بشأن جريمة التسمي بأسماء مزورة.
المادة () : نحن أحمد بن علي آل ثاني حاكم قطر،
بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1962 بتنظيم الإدارة العليا للأداة الحكومية،
وعلى القانون رقم (2) لسنة 1962 بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر،
وعلى القانون رقم (3) لسنة 1963 بتنظيم دخول وإقامة الأجانب في قطر، المعدل بالقانون رقم (4) لسنة 1964 والمرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1965،
وعلى المواد 12، 13، 14، 26 من القانون رقم (6) لسنة 1964 بإنشاء مجلس الشورى،
وبناء على ما عرضه علينا نائب الحاكم ورئيس المحاكم العدلية،
قررنا القانون الآتي:-
المادة (1) : يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ريالا ولا تجاوز مائتي ريال كل أجنبي دخل البلاد وانتحل اسما غير اسمه الحقيقي أمام أحد موظفي إدارة الهجرة والجوازات والجنسية.
المادة (2) : يقوم الموظف المختص بإدارة الهجرة والجوازات والجنسية بإبلاغ الشرطة عن الجريمة المنصوص عليها في المادة السابقة.
وإذا رأت الشرطة بعد التحقيق أن الجريمة ثابتة ثبوتا كافيا في حق المتهم، أحالت الدعوى بشأنها إلى مدير إدارة الهجرة والجوازات والجنسية.
المادة (3) : يقوم مدير إدارة الهجرة والجوازات والجنسية بتكليف المتهم بالحضور أمامه بالطرق الإدارية المقررة. ويحدد في ورقة الإعلان تاريخ الجلسة المحددة لنظر الدعوى وموضوع التهمة ونص القانون الذي يحدد العقوبة بشأنها.
المادة (4) : يجب على المتهم الحضور بنفسه في الجلسة المحددة. ويجوز له أن ينيب وكيلا عنه لتحضير دفاعه، وذلك مع عدم الإخلال بحق مدير إدارة الهجرة والجوازات والجنسية في أن يأمر بحضور المتهم شخصيا.
المادة (5) : إذا لم يحضر المتهم المكلف بالحضور في اليوم المحدد بورقة الإعلان، ولم يرسل وكيلا عنه، جاز لمدير إدارة الهجرة والجوازات والجنسية، بعد الاطلاع على الأوراق إصدار قراره في التهمة في غيبة المتهم.
المادة (6) : إذا حضر المتهم قبل انتهاء الجلسة التي صدر فيها الحكم عليه في غيبته، وجب إعادة نظر الدعوى في حضوره.
المادة (7) : يصدر مدير إدارة الهجرة والجوازات والجنسية قراره بالبراءة أو الإدانة بعد تحقيق الدعوى وسماع أقوال الضابط المرافع، ودفاع المتهم تفصيلا، ويكون المتهم آخر من يتكلم.
المادة (8) : يجب أن يشتمل القرار على وقائع الدعوى تفصيلا وأسباب البراءة أو الإدانة ومادة العقوبة في الحالة الأخيرة.
المادة (9) : يجوز للمتهم استئناف القرار الصادر بإدانته أمام رئيس المحاكم العدلية خلال ثلاثين يوما من تاريخ إصدار القرار إذا كان حضوريا، أو من تاريخ إعلانه إليه بالطرق الإدارية المقررة إذا كان غيابيا.
المادة (10) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : أحمد بن علي آل ثاني - حاكم قطر