تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : استنادا إلى قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانيين الصادر بالمرسوم السلطاني رق ...
المادة (1) : يعمل بأحكام اللائحة المالية لصندوق ...
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها, ما لم يقتض سيا ...
المادة (2) : تسري أحكام هذه اللائحة على جميع الأعمال المالية والإدارية للصندوق، كما تسري أحكام القانون المالي ول ...
المادة (2) : يلغى كل ما يخالف اللائحة ا ...
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ...
المادة (3) : تشكل لجنة المناقصات الداخلية بالصندوق برئاسة المدير العام، بقرار من رئيس المجلس، وتشكل ...
المادة (4) : للمجلس شطب قيمة الخسائر التي تلحق بأموال الصندوق في حالة عدم وجود مسؤول عن تلك الخسائر، أو تعذر معر ...
المادة (5) : يكون التوقيع على الشيكات والحوالات وخطابات التحويل وخطابات الضمان وجميع المستندات والمعاملات المالي ...
المادة (6) : تبدأ السنة المالية للصندوق من أول يناير، وت ...
المادة (7) : يعد الصندوق حسابات منتظمة وفقا لمعايير التقارير المالية الدولية، وعلى دائرة الشؤون المالية أن تقوم ...
المادة (8) : يكون للصندوق مراقب حسابات خارجي من بين مكاتب المحاسبة والمراجعة الم ...
المادة (9) : يعتمد المدير العام، الدليل، والسجلات، ...
المادة (10) : يكون القيد في السجلات، وغيرها من المستندات الأخرى بمراعاة الآتي: 1- إعداد المستند واعتماده وفقا لم ...
المادة (11) : على الموظف المختص فور اكتشاف أي فقد أو تشويه أو تلف في السجلات أو أي مستند آخر يكون في عهدته – سواء ...
المادة (12) : يكون التعاقد على شراء أو استئجار العقارات اللازمة للاستخدام الإداري للصندوق عن طريق المناقصة، وذلك ...
المادة (13) : يجوز شراء أو استئجار العقارات اللازمة للاستخدام الإداري للصندوق عن طريق الممارسة في الحالات وطبقا ل ...
المادة (14) : يجوز التعاقد بالإسناد المباشر لشراء واستئجار العقارات اللازمة للاستخدام الإداري للصندوق من الوحدات ...
المادة (15) : تشكل بقرار من المدير العام لجنة فنية لمعاينة العقار عند شراء أو استئجار العقارات اللازمة للاستخدام ...
المادة (16) : تتولى تسلم العقار عند الشراء أو الاستئجار لجنة تضم أعضاء فنيين تشكل بقرار من المدير العام، وتعد هذه ...
المادة (17) : يكون استئجار الصندوق للعقارات طبقا للأحكام الواردة في المرسوم السلطاني رقم 6/ 89 في شأن تنظيم العلا ...
المادة (18) : يتم التعاقد والتوقيع على العقد نيابة عن الصندوق وباسمه في حالة شراء أو استئجار العقارات اللازمة للا ...
المادة (19) : يكون شراء المنقولات، أو تنفيذ الأعمال، أو تقديم الخدمات عن طريق المناقصة، وفقا لما يأتي: 1- إذا كا ...
المادة (20) : يجوز شراء المنقولات، أو تنفيذ الأعمال، أو تقديم الخدمات اللازمة للصندوق بطريق الممارسة، وفقا لما يأ ...
المادة (21) : يجوز للصندوق التعاقد بالإسناد المباشر مع الوحدات الحكومية أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الشركات ...
المادة (22) : لا يجوز الشراء في الشهر الأخير من السنة الما ...
المادة (23) : على الدائرة أو القسم المختص بالشراء فحص ومعاينة المنقولات المشتراة، والتأكد من مطابقتها للمواصفات ا ...
المادة (24) : لا يجوز تسلم المنقولات المشتراة أو قبول الأعمال المنفذة أو الخدمات المقدمة إذا تبين من نتيجة المعاي ...
المادة (25) : يجب تضمين العقد أو أمر الشراء التزام البائع بضمان أي عيب في المنقولات المبيعة بعد تسلم هذه المنقولا ...
المادة (26) : يجوز في أثناء فترة سريان العقد أو المدة المحددة بأمر الشراء إصدار أمر تغييري أو أكثر بالزيادة أو ال ...
المادة (27) : تقوم الدائرة أو القسم المختص بقيد البيانات الخاصة ...
المادة (28) : يجوز لأغراض محددة طبقا لمقتضيات المصلحة العامة استئجار منقولات من الغير بمقتضى عقد يتضمن أوصاف وبيا ...
المادة (29) : يجوز للصندوق استعارة المنقولات المملوكة للوحدات الحكومية لأغراض محددة بناء على مقتضيات المصلحة العا ...
المادة (30) : يكون تأجير المنقولات المملوكة للصندوق ملكية خاصة عن طريق المزاد العلني، أو الإسناد المباشر، بعد موا ...
المادة (31) : يجوز – بعد موافقة نائب المدير العام للخدمات المساندة – التصرف بالبيع في المنقولات غير الصالحة للاست ...
المادة (32) : يكون بيع المنقولات المملوكة للصندوق ملكية خاصة عن طريق المزاد العلني، ويجوز البيع بالإسناد المباشر، ...
المادة (33) : يتولى بيع المنقولات المملوكة للصندوق ملكية خاصة لجنة تشكل لهذا الغرض بقرار من نائب المدير العام للخ ...
المادة (34) : في حالة البيع بالمزاد العلني يتم الإعلان قبل (15) خمسة عشر يوما من التاريخ المحدد لإجراء المزاد، با ...
المادة (35) : يكون البيع عن طريق المزاد العلني بالاستعانة بالأشخاص المرخص لهم قانونا من الجهات المختصة بمزاولة مه ...
المادة (36) : على لجنة البيع أن تحرر محضرا بما تم من إجراءات في أثناء جلسة المزاد العلني، يتم توقيعه م ...
المادة (37) : في حالة البيع بالمزاد العلني يلتزم المتزايد بدفع تأمين مؤقت يقدره مدير دائرة الشؤون الإدارية، وذلك ...
المادة (38) : يرد التأمين المؤقت إلى المتزايد الذي لم يرس عليه المزاد مقابل سحب إيصال تس ...
المادة (39) : يجب أن يتضمن الإعلان عن البيع الشروط الآتية: 1- التزام الراسي عليه المزاد بمصاريف الدلالة التي تحد ...
المادة (40) : يجوز للجنة البيع بالمزاد العلني تأجيل البيع إلى جلسة تالية، إذا قل عدد المتزايدين عن (3) ثلاثة، أو ...
المادة (41) : على الدائرة المختصة توريد وإيداع المبالغ المتحصلة من بيع المنقولات أو إعادة البيع أو حصيلة التأمينا ...
المادة (42) : للمدير العام إلغاء البيع بعد الإعلان وقبل إرساء المزاد أو إتمام الإسناد المباشر، في حالة الاستغناء ...
المادة (43) : يجب أن يحرر عند بيع المنقولات عقد يتضمن إقرار المشتري بتسلمه المنقولات المبيعة، والتزامه بشروط البي ...
المادة (44) : يتم قيد وإثبات المنقولات في السجلات، وبإتباع النماذج المعتمدة ...
المادة (45) : يجب على الدائرة أو القسم المختص اتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على أموال الصندوق. ويتولى الموظف ...
المادة (46) : يجوز التأمين على المخاطر المال ...
المادة (47) : يجب على الدائرة المختصة القيام بإجراءات التأمين على السيارات، وفقا لأحكام قانون تأمين المركبات الصا ...
المادة (48) : دون الإخلال بأحكام هذه اللائحة، يجوز للدائرة المختصة الاستعانة بشركات الوساطة في اتخاذ إجراءات التأ ...
المادة (49) : تتولى الدائرة المختصة اتخاذ إجراءات المطالبة بتكاليف إصلاح وتعويض ما يصيب السيارات المملوكة للصندوق ...
المادة (50) : تشكل بقرار من نائب المدير العام للخدمات المساندة لجنة لجرد المنقولات في نهاية السنة المالية، أو في ...
المادة (51) : يكون لكل مخزن موظف، تتحدد اختصاصاته بقرار من المدير العام، ويكون مسؤولا ...
المادة (52) : في حالة ندب أو نقل أو إعارة الموظف المسؤول عن المخزن، أو قيامه بإجازة من أي نوع لمدة تتجاوز (15) خم ...
المادة (53) : تتبع في شراء المواد المطلوبة للمخازن قواعد وطرق الشراء المقررة بالمواد من (19) إلى (27) من هذه اللا ...
المادة (54) : تتبع في شراء وصرف وحفظ المواد المطلوبة للمخازن القواعد والإجراءات الآتية: 1- دراسة احتياجات الصندو ...
المادة (55) : يكون تسليم المواد المطلوبة إلى الموظف المسؤول عن المخزن بعد موافقة رئيسه المباشر، وعلى هذا الموظف ا ...
المادة (56) : يجوز بقرار من مدير دائرة الشؤون الإدارية تشكيل لجنة لفحص المواد المطلوبة للمخزن والقيام بجميع الإجر ...
المادة (57) : على الموظف المسؤول عن المخزن فرز المواد التي تقرر قبولها وتجنيبها عن تلك التي تقرر رفضها قبل التسلم ...
المادة (58) : في حالة عدم قبول لجنة الفحص أو الموظف المسؤول عن المخزن للمواد التي يتم توريدها، تتولى الجهة المختص ...
المادة (59) : يتم حفظ المواد بالمخزن بطريقة تلائم طبيعتها، وحسب تاريخ ورودها، ولا تعرضها للفقد أو التلف أو الهلاك ...
المادة (60) : لا يجوز التصريح بقبول أو تسلم أو حفظ مواد في المخازن لا تخص الصندوق، وكل موظف ...
المادة (61) : يلتزم الموظف المسؤول عن المخزن – عند صرف المواد المطلوبة من المخازن – بأن يبدأ الصرف من الكمية التي ...
المادة (62) : تتبع، عند إعادة المواد إلى المخازن بعد الصرف، القواعد والإجراءات الآتية: 1- يقدم الموظف صاحب العهد ...
المادة (63) : في حالة إعادة المواد إلى المخازن، وثبوت وجود عجز أو تلف أو هلاك في المواد المعادة، يتم إتباع الإجرا ...
المادة (64) : يجوز بيع المواد الموجودة في المخازن – سواء كانت من الأصناف المستديمة أو المعدة للاستهلاك –، أو شطب ...
المادة (65) : يكون جرد موجودات المخازن سنويا، وفقا للقواعد والإجراءات الآتية: 1- يتم الجرد قبل نهاية السنة المال ...
المادة (66) : يجوز – بعد موافقة الرئيس المباشر للموظف المسؤول عن المخزن – تسوية العجز في أصناف بعض المواد من الزي ...
المادة (67) : إذا كان العجز في موجودات المخزن ناتجا عن عوامل طبيعية، يثبت في النموذج المعد لهذا الغرض رصيد الجرد ...
المادة (68) : يجوز صرف أو تسلم الأصناف في أثناء الجرد إذا اقتضت الضرورة ومصلحة العمل ذلك بشرط موافقة لجنة الجرد، ...
المادة (69) : إذا تبين وجود عجز بعد الجرد السنوي لموجودات المخازن، يتم التحقيق لتحديد المسؤولية أو المتسبب في هذا ...
المادة (70) : يتم إمساك سجل للعهد الشخصية يثبت فيه البيانات التفصيلية للمواد المسلمة للموظفين كعهد شخصية، وبيانات ...
المادة (71) : يتم جرد العهدة الشخصية للموظفين من المواد المستديمة للعهدة في نهاية السنة المالية، أو في الحالات ال ...
المادة (72) : على نائب المدير العام للخدمات المساندة اتخاذ ما يلزم من إجراء للقيام في مواعيد غير منتظمة من السنة ...
المادة (73) : يكون إعداد وتصنيف موازنة الصندوق، واعتمادها سنويا وفقا ...
المادة (74) : تقسم الموازنة السنوية إلى باب أول للإيرادات، وباب ثان للمصروفات، ويقسم كل باب إلى فصول، وبنود، وموا ...
المادة (75) : مع عدم الإخلال بنص البندين (1) و(2) من المادة (10) من قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الح ...
المادة (76) : يكون إعداد الموازنة السنوية على أساس أن كل سنة مالية تحمل بما يخصها من مصروف، أو إيراد، بصرف النظر ...
المادة (77) : يكون إجراء التعديلات على الموازنة السنوية حتميا إذا كانت القوانين أو المراسيم توجب إجراء هذه التعدي ...
المادة (78) : يكون تقدير الإيرادات والمصروفات عند إعداد الموازنة السنوية بمراعاة الأسس الآتية: أ- يكون تقدير الإ ...
المادة (79) : يكون تقدير اعتمادات المشروعات وفقا لبرامج ومراحل التنفيذ الواردة في ...
المادة (80) : في حالة التأخير أو عدم إقرار مشروع الموازنة السنوية قبل بداية السنة المالية يكون ...
المادة (81) : تعتبر الاعتمادات المخصصة للمصروفات بالموازنة حدودا قصوى، لا يج ...
المادة (82) : يجوز بعد أخذ موافقة المجلس نقل اعتمادات المصروفات بين فصول أو ...
المادة (83) : تحصل الأموال المستحقة للصندوق نقدا، أو بموجب حوالات بنكية، أو شيكات مصرفية، ويراعى عند السداد بموجب ...
المادة (84) : يجب على الموظف المختص في الصندوق اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل المبلغ المستحق بالرجوع على الساحب ا ...
المادة (85) : يلتزم الموظف المختص بتحصيل أي مبلغ مستحق للصندوق بإصدار إيصال، والتوقيع عليه بما يفيد تسلم المبلغ ا ...
المادة (86) : يجب إيداع الحصيلة اليومية للإيرادات في الحساب المختص المفتوح باسم الصندوق لدى البنك، ويتم التوريد ي ...
المادة (87) : يكون قيد وإثبات جميع الإيرادات حسب نوع كل إيراد، ...
المادة (88) : تعامل المبالغ التي تسترد، إذا تبين أن صرفها كان قد ...
المادة (89) : يجب على الدائرة المختصة إجراء مقارنة ربع سنوية بين الإيرادات المقررة في الموازنة التقديرية، والإيرا ...
المادة (90) : في حالة وفاة أو تصفية أو إشهار إفلاس المدين بالإيراد يتم توجيه إخطار بمقدار المبلغ المستحق على المد ...
المادة (91) : يجوز تقديم كفيل شخصي يكفل المدين بالإيراد، ويعتبر الكفيل متضامنا مع المدين في السداد، وملزما بالوفا ...
المادة (92) : يجوز للمدير العام الموافقة على أن يكون الوفاء بمبالغ الإيرادات المستحقة للصندوق على أقساط، وذلك بنا ...
المادة (93) : يجوز للمجلس إسقاط المبالغ التي استحقت فعلا للصندوق، وذلك في حالات إشهار إفلاس المدين، أو الحكم بإعس ...
المادة (94) : للمجلس التجاوز عن استرداد ما صرف بدون وجه حق إلى موظفي الصندوق من رواتب، أو بدلات، أو مكافآت، أو ما ...
المادة (95) : يختص المفوض بالإنفاق في حدود الصلاحيات والمسؤوليات المقررة له بالموافقة على الارتباط، أو الالتزام ب ...
المادة (96) : يكون إعداد سندات الصرف من واقع المستندات المؤيدة للصرف بعد التأكد من مراجعتها من الموظف المختص، ووف ...
المادة (97) : يتولى الموظف المختص إعداد سند الصرف وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض، خلال (1) شهر على الأكثر من تاريخ ...
المادة (98) : يكون اعتماد سندات الصرف وفقا للحدود المالية الآتية: – من مدير دائرة الشؤون المالية بالنسبة للسندات ...
المادة (99) : يكون صرف رواتب موظفي الصندوق ومعاشات المتقاعدين خلال الأيام العشرة الأخيرة من الشهر الذي استحقت فيه ...
المادة (100) : في حالة توفير السكن للموظف يلتزم بإصلاح أي تلف أو هلاك يصيب المسكن إذا ثبت من التحقيق مسؤوليته عن ه ...
المادة (101) : يجب على الدائرة المختصة إجراء مقارنة ربع سنوية بين المصروفات المقررة في الموازنة التقديرية، والمصرو ...
المادة (102) : تخصص السلف النثرية لمواجهة صرف بعض النفقات ذات القيمة البسيطة التي لا تتجاوز (100) مائة ريال عماني ...
المادة (103) : يعهد بالسلفة النثرية إلى أحد الموظفين في الصندوق من شاغلي الوظائف الدائمة، ويوقع الموظف عند تسلمها ...
المادة (104) : يتولى مدير الدائرة التابع لها الموظف الذي بعهدته السلفة النثرية جرد رصيدها مرة واحدة على الأقل في ن ...
المادة (105) : يتولى مدير الدائرة التابع لها الموظف الذي بعهدته السلفة النثرية في نهاية السنة المالية من كل عام تس ...
المادة (106) : يكون لخزينة المقر الرئيسي للصندوق أو الدوائر التابعة له في المحافظات موظف مختص، يصدر بتعيينه وتحديد ...
المادة (107) : يكون الموظف، الذي يسند إليه أعمال الخزينة مسؤولا عن محتوياتها، وعليه أن يسلم جميع ما بعهدته من محتو ...
المادة (108) : يجب في جميع حالات التسليم والتسلم وفقا للمادة (107) من هذه اللائحة تحديد المسؤولية ف ...
المادة (109) : يخصص للخزينة مكان محدد لا يسمح بدخوله لغير الموظف المختص، ويكون تسليم الخزينة إلى هذا الموظف بعد ال ...
المادة (110) : لا يجوز الاحتفاظ في الخزينة بأي نقود أو شيكات أو محتويات أخرى لا تخص الصندوق، ويراعى عند الاحتفاظ ف ...
المادة (111) : في حالة فقد أو تلف مفتاح الخزينة، يجب على الموظف المسؤول عن المفتاح المفقود أو التالف إخطار نائب ال ...
المادة (112) : يجب على الموظف المختص بأعمال الخزينة الالتزام بالآتي: 1- التحقق من صحة رصيد الخزينة ومحتوياتها في ...
المادة (113) : يحتفظ الموظف المختص بأعمال الخزينة بسجل للمحتويات النقدية الذي يتم إعداده وفقا للنموذج المعد لهذا ا ...
المادة (114) : يحتفظ الموظف المختص بأعمال الخزينة بسجل للمحتويات غير النقدية يتم إعداده وفقا للنموذج المعد لهذا ال ...
المادة (115) : يجب على الموظف المختص بأعمال الخزينة – عند انتهاء كل يوم عمل – تحديد رصيد محتويات الخزينة النقدية و ...
المادة (116) : يجب جرد جميع محتويات الخزينة مرة واحدة على الأقل كل (1) شهر من الرئيس المباشر للموظف المختص عن أعما ...
المادة (117) : إذا أسفر الجرد عن وجود فروق – بالزيادة أو العجز – يتم إجراء التحقيق اللازم لمعرفة أسباب هذه الزيادة ...
المادة (118) : يكون للصندوق مكتبة رئيسية تتبع دائرة الإعلام والتوعية، وتحتوي على المؤلفات المتخصصة التي تشمل بصفة ...
المادة (119) : يتولى الموظف المختص أمانة المكتبة، ويكون مسؤولا بصفة أساسية عن تنظيمها وإدارتها بما يحقق الغرض منها ...
المادة (120) : تكون جميع محتويات المكتبة من كتب وغيرها من المؤلفات أو المنقولات عهدة طرف الموظف المختص بالمكتبة، و ...
المادة (121) : على الموظف المختص بالمكتبة، عند قيامه بإجازة تزيد مدتها على (5) خمسة أيام، أن يسلم جميع ما بعهدته إ ...
المادة (122) : يجب جرد جميع محتويات المكتبة في حالات التسليم والتسلم الواردة في المادة (121) من هذه اللائحة، ويتم ...
المادة (123) : إذا أسفر الجرد عن وجود زيادة أو عجز في محتويات المكتبة تتبع الإجراءات الآتية: أ– تسوية فروق الجرد ...
المادة (124) : يجب إجراء جرد جزئي ومفاجئ لبعض محتويات المكتبة، ويكون هذا الجرد مرة واحدة خلال السنة، وبصفة غير منت ...
المادة (125) : إذا أسفر الجرد الجزئي أو السنوي لجميع محتويات المكتبة ...
المادة (126) : يتم تحديد الكتب وغيرها من المؤلفات اللازمة للمكتبة بمراعاة الطلبات التي ترد من التقسيمات التنظيمية ...
المادة (127) : يكون قيد الكتب والمؤلفات والدوريات وغيرها عند الشراء في بطاقات وسجلات المكتبة، وفقا لأحكام هذه اللا ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن