بشأن الاشتراطات والضوابط الخاصة باللقطة والأموال المتروكة في إمارة دبي.
المادة () : القائد العام لشرطة دبي
بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 بإصدار قانون العقوبات وت ...
المادة (1) : تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذا القرار، المعاني المبينة إزاء كل منها، ما لم يدل س ...
المادة (2) : لغايات هذا القرار، تتولى الشرطة المهام والصلاحيات التالية:
1- تلقي البلاغات بشأن فقدان الأموال وال ...
المادة (3) : ينشأ لدى الشرطة برنامج إلكتروني لمتابعة كافة المسائل المتعلقة بتسليم اللقط ...
المادة (4) : يتم الإبلاغ عن فقدان الأموال والأشياء وفقا لما يلي:
1- قيام مالك اللقطة أو من يمثله قانونا بتقديم ...
المادة (5) : أ- يجب على الملتقط تسليم اللقطة إلى المركز خلال (48) ساعة من تاريخ العثور عليها.
ب - يتم استلام ال ...
المادة (6) : أ- تحتفظ الشرطة باللقطة مدة لا تقل عن سنة واحدة من تاريخ العثور عليها.
ب- يجوز للشرطة بناء على طلب ...
المادة (7) : يتم الإعلان عن اللقطة من قبل الشرطة بالكيفية والوسي ...
المادة (8) : أ- في حال انقضاء المدة المحددة للاحتفاظ باللقطة والبالغة سنة واحدة، دون التعرف على مالكها، أو استرد ...
المادة (9) : أ- لمالك اللقطة الحق في استردادها قبل التصرف بها من قبل الشرطة.
ب- لمالك اللقطة المطالبة بثمنها خل ...
المادة (10) : أ- يجوز منح الملتقط شهادة شكر من الشرطة تقديرا لأمانته، كما يجوز منحه مكافأة مالية مقدارها (10%) من ...
المادة (11) : يصدر مدير الإدارة التعليمات ا ...
المادة (12) : يعمل بهذا القرار من تاريخ ص ...
التوقيع : خبير خميس مطر المزينة - القائد العام لشرطة دبي