تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن أحمد بن علي أل ثاني حاكم قطر بناء على ما عرضه علينا نائب الحاكم، قررنا القانون الأتي:
المادة (1) : ينشأ بإدارة مراقبة الشركات بالإدارة العامة بالحكومة مكتب يسمى "مكتب السجل التجاري". ويعد في هذا المكتب دفتر يسمى "السجل التجاري". تقيد فيه أسماء التجار القطريين والأجانب أفراداً أو شركات إذا كان لهم في قطر محل رئيسي أو مركز عام للشركة أو فرع أو وكالة. وتدون في السجل المذكور جميع البيانات المنصوص عليها في هذا القانون ويؤشر فيه بكل تغيير أو تعديل يطرأ عليها.
المادة (2) : علي كل تاجر محله الرئيسي في قطر أن يقدم ، خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون، طلبا يقيد اسمه في السجل إلي مكتب السجل التجاري. ويجب أن يكون طلب القيد من نسختين موقعتين من الطالب وان يشتمل علي البيانات الآتية: 1) اسم التاجر ولقبه وتاريخ ميلاده وجنسيته. 2) الاسم الذي يباشر به التاجر تجارته. 3) اسم المحل التجاري والسمة التجارية إن وجدت. 4) نوع التجارة. 5) رأس مال التاجر الذي يستثمره في المحل الرئيسي والوكالات التابعة له. 6) التاريخ الذي بدا فيه التاجر أعماله التجارية في قطر وتاريخ افتتاح المحل التجاري. 7) عنوان المحل الرئيسي. 8) عناوين الفروع والوكالات التابعة للمحل الرئيسي سواء أكانت في قطر أم في الخارج. 9) أسماء وألقاب الوكلاء المفوضين وتاريخ ميلاد كل منهم وجنسيته. 10) المحال التي للتاجر في قطر مع ذكر نوع تجارة كل محل وعنوانه وتاريخ افتتاحه. ويجب أن تكون البيانات السابقة مؤيدة بشهادة رسمية معتمدة من غرفة تجارة قطر تقرر صحتها .
المادة (3) : على التاجر أن يطلب، طبقاً للأوضاع المقررة للقيد، التأشير في السجل بأي تغيير أو تعديل يطرأ على البيانات المنصوص عليها في المـادة (2) ويقدم طلب التأشير خلال شهر من تاريخ العقد أو الواقعة التي تستلزم ذلك.
المادة (4) : يقيد في السجل التجاري اسم التاجر الذي له في قطر فرع أو وكالة إذا كان محله الرئيسي في الخارج. ويحصل القيد بناء على طلب يقدم من التاجر أو مدير الفرع أو الوكالة خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجب أن يكون طلب القيد من نسختين موقعتين من الطالب، وأن يشتمل على البيانات المنصوص عليها في المـادة (2) من هذا القانون مع ذكر اسم ولقب مدير الفرع أو الوكالة، وتاريخ ميلاده، وجنسيته. ويؤشر في السجل بجميع الوقائع المنصوص عليها في المـادة (3) وكذلك يؤشر في السجل كلما تغير مدير الفرع أو الوكالة.
المادة (5) : على مديري الشركات التجارية أو وكلائهم المديرين أن يقدموا طلب القيد خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون من نسختين موقعتين من الطالب، ويجب أن يشمل الطالب على البيانات الآتية: 1) نوع الشركة. 2) عنوانها أو اسمها والسمة التجارية إن وجدت. 3) الغرض من تأسيس الشركة. 4) عنوان مركزها العام. 5) عناوين الفروع والوكالات سواء أكانت في قطر أم في الخارج. 6) مقدار رأس المال والمبالغ المؤداة منه والمبالغ التي تعهد الشركاء بأدائها وقيمة الحصص العينية إن وجدت. 7) تاريخ ابتداء الشركة وتاريخ انتهائها. 8) أسماء وألقاب الشركاء وتاريخ ميلاد كل منهم، جنسيته. 9) أسماء وألقاب الشركاء أو غيرهم المنوط بهم إدارة الشركة ومن لهم حق التوقيع باسمها، وتاريخ ميلاد كل منهم، وجنسيته، مع بيان مدى سلطتهم في الإدارة والتوقيع. ويجب أن تكون البيانات السابقة مؤيدة بشهادة رسمية معتمدة من غرفة تجارة قطر تقرر صحتها. ويقدم الطلب مشفوعاً بعقد تأسيس الشركة وصورة طبق الأصل منه ويحتفظ مكتب السجل بالصورة.
المادة (6) : على مدير الشركة التجارية أو وكلائها المديرين أو المصفين حسب الأحوال، أن يطلبوا - طبقاً للأوضاع المقررة للقيد - التأشير في السجل بما يأتي: 1) أي تغيير أو تعديل يطرأ على البيانات المنصوص عليها في المـادة (5) من هذا القانون. 2) كل عقد يقضي بحل الشركة أو وضعها تحت التصفية مع بيان أسماء المصفين وألقابهم ومدى سلطتهم وكذلك أي تغيير يحصل في أشخاصهم. ويجب تقديم طلب التأشير بهذه البيانات خلال شهر من تاريخ العقد أو الواقعة التي تستلزم ذلك.
المادة (7) : تقيد في السجل التجاري الشركة التجارية التي لها في قطر فرع أو وكالة إذا كان مركزها العام في الخارج. ويحصل القيد بطلب يقدم من مديري الشركة أو وكلائها المديرين أو مدير الفرع أو الوكالة خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجب أن يكون طلب القيد من نسختين موقعتين من الطالب، وأن يشتمل على البيانات المنصوص عليها في المـادة (5) من هذا القانون مع ذكر اسم ولقب مدير الفرع أو الوكالة وتاريخ ميلاده، وجنسيته. ويكون طلب القيد مشفوعاً بصورة طبق الأصل من عقد تأسيس الشركة يحتفظ بها مكتب السجل. ويؤشر في السجل - طبقاً للأوضاع السابقة - بجميع الوقائع المنصوص عليها في المـادة (6) وكذلك يؤشر في السجل بتغيير مدير الفرع أو الوكالة كلما حدث هذا التغيير.
المادة (8) : على كل تاجر أو مدير فرع أو وكالة أن يودع - في مكتب السجل التجاري - صورة توقيعه وصورة توقيع وكلائه المفوضين، وعلى كل شركة تجارية أن تودع - المكتب ذاته - صورة توقيع الشركاء أو غيرهم المنوط بهم إدارة الشركة وكذلك من لهم حق التوقيع باسمها. ويكون الإيداع في ذات الوقت الذي يقدم فيه طلب القيد أو طلب التأشير في السجل إذا تضمن تعديلاً في بيان الأشخاص السابق إيداع صور توقيعاتهم عند طلب القيد.
المادة (8) : يجدد القيد في السجل التجاري كل خمس سنوات من تاريخ حصول القيد أو آخر تجديد وإلا كان لمكتب السجل التجاري أن يمحو القيد من تلقاء نفسه بعد التحقق من توافر السبب الموجب له . ويقدم طلب التجديد خلال شهرة واحد من تاريخ انتهاء الفترة المشار إليها بالشروط والأوضاع التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الاقتصاد والتجارة ويحدد القرار رسم التجديد بحيث لا يزيد عن خمسة ريالات.
المادة (9) : لا يجوز لأي شخص، طبيعي أو اعتباري، اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون، أن يحترف التجارة أو ينشئ محلاً تجاريا أو صناعيا في قطر، قبل الحصول علي ترخيص من مكتب السجل التجاري. وتقدم الطلبات علي النماذج المعدة لذلك مرفقة بالمستندات المؤيدة لصحة البيانات الواردة بها. وعلي مكتب السجل التجاري، أن يمنح الترخيص في ظرف شهر من تاريخ تقديم الطلب. ويجوز لكل من رفض طلبه أن يتظلم إلي وزير الاقتصاد والتجارة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه بقرار مكتب السجل ويكون قرار الوزير نهائياً وغير قابل للطعن فيه في المسائل التي تتعلق بالصالح العام.
المادة (10) : يرفض مكتب السجل التجاري في قطر طلبات القيد في السجل المقدمة من التجار والشركات الذين بدأوا أعمالهم التجارية في قطر بعد تاريخ العمل بهذا القانون ما لم تكن مصحوبة بالترخيص المشار إليه في المـادة السابقة.
المادة (11) : على التاجر أو ورثته أو المصفين - حسب الأحوال - أن يطلبوا طبقاً للأوضاع المقررة للقيد محو القيد في الأحوال الآتية: 1) ترك التاجر لتجارته. 2) وفاته. 3) تصفية الشركة. ويجب تقديم الطلب خلال شهر من تاريخ الواقعة التي تستوجب محو القيد، فإذا لم يقدم أصحاب الشأن طلب محو كان لمكتب السجل التجاري أن يمحو القيد من تلقاء نفسه.
المادة (12) : يدون مكتب السجل التجاري مشتملات طلب القيد في السجل التجاري، وترد للطالب إحدى نسختي الطلب مؤشراً عليها بحصول القيد في السجل.
المادة (13) : لا يقبل طلب القيد أو التأشير في السجل أو طلب المحو إلا إذا كان مستوفيا للشروط التي يتطلبها القانون واللائحة التنفيذية التي تصدر تنفيذا له . وعلي مكتب السجل التجاري أن يتحقق من توافر هذه الشروط ، وللمكتب المذكور أن يكلف الطالب بتقديم المستندات المؤيدة لصحة البيانات الواردة في الطلب. ويجوز لكل من رفض طلبه أن يتظلم إلي وزير الاقتصاد والتجارة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه بقرار مكتب السجل ويكون قرار الوزير نهائيا وغير قابل للطعن فيه في المسائل التي تتعلق بالصالح العام.
المادة (14) : على كل تاجر أو شركة أن يذكر - في جميع المكاتبات والمطبوعات المتعلقة بأعماله التجارية - بيان رقم القيد بالسجل التجاري. كما يجب أن يثبت - باللغة العربية - على واجهة المحل اسمه التجاري مشفوعاً برقم القيد.
المادة (15) : على الهيئات القضائية المختصة بإصدار الأحكام المبينة بعد، ضد أحد التجار أو إحدى الشركات التجارية، أن ترسل صورة من كل حكم خلال شهر من تاريخ صدوره، إلى مكتب السجل التجاري للتأشير بمقتضاه في السجل: 1) أحكام إشهار الإفلاس أو رد الاعتبار. 2) الأحكام والقرارات الصادرة بتوقيع الحجر على التاجر أو برفع الحجر عنه. 3) الأحكام الصادرة بتوقيع عقوبة جنائية على التاجر. 4) الأحكام الصادرة بحل الشركات أو بطلانها، أو تصفيتها.
المادة (16) : يجوز لأي شخص أن يحصل من مكتب السجل التجاري على مستخرجات من صفحة القيد، وفي حالة عدم القيد يعطي المكتب شهادة بذلك. ولا يجوز أن تشمل الصور المستخرجة على ما يأتي: 1) أحكام إشهار الإفلاس إذا حكم برد الاعتبار. 2) أحكام وقرارات الحجر إذا قضي برفع الحجر.
المادة (16) : تصدر وزارة الاقتصاد والتجارة جريدة رسمية تسمي "جريدة الأسماء التجارية" ويتولى قسم السجلات بالوزارة إعدادها والإشراف عليها. ويحدد وزير الاقتصاد والتجارة بقرار يصدر من البيانات التي تشهر في الجريدة ومواعيد إصدارها.
المادة (17) : كل مخالفة لأحكام هذا القانون يعاقب عليها بغرامة لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد عن ثلاثة آلاف ريال، وتضاعف الغرامة في حديها الأدنى والأقصى في حال العود.
المادة (18) : مع عدم الإخلال بتطبيق أية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد علي ثلاثة آلاف ريال كل من قدم عمدا بيانات غير صحيحة سواء أكانت من البيانات الخاصة بالقيد أو بالتأشير في السجل أم بالمحو، وكل من أثبت علي واجهة محله اسما تجاريا أو رقم قيد ليس له. ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من ذكر علي المكاتبات والمطبوعات المتعلقة بأعماله ما يفيد القيد في السجل التجاري مع عدم حصوله، وكل من ذكر رقم قيد ليس له، وإذا ثبت أن التاجر يباشر نشاطه دون أن يكون مقيدا في السجل أو يباشر نشاطا أو أنشطة لم ترد في القيد الأصلي، أمرت المحكمة فضلا عن الحكم بالغرامة بإغلاق المحل لمدة لا تقل عن أسبوع، ولا يجوز إعادة فتح المحل إلا بترخيص من القسم المختص بالوزارة بعد التحقق من إزالة أسباب المخالفة التي صدر من أجلها الأمر بإغلاق المحل.
المادة (19) : يتولى وزير الاقتصاد والتجارة إصدار لائحة تنفيذية لهذا القانون على أن تشمل بوجه خاص تنظيم ما يلي: 1) الشكل الذي يكون عليه السجل التجاري وكيفية القيد والتأشير والمحو. 2) الفهارس التي تمسك بأسماء التجار والشركات المقيدة في السجل. 3) استمارات طلبات الترخيص والقيد والتأشير والمحو والمستخرجات والصور. 4) رسوم الترخيص والقيد والتأشير والمحو والمستخرجات والصور والإطلاع.
المادة (19) : يكون لموظفي مكتب التجاري، الذين يندبهم وزير الاقتصاد والتجارة بقرار منه، صفة مأموري الضبط القضائي في تنفيذ هذا القانون وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكامه أو القرارات المنفذة له.
المادة (20) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن