بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976.
المادة () : نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، وتعديلاته،
وعلى قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001، وتعديلاته،
أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : يستبدل بنص المادة (99) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 النص الآتي:
"يعد مخالفة كل فعل أو امتناع يتقرر له جزاء مما نص عليه في المادة (103)، وذلك بمقتضى قانون أو مرسوم ملكي أو قرار وزاري أو قرار من البلدية المختصة".
المادة (2) : يُضاف إلى المادة (75) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976بندٌ خامسٌ، نصه الآتي:
"5- تعدد الجناة أو المجني عليهم".
المادة (3) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : حمد بن عيسى آل خليفة - ملك مملكة البحرين