعلقة بحد الملاءة بالمدير الرئيسي والمحاسب (الاكتواري) والحسابات على الشركة الأجنبية عن نشاطها في عمان. ويكون للوزير عليها نفس سلطة إصدار الأوامر كما هو الحال بالنسبة لشركات التأمين المرخص لها في عمان. 7- للوزير إصدار اللوائح بمقتضى هذا القانون بالنسبة لتطبيق الفقرات من (1) إلى (6) من هذه المادة، وتعتبر أي سلطة يمنحها هذا القانون للوزير ليصدر اللوائح المتعلقة بالشركة المرخص لها بالفعل في عمان بأنها تخول السلطة إلى الوزير بالنسبة لأي شركة تأمين أجنبية.
المادة (52) : 1- على كل من شركات التأمين الأجنبية التي تخضع لحكم المادة 51 (1) من هذا القانون والتي تعمل بالفعل في السلطنة عند صدور هذا القانون أن تخطر الوزارة كتابة في أقرب وقت وفي موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون عما إذا كانت تنوي اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ الشروط الواردة في المادة (51) من هذا القانون أم لا. 2- شركة التأمين الأجنبية التي ترغب في تنفيذ الشروط المطلوبة بمقتضى المادة (51) من هذا القانون وتكون قد أخطرت الوزارة بهذا المعنى (الفقرة 1 أعلاه) تمنح بموجب هذا فترة إضافية لا تتعدى ستة أشهر من تاريخ إرسال الإخطار المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة إلى الوزارة وعليها في خلال هذه الفترة أن تستوفي الشروط المطلوبة. 3- شركة التأمين الأجنبية التي لا ترغب في تعديل رأسمالها ووضعها وعملياتها بما يتفق مع الشروط المطلوبة بمقتضى هذا القانون وتكون قد أرسلت للوزارة إخطارا بهذا المعنى (الفقرة "1" أعلاه) يجب عليها أن تتوقف فوراً عن الإعلان ودعوة أناس آخرين لطلب أو اقتراح أو اتخاذ أي خطوة أخرى بقصد إبرام عقد تأمين مع الشركة. 4- بالإضافة إلى التزامات الشركة التي أصدرت الوثائق فإن الوكلاء ومدير مكتب شركة التأمين المشار إليها في الفقرة (3) من هذه المادة يكونون مسئولين أمام أصحاب الوثائق بمقتضى الوثائق السارية المفعول حتى انتهائها أو نقل محفظتها إلى شركة تأمين أخرى تعمل في عمان. وتشمل الالتزامات طبقاً لهذه الفقرة المطالبات الحالية والمطالبات المعلقة والأرصدة الخاصة بالتأمين طويلة الأجل. 5- شركة التأمين المشار إليها في الفقرة (2) من هذه المادة التي تعجز عن استيفاء الشروط المطلوبة بموجب هذا القانون في خلال فترة اثني عشر شهراً التي تبدأ من التاريخ الذي يبدأ من تاريخ إرسال التقرير إلى الوزارة طبقاً للفقرة (1) من هذه المادة، يجب عليها أن تتوقف عن كل العمليات وتنطبق عليها نصوص الفقرة (4) من هذه المادة تبعاً لذلك.
المادة (53) : يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي ريال عماني وبحد أقصى ألفين ريال عماني من يثبت إدانته من الآتي ذكرهم بعد: أ) من يقدم معلومات يعرف أنها غير صحيحة وذلك بقصد التمكن من استصدار ترخيص. ب) الفرد أو الشركة التي تقوم بأعمال التأمين رغم عدم الترخيص لها بأعمال التأمين. ج) من يبالغ بنية الغش في تقدير أي من أصول الشركة أو يقلل من قيمة الالتزامات المعلقة على الشركة ليدلل على كفاية حد ملاءتها. د) كل مدير أو عضو مجلس إدارة أو مراجع أو محاسب (اكتواري) أو مصفي أو أي شخص مكلف بإدارة شركة تأمين يدرج متعمداً أو يستخدم معلومات مزيفة في الميزانية أو حساب الأرباح والخسائر أو في التقارير أو البيانات المقدمة للوزير أو للوزارة أو للمكتب أو الذي يحذف متعمداً أي حقيقة جوهرية من أي من المستندات المذكورة إذا تبين تبعاً لذلك أن حقيقة الأحوال المالية للشركة قد أخفيت بهذه الطريقة من أعضاء الشركة أو عن الوزير أو المكتب أو الغير. هـ) من يقوم في أي وقت بإعداد تقدير غير سليم عن حد الملاءة أو الالتزامات الخاصة ببوالص التأمين على الحياة. و) من يودع أسهماً أو أوراقاً مالية بدلاً عن إيداع نقود وهو يعلم أن قيمة الأسهم أو الأوراق المالية ليست مساوية أو لن تكون مساوية لقيمة النقود في خلال 30 يوماً من تاريخ الإيداع. ز) كل فرد أو شركة تقوم بأعمال التأمين بالمخالفة لنصوص المواد 2 (2)، 10(1)، 17، 18، 19، 20، 21، 22، 23، 24، 25، 26 و27 من هذا القانون. ح) كل من يعرقل جهود أي شخص مختص أو محاسب (اكتواري) في إعداد التقارير التي يطلبها الوزير أو تطلبها الوزارة. ط) كل من يقوم بأعمال التأمين مخالفاً لنصوص المواد 30، 34، 35، 36، 37، 39 و40 من هذا القانون. ي) كل من يقوم بأعمال التأمين مخالفاً للوائح التي يصدرها الوزير بمقتضى المواد 31، 32، 33 و37 من هذا القانون. ك) كل مدير أو عضو مجلس إدارة أو مراجع أو مصفي أو محاسب (اكتواري) أو أي شخص مكلف بإدارة شركة تأمين يعلم أن وضع الشركة المالي لا يسمح لها بالوفاء بالتزاماتها ولم يقم بإبلاغ مجلس إدارة الشركة والوزارة. ل) كل مدير أو عضو مجلس إدارة أو محاسب (اكتواري) أو شخص مكلف بالإدارة يقبل التأمين ضد مخاطر يعرف أنه ليس لديه حالياً أو لن يكون لديه حماية كفاية عن طريق إعادة التأمين. م) كل مدير أو عضو مجلس إدارة أو شخص مكلف بالإدارة يقوم بأعمال التأمين مخالفاً المادتين 48 و49 أو اللوائح الصادرة تطبيقاً لأحكام المادتين 48 و50 من هذا القانون. ن) كل مدير أو عضو مجلس إدارة أو شخص مسئول عن وكالة التأمين ويقوم بأعمال التأمين مخالفاً المادة 51 من هذا القانون. ي) كل مدير أو عضو مجلس إدارة أو شخص مسئول عن وكالة التأمين لا يرسل التقرير المطلوب في خلال المدة المحددة في المادة 52 من هذا القانون. ع) كل مدير أو عضو مجلس إدارة أو شخص مسئول عن وكالة التأمين يبعث بتقرير إلى الوزارة يبلغها على غير الحقيقة أن المركز الرئيس للشركة في الخارج ستتخذ الخطوات لاستيفاء الشروط المنصوص عنها في المادة 51 من هذا القانون. ف) كل مدير أو عضو مجلس إدارة أو شخص مسئول عن وكالة التأمين يستمر في إجراء التأمين باسم شركته الرئيسية مخالفاً بذلك نصوص المادتين 52 (3) أو 52 (5). ص) كل مدير أو عضو مجلس إدارة أو محاسب (اكتواري) أو شخص مسئول عن شركة تأمين أو وكالة تأمين لا يتخذ اللازم لتكوين الاحتياطيات طبقاً للمادة 19 من هذا القانون أو لا يحتفظ بها طوال مدة ممارسة الشركة لنشاطها.
المادة (54) : يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة ريالات عمانية وبحد أقصى خمسمائة ريال عماني من تثبت إدانته من الآتي ذكرهم بعد: أ) من يدرج أو يستخدم عن طريق الإهمال معلومات مزورة في الطلب المقدم للحصول على ترخيص للتأمين أو في أي تقرير أو بيان مقدم إلى الوزير أو إلى الوزارة أو المكتب أو يسقط بإهمال أي وقاعة جوهرية أو مستند من أي من تلك الطلبات أو البيانات أو التقارير. ب) كل من يبالغ عن طريق الإهمال في تقرير أي من الأصول أو يقلل في قيمة الالتزامات التي على الشركة. ج) كل مدير أو عضو مجلس إدارة أو محاسب (اكتواري) أو مصفي أو أي شخص مسئول عن إدارة شركة تأمين لم يدرج أو يستخدم بإهمال في الميزانية أو حساب الأرباح والخسائر بيانات زائفة أو يحذف بإهمال من أي من المستندات المذكورة أي حقائق جوهرية خاصة بالأحوال المالية الحقيقية للشركة بحيث تحجبها عن أعضاء الشركة أو الوزير أو الوزارة أو المكتب أو أي الغير. د) كل من يشترك - بعلمه - في توزيع أرباح بالخلاف لأحكام المادتين 19 و25 (ب) من هذا القانون. هـ) كل عضو مجلس إدارة أو مدير أو أي شخص آخر مسئول عن إدارة شركة التأمين يتدخل تدخلاً صارخاً في أعمال مراجعي الحسابات والأشخاص المختصين والمعينين من قبل الوزير. و) كل من يعرقل عامداً أو يتدخل أو يعتدي أو يقاوم أي شخص مختص من قبل الوزير في أداء واجباته بمقتضى هذا القانون أو يساعد أو يدعو أو يحرض أو يشجع أي شخص آخر لكي يعرقل أو يتدخل في العمل أو يهاجم أو يقاوم مثل هذا الشخص المختص. ز) أي شركة تأمين أو تفقد استثمارات أو تقوم بأي عمل آخر تكون نتيجته أضعاف الضمان الذي تمنحه أية استثمارات حسب أحكام هذا القانون.
المادة (54) : يخول شاغلو الوظائف التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له.
المادة (55) : 1- إذا ثبت أن المخالفة التي ارتكبتها الشركة لأحكام هذا القانون قد ارتكبت بموافقة أو بتستر أو نتيجة لأي إهمال من جانب أي عضو مجلس إدارة أو مدير رئيسي أو مدير أو سكرتير أو أي موظف آخر مماثل في الشركة أو أي شخص كان يدعي أنه يتصرف بهذه الصفة فإنه ومعه الشركة سيكون مسؤولاً عن هذه المخالفة ومعرضاً للمحاكمة وللعقاب تبعاً لذلك. 2- طبقاً لهذه المادة يعتبر الشخص مديراً للشركة إذا تصرف مديرو الشركة طبقاً لأوامره وتوجيهاته.
المادة (56) : لا يمس توقيع العقوبة بمقتضى نصوص هذا الباب الآثار القانونية أو الامتناع عن الفعل المعاقب عليه بما في ذلك المسئولية المدنية إزاء الخسائر التي يسببها مثل ذلك الفعل أو الامتناع عن الفعل.
المادة (56) : يجوز لمجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال التصالح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذا له, وذلك في أي حالة تكون عليها الدعوى العمومية, وقبل صدور حكم فيها, مقابل دفع مبلغ مالي لا يقل عن ضعف الحد الأدنى للغرامة المقررة لهذه الجريمة, ولا يزيد على ضعف الحد الأقصى لها, ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى العمومية في الجريمة.
المادة (57) : في غير عمليات التأمينات على الحياة، لا يجوز التعاقد على عمليات تأمين لصالح الحكومة ومؤسساتها والشركات التي تساهم فيها أو تشترك في عضوية مجالس إدارتها، أو لصالح الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين المسجلين في السجل التجاري في السلطنة مع شركات التأمين الأجنبية التي تعمل خارج السلطنة ولا تخضع لأحكام هذا القانون، ولا يسمح بدخول أية واردات للسلطنة إذا تم التأمين عليها بالمخالفة لأحكام هذه المادة.
المادة (58) : يقع باطلاً ما يرد في وثيقة التأمين من الشروط الآتية: 1- الشرط الذي يقضي بسقوط الحق في التأمين بسبب مخالفة القوانين واللوائح إلا إذا انطوت هذه المخالفة على جريمة عمدية. 2- الشرط الذي يقضي بسقوط حق المؤمن له بسبب تأخره في إعلان الحادث المؤمن منه إلى السلطات أو في تقديم المستندات إذا تبين من الظروف أن التأخير كان لعذر مقبول. 3- كل شرط مطبوع لم يبرز بشكل ظاهر وكان متعلقاً بحالة من الأحوال التي تؤدي إلى البطلان أو السقوط. 4- شرط التحكيم إذا ورد في الوثيقة بين شروطها العامة المطبوعة لا في صورة اتفاق خاص منفصل عن الشروط العامة. 5- كل شرط تعسفي آخر يتبين أنه لم يكن لمخالفته أمر في وقوع الحادث المؤمن منه.
المادة (59) : للوزير أن يفرض على شركات التأمين الخاضعة لأحكام هذا القانون رسماً نسبياً يحسب على جملة الأقساط المباشرة التي تستحق للشركة عن جملة الوثائق في السنة السابقة، على ألا يزيد هذا الرسم عن 2% في عمليات التأمين على الحياة و 4% في عمليات التأمين الأخرى.
المادة (59) : ينشأ بالوزارة صندوق يسمى "صندوق طوارئ التأمين للمساعدة في حل الأزمات التي تواجه أعمال التأمين في السلطنة. ويتم تمويل هذا الصندوق بنسبة من النصوص المنصوص عليها في المادة 59 من هذا القانون ؛ويصدر الوزير قرارا بتحديد هذه النسبية وأية موارد أخرى للصندوق وبيان الحالات التي تتم فيها المساعدة وتنظيم العمل في الصندوق
المادة (60) : جميع وثائق التأمين الصادرة في السلطنة يتعين أن تكون محررة باللغة العربية أو مصحوبة بترجمة عربية طبق الأصل على الأقل. وفي حالة الخلاف حول تفسير عقد التأمين لا يعتد في مواجهة المؤمن له العماني بغير الصيغة العربية.
المادة (61) : 1- يعني تعبير "أعمال التأمين على الحياة العادية" في هذا القانون أياً من الأنواع الآتية: أ) إبرام وتنفيذ عقود التأمين على حياة الإنسان أو ترتيب إيراد مدى حياة الإنسان. ب) إبرام وتنفيذ عقود تأمين ضد المخاطر التي يتعرض لها الأشخاص المؤمن عليهم عن إصابات نتيجة لحادث أو لحادث من نوع محدد أو الوفاة نتيجة لحادث أو لحادث من نوع محدد أو الإصابة بعجز نتيجة لمرض من نوع محدد متى نص فيها صراحة على أنها سارية المفعول لمدة لا تقل عن خمس سنوات أو لمدة غير محدودة وسواء لم ينص فيها صراحة على جواز إنهائها من جانب المؤمن قبل انقضاء مدة خمس سنوات من بدء العمل بها أو نص فيها على أنها قابلة للإنهاء قبل انتهاء المدة المذكورة وذلك في بعض الأحوال الخاصة فقط طبقاً لما هو مذكور فيها. ج) إبرام وتنفيذ عقود تأمين سواء كان الإبرام عن طريق إصدار وثائق أو سندات أو شهادات تمنح المؤمن له الحق في الحصول مستقبلاً على مبلغ أو عدة مبالغ مقابل سداد قسط أو أكثر للمؤمن دون أن تكون من العقود التي تقع في نطاق أي من الفقرتين السابقتين ولا يشمل ذلك عمليات التأمين الصناعية. 2- تعني عبارة "عمليات تأمين المسئولية" في هذا القانون النشاط الخاص بإبرام وتنفيذ عقود التأمين ضد المخاطر التي يتعرض لها الأشخاص المؤمن عليهم مما يرتب عليهم التزامات إلى أطراف ثالثة دون المخاطر التي تنشأ عن أو المتعلقة باستعمال السيارات أو المخاطر التي تنشأ من أو تكون لها علاقة باستخدام السفن أو الطائرات أو المخاطر ذات الصلة بتشييد أو إصلاح أو رسو السفن أو الطائرات. 3- تعني عبارة "أعمال التأمين البحري والجوي والنقل" في هذا القانون تبعاً للفقرة (ز) أدناه العمل الخاص بإبرام وتنفيذ عقود تأمين: أ) السفن والطائرات أو الآلات والآلات الرافعة والأثاثات ومعدات السفن والطائرات. ب) البضائع والسلع والممتلكات من أي شكل سواء كانت على ظهر السفن أو الطائرات. ج) أجر الشحن أو أي مصلحة في السفن أو الطائرات أو تتعلق بها. د) الخسارة الناشئة عن أو المتعلقة باستعمال السفن أو الطائرات بما في ذلك مخاطر الطرف الثالث. هـ) المخاطر المتصلة بتشييد أو إصلاح أو رسو السفن بما في ذلك مخاطر الطرف الثالث. و) مخاطر النقل (سواء كان في البحر أو في المياه الإقليمية أو براً أو جواً أو كان خليطاً من هذا أو ذاك) بما في ذلك الأخطار المتصلة بالنقل المؤمن عليه من بداية النقل حتى جهة الوصول. ز) أي مخاطر أخرى يكون التأمين عليها من النوع المألوف إجراؤه كجزء من أو متصل بالاضطلاع بمثل هذا العمل الذي يقع في نطاق هذا التعريف طبقاً لما جاء في أي من الفقرات السابقة. 4- المقصود من عبارة "أعمال التأمين على السيارات" في هذا القانون تبعاً للفقرة (8) أدناه هو إبرام وتنفيذ عقود التأمين ضد الضياع أو التلف أو الناتجة عن أو المتعلقة باستعمال السيارات بما في ذلك مخاطر الطرف الثالث ولكن لا تشمل مخاطر النقل. 5- تعني "أعمال التأمين على الخسائر المالية" في هذا القانون إبرام وتنفيذ عقود تأمين ضد أي من المخاطر التالية وخاصة: أ) مخاطر الخسائر التي تلحق بالأشخاص المؤمن عليهم نتيجة لإعسار مدينيهم عن الوفاء بديونهم أو عجز المدينين عن تسديد ديونهم في ميعاد استحقاقها (بسبب آخر غير الإعسار). ب) مخاطر الخسائر التي تلحق بالأشخاص المؤمن عليهم نتيجة اضطرارهم لأن ينفذوا عقود ضمان كانوا أبرموها. ج) مخاطر الخسائر التي تلحق بالأشخاص المؤمن عليهم نتيجة توقفهم عن القيام بالأعمال التي يقومون بها أو تضيق مجال العمل الذي يمارسونه. د) مخاطر الخسائر التي تلحق بالأشخاص المؤمن عليهم نتيجة تكبدهم مصاريف غير متوقعة. هـ) المخاطر التي لا تقع في نطاق أي من الفقرات السابقة وليست من المخاطر التي يكون إبرام وتنفيذ عقود التأمين ضدها بمثابة إجراء أعمال تأمين من فئة أخرى. 6- تعني "أعمال التأمين عن الحوادث الشخصية" في هذا القانون إبرام وتنفيذ عقود التأمين ضد مخاطر إصابة الأشخاص المؤمن عليهم بإصابات نتيجة لحادث من نوع محدد أو الوفاة نتيجة لحادث أو لحادث من نوع محدد أو يصابون بعجز كنتيجة لمرض أو لمرض من نوع محدد ولا تكون عقوداً مما يدخل في نطاق الفقرة (أ) و (ب) عاليه. 7- تعني "أعمال التأمين على الممتلكات" في هذا القانون إبرام وتنفيذ عقود التأمين ضد مخاطر الضياع أو التلف للممتلكات المادية والتي ليست من المخاطر التي يكون إبرام وتنفيذ عقود التأمين ضدها مما يدخل ضمن نطاق أعمال التأمين البحري والجوي والنقل أو أعمال التأمين للسيارات. 8- في تطبيق الفقرتين (2) و (3) أعلاه تشمل "السفن أو الطائرات" الهوفر كرافت على أن عمليات إبرام وتنفيذ عقود التأمين ضد الضياع أو التلف أو النتائج الناشئة عن أو المتصلة باستعمال الهوفر كرافت (بما في ذلك مخاطر الطرف الثالث ولكن لا يشمل مخاطر النقل) إذا ما قام بها شخص يقوم في نفس الوقت بأعمال التأمين على السيارات ولكنه لا يمارس أعمال التأمين البحري والجوي والنقل فإنها تعتبر من ناحية تنفيذ أحكام هذا القانون أعمال تأمين على السيارات.
المادة (62) : في هذا القانون ما لم يتطلب سياق النص عكس ذلك: "محاسب اكتواري" تعني المحاسب الاكتواري الحاصل على المؤهلات المحددة لهذا اللقب أو المؤهلات التي يوافق عليها الوزير. "إيرادات مدى حياة الإنسان" لا تشمل حصص التقاعد أو حقوق الإيراد السنوية التي تدفع من أي رصيد يقصر استخدامه على إعانة وإعالة أشخاص يمارسون أو كانوا يمارسون مهنة معينة أو تجارة أو وظيفة أو من يعولونهم. "المحكمة" تعني لجنة حسم المنازعات التجارية. "مدير" تعني أي شخص يشغل منصب المدير أياً كان اللقب الذي يطلق عليه. "السنة المالية" تعني فترة الاثني عشر شهراً والتي تقفل حسابات شركة التأمين في نهايتها أو إذا لم يكن هناك قفل للحسابات فتكون هي السنة الميلادية. "العمليات العامة" لها نفس معنى أعمال التأمين العام. "معسر" تعني بالنسبة لشركة تأمين في أي تاريخ محدد أنه لو اتخذت إجراءات لحل الشركة فإنه يمكن للمحكمة أن تقرر أو تكون قد قررت أن الشركة كانت في ذلك التاريخ عاجزة عن سداد ديونها. "شركة تأمين" تعني شركة مساهمة مشتركة مؤسسة طبقاً لأحكام قانون الشركات التجارية. "وثيقة الحياة" تعني أي مستند يضمن سداد مبلغ عند الوفاة (ما عدا الوفاة الناتجة عن حادث فقط) أو وقوع أي حادث طارئ متصل بحياة الإنسان أو أي سند يفيد وجود عقد ينص على سداد أقساط طول مدة تتوقف على حياة إنسان. "عمليات الحياة" لها نفس معنى أعمال التأمين على الحياة. "حامل وثيقة حياة" هو حامل الوثيقة التي يعني إبرامها بواسطة المؤمن. "الوثيقة" أ) بالنسبة لأعمال التأمين على الحياة العادية وأعمال التأمين الصناعي فإنها عبارة عن سند يشكل التزاماً بسداد إيراد سنوي مدى حياة الإنسان. ب) بالنسبة لأعمال التأمين من أي نوع آخر فإنها عبارة عن وثيقة تشكل التزاماً قائماً وحالاً أو التزاماً محتملاً. ج) بالنسبة لعمليات استرداد رأس مال فإنها عبارة عن أي وثيقة أو سند أو شهادة أو إيصال أو أي محرر للعقد مع الشركة. "حامل الوثيقة" يعني الحائز القانوني الحالي للوثيقة المؤيدة للعقد المبرم مع شركة التأمين أو هو بالنسبة لأعمال استحقاق رأس المال الحائز القانوني الحالي للوثيقة أو السند أو الشهادة أو الإيصال أو أي محرر آخر مثبت للعقد مع الشركة. أ) بالنسبة لأعمال التأمين على الحياة العادية أو أعمال التأمين الصناعي المشار إليها التي تقضي بمنح إيرادات مرتبة مدى الحياة تتضمن إيراداً مرتباً مدى الحياة. ب) لأي نوع آخر غير أنواع التأمين المذكورة في الفقرة السابقة أو عمليات استحقاق رأس المال فإنها تتضمن أحقية شخص بمقتضى وثيقة لمبلغ مسجل من المال أو لدفعات تسدد له دورياً. "منصوص عليها" تعني ما تنص عليه اللوائح طبقاً لهذا القانون. "لوائح التقييم" تعني اللوائح المشار إليها في المادة (47) عاليه.
المادة (63) : لوزير التجارة والصناعة إصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (64) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن