بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (2) لسنة 2012 (استخدام الأطباق اللاقطة).
المادة () : رئيس دائرة الشؤون البلدية.
- بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي ...
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القرار، تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يدل ا ...
المادة (2) : • يلتزم المالك بتركيب الأطباق اللاقطة على نفقته الخاصة.
• يحظر تركيب الأطباق اللاقطة إلا فوق أسطح ...
المادة (3) : مع مراعاة أحكام المادة (2) من هذا القرار، يجب أن يكون تركيب وتثبيت مكونات الأطباق اللاقطة وملحقاتها ...
المادة (4) : مع عدم الإخلال بأحقية مأمور الضبط القضائي في تحرير محضر ضبط فوري وفق طبيعة المخالفة، يقوم بضبط المخ ...
المادة (5) : 1. يحق للمخالف التظلم من قرار البلدية المعنية في المخالفة المنسوبة إليه إلى لجنة التظلمات متى اقتضت ...
المادة (6) : تقوم البلدية المعنية بالإجراءات الآتية:
1. الاستعانة بالجهات المعنية من خلال مأمور الضبط القضائي ب ...
المادة (7) : - يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين رقمي (2)، (3) من هذا القرار بغرامة قدرها (2000) درهم ...
المادة (8) : على كافة الأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القرار توفيق ...
المادة (9) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسم ...
التوقيع : سعيد عيد الغفلي - رئيس دائرة الشؤون البلدية