بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1966 بشأن البطاقات الشخصية.
المادة () : نحن أحمد بن علي آل ثاني حاكم قطر
بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1962 بتنظيم الإدارة العليا للأداة الحكومية.
وعلى القانون رقم (2) لسنة 1962 بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر.
وعلى القانون رقم (3) لسنة 1963 بتنظيم دخول وإقامة الأجانب في قطر المعدل بالقانون رقم (4) لسنة 1964 وبالمرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1965.
وعلى المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1965 بشأن البطاقات الشخصية.
وعلى المواد 12، 13، 14، 26 من القانون رقم (6) لسنة 1964 بإنشاء مجلس الشورى.
وبناء على ما عرضه علينا نائب الحاكم.
قررنا القانون الآتي:-
المادة (1) : يستبدل بنص المادتين 3, 5 من المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1965 النصان التاليان:-
"مادة (3) تصرف البطاقات الشخصية من مدير إدارة الهجرة والجوازات والجنسية، بناء على طلب يقدمه ذو الشأن على النموذج المرافق لهذا القانون مشفوعاً بصورتين شمسيتين للطالب مقاس 3×5 سم ويحفظ في ملف خاص بالإدارة المذكورة ويحصل على كل بطاقة عند تقديم الطلب, رسم قدره روبية واحدة".
"مادة (5) مدة صلاحية البطاقة ثلاث سنوات.
ويجب على صاحبها تقديمها إلى إدارة الهجرة والجوازات والجنسية كل ثلاث سنوات للتأشير عليها بالتجديد. وبما عسى أن يكون قد طرأ على البيانات المدونة بها من تغيير.
وتكون مدة التجديد ثلاث سنوات.
ويحصل رسم قدره روبية واحدة عن كل تجديد".
المادة (2) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : أحمد بن علي آل ثاني - حاكم قطر