بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (2) لسنة 2012 (التخييم والفعاليات).
المادة () : رئيس دائرة الشؤون البلدية.
• بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي ...
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القرار، تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يدل ا ...
المادة (2) : يحظر على أي شخص إقامة فعالية وإدارتها أو الترويج لها، أو التخييم دون الحصول على الترخيص ال ...
المادة (3) : • يقدم منظم الفعالية أو التخييم طلب الترخيص أو تجديده إلى البلدية المعنية وفقاً للنموذج المعد من قب ...
المادة (4) : تبت البلدية المعنية في طلب الترخيص أو تجديده بالموافقة أو الرفض خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر (15) ...
المادة (5) : • يجوز لطالب الترخيص أو منظم الفعالية أو التخييم أن يتقدم بطلب إلى البلدية المعنية لتعديل نطاق التر ...
المادة (6) : يجوز للبلدية المعنية سحب الترخيص في أي من الحالات الآتية:
1. مخالفة أحكام هذا القرار.
2. إذا كان ...
المادة (7) : مع عدم الإخلال بأحقية مأمور الضبط القضائي في تحرير محضر ضبط فوري وفق طبيعة المخالفة، يقوم بضبط المخ ...
المادة (8) : 1. يحق للمخالف التظلم من قرار البلدية المعنية في المخالفة المنسوبة إليه إلى لجنة التظلمات متى اقتضت ...
المادة (9) : تقوم البلدية المعنية بالإجراءات الآتية:
1. الاستعانة بالجهات المعنية من خلال مأمور الضبط القضائي ب ...
المادة (10) : • يعاقب كل من يخالف أحكام المادة رقم (2) من هذا القرار بغرامة قدرها (10000) درهم.
• يعاقب كل من يخ ...
المادة (11) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسم ...
التوقيع : سعيد عيد الغفلي - رئيس دائرة الشؤون البلدية