تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة، وقائد ثورة الجيش، وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953، وعلى القانون رقم 66 لسنة 1953 الخاص بالمناجم والمحاجر والقوانين المعدلة له، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة، وبناء على ما عرضه وزير التجارة والصناعة وموافقة رأي مجلس الوزراء، أصدر القانون الآتي:
المادة () : عقد رقم لتأجير منطقة الجبس رقم (3) ونصف المنطقة رقم (1) بجهة بحيرة المنزلة إنه في يوم سنة 19 بالقاهرة، قد تم الاتفاق والتعاقد بين: 1- الحكومة المصرية النائب عنها السيد وزير التجارة والصناعة المشار إليه فيما يلي بكلمة "الوزير" طرف أول 2- السيد الدكتور محمد حلمي الجيار. والكائن محله في المنصورة وهو المشار إليه فيما يلي بكلمة المستأجر. طرف ثان على ما هو آت
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 552 لسنة 1954 رخصت الوزارة في 16 يونيه سنة 1945 للدكتور محمد حلمي الجيار في استخراج الجبس من المنطقة رقم (3) ببحيرة المنزلة لمدة خمس عشرة سنة ولم تعتمد الوزارة العقد بعد توقيع الدكتور المذكور عليه – وقد تبين للوزارة من المعاينة أن الجبس الموجود بالمنطقة المذكورة لا تتجاوز ألفي متر مكعب ولا يمكن استغلاله تجاريا بالنسبة للمناطق المجاورة. ثم تقدم الدكتور محمد حلمي الجيار للوزارة بطلب استبدال المنطقة رقم (1) بالمنطقة المرخص له بها. وأعدت مصلحة المناجم والمحاجر مشروع عقد الاستبدال. وتوقع عليه من الدكتور الجيار الذي قام بدفع رسم الاستبدال وقد قبلته المصلحة منه بصفة أمانة لحين البت في الموضوع، وبعرض الموضوع على لجنة الإيجارات في 22 يونيه سنة 1949 وافقت اللجنة على الترخيص للدكتور المذكور بجزء من مساحة المنطقة رقم (1) مع رفع الرسم من 150 جنيه إلى 300 جنيه ومنذ ذلك التاريخ يسدد الدكتور الجيار الإيجار عن هذه المنطقة حتى سنة 1953 بالرغم من عدم صدور العقد بإجارة المنطقة – ويطلب الدكتور الجيار الاستمرار في المساحة المرخص له فيها لغاية المدة المرخص بها أي في 15 يونيه سنة 1960. وتقضي المادة 48 من القانون رقم 66 لسنة 1953 على أنه إذا زادت المدة في عقد الاستغلال على تسع سنوات وجب أن يصدر العقد بقانون لمدة لا تجاوز ثلاثين سنة قابلة للتجديد وفقا لأحكام المادة 18 وبتاريخ 21 مايو سنة 1953 حددت لجنة إيجارات المحاجر المشكلة بمقتضى القانون رقم 66 لسنة 1953 إيجار هذه المنطقة بمبلغ 450 جنيها سنويا مع الإتاوة القانونية المقررة قانونا. لذلك أعدت الوزارة مشروع القانون المرافق للترخيص لها في إصدار عقد استغلال الحبس للدكتور المذكور بالشروط المرافقة. وتتشرف وزارة التجارة والصناعة بعرض مشروع القانون على مجلس الوزراء بالصيغة التي أقرها مجلس الدولة، رجاء الموافقة عليه واستصداره.
المادة (1) : يؤذن لوزير التجارة والصناعة في إصدار عقد الاستغلال الجبس في بحيرة المنزلة إلى الدكتور محمد حلمي الجيار بالشروط المرافقة.
المادة (1) : تمنح الحكومة المصرية بموجب هذا العقد للمستأجر استخراج الجبس بجميع أنواعه ونقله إلى المنطقة الكائنة بجهة المنزلة البالغ مساحتها 44.5000 ك وكذا 1.5669 ك2 منطقة برية بناحيتي صان الحجر البحرية والقبلية والمبين موقعها بالمداد الأحمر على الرسم المرفق بهذا العقد على أن تحدد هذه المنطقة على الطبيعة بعلامات من زوايا الحديد ثبت في وسط عواميد من الخرسانة 40×40 وطولها 80 سم وداخلة في الأرض بعمق 40سم وعواميد ثابتة من صنف توافق عليه مصلحة المناجم والمحاجر ويقوم المستأجر ببناء هذه العلامات على مصروفاته الخاصة ويتعهد بالمحافظة عليها في أماكنها في حالة جيدة طوال مدة هذا العقد. هذا العقد يبدأ من 22 يونيه سنة 1949 إلى 15 يونيه سنة 1960م.
المادة (2) : يؤدي المستأجر لمصلحة المناجم والمحاجر مقدما إيجارا سنويا للمنطقة قدره 300 جنيه (ثلاثمائة جنيه مصري) وذلك في المدة التي تبدأ من 22 يونيه 1949 إلى آخر ديسمبر 1952 والإتاوة المقررة في القانون رقم 136 لسنة 1948 الخاص بالمناجم والمحاجر. أما عن المدة التي تبدأ من أول يناير سنة 1953 إلى 18 فبراير سنة 1953 فيجب على المستأجر أن يؤدي عنها إيجارا سنويا قدره 450 جنيها والإتاوة المقررة في القانون رقم 136 لسنة 1948 الخاص بالمناجم والمحاجر. أما عن المدة التي تبدأ من 19 فبراير سنة 1953 إلى نهاية مدة العقد (15 يونيه سنة 1960) فيؤدي عنها المستأجر إيجارا سنويا قدره 450 جنيها والإتاوة المقررة في القانون رقم 66 لسنة 1953 الخاص بالمناجم والمحاجر.
المادة (2) : على وزير التجارة والصناعة تنفيذ هذا القانون ويعمل
المادة (3) : يؤدي المستأجر لمصلحة المناجم والمحاجر في نهاية كل ستة أشهر إتاوة قدرها خمسون مليما للطن الواحد أو خمسة وسبعون مليما عن المتر المكعب الواحد من الجبس الخام المستورد من المنطقة المذكورة سواء بالنسبة للكميات المستهلكة داخل الجمهورية أو المصدرة للخارج وذلك في المدة الباقية من العقد.
المادة (4) : تستحق أكبر القيمتين فقط الإيجار أو الإتاوة وعلى ذلك إذا زاد مجموع الإتاوة في نهاية السنة عن قيمة الإيجار المدفوع مقدما يدفع المستأجر الفرق بين الإتاوة والإيجار, أما إذا لم يزد مجموع الإتاوة عن الإيجار المدفوع فلا يدفع شيئا.
المادة (5) : لا يعطي هذا الحق للمستأجر حق استخراج أي معدن أو مادة أخرى من المنطقة خلاف ما هو مدون بالبند الأول من هذا العقد وعلى المستأجر أن يخطر مصلحة المناجم والمحاجر عن كل ما يعثر عليه من هذا القبيل وأن يعطيها كافة البيانات مما يكون له علاقة بطبيعة المعدن أو المادة المكتشفة وموقعها بالدقة, وللحكومة الحق المطلق في استغلال المعدن أو المادة المكتشفة بنفسها أو الترخيص للغير بذلك وعلى العموم التصرف في المنطقة كما تريد بشرط ألا يضر ذلك بأعمال المستأجر أو يحول بينه وبين الاستفادة من المنطقة بموجب الحقوق الممنوحة له.
المادة (6) : للحكومة الحق في كل وقت أن تستبعد من المنطقة المؤجرة أي جزء منها يتضح أن للغير حقوقا عليه أو أنه مما تحتاج إليه لأعمالها الخاصة أو المنافع العمومية دون أن يكون للمستأجر الحق في المطالبة بأي تعويض عن ذلك. وينقص الإيجار بنسبة القدر المستبعد.
المادة (7) : على المستأجر أن يمنع حصول أي تعد من الغير على الأرض المؤجرة له وفي حالة عدم إمكانية القيام بمنع هذه التعديات فعليه أن يخطر مصلحة المناجم والمحاجر عن ذلك كتابة في الحال وألا يكون مسئولا شخصيا عن حصول هذا التعدي.
المادة (8) : يقوم المستأجر بالعمل في المنطقة تحت مسئوليته الشخصية وبدون مسئولية الحكومة عن أي شيء على الإطلاق ويعد مسئولا دون الحكومة عن كل ما ينجم عن أعماله من الضرر. وعليه أن يعوض الحكومة بصفة عامة عن كل الخسائر والغرامات التي قد تتكبدها من جراء القضايا أو الشكايات التي قد يرفعها الغير ضدها بهذا الخصوص.
المادة (9) : يلتزم المستأجر بأن يواصل العمل في المنطقة موضوع هذا العقد بمجرد توقيعه من الطرفين وذلك ابتداء من تاريخ صدور هذا العقد وعليه أن يقوم بالعمل فيها بعدئذ باستمرار وبطريقة جدية وللحكومة الحق في تقدير الأعمال التي تعتبرها كافية لإبقاء هذا العقد ساري المفعول, ويلغى العقد إذا أوقف العمل مدة تزيد على ستين يوما دون إذن كتابي من مصلحة المناجم والمحاجر.
المادة (10) : ليست الحكومة ملزمة بإنشاء سكك أو أية طرق مواصلات أخرى لفائدة هذه المنطقة واستغلالها, ولا أن تحافظ على أو تقوم بعمل التصليحات اللازمة للسكك أو لطرق المواصلات التي يتصادف وجودها الآن أو التي وجد في المستقبل ويتعهد المستأجر ألا يهدم الطرق التي توجد بالمنطقة وفي الأراضي المجاورة أو ما يستجد منها في المستقبل وألا يمنع الجمهور من المرور منها بأي حال من الأحوال حتى ولو كان قد قام هو بنفقة عملها أو إصلاحها.
المادة (11) : يلتزم المستأجر بأن يقوم باستغلال هذه المنطقة وفقا لأحكام القانون رقم 66 لسنة 1953 الخاص بالمناجم والمحاجر وكافة التعديلات التي قد تدخل عليه وطبقا لشروط التشغيل العامة المتبعة في المحاجر ولأية شروط أخرى تصدرها مصلحة المناجم والمحاجر من هذا القبيل وتبلغها له كتابة, وتعتبر كافة الشروط المذكورة جزءا متمما ومكملا لهذا العقد طالما ظل نافذ المفعول. وعلى العموم يتعهد المستأجر بأن يكون التشغيل في المنطقة بطريقة منتظمة وتناسب تام, وأن يقوم بردم الحفر والمغائر وهدم الجروف الخطرة التي قد تنتج من التشغيل أولا بأول وتمهيد الأرض إلى ما كانت عليه, كما يتعهد المستأجر بقبول تنفيذ أحكام القانون المذكور في كل ما يتعلق بالعقد الحالي وفي كافة العقود التكميلية له كعقود إيجار الأراضي وخطوط الديكوفيل وما إلى ذلك.
المادة (12) : لا يعطي أي بند من بنود هذا العقد معنى حصول المستأجر على حق ملكية أي جزء من الأرض المؤجرة إليه ولا منحه خلاف ما ينص عليه هذا العقد من حقوق, وللحكومة مطلق الحرية في التصرف في الأرض كما تريد بشرط ألا يضر ذلك بأعمال المستأجر أو يحول بينه وبين الاستفادة منها بموجب الحقوق الممنوحة له.
المادة (13) : لا يجوز للمستأجر أن يتنازل لأي شخص كان عن كل العقد أو بعضه أو أن يحول للغير أي مبلغ مستحق له بسبب هذا العقد دون الحصول مقدما على إذن كتابي بذلك من وزير التجارة والصناعة وفي حالة المخالفة يلغى العقد بإخطار بسيط بموجب خطاب موصى عليه وبدون حاجة لاتخاذ أية إجراءات أخرى. ويترتب على مخالفة ذلك إلغاء العقد.
المادة (14) : يجهز المستأجر دفاتر الحسابات الأصولية المنصوص عليها في قانون التجارة مسجلة تسجيلا قانونيا, وكذا الدفاتر الإضافية والسجلات والكشوفات والرسومات التي تلزم لبيان مقدار العمل الذي تم وكميات الجبس التي استخرجت مع بيان الكمية التي استهلكت داخل الجمهورية والكمية التي صدرت للخارج على أن ترسل كشوفا شهرية للمصلحة بهذه الكمية ويقدم المستأجر هذه الدفاتر والرسومات المنصوص عليها بعاليه للفحص والمعاينة في الأوقات المناسبة إلى مندوبي مصلحة المناجم والمحاجر, وللمندوبين المذكورين حق عمل صور من الرسومات وأخذ بيانات من دفاتر الحسابات كما يتراءى لهم.
المادة (15) : لمندوبي مصلحة المناجم والمحاجر حق الدخول إلى الأرض المؤجرة ومعاينة أعمال المستأجر بها ومسح الأرض, وعمل الرسومات عنها, وعلى المستأجر أن يسمح لهم باستعمال الآلات والأجهزة وخلافها تعلقه الموجودة بالأرض وأن يأمر وكلائه وخدامه وعماله بمساعدتهم كلما طلبوا منهم ذلك.
المادة (16) : يدفع المستأجر للحكومة عند الطلب قسما من المصروفات التي تتكبدها للمحافظة على الأمن العام أو الصحة العمومية بالمنطقة المستأجرة أو بالأراضي المجاورة وذلك بنسبة عادلة, ويعتبر قرار الحكومة عن قيمة المصروفات اللازمة وعن الجزء الذي يتحمله نهائي وللحكومة مطلق الحرية في اختيار الإجراءات اللازمة للمحافظة على الأمن والصحة العمومية بالمنطقة المؤجرة على ألا تكون الحكومة مسئولة أمام المستأجر عن أي ضرر ناشئ عن عدم كفاية ما يتخذ من الإجراءات بهذا الخصوص.
المادة (17) : تحفظ الحكومة لنفسها حق سن ما تراه لازما من القوانين سواء كان ذلك بواسطة قانون أو مرسوم أو قرار من مجلس الوزراء أو قرار وزاري وذلك فيما يختص بطريقة التشغيل في المنطقة أو بالشئون الصحية أو بمساكن العمال أو غير ذلك مما تجده مصلحة المناجم والمحاجر أو المصالح الحكومية الأخرى ضروريا أو مرغوبا فيه لانتظام سير العمل أو الصحة العمومية أو للمحافظة على سلامة وراحة الأشخاص القائمين بالعمل سواء أكانوا عمالا أو خلافهم أو من أهالي البلد المجاورة للمنطقة, وكل هذه القوانين التي يتم عملها بين آن وآخر تعتبر جزءا متمما ومكملا لهذا العقد ما دام نافذ المفعول, وعلى المستأجر العمل بمقتضاها وعليه أن يدفع كافة الغرامات والرسوم والإتاوات التي تقررها القوانين المذكورة بدون معارضة.
المادة (18) : لمندوبي مصلحة المناجم والمحاجر حق إعطاء الأوامر التي يستدعيها تنفيذ أنظمة وتعليمات المصلحة ولهم أيضا أن يعطوا المستأجر الإرشادات الوقتية للقيام بالأعمال المستعجلة الضرورية لمنع أو اجتناب أو تقليل الأخطار عن الأرواح أو الممتلكات مما قد ينتج من التشغيل بالمنطقة المؤجرة. وتعطى هذه الأوامر والإرشادات لمدير العمل كتابة أو لوكيل المستأجر بالمنطقة المؤجرة ويعتبر المستأجر مسئولا عن تنفيذها, وعلى كل حال فالمستأجر مسئول عن تعويض من يستخدمهم من العمال أو المستخدمين أو ورثتهم طبقا للقوانين, وعلى المستأجر أن يخطر مصلحة المناجم والمحاجر عن الحوادث التي تحدث بالمنطقة من هذا القبيل أولا بأول.
المادة (19) : ليست الحكومة مسئولة فيما لو حدثت حوادث قهرية أوجبت تعطيل العمل أو إيقافه جزئيا أو كليا وكذا لا يعفي وقوع هذه الحوادث القهرية المستأجر من دفع رسوم الإيجار أو الإتاوة المستحقة بأي حال من الأحوال دون إذن من هذه المصلحة.
المادة (20) : ليس للمستأجر حق منع الجمهور من المرور داخل المنطقة المؤجرة إلا إذا كان ذلك في المنطقة التي يكون قائما بالعمل فيها.
المادة (21) : محظور على المستأجر زراعة أي جزء من المنطقة أو غرس أشجار بها أو إعدادها بأي صفة كانت للزراعة إلا أنه في الأحوال التي يرغب المستأجر فيها غرس أشجار حول الأبنية أو حول المساكن المخصصة للعمال التي يكون المستأجر قد حصل على عقود تخوله إنشاءها فيجب عليه أن يأخذ تصريحا بذلك من مصلحة المناجم والمحاجر التي يكون لها الحق في هذه الحالة في إعطاء التصريح أو رفضه.
المادة (22) : يتعهد المستأجر بالمحافظة على المنشآت العمومية الموجودة بالمنطقة والتي توجد في المستقبل.
المادة (23) : تعتبر كل الآثار التي يعثر عليها المستأجر في المنطقة ملكا للحكومة وعليه أن يسلم كل ما يعثر عليه منها لمندوب مصلحة الآثار أو لمندوب مصلحة المناجم والمحاجر بعد اكتشافها مباشرة وأن يحافظ عليها بمصروفات من طرفه لحين تسليمها ويخطر المستأجر مندوب إحدى هاتين المصلحتين عن كل ما يكتشفه من المقابر أو التماثيل الأثرية أو للنقوش أو بواقي المباني الأثرية القديمة أو خلافها التي لا يمكن نقلها أو تسليمها بسرعة وبسهولة وأن يتخذ الاحتياطات اللازمة على مصروفاته والمحافظة على هذه الآثار لحين تسليمها, وعلى المستأجر أن يتبع كافة الشروط والتعليمات التي ترى مصلحة الآثار ضرورة وضعها والتعهد بعدم التشغيل في الموقع الذي ترى مصلحة الآثار عدم التشغيل فيه لوجود آثار به وذلك بدون معارضة من المستأجر. وعلى المستأجر أن يدفع أجور الخفراء الذين ترى مصلحة الآثار ضرورة تعيينهم حسب تقدير المصلحة المذكورة لمراقبة عمليات استخراج الجبس وأن يدفع هذه الأجور مقدما.
المادة (24) : يتعهد المستأجر بدفع كافة الضرائب والرسوم الحالية والتي تقرر في المستقبل وتستحق للمجالس البلدية والمحلية أو القروية من أي نوع كانت ولا يعفى المستأجر من دفعها بموجب أي نص من النصوص الواردة بهذا العقد بأي صفة كانت.
المادة (25) : يتعهد المستأجر بأن يستخدم لديه دائما وباستمرار كل العدد المقرر قانونا من الموظفين (فنيين وإداريين وكتابيين) والعمال وفقا للنسب المئوية المحددة للموظفين والمستخدمين والعمال المصريين في قانون الشركات.
المادة (26) : يعتبر لاغيا عقد رقم 68 لتأجير منطقة الجبس رقم 3 بجهة المنزلة والمحرر بين الحكومة والمستأجر الموقع عليه من المستأجر ولم يوقع من السيد الوزير.
المادة (27) : بعد انتهاء أجل هذا العقد لانتهاء مدته أو لوفاة المستأجر تصبح كميات الجبس المستخرجة والموجودة بالمنطقة ملكا للحكومة بدون دفع أي تعويض عنها للمستأجر.
المادة (28) : إذا انتهى أجل ذلك العقد أو ألغي لأي سبب من الأسباب يسلم المستأجر المنطقة المؤجرة إلى مندوب الحكومة (الذي يناط به استلامها إداريا) بطريقة سليمة وبدون معارضة وعلى المستأجر أن يمهد الأرض ويردم الحفر الموجودة بها كما هو مدون بالبند السابع عشر وإذا تأخر المستأجر عن تنفيذ ذلك يكون للمصلحة الحق في تمهيد الأرض وردم الحفر التي تكون حدثت من جراء التشغيل في المنطقة وذلك على حسابه الخاص على أن تخصم تكاليف ذلك من التأمين المودع منه وإذا اتضح عدم كفاية هذا المبلغ تطالبه الحكومة بالفرق بدون أن يكون له أدنى حق في المعارضة في قيمة هذه التكاليف.
المادة (29) : يدفع المستأجر إلى خزينة مصلحة المناجم والمحاجر مبلغا يعادل إيجار سنة واحدة بصفة تأمين لضمان تنفيذ شروط هذا العقد, ولا تدفع الحكومة عن هذا المبلغ أي فائدة طول مدة الإيداع.
المادة (30) : بعد انتهاء أجل هذا العقد يمنح المستأجر ستة أشهر ليزيل في خلالها الآلات والمهمات والمنقولات الأخرى تعلقه الموجودة بالمنطقة, وكل ما لم يزيله من هذه المنقولات في المدة المذكورة يصبح ملكا خاصا للحكومة بدون دفع أي تعويض عنها للمستأجر, أما عقارات المستأجر التي تكون موجودة بالمنطقة عند انقضاء أجل العقد فتصبح ملكا خاصا أيضا للحكومة من غير أن تكون ملزمة بدفع أي تعويض عنها للمستأجر كما أن للحكومة أيضا أن تلزم المستأجر إذا شاءت بهدم كل تلك العقارات أو بعضها حسبما يتراءى لها أو إزالة الأنقاض على مصروفات المستأجر الخاصة وذلك في خلال المدة التي تحددها له لهذا الغرض وإلا كان للحكومة الحق في أن تقوم بذلك الهدم وتلك الإزالة بمعرفتها هي بنفسها أو بواسطة من تختاره من المقاولين, وذلك كله على حساب المستأجر دون سواه, ومن غير أن يكون له أقل حق في الاعتراض بأية صورة على ما تتخذه المصلحة من إجراءات في هذا الشأن أو على قيمة التكاليف التي تطالبه بها الحكومة في مقابل ذلك الهدم وتلك الإزالة.
المادة (31) : إذا ارتكب المستأجر مخالفة لأي بند من بنود هذا العقد أو إذا تأخر عن دفع ما يستحق عليه من رسوم الإيجار أو الإتاوات أو خلافها ولم يقم بتسوية المخالفة ودفع ما يقتضي دفعه وذلك في خلال المدة التي تحددها له الحكومة أو إذا اعتزم التنازل عن هذا العقد أو الاشتراك مع الغير فيما يتعلق بالحقوق الممنوحة بموجبه قبل الحصول على موافقة السيد الوزير كتابة على ذلك فيكون للحكومة حينئذ حق إلغاء هذا العقد إداريا وذلك بدون الإضرار بما تكون الحكومة قد اكتسبته من الحقوق قبل قرار الإلغاء ويكفي نشر قرار الإلغاء في الجرائد الرسمية لإخطار المستأجر به وعلى أثر ذلك تصبح كافة العقارات والمنقولات على اختلاف أنواعها المقامة والموجودة بالمنطقة ملكا خاصا للحكومة وذلك بدون أن تلزم بدفع أي تعويض أو مقابل ما عنها للمستأجر.
المادة (32) : تعتبر كافة الإنذارات والإخطارات التي ترسل للمستأجر كأنها وصلته في مواعيدها إذا سلمت للمدير المعين من قبله بالقاهرة أو إذا تركت له بإحدى المكاتب التي يكون قد أنشأها بالقطر المصري أو إذا أرسلت إليه بالبريد المسجل بعنوانه المدون في هذا العقد, وفي هذه الحالة الأخيرة يعتبر الإنذار أو الإخطار كأنه وصله في ميعاد البريد القانوني ما لم يثبت خلاف ذلك.
المادة (33) : تشمل لفظة المستأجر في هذا العقد المستأجر نفسه أو المدير المعين من قبله أو وكيله الرسمي أو من ينوب عن أي منهما والوكلاء القضائيين ومستخدمي المستأجر وخدامه وعماله التابعين له أو التابعين لوكلائه.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن