بشأن استثناء وزارة التربية والتعليم من بعض أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة وذلك بالنسبة لبعض موظفيها.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953،
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953،
وعلى القانون رقم 210 سنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة والقوانين المعدلة له،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير التربية والتعليم،
أصدر القانون الآتي:
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 608 لسنة 1954
درجت وزارة التربية والتعليم قبل صدور قانون نظام موظفي الدولة على اعتبار ديوانها العام وجميع فروع التعليم وحدة واحدة فيما يتعلق بتنقلات الموظفين وترقياتهم فلم يكن هناك قيد يحد من حريتها في النقل من فرع إلى آخر حسب مقتضيات صالح العمل وكانت تتوخى في التنقلات والترقيات حسن توزيع موظفيها حتى لا يقف ضيق فرع حائلا دون ترقية من يستحق الترقية من موظفيه وحتى لا تكون سعة فرع آخر عاملا في أن يسبق موظفوه زملاؤهم في الترقي.
فلما صدر القانون رقم 210 لسنة 1951 الخاص بنظام موظفي الدولة ونصت الفقرة الثانية من المادة 47 منه على عدم جواز ترقية الموظف المنقول من مصلحة إلى أخرى قبل مضي سنة على الأقل من تاريخ النقل إلا أن تكون الترقية في نسبة الاختيار أو في درجات المصالح المنشأة حديثا فكانت حائلا دون أن تجري الوزارة تنقلات أو ترقيات بين الموظفين من فرع إلى آخر لعدم قيام مبدأ وحدة الميزانية بالنسبة للترقيات والتنقلات.
ولذلك ترى وزارة التربية والتعليم أن صالح العمل بها يقتضي أن تكفل لها حرية نقل موظفيها وترقيتهم بين فرع وآخر دون القيد بأحكام الفقرة الثانية من المادة 47 سالفة الذكر فوضع مشروع هذا القانون ونص في المادة الأولى منه على أن "تعتبر ميزانية فرع وزارة التربية والتعليم المبينة في هذه المادة وحدة واحدة بالنسبة إلى الترقيات والتنقلات التي تقرر بين جميع موظفيها حتى نهاية شهر يونيه سنة 1956".
ونص في المادة الثانية على أن تدمج معا الوظائف الفنية والإدارية العالية وتعتبران نوعا واحدا بالنسبة لجميع موظفي الفروع المشار إليهم في المادة الأولى وذلك حتى نهاية شهر يونيه سنة 1956.
وذلك استثناء من حكم آخر من أحكام قانون نظام موظفي الدولة وهي المادة الثانية منه.
ونصت الفقرة الثانية من هذه المادة على وقف العمل بالفقرة الأولى من المادة 22 من قانون نظام موظفي الدولة بالنسبة لجميع موظفي هذه الفروع وقفا مؤقتا ينتهي كذلك في آخر يونيه سنة 1956.
وقد عرض المشروع على مجلس الدولة فأفرغه في الصيغة القانونية المرافقة.
وتتشرف الوزارة بعرضه على مجلس الوزراء للموافقة عليه وإصداره.
المادة (1) : تعتبر ميزانية الفروع الآتية التابعة لوزارة التربية والتعليم وحدة واحدة بالنسبة إلى الترقيات والتنقلات التي تقرر حتى نهاية شهر يونيه سنة 1956:
الفرع 1: الديوان العام والمناطق.
الفرع 2: معاهد المعلمين والمعلمات.
الفرع 3: التعليم الفني.
الفرع 4: التعليم الثانوي.
الفرع 5: التعليم الابتدائي.
الفرع 6: الثقافة العامة (مؤسسة الثقافة الشعبية).
الفرع 8: البعثات العلمية.
المادة (2) : استثناء من حكم المادة 2 من قانون نظام موظفي الدولة الصادر بالقانون رقم 210 لسنة 1951 المشار إليه تدمج معا الوظائف الفنية العالية والإدارية بحيث تعتبر من نوع واحد وذلك بالنسبة إلى موظفي الفروع المبينة في المادة السابقة حتى نهاية شهر يونيه سنة 1956.
كما يوقف العمل خلال هذه الفترة بالفقرة الأولى من المادة 22 من القانون المشار إليه بالنسبة إلى موظفي هذه الفروع.
المادة (3) : على وزيري التربية والتعليم والمالية والاقتصاد كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : رئيس مجلس الوزراء ـ جمال عبد الناصر حسين