بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (2) لسنة 2012 (الحفاظ على الأماكن العامة).
المادة () : رئيس دائرة الشؤون البلدية.
• بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي ...
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القرار، تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يدل ا ...
المادة (2) : تقسم الأماكن العامة على النحو الآتي:
1. المناطق المفتوحة للكافة: المناطق المفتوحة للجمهور.
2. الم ...
المادة (3) : يجب على البلدية المعنية وضع اللوحات الإرشادية لتنظيم الآتي:
1. الأنشطة والممارسات المسموح بها في ا ...
المادة (4) : يحظر على أي شخص يرتاد الأماكن العامة القيام بأي من الأعمال أو الأفعال التالية:
- وضع أي بناء أو مب ...
المادة (5) : يحظر على أي شخص إلقاء مخلفات ال ...
المادة (6) : يحظر على أي شخص إلقاء مخلفات الإنشاءات أ ...
المادة (7) : مع عدم الإخلال بأحقية مأمور الضبط القضائي في تحرير محضر ضبط فوري وفق طبيعة المخالفة، يقوم بضبط المخ ...
المادة (8) : 1. يحق للمخالف التظلم من قرار البلدية المعنية في المخالفة المنسوبة إليه إلى لجنة التظلمات متى اقتضت ...
المادة (9) : تقوم البلدية المعنية بالإجراءات الآتية:
1. الاستعانة بالجهات المعنية من خلال مأمور الضبط القضائي ب ...
المادة (10) : - يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين رقمي (3)، (4) من هذا القرار بغرامة قدرها (1000) درهم.
- يعاقب ك ...
المادة (11) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسم ...
التوقيع : سعيد عيد الغفلي - رئيس دائرة الشؤون البلدية