بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 1963 بتنظيم دخول وإقامة الأجانب في قطر.
المادة () : نحن أحمد بن علي آل ثاني حاكم قطر
بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1962 بتنظيم الإدارة العليا للأداة الحكومية.
وعلى القانون رقم (2) لسنة 1962 بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر.
وعلى القانون رقم (3) لسنة 1963 بتنظيم دخول وإقامة الأجانب في قطر المعدل بالقانون رقم (4) لسنة 1964 وبالمرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1965.
وعلى المواد 12، 13، 14، 26 من القانون رقم (6) لسنة 1964 بإنشاء مجلس الشورى.
وبناء على ما عرضه علينا نائب الحاكم.
قررنا القانون الآتي:-
المادة (1) : يستبدل بنص المادة (28) من القانون رقم (3) لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم (4) لسنة 1964 وبالمرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1965 النص التالي:
"مادة (28) – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن 6 شهور, غرامة لا تجاوز ستة آلاف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين. كل من خالف أحكام المواد 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23.
ولنائب الحاكم أن يصدر قرارات نهائية بعقوبة الغرامة المذكورة, وذلك وفقا للنظام الذي يقرره في هذا الشأن).
المادة (2) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : أحمد بن علي آل ثاني - حاكم قطر