تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه وقد أصدرناه:
المادة (1) : للتاجر شراء وبيع الأقطان زهرا وشعرا ومخلفاتها في الداخل طبقا للشروط والمواصفات والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة (1) : يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم تجارة القطن في الداخل، وتسري أحكام القوانين واللوائح السارية وقت صدوره فيما لم يرد به نص في هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه.
المادة (2) : في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد: - "بالتاجر": كل شخص طبيعي أو اعتباري يشتغل في تجارة القطن. - "باللجنة العامة": اللجنة العامة لتنظيم تجارة القطن في الداخل. - "بمكتب المحافظة": فروع اللجنة العامة لتنظيم تجارة القطن بالداخل في المحافظات. - "بالوزير المختص": وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية. - "بالوزارة المختصة": وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية.
المادة (2) : دون إخلال بحق المنتج في حلج أقطانه مباشرة، للتاجر حلج ما يحوزه من أقطان بدون حد أقصى، وفي حالة بيع الأقطان الشعر إلى الدولة يكون ذلك بالأسعار والشروط التي يحددها الوزير المختص. وللتاجر والمنتج للأقطان الزهر أن يستعينا بأحد الفرازين المعتمدين والمقيدين بالبورصة عند تقييم الأقطان الزهر، وذلك على نفقة التاجر.
المادة (3) : يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري مزاولة مهنة تجارة القطن في الداخل ما لم يكن اسمه مقيدا في السجل الذي يعد لهذا الغرض في الوزارة المختصة.
المادة (3) : يصدر الوزير المختص قرارا باللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.
المادة (4) : يشترط فيمن يطلب قيده في السجل المنصوص عليه في المادة السابقة. (أ) أن يكون متمتعا بجنسية جمهورية مصر العربية. (ب) ألا يقوم به عارض من عوارض الأهلية. (ج) ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو صدر حكم بإشهار إفلاسه ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. (د) أن يكون له محل مرخص لمزاولة تجارة القطن في جمهورية مصر العربية، وأن يقدم شهادة قيده في السجل التجاري. (هـ) ألا يقل رأس مال طالب القيد عن ثلاثين ألف جنيه مصري، وأن يقدم تأمينا قدره ثلاثة آلاف جنيه مصري، ويكون تقديم التأمين إلى اللجنة العامة لتنظيم تجارة القطن بالداخل بمدينة الإسكندرية.
المادة (4) : استثناء من أحكام هذا القانون يستمر العمل بنظام توريد الأقطان لمراكز التجميع لمن يرغب من المنتجين بأسعار الحد الأدنى لتسليم الأقطان بالداخل لفترة انتقالية يحددها وزير الزراعية بالاتفاق مع الوزير المختص.
المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
المادة (5) : يقدم طلب القيد إلى رئيس اللجنة العامة مصحوبا بالمستندات الدالة على توافر شروط القيد في الطالب. وعلى رئيس اللجنة العامة إحالة الطلب إلى مكتب القبول المنصوص عليه في المادة (22) من هذا القانون في مدة غايتها خمسة أيام من تاريخ تقديم الطلب إليه. وعلى مكتب القبول إعلان اسم الطالب في اللوحة المخصصة لهذا الغرض في مقر مكتب اللجنة بالمحافظة التابع لها وذلك لمدة 15 يوما على الأقل قبل النظر في الطلب.
المادة (6) : تصدر اللجنة العامة بعد الإطلاع على توصيات مكتب القبول قرارها بقبول طالب القيد أو رفضه خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطالب مستوفيا، ويجب إخطار الطالب بقرار اللجنة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره بخطاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول ويتعين في حالة رفض القيد أن يكون قرار الرفض مسببا. وطالب القيد الذي رفض طلبه أن يتظلم من هذا القرار خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار به أمام لجنة تظلمات تشكل بقرار من الوزير المختص برئاسة مستشار من مجلس الدولة يختاره رئيس المجلس وعضوية ممثل لتجارة القطن المسجلين وممثل للمنتجين تختارهما الجمعية العمومية للجنة العامة.
المادة (7) : يكون استئناف قرار لجنة التظلمات خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطار المتظلم بالقرار أمام لجنة استئنافية تشكل بقرار من الوزير المختص برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة وعضوية أحد مستشاري مجلس الدولة يختارهما رئيس المجلس وممثل لتجارة القطن المسجلين تختاره الجمعية العمومية للجنة العامة، ويكون، قرار اللجنة الاستئنافية بالبت في التظلم قابلا للطعن فيه أمام المحكمة الإدارية العليا.
المادة (8) : يلغى قيد التاجر في إحدى الحالات الآتية: (أ) إذا فقد شرطا من الشروط المنصوص عليها في هذا القانون. (ب) إذا لم يقم بأداء الاشتراك السنوي الذي تحدده اللائحة التنفيذية في موعده رغم إنذاره كتابة وتحديد موعد جديد له. (ج) إذا قضى مجلس التأديب نهائيا بشطب اسمه.
المادة (9) : تتكون الجمعية العمومية من الفئات الآتية: (أ) أعضاء اللجنة العامة المشار إليها في المادة (14) من هذا القانون. (ب) ثلاثة من منتجي القطن عن كل محافظة من المحافظات المنتجة يتم اختيارهم لثلاث سنوات بمعرفة الجمعية التعاونية الزراعية المختصة التي يحددها وزير الزراعة، ويخطر مكتب اللجنة العامة بالمحافظة بأسمائهم قبل موعد الانعقاد السنوي للجمعية العمومية بثلاثين يوما. (جـ) عدد من تجار القطن يتساوى مع عدد المنتجين يتم انتخابهم لثلاث سنوات بمعرفة التجار المسجلين في السجل المشار إليه في المادة (3) من هذا القانون على أن يكون من بينهم ممثل لكل محافظة علي الأقل ويتم ذلك بدعوة من رئيس مكتب اللجنة العامة قبل موعد الانعقاد السنوي للجمعية العمومية بثلاثين يوما.
المادة (10) : تختص الجمعية العمومية بالنظر في التقرير السنوي، والتصديق على الميزانية السنوية وإخلاء ذمة أعضاء اللجنة العامة، وانتخاب الأعضاء الممثلين للتجار والمنتجين في هذه اللجنة، ولها أن تتخذ من القرارات ما تراه ضروريا للصالح العام وصالح تجارة القطن بما لا يخل بأحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية.
المادة (11) : يدعو رئيس اللجنة العامة الجمعية العمومية إلى الاجتماع خلال شهر يوليو من كل سنة بالإسكندرية، ولا يكون الاجتماع صحيحا إلا إذا حضره نصف عدد الأعضاء على الأقل، فإذا لم يتكامل هذا العدد تدعى الجمعية ثانية إلى الانعقاد بعد سبعة أيام على الأقل ويكون اجتماعها الثاني صحيحا أيا كان عدد الأعضاء الحاضرين. وتدعى الجمعية العمومية إلى اجتماع غير عادي بناء على طلب موقع من ربع أعضائها أو بناء على طلب أغلبية أعضاء اللجنة العامة أو بناء على طلب مندوب الحكومة. وعلى رئيس اللجنة العامة في هذه الحالة أن يدعو الجمعية إلى الانعقاد في موعد غايته سبعة أيام من تاريخ تقديم الطلب إليه، على أن يحدد للاجتماع موعدا خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ الدعوة، وفي هذه الحالة يجب ألا يقل عدد الأعضاء الحاضرين عن الثلثين، علي أنه إذا أعيدت الدعوة طبقا للفقرة الأولى ولم يحضر ثلث عدد الأعضاء في الاجتماع الثاني اعتبر أن أغلبية الأعضاء لا تؤيد الغرض الذي دعيت الجمعية العمومية من أجله.
المادة (12) : يرأس اجتماع الجمعية العمومية رئيس اللجنة العامة أو أحد نائبيه عند غيابه وعند غيابهم يرأس الاجتماع أكبر الأعضاء الحاضرين سنا. وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة لعدد أصوات الأعضاء الحاضرين،وعند تساوي الآراء يرجح الجانب الذي منه الرئيس فإذا كان الاقتراح خاصا بالقواعد التي تنظم تجارة القطن في الداخل وجب أن يكون القرار بأغلبية ثلثي عدد أصوات الحاضرين، ويحرر سكرتير اللجنة العامة محاضر الاجتماعات أو يوقعها من الرئيس.
المادة (13) : تكون دعوة الجمعية العمومية للاجتماع بإخطار الأعضاء وبإعلان ينشر في جريدة يومية في يومين متتاليين وذلك قبل التاريخ المحدد لانعقاد الجلسة بخمسة أيام على الأقل. وبجب أن يتضمن إعلان الدعوة إلى الاجتماع بيانا تفصيليا عن جدول الأعمال.
المادة (14) : تشكل لجنة عامة لتنظيم تجارة القطن بالداخل يكون مقرها مدينة الإسكندرية تتكون من: - خمسة أعضاء عن تجار القطن المقيدين في السجل المنصوص عليه في المادة (3) من هذا القانون. - خمسة أعضاء عن المنتجين. - عضوين عن المحالج يختارهم اتحاد الحلاجين. - عضوين عن البنوك يختارهما اتحاد البنوك. - عضوين عن بورصة البضاعة الحاضرة للأقطان بمينا البصل تختارهما لجنة البورصة. - عضو عن كل من اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات والاتحاد التعاوني الزراعي ووزارة الزراعة والوزارة المختصة وهيئة التحكيم واختبارات القطن وشركة القطن والتجارة الدولية. وتنتخب الجمعية العمومية المشار إليها في المادة (9) من هذا القانون عن طريق الاقتراع السري الأعضاء الذين ممثلون الطائفتين الأولى والثانية.
المادة (15) : على كل من يرغب في ترشيح نفسه لعضوية اللجنة العامة من الطائفتين الأولى والثانية أن يقدم طلبا إلى رئيس اللجنة العامة قبل التاريخ المحدد لانعقاد الجمعية العمومية السنوية بخمسة عشر يوما على الأقل وتعلن قائمة المرشحين في لوحة بمقر اللجنة قبل تاريخ انعقاد الجمعية العمومية بأسبوع على الأقل.
المادة (16) : مدة عضوية اللجنة العامة ثلاث سنوات، ويجوز إعادة انتخاب العضو أكثر من مرة، وتسقط عضوية من يتغيب عن حضور أربع جلسات متتالية دون عذر تقبله اللجنة، وإذا خلا محل أحد الأعضاء قبل نهاية المدة لأي سبب من الأسباب يتم اختيار من يحل محله بنفس الطريقة المنصوص عليها في المادة (14) من هذا القانون. وفي حالة كون العضو الذي خلا محله منتخبا يحل محله من يليه في الأصوات على أن يعرض ذلك على الجمعية العمومية في أول انعقاد لها. ويصدر الوزير المختص قرارا باختيار الحائز على أعلى الأصوات رئيسا ويختار نائبين للرئيس أحدهما من التجار والآخر من المنتجين.
المادة (17) : تجتمع اللجنة العامة دوريا بالإسكندرية بدعوة من رئيسها على أن يتم ذلك كل شهرين على الأقل، وعليه دعوتها كذلك كلما طلب إليه ذلك مندوب الحكومة أو عشرة من الأعضاء على الأقل. ويكون اجتماع اللجنة صحيحا إذا حضره نصف الأعضاء، على أن يكون من بينهم نصف الأعضاء المعينين على الأقل، فإذا قل العدد عن ذلك دعيت اللجنة إلى الانعقاد خلال ثمانية أيام ويكون الانعقاد صحيحا بشرط ألا يقل عدد الحاضرين عن خمسة بما فيه الرئيس. وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
المادة (18) : تختص اللجنة العامة بتنفيذ قرارات الجمعية العمومية والإشراف على أعمال مكاتبها بالمحافظات، ومراقبة تنفيذ القوانين واللوائح الخاصة بالقطن ولها بوجه خاص: (أ) اقتراح اللوائح الداخلية لتنظيم العمليات بالأسواق المحلية ورفعها للجهات المختصة. (ب) التقدم بالاقتراحات والتوصيات المتعلقة بالجوانب المختلفة المرتبطة بالسياسة القطنية ومتابعة تنفيذها. (جـ) النظر في الاقتراحات والشكاوى المقدمة من مكاتب المحافظات. (د) الفصل في الطلبات التي ترفع إليها من مكتب القبول. (هـ) إخطار الوزارة المختصة بأسماء الأعضاء المقبولين لقيدهم في السجل المنصوص عليه في المادة (3) من هذا القانون وكذلك بأسماء الأعضاء الذين يتقرر إلغاء قيدهم لرفعها من السجل.
المادة (19) : يشكل المكتب التنفيذي للجنة العامة من خمسة أعضاء على النحو التالي: - رئيس اللجنة العامة ونائبيه. - عضو عن كل من التجار والمنتجين تنتخبهم اللجنة العامة من بين أعضائها. ويختص المكتب التنفيذي بمتابعة العمل والنظر في الحالات العاجلة وإعداد تقرير بشأنها للعرض على اللجنة العامة، وما ترى اللجنة العامة تفويضه به.
المادة (20) : يشكل بكل محافظة منتجة للقطن مكتب فرعي يمثل اللجنة العامة لتجارة القطن في الداخل يصدر بتشكيله قرار من رئيس اللجنة بعد موافقتها.
المادة (21) : يختص مكتب المحافظة بتنفيذ قرارات اللجنة العامة والإشراف على حسن سير الأعمال ومتابعة تنفيذ القوانين واللوائح الخاصة بالقطن في المحافظة وله بوجه خاص: (أ) تقديم الاقتراحات الخاصة بنظام العمل والتعديلات التي يراها بشأنه إلى اللجنة العامة. (ب) إصدار نشرات أسبوعية خاصة بأسعار القطن طبقا للبيانات التي تصدرها اللجنة العامة.
المادة (22) : يشكل من بين أعضاء اللجنة العامة مكتب يسمى مكتب القبول من ثلاثة أعضاء أصليين وثلاثة احتياطيين تختارهم اللجنة العامة كل ثلاث سنوات وذلك على النحو الآتي: - عضوان يمثلان التجار. - عضو يمثل المنتجين. ويصدر بتشكيل مكتب القبول قرار من رئيس اللجنة العامة.
المادة (23) : يختص مكتب القبول بفحص طلبات القيد وتقديمها مشفوعة برأيه إلى اللجنة العامة خلال أسبوعين من تاريخ تقديم الأوراق مستوفاة إليه.
المادة (24) : يرأس اجتماع مكتب القبول أكبر أعضائه سنا، وإذا غاب عضو أصلي حل محله عضو احتياطي من طائفته، مع مراعاة حكم المادة (22) من هذا القانون. ويجتمع المكتب بدعوة من رئيسه في مقر اللجنة العامة بالإسكندرية في الأسبوع الأول من أشهر: يناير - وأبريل - ويوليو - وأكتوبر - ويجب أن ترسل الدعوة إلى الاجتماع مصحوبة بجدول الأعمال للأعضاء قبل التاريخ المعين للاجتماع بستة أيام على الأقل، ويصدر المكتب قراراته بالأغلبية المطلقة لعدد أصوات الأعضاء الحاضرين فإذا تساوت الأصوات، يرجح الجانب الذي منه الرئيس. ويتولى الرئيس عرض طلبات القيد وتوصيات المكتب بشأنها على اللجنة العامة.
المادة (25) : تتكون الموارد المالية للجنة العامة من: أولا: اشتراكات سنوية تحصل من كل تاجر مقيد تحدد قيمتها ومواعيد سدادها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويقوم مكتب اللجنة بكل محافظة بتحصيل هذه الاشتراكات في منطقته وتؤول كلها إلى اللجنة العامة. ثانيا: ما قد تخصصه لها الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة من مبالغ أخرى بشرط موافقة الوزير المختص.
المادة (26) : تخصص اللجنة العامة نسبة 50% من مواردها المالية على الأقل لمواجهة نفقات المكاتب الفرعية بالمحافظات.
المادة (27) : تكون للجنة العامة ميزانية يتكون جانب الأصول فيها من المبالغ المنصوص عليها في المادة السابقة، وتبدأ السنة المالية للجنة في أول يوليو وتنتهي في 30 يونيه من العام التالي، وتودع أموال اللجنة في أحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزي، ويشرف على مراجعة حسابات اللجنة محاسب قانوني تختاره الجمعية العمومية.
المادة (28) : تشكل سنويا بكل محافظة منتجة للقطن لجنة تسمى "لجنة التصالح" برئاسة مدير مكتب اللجنة العامة بالمحافظة وممثل واحد عن كل التجار المقيدين والمنتجين واثنين عن هيئة التحكيم واختبارات القطن أعضاء تختارهم اللجنة العامة. ويصدر بتشكيل لجنة التصالح قرار من رئيس اللجنة العامة.
المادة (29) : تختص لجنة التصالح دون غيرها بالنظر فيما يعرض عليها من المنازعات التي تقع بين الأعضاء بشأن معاملاتهم القطنية، ويكون الاختصاص المحلي للجنة التصالح في المنازعات التي بها موطن المدعي عليه أو يوجد فيها القطن محل النزاع أو تم فيها التعاقد ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة (30) : يعرض النزاع على لجنة التصالح بطلب يقدم إلى مكتب اللجنة العامة بالمحافظة يتضمن بيانا مفصلا لموضوع النزاع. ولا يكون الطلب مقبولا إلا إذا سدد صاحبه لمكتب اللجنة العامة بالمحافظة الرسم المقرر، وتحدد لجنة التصالح في قرارها من يتحمله. وعلى مكتب اللجنة العامة بالمحافظة أن يحيل النزاع إلى لجنة التصالح ويدعوها للاجتماع في موعد غايته أسبوع من تاريخ تقديم الطلب إليه. وتبلغ لجنة التصالح الطلب إلى الخصوم في النزاع، وتحدد لهم في الإعلان تاريخ الجلسة المحددة لنظره والذي يجب أن يكون بينه وبين تاريخ الإعلان أسبوعا على الأقل. وتسمع اللجنة أقوال طرفي النزاع ما لم يقرر أحدهما أو كلاهما النزول عن سماع أقواله. ويكون إعلان الأوراق إلى الخصوم ودعوة أعضاء اللجنة إلى الحضور بواسطة مكتب اللجنة العامة بالمحافظة، ويرسل بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول. ويعتبر عدم حضور الخصم رغم إخطاره نزولا منه عن سماع أقواله، وتستمر اللجنة في عملها وتصدر قرارها وتبلغه للخصم المتخلف بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول، ويعتبر القرار في هذه الحالة حضوريا. وتصدر قرارات لجنة التصالح بأغلبية الأصوات، فإذا لم يعترض الطرفان أو أحدهما عليها أصبحت نهائية.
المادة (31) : في حالة الاعتراض على قرارات لجنة التصالح يحال النزاع إلى لجنة تحكيم بالإسكندرية تشكل من أربعة أعضاء منهم عضو واحد من التجار المقيدين وعضوان من المنتجين وعضو من هيئة التحكيم واختبارات القطن ويرأس اللجنة مستشار من مجلس الدولة يختاره رئيس المجلس. ويصدر بتشكيل لجنة التحكيم قرار من الوزير المختص، ويكون انعقادها بمقر اللجنة العامة بمدينة الإسكندرية.
المادة (32) : يقدم طلب التحكيم في القرارات المشار إليها في المادة السابقة إلى رئيس اللجنة العامة خلال ثلاثين يوما من إبلاغ القرار للخصم المعترض بخطاب موصى عليه، وتتبع في إجراءات نظر التحكيم الأحكام المنصوص عليها في المادتين (30)، (31) من هذا القانون، ولا يكون الطلب مقبولا إلا إذا سدد صاحبه الرسم المقرر وتحدد لجنة التحكيم في قرارها من يتحمله.
المادة (33) : يجب على الأعضاء تنفيذ القرارات بمجرد إبلاغها إليهم أو صدورها في مواجهتهم متى صارت نهائية، وكل عضو يمتنع عن تنفيذ القرار الصادر في النزاع يقوم مكتب اللجنة العامة بالمحافظة بإنذاره وتحدد له مدة غايتها أسبوع لتنفيذ القرار، فإذا لم يقم بالتنفيذ رغم ذلك تحيله اللجنة إلى مجلس التأديب لينظر في أمره.
المادة (34) : تسري على رسوم التصالح والتحكيم القواعد المقررة في قانون الرسوم القضائية في المواد المدنية وذلك بحد أقصى قدره مائة ألف جنيه.
المادة (35) : يشكل مجلس تأديب ابتدائي من رئيس مكتب المحافظة وأربعة أعضاء أصليين وأربعة احتياطيين تختارهم اللجنة العامة كل ثلاث سنوات على النحو التالي: - عضوان من التجار المقيدين بسجل تجار القطن. - عضوان من المنتجين. ويصدر بتشكيل مجلس التأديب قرار من رئيس اللجنة العامة. ولا يجوز الجمع بين عضوية لجنتي التصالح أو التحكيم وعضوية مجلس التأديب.
المادة (36) : يختص مجلس التأديب بالنظر فيما يحال إليه من المخالفات التي تقع من الأعضاء سواء كان الفعل مخالفا للقوانين واللوائح أو كان يؤدي إلى الإخلال بانتظام المعاملات والإضرار بالمتعاملين بسوء قصد.
المادة (37) : تعرض المخالفة على مجلس التأديب الابتدائي بقرار من رئيس مكتب المحافظة بناء على طلب يقدم لمكتب المحافظة، أو شكوى تقدم إليه من أحد المشتغلين بتجارة القطن، أو من كل ذي مصلحة وذلك كله إذا رأى مكتب المحافظة إحالته إلى مجلس التأديب بعد إجراء التحقيق اللازم بشأنها. ويجب أن يتضمن قرار الإحالة بيانا مفصلا بموضوع المخالفة وأن يقوم رئيس المكتب بإحالته إلى المجلس في موعد غايته سبعة أيام من تاريخ إصداره. ولمندوب الحكومة طلب إحالة العضو إلى مجلس التأديب الابتدائي بقرار مسبب يقدم إلى مكتب المحافظة، وفي هذه الحالة يتعين على مكتب المحافظة إحالته إلى المجلس في موعد غايته سبعة أيام من تاريخ إبلاغه.
المادة (38) : يدعو رئيس مكتب المحافظة مجلس التأديب إلى الاجتماع في موعد غايته أسبوعين من تاريخ صدور قرار المكتب أو طلب مندوب الحكومة إحالة الشكوى إلى مجلس التأديب. وتصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات، وعند تساوي الآراء يرجح الجانب الذي منه الرئيس. وتكون دعوة أعضاء المجلس وإعلان كافة الأوراق بواسطة سكرتارية مكتب المحافظة وذلك بكتب موصى عليها مصحوبة بعلم الوصول.
المادة (39) : يخطر المجلس العضو بموضوع المخالفة ويحدد له تاريخ الجلسة على أن يكون بينها وبين تاريخ الإعلان أسبوع على الأقل. ويسمع المجلس أقوال المخالف ما لم يقرر نزوله عن إبداء أقواله. ويعتبر عدم حضور المخالف رغم إخطاره نزولا منه عن سماع أقواله، وفي هذه الحالة يستمر المجلس في عمله ويصدر قراره ويبلغه إلى العضو المتخلف بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول ويعتبر القرار في حقه حضوريا.
المادة (40) : قرارات مجلس التأديب نهائية إذا كان القرار بغرامة لا تجاوز ألفي جنيه، فإذا صدر القرار بغير ذلك جاز لصاحب الشأن التظلم منه إلى مجلس التأديب الاستئنافي الذي يصدر قراره في النزاع بصفة نهائية.
المادة (41) : يشكل سنويا مجلس تأديب استئنافي بقرار من الوزير المختص من رئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة وتكون له الرئاسة، وأربعة أعضاء أصليين وأربعة أعضاء احتياطيين يختارهم جميعا الوزير المختص على النحو التالي: - عضوان من التجار المقيدين بسجل تجار القطن. - عضوان من المنتجين. ويكون انعقاد مجلس التأديب الاستئنافي بمقر اللجنة العامة بمدينة الإسكندرية.
المادة (42) : يكون التظلم من قرار مجلس التأديب الابتدائي بطلب يقدم إلى رئيس اللجنة العامة خلال ثلاثين يوما من تاريخ علم المتظلم بالقرار أو إعلانه به حسب الأحوال. وتتبع أمام مجلس التأديب الاستئنافي ذات الإجراءات المنصوص عليها في شأن مجلس التأديب الابتدائي. وللمتظلم أن يستعين بمحام أو بعضو آخر للدفاع عنه. وتصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات، وعند تساوي الآراء يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
المادة (43) : العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على المخالفين هي: 1- الإنذار. 2- الغرامة بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه. 3- شطب الاسم من سجل المشتغلين بتجارة القطن، ولا يجوز للعضو الذي صدر قرار نهائي بشطب اسمه أن يطلب إعادة قيده بالسجل المذكور إلا بعد مضى سنتين على الأقل من تاريخ صدور هذا القرار.
المادة (44) : تعين الوزارة المختصة مندوبا للحكومة لدى اللجنة العامة وتكون مهمته الإشراف على تنفيذ القوانين واللوائح، ويجب أن يدعي مندوب الحكومة لحضور اجتماعات الجمعيات العمومية وجلسات اللجنة العامة، ولجنة التحكيم، وجلسات اللجان التي تشكل لبحث المسائل الفرعية دون أن يكون له صوت معدود في المداولات. وإذا حدث ما يمنع المندوب من الحضور جاز له أن ينيب عنه من يمثله بشرط موافقة الوزير المختص.
المادة (45) : لمندوب الحكومة حق الاعتراض على قرارات المجالس واللجان المختلفة - عدا قرارات مجالس التأديب - إذا صدرت بالمخالفة للقوانين المعمول بها أو اللوائح، ويترتب على اعتراض المندوب وقف نفاذ القرار مؤقتا ويخطر الوزير المختص بقرار مندوب الحكومة وله أن يصدر ما يراه منفذا للقوانين واللوائح دون الإخلال بحق رئيس اللجنة العامة أو من ينوب عنه في أن يطعن من تلقاء نفسه أو بناء على طلب يقدم إليه فيما يتخذ من قرارات في هذا الشأن وذلك أمام محكمة القضاء الإداري المختصة خلال ستين يوما من تاريخ علمه بالقرار.
المادة (46) : تصدر بقرار من الوزير المختص لائحة تنظيم معاملات القطن في الداخل وتتناول على الأخص: أولا - شروط التسليم والتسلم والوفاء. ثانيا - الغش والتلف الداخلي والطلبات الناشئة عنهما وزيادة الرطوبة. ثالثا - التسوية النهائية. رابعا - عمليات الخبرة واستئنافها وأتعاب الخبراء. خامسا - الأحكام الخاصة بعمليات البضاعة الحاضرة.
المادة (47) : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بغرامة لا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من زاول مهنة تجارة القطن في الداخل بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
المادة (48) : استثناء من أحكام هذا القانون يعين الوزير المختص لأول مرة جميع أعضاء اللجنة العامة وفقا للتشكيل المنصوص عليه في هذا القانون وتكون مدة هذه اللجنة سنة واحدة. وتتولى اللجنة العامة سائر الاختصاصات المقررة للجمعية العمومية ولجميع اللجان ولها في سبيل ذلك أن تقوم بتشكيل لجان مؤقتة من بين أعضائها إلى أن يتم تشكيل هذه اللجان طبقا لأحكام هذا القانون قبل انقضاء مدة السنة.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن