تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (34)، (51)، (66) منه، وعلى القانون رقم (4) لسنة 1962 بإنشاء محكمة العمل، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (10) لسنة 1970 بتحديد السلطة التي تتولى التعيين والعزل في الوظائف العامة، وعلى القانون رقم (13) لسنة 1971 بنظام المحاكم العدلية، والقوانين المعدلة له، وعلى قرار أمير دولة قطر رقم (39) لسنة 1981 بتعديل جدول وظائف ومرتبات وبدلات قضاة المحاكم العدلية، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد (1) و(5) و(6) و(10) و(12) و(13) و(14) و(17) و(19) من القانون رقم (13) لسنة 1971 المشار إليه النصوص التالية: المادة (1) تتكون المحاكم العدلية من: أ- المحكمة الجزائية: وتتألف من محكمتين: 1- المحكمة الجزائية الصغرى. 2- المحكمة الجزائية الكبرى. ب- المحكمة المدنية: وتتألف من محكمتين: 1- المحكمة المدنية الصغرى. 2- المحكمة المدنية الكبرى. جـ- محكمة العمل. د- محكمة الاستئناف. ومع مراعاة أحكام المادة (13) من هذا القانون، يجوز بقرار من رئيس المحاكم تشكيل أكثر من دائرة لأي محكمة من المحاكم الواردة في هذه المادة. المادة (5): 1- تختص المحكمة المدنية الصغرى بالفصل في جميع المسائل المدنية والتجارية التي لا تزيد فيها قيمة الدعوى على ثلاثين ألف ريال. 2- تختص المحكمة المدنية الكبرى بالفصل في جميع المسائل المدنية والتجارية التي تزيد فيها قيمة الدعوى على ثلاثين ألف ريال، والدعاوى مجهولة القيمة، ودعاوى الأحوال الشخصية لغير المسلمين. كما تختص بالفصل في الاستئنافات التي ترفع عن الأحكام الصادرة من المحكمة المدنية الصغرى، وفي هذه الحالة، تتبع إجراءات الاستئناف أمام محكمة الاستئناف، ويكون حكمها فيها نهائيا. المادة (6): مع مراعاة ما نص عليه في المادتين السابقتين، تختص محكمة الاستئناف بالفصل في الاستئنافات التي ترفع عن الأحكام التي تصدر بصفة ابتدائية من المحكمة الجزائية والمحكمة المدنية الكبرى ومحكمة العمل. المادة (10): تصدر أحكام المحكمة بأغلبية الآراء. ولا يجوز بحال إعلان الرأي المعارض. المادة (12): 1- تشكل المحكمة المدنية الصغرى من قاض واحد يجلس منفردا، ويسمى قاضي المحكمة المدنية الصغرى. 2- تشكل المحكمة المدنية الكبرى من ثلاثة قضاة، وتعقد رئاستها لأقدمهم ويسمى رئيس المحكمة المدنية الكبرى ويسمى كل من القاضيين الأخريين قاضي المحكمة المدنية الكبرى. وتصدر أحكام المحكمة المدنية الكبرى بأغلبية الآراء. ولا يجوز بحال إعلان الرأي المعارض. المادة (13): تشكل محكمة الاستئناف برئاسة رئيس المحاكم العدلية أو أحد نواب رئيس محكمة الاستئناف وعضوية اثنين من بين نواب وقضاة محكمة الاستئناف. المادة (14): تصدر أحكام محكمة الاستئناف بأغلبية الآراء. ولا يجوز بحال إعلان الرأي المعارض. المادة (17): يعين لكل من المحاكم المبينة في المادة (1) من هذا القانون قاض أو أكثر. المادة (19): يشترط فيمن يعين قاضيا في المحكمة الجزائية الصغرى أو المحكمة المدنية الصغرى أن يكون قد مضى على تخرجه ثلاث سنوات على الأقل مارس أثناءها عملا قانونيا. ويشترط فيمن يعين قاضيا في المحكمة الجزائية الكبرى أو المحكمة المدنية الكبرى أن يكون قد مضى على تخرجه سبع سنوات على الأقل قضاها في الاشتغال بالأعمال القانونية. ويجب أن يكون قد قضى منها خمس سنوات على الأقل في مناصب القضاء. ويشترط فيمن يعين قاضيا في محكمة الاستئناف أن يكون قد مضى على تخرجه عشر سنوات على الأقل قضاها في الاشتغال بالأعمال القانونية. ويجب أن يكون قد قضى منها ثماني سنوات على الأقل في مناصب القضاء. ويشترط فيمن يعين نائبا لرئيس محكمة الاستئناف أن يكون قد مضى على تخرجه اثنتا عشرة سنة على الأقل قضاها في الاشتغال بالأعمال القانونية. ويجب أن يكون قد قضى منها عشر سنوات على الأقل في مناصب القضاء. ويشترط فيمن يتولى منصب رئيس المحاكم العدلية أن يكون قد مضى على تخرجه خمس عشرة سنة على الأقل وأن يكون قد قضى منها عشر سنوات على الأقل في مناصب القضاء وأن لا تقل سنه عن أربعين سنة.
المادة (2) : تستمر محكمة الاستئناف في نظر الطعون التي أصبحت من اختصاص المحكمة المدنية الكبرى، متى كانت قد رفعت إليها قبل تاريخ العمل بهذا القانون. ويرفع الطعن في الدعاوى المدنية التي تم الفصل فيها ولم تنقض مواعيد استئنافها قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، إلى محكمة الاستئناف. وتحال الدعاوى المدنية التي لم يتم الفصل فيها إلى المحكمة المختصة وفقا لأحكام هذا القانون، وذلك دون رسوم وبالحالة التي كانت عليها. وفي حالة غياب أحد الخصوم يعلن بالإحالة، مع تكليفه بالحضور في الجلسة المحددة.
المادة (3) : يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (4) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن