بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1963 بتنظيم دخول وإقامة الأجانب في قطر.
المادة () : نحن أحمد بن علي آل ثاني حاكم قطر
بعد الاطلاع على القانون رقم 3 لسنة 1963 بتنظيم دخول وإقامة الأجانب في قطر.
وبناء على ما عرضه علينا نائب الحاكم .
قررنا القانون الآتي:-
المادة (1) : تعدل المادة (24) من القانون رقم 3 لسنة 1963 على الوجه الآتي:-
"يخرج الأجنبي من قطر بأمر من نائب الحاكم إذا لم يكن حاصلا على ترخيص بالإقامة أو إذا انتهت مدة هذا الترخيص.
ولا يصدر هذا الأمر طالما كان هناك تظلم منظور أمام لجنة التظلمات الإدارية المنصوص عليها في القانون رقم 16 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم (3) لسنة 1964، وحتى يصدر قرار من هذه اللجنة برفض التظلم. وتنظر اللجنة في التظلم على وجه الاستعجال طبقا لما هو وارد بالفقرة الأخيرة من المادة (6) من القانون المذكور.
ويجوز للأجنبي أن يعود إلى قطر إذا توافرت فيه الشروط الواجبة للدخول وفقا لأحكام القانون."
المادة (2) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
التوقيع : أحمد بن علي آل ثاني - حاكم قطر