بشأن إصدار تعديلات على بعض أحكام قانون الأراضي.
المادة () : يستبدل بنصوص الفقرة الأخيرة من المادة (7) والمواد (16) مكررا و(16) مكررا (1) و(23) مكررا و(27) و(28) من قانون الأراضي المشار إليه النصوص الآتية:
الفقرة الأخيرة من المادة (7)
"...... وتلتزم البلديات المختصة فورا بمنع حيازة أراضي الدولة بغير سند ملكية، وبإزالة التعرض لها أو التعدي عليها على نفقة المخالف، ولها الاستعانة بشرطة عمان السلطانية في تنفيذ ذلك".
في المادة (16) مكررا
على المواطنين أن يتقدموا بطلبات إثبات وتسجيل الملك إلى الوزارة في موعد أقصاه الحادي والثلاثون من ديسمبر 2015 م، ولا تقبل الطلبات التي تقدم بعد مضي هذا التاريخ إلا في المباني القديمة، والأموال الخضراء التي تسقى من الأفلاج، والأموال التي تسقى من آبار بها شهادة حصر وتسجيل، ويعود تاريخ هذه الأموال إلى ما قبل الأول من يناير 1970 م، وفي جميع الأحوال لا تقبل الطلبات التي تقدم في الأراضي البيضاء.
وللوزير أن يحدد رسوم تسجيل طلبات الملك بعد التنسيق مع وزارة المالية.
في المادة (16) مكررا (1)
تبت الوزارة في الطلبات المقدمة إليها، وعليها أن تتثبت بكل الطرق من صحة الادعاءات، ولا تقبل بشأنها إلا الصكوك الأصلية، ولها الانتقال إلى الأراضي ومعاينتها على الطبيعة والاستعانة بمن تراه مناسبا.
وعلى الوزارة رفع التوصيات إلى الوزير أو من يفوضه لاتخاذ القرار بشأنها خلال (90) تسعين يوما من تاريخ صدورها.
ويعتبر مضي هذه المدة دون الرد على أصحاب الطلبات رفضا لها، ويجوز التظلم للوزير أو من يفوضه خلال (60) ستين يوما من صدور القرار أو عدم الرد.
المادة (23) مكررا
لا يجوز النظر في دعاوى إثبات وتسجيل الملك التي يسري بشأنها قانون الأراضي أو الفصل فيها من قبل جهات القضاء المختصة، قبل التقدم بالطلبات المنصوص عليها في المادة (16) مكررا والتظلم منها وفقا للمادة (16) مكررا (1) من هذا القانون.
كما لا يجوز للجهات القضائية وغيرها النظر في دعاوى إثبات وتسجيل الملك في الأراضي البيضاء، أو لمن لا يحمل صكا شرعيا أصليا صادرا قبل الأول من يناير 1970 م.
المادة (27)
يصدر الوزير اللائحة التنفيذية واللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، على أن تتضمن إجراءات وضوابط وشروط تقديم طلبات إثبات وتسجيل الملك والبت فيها ونماذج تقديمها، والتقسيمات الإدارية المختصة بها وتنظيم عملها وتحديد صلاحياتها.
المادة (28)
كل من يسعى إلى امتلاك أو شراء أو استئجار أو حيازة أرض تخضع لأحكام هذا القانون أو يصل إلى ذلك فعلا أو يساعد في حصوله، مستعينا بشهادة كاذبة أو أي وثيقة مزورة أو أي وسيلة غير مشروعة، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر، ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن (500) خمسمائة ريال عماني، ولا تزيد على (10000) عشرة آلاف ريال عماني، وذلك مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر.
كما يسقط حقه فيما يسعى إليه، أو حصل عليه بحكم القانون.
وعلى الوزارة أو البلديات المختصة إبلاغ الادعاء العام لمباشرة إجراءات الدعوى الجزائية.
المادة () : تلغى المواد (15، 16، 21) من قانون الأراضي المشار إليه.
المادة () : نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96،
وعلى قانون الأراضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 5/80،
وعلى نظام السجل العقاري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2/98،
وعلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 47/98،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة (1) : تجرى التعديلات المرفقة على قانون الأراضي المشار إليه.
المادة (2) : يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المادة (3) : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
التوقيع : قابوس بن سعيد - سلطان عمان