بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (11) لسنة 1962م بإنشاء نظام السجل التجاري.
المادة () : نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد 23، 34، 51 منه،
وعلى القانون رقم (11) لسنة 1962 بإنشاء نظام السجل التجاري، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (4) لسنة 1963 بشأن إنشاء غرفة تجارة قطر،
وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970 بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، والقوانين المعدلة له،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 1971 بتنظيم الجهاز الإداري لوزارة الاقتصاد والتجارة،
وعلى اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:-
المادة (1) : تعدل المادة "2" من القانون رقم (11) لسنة 1962 المشار إليه بإضافة فقرة جديدة في آخر هذه المادة، ويكون نصها كما يلي:
"ويجب أن تكون البيانات السابقة مؤيدة بشهادة رسمية معتمدة من غرفة تجارة قطر تقرر صحتها".
المادة (2) : تعدل المادة "5" من القانون رقم (11) لسنة 1962 المشار إليه بإضافة فقرة جديدة قبل الفقرة الأخيرة منها، يكون نصها كما يلي:
"ويجب أن تكون البيانات السابقة مؤيدة بشهادة رسمية معتمدة من غرفة تجارة قطر تقرر صحتها".
المادة (3) : يستبدل بعبارة "وزير المالية" أينما وردت في القانون رقم (11) لسنة 1962 المشار إليه عبارة "وزير الاقتصاد والتجارة".
المادة (4) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : خليفة بن حمد آل ثاني - أمير دولة قطر