بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 210 لسنة 1994 بإصدار قانون تنظيم تجارة القطن في الداخل.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53* لسنة 1966؛
وعلى القانون رقم 106 لسنة 1973 في شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن؛
وعلى القانون رقم 210 لسنة 1994 بإصدار قانون تنظيم تجارة القطن في الداخل؛
وعلى قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999؛
وعلى قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛
قرر القانون الآتي نصه:
_____________
* تنويه ورد خطأ مطبعي في الصورة
الخطأ: وعلى قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1966؛
الصواب: وعلى قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966؛
المادة (1) : تُضاف للمادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 210 لسنة 1994 المشار إليه، فقرتان جديدتان نصهما الآتي:
ولا تخضع أقطان الإكثار لأحكام القانون المرافق، ويكون تداولها عن طريق وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي دون غيرها.
ويصدر سنوياً قرار من وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بتحديد تلك الأقطان وشروط وإجراءات تداولها.
المادة (2) : يُنشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويُلغى كل حكم يخالف أحكامه.
التوقيع : عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية