تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي بعد الإطلاع على قانون المعاملات المدنية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (5) سنة 1985 وتعديلاته، وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 وتعديلاته، وعلى قانون شرطة دبي لسنة 1966 ولائحته التنفيذية رقم (1) لسنة 1984، وعلى القانون رقم (34) لسنة 2008 بشأن التصرف في المركبات والآليات والدراجات المحجوزة وتعديلاته، وعلى القانون رقم (35) لسنة 2009 بشأن إدارة الأموال العامة لحكومة دبي وتعديلاته، وعلى الأمر المحلي رقم (11) لسنة 2003 بشأن الصحة العامة وسلامة المجتمع في إمارة دبي ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، نصدر القانون التالي:
المادة (1) : يسمى هذا القانون "قانون التصرف باللقطة والأموال المتروكة في إمارة دبي رقم (5) لسنة 2015".
المادة (2) : تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذا القانون، المعاني المبينة إزاء كل منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك: الإمارة: إمارة دبي. الشرطة: شرطة دبي. القائد العام: القائد العام للشرطة. اللقطة: الأموال والأشياء المنقولة مما يجوز حيازتها قانوناً وتكون لها قيمة في ذاتها أو عند مالكها، التي يفقدها مالكها دون أن ينصرف قصده إلى التخلي عنها، ويتم العثور عليها في الإمارة، ولا تشمل الحيوانات السائبة. مالك اللقطة: من كان مالكاً للقطة أو حائزاً لها قانوناً وقت فقدانها. الملتقط: الشخص الذي يعثر على اللقطة، ولا يشمل الموظف العام المنوط به بحكم وظيفته البحث عن الأموال المفقودة. الأموال المتروكة: الأموال والأشياء المنقولة مما يجوز حيازتها قانوناً، وتكون لها قيمة في ذاتها، التي انصرف قصد مالكها أو من له حق حيازتها قانوناً إلى التخلي عنها، ولا تشمل الحيوانات السائبة.
المادة (3) : أ- على الملتقط أن يسلم اللقطة للشرطة خلال مهلة أقصاها (48) ثمان وأربعين ساعة من وقت العثور عليها، وأن لا يتصرف فيها أو يحوزها بنية التملك، وذلك تحت طائلة المسؤولية الجزائية. ب- يتم تسلم اللقطة من قبل الشرطة بموجب محضر استلام، يتضمن بيان أوصاف اللقطة، وحالتها، والمعلومات الخاصة بالملتقط، وأية بيانات أخرى تحددها الشرطة.
المادة (4) : لغايات هذا القانون، تتولى الشرطة المهام والصلاحيات التالية: 1- تلقي البلاغات بشأن فقدان الأموال والأشياء المنقولة في الإمارة. 2- استلام اللقطة والأموال المتروكة وحفظها في مكان مناسب. 3- إنشاء سجلات خاصة تدون فيها بيانات وأوصاف اللقطة والأموال المتروكة، وتاريخ وساعة العثور عليها أو استلامها، والمكان الذي عثر عليها أو تركت فيه، وبيانات الملتقط، وأية معلومات أخرى تحددها الشرطة. 4- الإعلان عن وجود اللقطة لديها بالطريقة التي تراها مناسبة. 5- تقدير نفقات حفظ اللقطة والإعلان عنها. 6- التصرف باللقطة، والأموال المتروكة، وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه. 7- أية مهام أخرى تكون لازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (5) : أ- تحتفظ الشرطة باللقطة مدة لا تقل عن سنة واحدة من تاريخ العثور عليها، وفي حال انقضاء هذه المدة دون التعرف على مالكها، أو مطالبة الملتقط الاحتفاظ بها وفقاً لأحكام هذا القانون، فإنه يجوز للشرطة بيعها وفقاً للإجراءات والقواعد المعتمدة لديها في هذا الشأن، على أن يودع ثمنها على سبيل الأمانة في حساب الخزانة العامة لحكومة دبي. ب- يؤول ثمن اللقطة إلى حساب الخزانة العامة لحكومة دبي إذا لم يطالب مالكها بثمنها خلال (15) خمس عشرة سنة من تاريخ بيعها. ج- استثناءً من المدة المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز للشرطة، في أي وقت، بيع اللقطة وإيداع ثمنها على سبيل الأمانة في حساب الخزانة العامة لحكومة دبي في الأحوال التالية: 1- إذا كانت مما يخشى تلفها أو هلاكها أو تعيبها. 2- إذا كانت نفقات حفظها تستغرق قيمتها. 3- إذا كانت قيمتها زهيدة. د- إذا انقضت المدة المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادة، ولم يتم التعرف على مالك اللقطة، وكانت من الأشياء التي تحوي صوراً أو بيانات خاصة، وجب على الشرطة معالجتها بالطرق التي تراها مناسبة، وإلا فيتم إتلافها. هـ- إذا تعذر بيع اللقطة بسبب طبيعتها أو زهد قيمتها، فإنه يجوز للشرطة التصرف بها وفقاً لما تراه مناسباً، بما في ذلك التبرع بها للجهات الخيرية، والمتاحف، والمكتبات العامة، وغيرها من الجهات الأخرى.
المادة (6) : أ- لمالك اللقطة الحق في استردادها قبل التصرف بها من قبل الشرطة. ب- لمالك اللقطة المطالبة بثمنها خلال المدة المشار إليها في الفقرة (ب) من المادة (5) من هذا القانون إذا تم بيعها من قبل الشرطة. ج- إذا تم التصرف باللقطة دون عوض وفقاً لأحكام الفقرة (هـ) من المادة (5) من هذا القانون، فيكون لمالكها حق تتبعها بيد الغير. د- إذا ادعى أكثر من شخص أنه مالك اللقطة، فيتم تسليمها أو أداء ثمنها إلى الشخص الذي تقضي له المحكمة المختصة بذلك بحكم نهائي. هـ- لا تسمع دعوى المطالبة باللقطة أو بثمنها، بدون عذر شرعي، بعد مضي (15) خمس عشرة سنة من تاريخ العثور عليها. و- يتم تسليم اللقطة أو ثمنها لمالكها بعد قيامه بأداء نفقات حفظها والإعلان عنها، ويعتبر تقدير الشرطة لهذه النفقات نهائياً.
المادة (7) : أ- يجوز منح الملتقط، وفقاً للضوابط والشروط التي يصدر بتحديدها قرار من القائد العام، أياً مما يلي: 1- شهادة شكر من الشرطة تقديراً لأمانته. 2- مكافأة مالية مقدارها (10%) من قيمة اللقطة، وبما لا تزيد على (50.000) خمسين ألف درهم، على أن تستقطع المكافأة من قيمة اللقطة، سواء طالب مالكها باستردادها أم لم يطالب. ب- يجوز للملتقط المطالبة بالاحتفاظ باللقطة بعد مضي سنة واحدة من تاريخ العثور عليها وعدم ظهور مالكها، وفقاً للضوابط والضمانات التي يضعها القائد العام في هذا الشأن. ج- على الملتقط المحافظة على اللقطة في حال تسليمها له من قبل الشرطة، وردها إلى مالكها عند الطلب.
المادة (8) : أ- تتولى الشرطة التصرف بالأموال والأشياء المبينة تالياً، وفق أحكام هذا القانون، دون الحاجة للإعلان عنها أو انقضاء المدة المشار إليها في الفقرة (أ) من المادة (5) من هذا القانون: 1- الأموال والأشياء التي يحظر حملها أو شحنها في الطائرات والقطارات والسفن، وغيرها من وسائل النقل العام، التي يتركها مالكوها في المطارات والمحطات والموانئ والمنافذ الحدودية. 2- الأموال والأشياء التي يتركها نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية، وذلك بعد مضي (60) ستين يوماً من تاريخ الإفراج عنهم دون أن يطالبوا بها. 3- الأموال والأشياء التي يتركها أصحابها في الأماكن العامة ولدى الجهات الحكومية، وذلك بعد مضي (60) ستين يوماً على تركها دون المطالبة بها. 4- الأموال والأشياء المحجوزة أو المضبوطة، التي يصدر قرار عن الجهة المختصة بفك حجزها أو إلغاء ضبطها، وذلك بعد مضي (60) ستين يوماً على عدم المطالبة بها من قبل أصحابها. ب- تقوم الشرطة بتحرير محضر يتضمن أوصاف الأموال والأشياء المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، والجهة التي استلمتها منها، وأية بيانات أخرى ترى أهمية تدوينها. ج- يؤول ثمن بيع الأموال والأشياء المشار إليها من الفقرة (أ) من هذه المادة إلى حساب الخزانة العامة لحكومة دبي.
المادة (9) : على جميع الجهات الحكومية في الإمارة، تقديم كافة أوجه التعاون والتنسيق مع الشرطة لتمكينها من تطبيق أحكام هذا القانون، بما في ذلك تسليمها ما قد يقع تحت يدها من لُقط أو أموال متروكة.
المادة (10) : يصدر القائد العام القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (11) : يلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.
المادة (12) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره. محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي صدر في دبي بتاريخ 11 إبريل 2015م الموافق: 22 جمادى الآخرة 1436هـ
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن