تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953، وعلى قانون العقوبات، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة، وبناء على ما عرضه وزير العدل، أصدر القانون الآتي:
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 635 لسنة 1954 أثبتت الفترة التي انقضت منذ صدور المرسوم بقانون رقم 117 لسنة 1946 بإضافة بعض المواد إلى قانون العقوبات، وهى المواد من 98 (أ) إلى 98 (هـ) أن أحكام هذه المواد قاصرة على مواجهة الأمر الذي وضعت من أجله، إذ أن الهيئات والمنظمات المحظور تكوينها وتشكيلها بمقتضى هذه المواد تستعين في عملها بالسرية والحيطة التامة مما يصعب أو يستحيل معه الكشف عن نشاطها، وقد اقتضى ذلك تعديل هذه النصوص تعديلا يكفل سد أوجه النقص التي كشفت عنها التجارب ودلت عليها الحوادث، فأعدت الوزارة مشروع هذا القانون الذي يشتمل على مادتين تنص المادة الأولى على الاستعاضة عن المادتين 98 (أ) و 98 (هـ) المشار إليهما بنصين جديدين: فكفل نص المادة 98 (أ) الجديد العقاب على مجرد إنشاء أو تأسيس أو تنظيم أو إدارة الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات المحظور تكوينها بمقتضى هذه المادة سواء أكانت ذات صفة دولية أم غير ذلك وحتى لو كان غرضها قاصر على تحبيذ أو ترويج شيء مما هو منصوص عليه في نفس المادة ولو لم تقم بأي مجهود نحو تنفيذ هذه الأغراض وبذلك يمكن القضاء على مثل هذه الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات وهى في مهدها دفعا لشرها وخطرها المتوقع - كما ضمن النص الحكم على تغليظ العقاب على الأجنبي المقيم في مصر وكذلك المصري المقيم في الخارج إذا أنشأ أحدهما أو أدار فرعا في الخارج لإحدى هذه الجمعيات أو المنظمات أو الهيئات وكذلك الحال لو أدار في مصر فرعا لمثل هذه الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات التي يكون مقرها في الخارج وهو ما لم تحققه المواد القديمة. وقد سوى النص الجديد بين عقوبة الانضمام إلى الهيئات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 98 (أ) وعقوبة الانضمام إلى فروع هذه الهيئات المنصوص عليها في الفقرة الثانية. ومن البديهي أنه يجب أن يثبت على من ينضم إلى تلك الهيئات أو يشترك فيها علمه بحقيقة أمرها حتى يمكن أن ينطبق عليه نص الفقرة الثالثة من المادة 98 (أ). واعتبر بموجب النص الجديد الاتصال بالهيئات أو الجمعيات المذكورة أو بملحقاتها لأغراض غير مشروعة جريمة بحيث لا يشترط لتوافر أركانها أن يبلغ الاتصال لدرجة الانضمام أو الاشتراك في تلك الهيئات بل يكفى فيها أن تكون هناك علاقة غير مشروعة من أي نوع كانت - كأن يتصل شخص بإحدى هذه الهيئات لتلقى تعاليمها تمهيدا لأن يكون في المستقبل أداة لنشر مبادئها أو الالتحاق بخدمتها فيخرج من دائرة العقاب من يتصل بالهيئات المذكورة لأغراض أخرى مشروعة وغير مستترة فيظل عبء الإثبات في هذه الحالة - إثبات أن الاتصال كان لغرض غير مشروع - على عاتق النيابة العامة. هذا وقد أصبح بمقتضى نص المادة 98 (هـ) حل الجمعيات والمنظمات والهيئات وفروعها المشار إليها في المادتين 98 (أ) و 98 (ج) وإغلاق أمكنتها وجوبيا كما جعل الغلق جوازيا بالنسبة للأمكنة التي تقع فيها الجرائم المنصوص عليها في المواد 98 (ب) و 98 (ب) مكررا و 98 (د) و 174 - وقد أورد نص المادة 98 (هـ) حكما يتضمن النص على مصادرة الأموال الموجودة في حيازة المحكوم عليه التي تكون في الظاهر داخلة ضمن أملاكه إذا كانت هناك قرائن تؤدى إلى اعتبار هذا المال هو في الواقع مورد تحت تصرف الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الفروع المذكورة. وأصبحت بموجب نص المادة 98 (ب) مكررا حيازة أو إحراز المطبوعات أو المجموعات التي تتضمن تحبيذا أو ترويجا لشيء مما نص عليه في المادتين 98 (ب) و 174 جريمة، إذا كانت معدة للتوزيع أو لإطلاع الغير عليها ولابس ضبطها حالة أو ظرف لا يمكن معه إلا اعتبار هذه المحررات أو المطبوعات معدة للتوزيع أو لإطلاع الغير عليها ولو لم يكن قد بدأ هذا التوزيع فعلا أو تم إطلاع الغير عليها - كما أصبحت حيازة أو إحراز وسائل الطبع والتسجيل والإذاعة المخصصة لهذا التحبيذ أو الترويج جريمة يعاقب عليها. ولاشك أن عبء إثبات هذا التخصيص يقع على عاتق النيابة العامة، ولا يشترط لتوافر أركان هذه الجريمة - توافر أية طريقة من طرق العلانية - فيكفى أن تضبط المحررات أو المطبوعات بمسكن المتهم مثلا وهى متضمنة تحبيذا أو ترويجا لشيء مما نص عليه في المادتين 98 (ب) و 174 إذا كانت معدة للتوزيع أو لإطلاع الغير عليها - وليس هذا النص بمستحدث في التشريع بل سبق إليه المشرع الفرنسي حينما أصدر مرسوم 26 سبتمبر سنة 1939 بشأن حل المنظمات الشيوعية إذ نصت المادة الثالثة منه على أن "المحررات الدورية أو غير الدورية والرسومات وبصفة عامة كل مادة للإذاعة ترمى إلى ترويج نظام الدولة الثالثة الشيوعية أو المنظمات المتصلة بها يحظر نشرها أو ترويجها أو توقيعها أو تقديمها للجمهور أو عرضا للبيع أو تعريضها لأنظار الجمهور أو حيازتها بقصد توزيعها أو عرضها أو بيعها أو تقديمها للجمهور". وتتشرف وزارة العدل بعرض المشروع على مجلس الوزراء بعد عرضه على مجلس الدولة الذي أقره بالصيغة المرافقة رجاء الموافقة عليه واستصداره. وزير العدل
المادة (1) : يستبدل بالمادتين 98 (أ) و98 (هـ) من قانون العقوبات النصان الآتيان: "مادة 98 (أ) - يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تزيد على عشرة سنين وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جمعيات أو هيئات أو منظمات ترمي إلى سيطرة طبقة اجتماعية على غيرها من الطبقات، أو إلى القضاء على طبقة اجتماعية، أو إلى قلب نظم الدولة الأساسية الاجتماعية أو الاقتصادية أو إلى هدم أي نظام من النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية، أو إلى تحبيذ شيء مما تقدم أو الترويج له، متى كان استعمال القوة أو الإرهاب أو أية وسيلة أخرى غير مشروعة ملحوظاً في ذلك. ويعاقب بنفس العقوبات، كل أجنبي يقيم في مصر وكل مصري ولو كان مقيماً في الخارج إذا أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار فرعاً في الخارج لإحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات المذكورة، وكذلك كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار في مصر فرعاً لمثل إحدى هذه الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات ولو كان مقرها في الخارج. ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تزيد على مائتي جنيه كل من انضم إلى إحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الفروع المذكورة في الفقرتين السابقتين أو اشترك فيها بأية صورة. ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين كل من اتصل بالذات أو بالواسطة بالجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الفروع المتقدم ذكرها لأغراض غير مشروعة أو شجع غيره على ذلك أو سهله له". "مادة 98 (هـ) - تقضي المحكمة في الأحوال المبينة في المادتين 98 (أ) و98 (ج) بحل الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الفروع المذكورة وإغلاق أمكنتها. ويجوز لها أن تقضي بإغلاق الأمكنة التي وقعت فيها الجرائم المنصوص عليها في المواد 98 (ب) و98 (ب مكرراً) و98 (د) و174. وتقضي في جميع الأحوال المذكورة في الفقرتين السابقتين بمصادرة النقود والأمتعة والأوراق وغيرها مما يكون قد استعمل في ارتكاب الجريمة أو يكون موجوداً في الأمكنة المخصصة لاجتماع أعضاء هذه الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الفروع كما تقضي بمصادرة كل مال يكون في الظاهر داخلاً ضمن أملاك المحكوم عليه إذا كانت هناك قرائن تؤدي إلى أن هذا المال هو في الواقع مورد مخصص للصرف منه على الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الفروع المذكورة".
المادة (2) : تضاف إلى قانون العقوبات مادة جديدة برقم 98 (ب مكرراً) نصها الآتي: "98 (ب مكرراً) - يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنين وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تجاوز خمسمائة جنيه كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن تحبيذاً أو ترويجاً لشيء مما نص عليه في المادتين 98 (ب) و174 إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها، وكل من حاز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة نداءات أو أناشيد أو دعاية خاصة بمذهب أو جمعية أو هيئة أو منظمة ترمي إلى غرض من الأغراض المنصوص عليها في المادتين المذكورتين".
المادة (3) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن