تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : - نحن خليفة بن زايد آل نهيان، حاكم أبوظبي. - بعد الإطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبوظبي والقوانين المعدلة له. - وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني والقوانين المعدلة له. - وعلى القانون رقم (3) لسنة 1995 في شأن الحفاظ على المظهر العام للمباني في إمارة أبوظبي. - وعلى القانون رقم (9) لسنة 2007 في شأن إنشاء دائرة الشؤون البلدية. - وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 بإصدار قانون العقوبات والقوانين المعدلة له. - وعلى القانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية والقوانين المعدلة له. - وبناء على ما عرض على المجلس التنفيذي، وموافقة المجلس عليه. - أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يدل السياق على خلاف ذلك: الإمارة: إمارة أبوظبي. الدائرة: دائرة الشؤون البلدية. البلدية المعنية: بلدية مدينة أبوظبي أو بلدية مدينة العين أو بلدية المنطقة الغربية أو أية بلدية قد تنشأ مستقبلاً في الإمارة. الأماكن العامة: المنتزهات والصحاري والشواطئ والطرقات، وما في حكمها وبغض النظر عما قد يفرض عليها من قيود. الصحة العامة: كافة المظاهر والأسباب الكفيلة بحماية البيئة الصحية بالإمارة. الإزعاج: أي أمر من شأنه أن يؤدي إلى إيذاء أو إزعاج الآخرين أو تعد على الملكية الخاصة أو العامة أو السلامة بحيث يؤثر سلباً على سلامة الإنسان الجسدية أو النفسية أو الاجتماعية، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر: السلوك الفردي أو الجماعي الذي يعوق الحرية وحرمة الآخرين ويؤدي إلى الذعر أو المضايقة أو الاستفزاز. أحواض السباحة: مجسم صناعي أياً كان داخلياً أو خارجياً يكون مزوداً بأنابيب مياه يمكن التحكم بها، وتستخدم للسباحة أو الغطس أو لغرض الاستمتاع، وتشمل أحواض السباحة العامة. المظهر العام: كل ما من شأنه الحفاظ على النواحي الحضارية والمعمارية والجمالية للأماكن العامة في الإمارة بما في ذلك المساحات الخضراء والأرصفة والمباني والممرات الخاصة بها والأسواق والأسيجة والطرق العامة، وحظر التصرفات والسلوكيات التي تشوه ذلك بأي وجه من الوجوه. المسالخ البلدية: أية منشأة معتمدة من السلطة المختصة لأغراض ذبح المواشي وتجهيزها للاستهلاك الآدمي وفقاً للمواصفات القياسية المعتمدة. السكينة العامة: حالة الهدوء والسكون في الطرق والأماكن العامة والسكنية التي تكفل الراحة التامة للعامة من أي فعل يؤدي إلى ضوضاء أو إزعاج بأي صورة كانت.
المادة (2) : يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري القيام بأي عمل من شأنه الإخلال أو الإضرار بالمظهر العام أو الصحة أو السكينة العامة للإمارة.
المادة (3) : يصدر رئيس الدائرة - بعد موافقة المجلس التنفيذي - اللوائح التنفيذية والقرارات اللازمة للمحافظة على المظهر العام والصحة والسكينة العامة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وتبين الصلاحيات المنوطة بالبلديات المعنية في الأمور الآتية: 1- الحفاظ على الأماكن العامة. 2- الحد من مظاهر الإزعاج. 3- المسالخ البلدية. 4- أحواض السباحة. 5- الرقابة الصحية على المنشآت غير الغذائية. 6- الحفاظ على المظهر العام. 7- استخدام الأطباق اللاقطة. 8- اللوحات الإعلانية. 9- المركبات المهملة. 10- الحفاظ على الحوائط والجدران. 11- التخييم والفعاليات. 12- أية أمور أخرى تتصل بالمظهر العام أو الصحة أو السكينة العامة، وذلك بقرار من رئيس المجلس التنفيذي.
المادة (4) : - يكون للبلدية المعنية توقيع الجزاءات الإدارية الآتية: 1- الإنذار. 2- وقف النشاط المخالف والتحفظ على الأدوات المستعملة. 3- إزالة المخالفة على نفقة المخالف. 4- وقف الترخيص مؤقتاً أو سحبه. - تحدد اللوائح التنفيذية لهذا القانون قواعد وضوابط توقيع الجزاءات الإدارية.
المادة (5) : تصدر بقرار من المجلس التنفيذي - بناء على اقتراح رئيس الدائرة - الرسوم المستحقة عن الخدمات والتصاريح والتراخيص المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون والحالات التي يجوز الإعفاء منها.
المادة (6) : - مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له بغرامة لا تقل عن (200) درهم، ولا تزيد على (100.000) درهم، وللمحكمة أن تأمر بوقف الترخيص مؤقتاً أو إلغائه مع إلزام المحكوم عليه بإزالة أسباب المخالفة على نفقته، كما لها أن تحكم بحجز الأدوات المستعملة في المخالفة أو مصادرتها والتصرف فيها. - تضاعف العقوبة في حالة العود.
المادة (7) : - مع مراعاة أحكام المادة الثانية من هذا القانون، يصدر بقرار من رئيس الدائرة بعد اعتماد المجلس التنفيذي، جدول بالمخالفات والغرامات والجزاءات الإدارية المقررة لها وذلك في الأمور الواردة في المادة الثالثة من هذا القانون. - على مأمور الضبط القضائي المختص عند تحرير المحضر أن يعرض التصالح على المخالف ويثبت ذلك في محضره. - على المخالف الذي يقبل التصالح أن يسدد - خلال مهلة لا تتجاوز شهراً من تاريخ عرض التصالح عليه - مبلغاً يعادل نصف قيمة الغرامة المحددة بالجدول المشار إليه، وتؤول تلك المبالغ إلى دائرة المالية. - تنقضي الدعوى الجزائية نهائياً بدفع مبلغ التصالح، ما لم يكن قد صدر حكم في الدعوى.
المادة (8) : يصدر رئيس دائرة القضاء بالاتفاق مع رئيس الدائرة قراراً بتحديد موظفي البلديات المعنية ممن لهم صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة لكافة الجرائم التي تقع - بالمخالفة لأحكام هذا القانون - في دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.
المادة (9) : - يلغى القانون رقم (3) لسنة 1995 في شأن الحفاظ على المظهر العام للمباني في إمارة أبوظبي. - يلغى كل نص أو حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (10) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن