بشأن إضافة فقرة جديدة إلى المادة الثانية من القانون رقم 608 لسنة 1954 بشأن استثناء وزارة التربية والتعليم من بعض أحكام قانون موظفي الدولة.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953،
وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء
سلطات رئيس الجمهورية،
وعلى القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن موظفي الدولة والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 608 لسنة 1954 بشأن استثناء وزارة التربية والتعليم من بعض أحكام القانون سالف الذكر،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير التربية والتعليم،
المادة () : المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 87 لسنة 1955
على إثر الشكاوى العديدة التي كانت تتلقاها وزارة التربية والتعليم من مختلف طوائف المدرسين الحاصلين على مؤهلات دراسية واحدة والمعينين على فروع التعليم المختلفة بالوزارة من انطلاق بعضهم في الترقيات لوجود درجات خالية في الفرع المعينين به في حين أن أقرانهم الحاصلين على نفس مؤهلاتهم والمعينين معهم في تواريخ تعيينهم على فرع آخر يبقون مددا أطول من هؤلاء في درجاتهم لعدم وجود درجات تسمح بترقيتهم في الفرع المعينين عليه.
ونظرا لما تبين من أن القيود التي أوردها القانون رقم 210 لسنة 1951 والقوانين المعدلة له مع عدم قيام مبدأ وحدة الميزانية بالنسبة للترقيات والتنقلات في الوزارة وفروعها يقف حائلا دون أن تجري الوزارة حركات الترقيات والتنقلات بها بما يتفق وتحقيق العدالة والصالح العام.
فقد استصدرت الوزارة القانون رقم 608 لسنة 1954 ونص في المادة الثانية منه على أنه استثناء من المادة 2 من قانون نظام موظفي الدولة الصادر بالقانون رقم 210 لسنة 1951 المشار إليه تدمج معا الوظائف الفنية العالية والإدارية بحيث تعتبر من نوع واحد وذلك بالنسبة لموظفي الفروع من 1 - 8 فيما عدا 7 حتى نهاية شهر يونيه سنة 1956 كما يوقف العمل خلال هذه الفترة بالفقرة الأولى من المادة 22 من القانون المشار إليه بالنسبة إلى موظفي هذه الفروع.
ونظرا لأن أعمال حكم الفقرة الأولى من هذا النص يترتب عليه أن موظفي الكادر الفني العالي والإداري يعتبرون من حيث الأقدمية والترقيات وحدة واحدة تحكمها قواعد الترقية بالأقدمية والاختيار دون تفرقة بين الحاصلين على مؤهلات عالية وغيرهم ويترتب على ذلك تعذر تطبيق الأحكام الواردة في المادة 41 من قانون نظام موظفي الدولة على النحو الذي فصلته هذه المادة.
لهذا رأت الوزارة تعديل القانون بحيث تجوز الترقية من أعلى الدرجات في كل من الكادرين الفني المتوسط والكتابي إلى الدرجة التالية في الكادر الفني العالي والإداري على أساس موحد وهو أن يجري ذلك في حدود 40% من نسبة الاختيار بالنسبة لجميع موظفي الوزارة ولو كانوا في الكادر العالي قبل هذا التاريخ.
وقد تضمن المشروع المقترح في المادة الأولى من النص إضافة فقرة جديدة إلى المادة الثانية من القانون رقم 608 لسنة 1954 بما يحقق الغرض المذكور.
وقد نص في المادة الثانية من المشروع على العمل به من تاريخ نشر القانون رقم 608 لسنة 1954 في الجريدة الرسمية.
ويتشرف وزير التربية والتعليم بعرض مشروع القانون على المجلس مفرغا في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة رجاء التفضل بالموافقة عليه وإصداره.
وزير التربية والتعليم
المادة (1) : يضاف إلى المادة الثانية من القانون رقم 608 لسنة 1954 المشار إليها فقرة جديدة تأتي في الترتيب بعد الفقرة الأولى وذلك بالنص الآتي:
"تجوز الترقية خلال المدة المذكورة بالنسبة لموظفي الكادر الفني المتوسط والكادر الكتابي من أعلى الدرجات في هذين الكادرين إلى الكادر الفني العالي والإداري المدمجين في حدود 40% من النسبة المخصصة للاختيار ويعمل بهذه القاعدة بالنسبة لجميع موظفي الكادرين الفني العالي والإداري غير الحاصلين على مؤهل عال عند الترقية إلى أية درجة أعلى".
المادة (2) : على وزيري التربية والتعليم والمالية والاقتصاد كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من 18 نوفمبر سنة 1954،
التوقيع : مجلس الوزراء