بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 11 لسنة 1962 بإنشاء نظام السجل التجاري.
المادة () : نحن أحمد بن علي آل ثاني حاكم قطر
بعد الاطلاع على القانون رقم 11 لسنة 1962 بإنشاء نظام السجل التجاري.
وبناء على ما عرضه علينا نائب الحاكم .
قررنا القانون الآتي:-
المادة (1) : تعدل الفقرة الأخيرة من المادة "9" من القانون رقم 11 لسنة 1962 على الوجه الآتي:-
"ويجوز لكل من رفض طلبه أن يتظلم إلى وزير المالية خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه بقرار مكتب السجل، ويكون قرار الوزير نهائيا وغير قابل للطعن فيه في المسائل التي تتعلق بالصالح العام".
المادة (2) : تعدل الفقرة الأخيرة من المادة "13" من القانون رقم 11 لسنة 1962 على الوجه الآتي:-
"ويجوز لكل من رفض طلبه أن يتظلم إلى وزير المالية خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه بقرار مكتب السجل، ويكون قرار الوزير نهائيا وغير قابل للطعن فيه في المسائل التي تتعلق بالصالح العام."
المادة (3) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : أحمد بن علي آل ثاني - حاكم قطر