بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (2) لسنة 2012 (المركبات المهملة).
المادة () : رئيس دائرة الشؤون البلدية.
• بعد الإطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي ...
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القرار، تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يدل ا ...
المادة (2) : يحظر على أي شخص ترك مركبته وإهم ...
المادة (3) : • يقوم مأمور الضبط القضائي بوضع إنذار القطر على المركبة المهملة، وإعلان المالك أو من ينوب عنه قانون ...
المادة (4) : عند التحفظ على المركبة المهملة، على مأمور الضبط القضائي إعلان المالك أو من ينوب عنه قانوناً بالتحفظ ...
المادة (5) : تقوم البلدية المعنية بالإفراج عن المركبة متى تقدم المالك أو من ينوب عنه قانوناً بطلب ذلك بعد تقديم ...
المادة (6) : تحتفظ البلدية المعنية بسجل للمركبات المهملة التي تم التحفظ عليها، يتضمن البيانات الآتية:
1. نوع ال ...
المادة (7) : مع عدم الإخلال بأحقية مأمور الضبط القضائي في تحرير محضر ضبط فوري وفق طبيعة المخالفة، يقوم بضبط المخ ...
المادة (8) : 1. يحق للمخالف التظلم من قرار البلدية المعنية في المخالفة المنسوبة إليه إلى لجنة التظلمات متى اقتضت ...
المادة (9) : تقوم البلدية المعنية بالإجراءات الآتية:
1. الاستعانة بالجهات المعنية من خلال مأمور الضبط القضائي ب ...
المادة (10) : • يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (2) من هذا القرار بغرامة قدرها (3000) درهم.
• في جميع الأ ...
المادة (11) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسم ...
التوقيع : سعيد عيد الغفلي - رئيس دائرة الشؤون البلدية