بشأن استثناء وزارة الدفاع من بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 1976 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات وإنشاء لجنة للمناقصات والمزايدات بالوزارة.
المادة () : مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المادتين (33)، (34) منه،
و ...
المادة (1) : تستثنى وزارة الدفاع من نطاق تطبيق أحكام القانون رقم ...
المادة (2) : تنشأ بوزارة الدفاع لجنة للمناقصات والمزايدات، تشكل على النحو التالي:
1- ثلاثة ممثلين عن وزارة الدف ...
المادة (3) : لا يشارك ممثلا وزارة المالية وديوان المحاسبة، في الاجتماعات الخاصة بشراء وتوريد المهمات والأ ...
المادة (4) : تختص اللجنة بما يلي:
1- التعاقد بطريق الممارسة أو الأمر المباشر على المقاولات والخدمات وتوريد الأص ...
المادة (5) : استثناء من أحكام المادة السابقة، يجوز للوزارة التعاقد بطريق الممارسة أو الأمر المباشر على المقاولات ...
المادة (6) : تطبق اللجنة جميع الأحكام الموضوعية والإجرائية المنصوص عليها ...
المادة (7) : مع مراعاة أحكام المادة (4) من القرار الأميري رقم (11) لسنة 1979 المشار إليه، ترفع اللجنة توصياتها إ ...
المادة (8) : تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها، وتضع نظاما لعملها، وتعقد اجتماعا مرة كل أسبوع على الأقل وكلما دعت الح ...
المادة (9) : يتقاضى كل من رئيس ونائب رئيس وأعضاء اللجنة مكافأة شهرية مقدارها (2000) ألفا ريال، وإذا ت ...
المادة (10) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا الق ...
التوقيع : عبد الله بن خليفة آل ثاني - رئيس مجلس الوزراء