تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1969 بشأن الباعة المتجولين، المعدل بالقانون رقم (18) لسنة 1987، وعلى القانون رقم (3) لسنة 1975 بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة، والقوانين المعدلة له، وعلى اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر: الوزارة: وزارة الاقتصاد والتجارة. الوزير: وزير الاقتصاد والتجارة. الإدارة المختصة: الوحدة الإدارية المختصة بالوزارة. الجهة المختصة: الوزارة أو الجهاز الحكومي أو الهيئة أو المؤسسة العامة بحسب الأحوال. البائع المتجول: كل من يتجول من مكان إلى آخر، أو في أي طريق أو مكان عام، ليبيع سلعاً أو بضائع، أو يعرضها للبيع أو الإيجار، أو يمارس حرفة أو صناعة أو يقدم خدمة للجمهور مقابل أجر. ولا يعد بائعاً متجولاً من يبيع منتجاته الزراعية.
المادة (2) : تسري أحكام هذا القانون على المحال التالية: 1- المحال التجارية والصناعية، سواء كانت تعمل بالنشاط التجاري أو الصناعي أو النشاطين معاً. 2- المحال العامة المماثلة، وتشمل المطاعم والمقاهي والفنادق والنوادي وما يماثلها. 3- محال مزاولة المهن الحرة، وتشمل العيادات والمكاتب وما يماثلها. 4- المحال المقلقة للراحة أو المضرة بالصحة أو الخطرة. وذلك سواء كانت هذه المحال مقامة على الأرض أو أي مكان ثابت، أو على أي وسيلة من وسائل النقل البري أو البحري. وتصدر، بقرار من الوزير، الجداول التي تتضمن بياناً بكل نوع من أنواع المحال الخاضعة لأحكام هذا القانون. كما تسري أحكام هذا القانون على الباعة المتجولين، وفقاً للشروط والضوابط المنصوص عليها فيه.
المادة (3) : لا يجوز فتح أي محل تسري عليه أحكام هذا القانون، أو إدارته، إلا بترخيص من الإدارة المختصة. ولا يجوز مزاولة أي نشاط إضافي أو إجراء أي تعديل في المحل المرخص به أو تغيير موقع المحل، إلا بموافقة الإدارة المختصة.
المادة (4) : تُحدد، بقرار من الوزير، شروط وضوابط منح التراخيص بفتح المحال الخاضعة لأحكام هذا القانون، في المناطق السكنية، والأنشطة المسموح بمزاولتها.
المادة (5) : يجب أن تتوافر في المحال الخاضعة لأحكام هذا القانون، الاشتراطات العامة والخاصة، التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير، بالتنسيق مع الجهات المختصة. ويجوز للوزير الإعفاء من بعض هذه الاشتراطات، إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.
المادة (6) : يُقدم طلب الحصول على الترخيص من صاحب الشأن إلى الإدارة المختصة، على النموذج الذي تعده الإدارة المختصة لهذا الغرض، مرفقاً به المستندات والبيانات التي تطلبها الإدارة المختصة.
المادة (7) : تتولى الإدارة المختصة البت في طلب الترخيص، وتبلغ طالب الترخيص بقرارها فيه، في ذات يوم تقديمه، طالما كان الطلب مستوفياً المستندات والبيانات التي تطلبها الإدارة المختصة. ويلتزم طالب الترخيص باستيفاء جميع الاشتراطات العامة والخاصة بحسب نوع النشاط المرخص به، وبعدم مزاولة النشاط إلا بعد الحصول على جميع الموافقات التي يتطلبها القانون من الجهات المختصة، على أن يلتزم بتقديم هذه الموافقات لدى تجديد الترخيص. وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسبباً، ويعتبر انقضاء الموعد المحدد للبت في الطلب دون رد رفضاً ضمنياً له. ويجوز لمن رفض طلبه التظلم إلى الوزير، خلال ثلاثين يوماً من انقضاء الموعد المحدد للبت في طلب الترخيص، ويبت الوزير في التظلم، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون رد على التظلم رفضاً ضمنياً له، ويكون قرار الوزير بالبت في التظلم نهائياً.
المادة (8) : تكون مدة الترخيص سنة ميلادية، يجوز تجديدها لمدة أو مدد أخرى مماثلة، بعد استيفاء الرسم المقرر. ويجب تقديم طلب تجديد الترخيص قبل انتهاء مدته بثلاثين يوماً على الأقل، وفي حالة تأخر تجديد الترخيص بعد انتهاء مدته، تحصل غرامة تأخير مقدارها (500) خمسمائة ريال عن كل شهر تأخير، وبحد أقصى ثلاثة أشهر، وإلا اعتبر الترخيص ملغياً. ويجوز للإدارة المختصة، بناءً على الأسباب التي يبديها المرخص له، تمديد مدة الثلاثة أشهر المشار إليها لمدة أو مدد أخرى مماثلة، وفي هذه الحالة تُطبق الغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة عن كامل المدة التي لم يتم تجديد الترخيص فيها.
المادة (9) : استثناءً من أحكام المادة السابقة، يجوز منح تراخيص مؤقتة، لمدة تقل عن سنة، بالنسبة لبعض الأماكن وأجزاء الأماكن التي تزاول فيها أعمال تجارية أو صناعية أو عامة مماثلة، أو لمزاولة الأعمال التجارية في المنازل، وذلك وفقاً للشروط والضوابط وبالإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
المادة (10) : تُحدد بقرار من الوزير شروط وضوابط ممارسة أي من الأنشطة التجارية أو الصناعية أو العامة المماثلة، عبر المواقع الإلكترونية، التي لا تحتاج لموقع مادي لممارستها.
المادة (11) : يجب على المرخص له تعليق الرخصة في مكان ظاهر للعيان، وتقديمها لمن يطلبها من موظفي الجهات المختصة.
المادة (12) : مع مراعاة أحكام القانون رقم (1) لسنة 2012 بتنظيم ومراقبة وضع الإعلانات، يجب على المرخص له وضع لوحة تعريفية على واجهة المحل المرخص به، وفقاً للضوابط التي تحددها له الإدارة المختصة، ويلتزم المرخص له بإزالة هذه اللوحة في حالة إلغاء الترخيص أو توقفه عن مزاولة النشاط.
المادة (13) : يصدر بتنظيم مواعيد العمل في المحال الخاضعة لأحكام هذا القانون، قرار من الوزير، بناءً على اقتراح الإدارة المختصة. وعلى المحال التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير، بناء على اقتراح الإدارة المختصة، غلق أبوابها والتوقف عن القيام بأي أعمال أثناء صلاة الجمعة وذلك لمدة ساعة ونصف اعتباراً من الآذان الأول للصلاة.
المادة (14) : لا يجوز الإعلان بأي وسيلة عن المحال الخاضعة لأحكام هذا القانون، إلا إذا قدم المرخص له للجهة المعلنة صورة من رخصة المحل سارية المفعول.
المادة (15) : يكون مدير المحل أو المشرف على إدارته مسؤولاً مع المرخص له، عن أي مخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.
المادة (16) : لا يجوز للمرخص له التنازل عن الترخيص، إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الإدارة المختصة.
المادة (17) : إذا توفي المرخص له، وجب على الورثة إخطار الإدارة المختصة، خلال تسعين يوماً من تاريخ الوفاة، بأسمائهم ومحال إقامتهم، ومَن تم اختياره وكيلاً عنهم في إدارة المحل مؤقتاً لحين نقل الترخيص، ويكون هذا الوكيل مسؤولاً عن تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له. وعلى الوكيل اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل ترخيص المحل باسم الورثة أو باسم أحدهم أو الغير، خلال تسعين يوماً من تاريخ انقضاء الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة، يجوز مدها لمدة أخرى مماثلة بموافقة الإدارة المختصة بناءً على المبررات التي يبديها الوكيل، وإلا اعتبر الترخيص ملغياً.
المادة (18) : للإدارة المختصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، أن تصدر قراراً مسبباً بغلق المحل، لمدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً، في حالة مخالفة أي من الاشتراطات العامة أو الخاصة، المشار إليها في المادة (5) من هذا القانون. ويخطر المخالف بإزالة أسباب المخالفة خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، فإذا لم يقم بإزالة أسباب المخالفة، استمر الغلق لمدة أو مدد أخرى مماثلة، وفقاً لما تحدده الإدارة المختصة. ولصاحب الشأن أن يتظلم من هذا القرار إلى الوزير، خلال عشرة أيام من تاريخ إخطاره به، ويبت الوزير في التظلم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون رد على التظلم رفضاً ضمنياً له.
المادة (19) : يُلغى الترخيص، بقرار من الإدارة المختصة، في الحالات في الحالات التالية: 1- إذا أخطر المرخص له الإدارة المختصة بوقف العمل بالمحل. 2- إذا أجرى المرخص له، دون موافقة الإدارة المختصة، تعديلاً في المحل، أو زاول أي نشاط في المحل على خلاف الترخيص. 3- إذا أصبح المحل غير قابل للتشغيل، أو غير مستوف للشروط الواردة في الترخيص. 4- إذا وجد خطر داهم على الصحة العامة أو الأمن العام، أو وقعت في المحل أفعال مخالفة للآداب العامة أو النظام العام. 5- إذا لم يخطر المالك الجديد الإدارة المختصة بانتقال ملكية المحل إليه، وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له. 6- إذا صدر قرار أو حكم نهائي بإلغاء الترخيص. 7- إذا توقف المحل عن مزاولة النشاط لمدة مائة وعشرين يوماً، دون مبرر معقول تقبله الإدارة المختصة. 8- إذا أزيل العقار الواقع به المحل، ولم ينتقل إلى موقع جديد، بموافقة الإدارة المختصة، خلال مائة وعشرين يوماً من تاريخ الإزالة. 9- إذا ثبت أن المرخص له قد حصل على الترخيص بناءً على بيانات غير صحيحة أو صورية.
المادة (20) : للوزير، بناءً على اقتراح الإدارة المختصة، إلغاء الترخيص في غير الحالات المنصوص عليها في المادة السابقة، إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك. ولصاحب الشأن التظلم إلى الوزير من قرار الإلغاء، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره به. وتسري على التظلم، ذات الأحكام المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القانون.
المادة (21) : لا يجوز مزاولة نشاط بائع متجول، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الإدارة المختصة. وتُحدد بقرار من الوزير الضوابط والاشتراطات اللازمة للترخيص.
المادة (22) : تسري على الترخيص بمزاولة نشاط بائع متجول، وبما يتفق مع طبيعة الترخيص، أحكام المواد (6)، (7)، (8)، (19) من هذا القانون.
المادة (23) : على البائع المتجول المرخص له، حمل الترخيص، وإبراز البطاقة التعريفية التي تسلمها له الإدارة المختصة بشكل ظاهر للعيان، أثناء مزاولة نشاطه، وعليه تقديم الترخيص لمن يطلبه من موظفي الجهات المختصة، وإبلاغ الإدارة المختصة عند فقد أو تلف الترخيص أو البطاقة التعريفية. كما يجب عليه رد البطاقة التعريفية للإدارة المختصة في حالة إلغاء الترخيص أو توقفه عن مزاولة نشاطه.
المادة (24) : يُحظر على البائع المتجول ما يلي: 1- ملاحقة الجمهور لعرض سلعته، أو بضاعته، أو ممارسة نشاطه، أو تقديم خدمته. 2- مزاولة نشاطه بالقرب من المدارس أو المراكز التعليمية أو المستشفيات أو المراكز الصحية وفقاً لما تحدده الإدارة المختصة، أو في الأماكن غير المرخص له بالتجول فيها، أو التي يمنع الوزير أو قوة الشرطة وقوفه فيها، أو بجوار المحال التي تزاول نشاطاً مماثلاً للنشاط المرخص به، أو داخل وسائل النقل. 3- بيع أو عرض الألعاب النارية، وغيرها من الألعاب التي يحظر القانون بيعها. 4- مزاولة أي من الأنشطة المرخص بها خلال الوقت المشار إليه في المادة (13/ فقرة ثانية) من هذا القانون. 5- الإعلان عن نشاطه بالمناداة أو باستعمال الأجراس أو أبواق تكبير الصوت، أو أي وسيلة أخرى مقلقة للراحة، أو ممارسة نشاطه في غير الأوقات المحددة لذلك.
المادة (25) : يُلغى ترخيص البائع المتجول، بقرار من الإدارة المختصة، في الحالات التالية: 1- إذ فقد أحد الشروط المتطلبة للحصول على الترخيص. 2- إذا قدم مستندات أو بيانات غير صحيحة للحصول على الترخيص. 3- إذا زاول نشاطاً على خلاف الترخيص الممنوح له. 4- إذا مكن غيره من استخدام الترخيص أو البطاقة التعريفية الحاصل عليها. ولصاحب الشأن أن يتظلم من هذا القرار إلى الوزير، خلال عشرة أيام من تاريخ إخطاره به، ويبت الوزير في التظلم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون رد على التظلم رفضاً ضمنياً له.
المادة (26) : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يُعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على (50,000) خمسين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادتين (3/ فقرة أولى)، (7/ فقرة ثانية) من هذا القانون.
المادة (27) : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يُعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (10,000) عشرة آلاف ريال، كل من خالف أياً من أحكام المواد (3/ فقرة ثانية)، (11)، (12)، (13)، (14)، (16)، (21)، (23)، (24) من هذا القانون.
المادة (28) : يجوز للمحكمة، فضلاً على الحكم بالعقوبة المقررة وفقاً للمادتين السابقتين، أن تحكم بغلق المحل لمدة لا تجاوز سنة أو إلغاء الترخيص، ويُنشر الحكم في صحيفتين يوميتين على نفقة المحكوم عليه.
المادة (29) : للوزير أو من يفوضه التصالح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، قبل تحريك الدعوى الجنائية، أو أثناء نظرها وقبل الفصل فيها بحكم نهائي، وذلك مقابل سداد نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة لكل منها، وإزالة أسباب المخالفة. ويترتب على التصالح عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية أو انقضاؤها والآثار المترتبة عليها، بحسب الأحوال.
المادة (30) : يكون لموظفي الوزارة، الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي، قرار من النائب العام، بالاتفاق مع الوزير، ضبط وإثبات ما يقع من جرائم بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.
المادة (31) : على جميع المحال الخاضعة لأحكام هذا القانون والباعة المتجولين، الذين يزاولون نشاطهم في تاريخ العمل بهذا القانون، توفيق أوضاعهم وفقاً لأحكامه، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به. ويجوز، بقرار من الوزير، بناءً على اقتراح الإدارة المختصة، تمديد هذه المهلة لمدة أو مدد أخرى مماثلة.
المادة (32) : يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وإلى حين صدور هذه القرارات، يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حالياً، بما لا يتعارض مع أحكامه.
المادة (33) : يُلغى المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1969, والقانون رقم (3) لسنة 1975, المشار إليهما, كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (34) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويُنشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن