تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : إن الجمعية العامة، إذ تسلم بقيمة التحكيم كوسيلة لتسوية المنازعات الناجمة عن العلاقات التجارية الدولية، واقتناعا منها بأن وضع قانون نموذجي للتحكيم يكون مقبولا للدول ذات النظم القانونية والاجتماعية والاقتصادية المختلفة يسهم في تنمية علاقات اقتصادية دولية متناسقة، وإذ تحيط علما بأن لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي اعتمدت القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي في دورتها الثامنة عشرة، بعد إجراء مداولات وافية ومشاورات واسعة النطاق مع مؤسسات التحكيم والخبراء المفردين في مجال التحكيم التجاري الدولي، واقتناعا منها بأن القانون النموذجي، وكذلك اتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها، وقواعد التحكيم للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي، التي أوصت بها الجمعية العامة في قرارها 31/ 98 المؤرخ في 15 كانون الأول/ ديسمبر 1976، تسهم إسهاما كبيرا في وضع إطار قانوني موحد لتسوية النزاعات الناجمة عن العلاقات التجارية الدولية بصورة منصفة وفعالة، 1- ترجو من الأمين العام أن يحيل نص القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي الذي اعتمدته لحنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي، مشفوعا بالأعمال التحضيرية الخاصة بالدورة الثامنة عشرة للجنة، إلى الحكومات، ومؤسسات التحكيم، والهيئات المهتمة الأخرى مثل الغرف التجارية؛ 2- توصي بأن تعطي جميع الدول الاعتبار الواجب للقانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي بالنظر إلى أنه من المرغوب فيه أن يكون قانون إجراءات التحكيم موحدا، وبالنظر إلى الاحتياجات المحددة لممارسات التحكيم التجاري الدولي.
المادة () : إن الجمعية العامة، إذ تسلم بقيمة التحكيم كوسيلة لتسوية النزاعات التي تنشب في سياق العلاقات التجارية الدولية، وإذ تشير إلى قرارها 40/ 72 المؤرخ 11 كانون الأول/ ديسمبر 1985 المتعلق بالقانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي، وإذ تسلم بضرورة أن تكون أحكام القانون النموذجي المتعلقة بشكل اتفاق التحكيم والتدابير المؤقتة متوافقة مع الممارسات الحالية في التجارة الدولية ومع وسائل التعاقد الحديثة، وإذ تعتقد أن المواد المنقحة من القانون النموذجي المتعلقة بشكل اتفاق التحكيم والتدابير المؤقتة التي تعكس هذه الممارسات الحالية ستعزز إلى حد بعيد إعمال القانون النموذجي، وإذ تلاحظ أن إعداد المواد المنقحة من القانون النموذجي المتعلقة بشكل اتفاق التحكيم والتدابير المؤقتة كان موضوع مداولات ومشاورات مستفيضة مع الحكومات والأوساط المهتمة، وأنه سيسهم إلى حد بعيد في إرساء إطار قانوني متناسق يتيح تسوية النزاعات التجارية الدولية بإنصاف وكفاءة، وإذ تعتقد أن الوقت قد أصبح مناسبا تماما، في سياق تحديث مواد القانون النموذجي، للترويج لتفسير وتطبيق موحدين لاتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها، المبرمة في نيويورك في 10 حزيران/ يونيه 1958، 1- تعرب عن تقديرها للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي لقيامها بصياغة واعتماد المواد المنقحة من قانونها النموذجي للتحكيم التجاري الدولي التي تتعلق بشكل اتفاق التحكيم والتدابير المؤقتة، والتي يرد نصها في المرفق الأول لتقرير لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي عن أعمال دورتها التاسعة والثلاثين، وتوصي جميع الدول بأن تنظر بشكل إيجابي في تطبيق المواد المنقحة من القانون النموذجي أو القانون النموذجي المنقح للتحكيم التجاري الدولي الذي وضعته لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي، عندما تسن قوانينها أو تنفحها، نظرا إلى استصواب توحيد قانون إجراءات التحكيم ومراعاة الاحتياجات الخاصة في مجال ممارسة التحكيم التجاري الدولي؛ 2- تعرب عن تقديرها أيضا للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي لقيامها بصياغة واعتماد التوصية المتعلقة بتفسير الفقرة 2 من المادة الثانية والفقرة 1 من المادة السابعة من اتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها، المبرمة في نيويورك في 10 حزيران/ يونيه 1958، والتي يرد نصها في المرفق الثاني لتقرير لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي عن أعمال دورتها التاسعة والثلاثين؛ 3- تطلب إلى الأمين العام أن يبذل كل جهد ممكن من أجل كفالة التعريف بالمواد المنقحة من القانون النموذجي والتوصية وإتاحتها على نطاق واسع.
المادة () : لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال) هي هيئة فرعية تابعة للجمعية العامة. وهي تؤدي دورا هاما في تحسين الإطار القانوني للتجارة الدولية من خلال إعداد نصوص تشريعية دولية لكي تستخدمها الدول في تحديث قانون التجارة الدولية، ونصوص غير تشريعية لكي تستخدمها الأطراف التجارية في التفاوض على المعاملات. أما النصوص التشريعية فتتناول البيع الدولي للبضائع؛ وتسوية النزاعات التجارية الدولية، بما في ذلك كل من التحكيم والتوفيق؛ والتجارة الإلكترونية؛ والإعسار؛ بما في ذلك الإعسار عبر الحدود؛ والنقل الدولي للبضائع؛ والمدفوعات الدولية؛ والاشتراء وتطوير مشاريع البنية التحتية؛ والمصالح الضمانية. وأما النصوص غير التشريعية فتشمل قواعد تتعلق بالاضطلاع بإجراءات التحكيم والتوفيق؛ ومذكرات بشأن تنظيم الإجراءات التحكيمية والاضطلاع بها؛ ودليلين قانونيين بشأن عقود المنشآت الصناعية والتجارة المكافئة.
المادة () : نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971، وتعديلاته، وعلى المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1972 بشأن الرسوم القضائية، وتعديلاته، وعلى قانون المحاماة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1980، وتعديلاته، وعلى قانون الأونيسترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي لعام 1985، المعدل في عام 2006، وعلى المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1988 بشأن الموافقة على انضمام دولة البحرين مع التحفظ إلى اتفاقية نيويورك بشأن الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها لعام 1985، وعلى قانون التحكيم التجاري الدولي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1994، وعلى قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1996، وتعديلاته، وعلى المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2002 بشأن المعاملات الإلكترونية، وتعديلاته، وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002، وتعديلاته، وعلى المرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2009 بشأن غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (64) لسنة 2014، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة () : إن لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي، إذ تستذكر قرار الجمعية العامة 2205 (د-21) المؤرخ 17 كانون الأول/ ديسمبر 1966، الذي أُنشئت به لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي بهدف تعزيز التنسيق والتوحيد التدريجيين لقانون التجارة الدولية بوسائل منها ترويج السبل والوسائل الكفيلة بتحقيق الاتساق في تفسير وتطبيق الاتفاقيات الدولية والقوانين الموحدة في ميدان قانون التجارة الدولية، وإذ تدرك أن اللجنة تضم ممثلين عن مختلف النظم القانونية والاجتماعية والاقتصادية في العالم، إلى جانب مختلف مستويات التنمية، وإذا تستذكر قرارات الجمعية العامة المتعاقبة التي أكدت مجدداً الولاية المسندة إلى اللجنة بصفتها الهيئة القانونية الأساسية، داخل منظومة الأمم المتحدة، في ميدان القانون التجاري الدولي، التي تتولى تنسيق الأنشطة القانونية في هذا الميدان، واقتناعاً منها بأن الاعتماد الواسع النطاق لاتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها، المبرمة في نيويورك، في 10 حزيران/ يونيه 1958، كان إنجازاً هاماً في تعزيز سيادة القانون، ولا سيما في ميدان التجارة الدولية، وإذ تستذكر أن مؤتمر المفوضين الذي أعدّ الاتفاقية وفتح باب التوقيع عليها اعتمد قرارا ينص، في جملة أمور، على أن المؤتمر "يرى أن من شأن زيادة توحيد القوانين الوطنية المتعلقة بالتحكيم أن تعزز ما للتحكيم من فعالية في تسوية منازعات القانون الخاص"، وإذ تضع في اعتبارها التفسيرات المختلفة لاشتراطات الشكل التي تنص عليها الاتفاقية والناجمة جزئياً عن الاختلافات في التعبير بين نصوص الاتفاقية الخمسة المتساوية في الحجية، وإذ تأخذ في اعتبارها الفقرة (1) من المادة السابعة من الاتفاقية، التي كان من بين أغراضها التمكين من إنفاذ قرارات التحكيم الأجنبية إلى أقصى مدى ممكن، وخصوصاً من خلال الاعتراف بحق أي طرف ذي مصلحة في أن يستفيد من قانون أو معاهدات البلد الذي يُلتمس فيه الاعتماد على قرار التحكيم، بما في ذلك البلد الذي يوفّر فيه ذلك القانون أو توفّر فيه تلك المعاهدات نظاماً أكثر مؤاتاة من الاتفاقية، وإذ تأخذ بعين الاعتبار استخدام التجارة الإلكترونية على نطاق واسع، وإذ تأخذ في اعتبارها الصكوك القانونية الدولية، مثل قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي لسنة 1985 بصيغته المنقّحة لاحقاً، خاصةً فيما يتعلق بالمادة 7، وقانون الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية، وقانون الأونسيترال النموذجي بشأن التوقيعات الإلكترونية، واتفاقية الأمم المتحدة بشأن استخدام الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية، وإذا تأخذ في اعتبارها أيضاً سنّ تشريعات داخلية، وكذلك سوابق قضائية، أكثر مؤاتاة من الاتفاقية فيما يتعلق باشتراط الشكل الذي يحكم اتفاقات التحكيم وإجراءات التحكيم وإنفاذ قرارات التحكيم، وإذا ترى أنه ينبغي، لدى تفسير الاتفاقية، مراعاة الحاجة إلى تشجيع الاعتراف بقرارات التحكيم وإنفاذها،
المادة (1) : توصي بأن تطبّق الفقرة (2) من المادة الثانية من اتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها، التي أُبرمت في نيويورك، في 10 حزيران/ يونيه 1958، مع إدراك أن الحالات المذكورة فيها ليست حصرية؛
المادة (1) : نطاق التطبيق 1- ينطبق هذا القانون على التحكيم التجاري الدولي، مع مراعاة أي اتفاق نافذ مبرم بين هذه الدولة وأية دولة أو دول أخرى. 2- لا تنطبق أحكام هذا القانون, باستثناء أحكام المواد 8 و9 و17 حاء و17طاء و17 ياء و35 و36, إلا إذا كان مكان التحكيم واقعا في إقليم هذه الدولة. (عدلت اللجنة المادة 1 (2) في دورتها التاسعة والثلاثين, في عام 2006) 3- يكون أي تحكيم دولياً: (أ) إذا كان مقرا عمل طرفي اتفاق التحكيم، وقت عقد ذلك الاتفاق, واقعين في دولتين مختلفتين, أو (ب) إذا كان أحد الأماكن التالية واقعاً خارج الدولة التي يقع فيها مقر عمل الطرفين: "1" مكان التحكيم إذا كان محددا في اتفاق التحكيم أو طبقاً له, "2" أي مكان ينفذ فيه جزء هام من الالتزامات الناشئة عن العلاقة التجارية، أو المكان الذي يكون لموضوع النزاع أوثق صلة به, أو (ج) إذا اتفق الطرفان صراحة على أن موضوع اتفاق التحكيم متعلق بأكثر من دولة واحدة. 4- لأغراض الفقرة (3) من هذه المادة: (أ) إذا كان لأحد الطرفين أكثر من مقر عمل، تكون العبرة بمقر العمل الأوثق صلة باتفاق التحكيم, (ب) إذا لم يكن لأحد الطرفين مقر عمل, تكون العبرة بمحل إقامته المعتاد. 5- لا يمس هذا القانون أي قانون آخر لهذه الدولة لا يجوز بمقتضاه تسوية منازعات معينة بطريق التحكيم, أو لا يجوز عرض منازعات معينة على التحكيم إلا طبقاً لأحكام أخرى غير أحكام هذا القانون.
المادة (1) : اعتمدت لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال) قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي ("القانون النموذجي") في 21 حزيران/ يونيه 1985، في ختام الدورة الثامنة عشرة للجنة، وأوصت الجمعية العامة، في قرارها 40/ 72 المؤرخ 11 كانون الأول/ ديسمبر 1985، "بأن تعطي جميع الدول الاعتبار الواجب للقانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي في ضوء الاستحسان بأن يكون قانون إجراءات التحكيم موحداً، وفي ضوء الاحتياجات المحددة لممارسات التحكيم التجاري الدولي". وعدّلت الأونسيترال القانون النموذجي في 7 تموز/ يوليه 2006، في الدورة التاسعة والثلاثين للجنة (انظر أدناه، الفقرات 4 و19 و20 و27 و29 و53). وأوصت الجمعية العامة، في قرارها 61/ 33 المؤرخ 4 كانون الأول/ ديسمبر 2006، "جميع الدول بأن تنظر بشكل إيجابي في تطبيق المواد المنقّحة من القانون النموذجي أو القانون النموذجي المنقّح للتحكيم التجاري الدولي الذي وضعته لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي، عندما تسن قوانينها أو تنقحها (...)".
المادة (1) : مع مراعاة أحكام الاتفاقيات الدولية النافذة في مملكة البحرين: 1- تسري أحكام قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي المرافق لهذا القانون على كل تحكيم أياً كانت طبيعة العلاقة القانونية التي يدور حولها النزاع، إذا كان هذا التحكيم يجري في المملكة أو في خارجها واتفق أطرافه على إخضاعه لأحكام القانون المرافق. 2- تسري أحكام القانون المرافق على كل تحكيم يبدأ بعد نفاذه ولو استند إلى اتفاق تحكيم سبق إبرامه قبل نفاذ هذا القانون.
المادة (2) : 1- لا تخل أحكام الفقرة (1) من المادة (1) من القانون المرافق بسريان أحكامه على كل تحكيم أياً كانت طبيعة العلاقة القانونية لطرفي اتفاق التحكيم. 2- يراعى المصدر الدولي في تفسير أحكام القانون المرافق الوارد في المادة (2-ألف) منه, إذا كان التحكيم تجارياَ دولياً.
المادة (2) : ويشكّل القانون النموذجي أساساً سليماً للاتساق والتحسين المنشودين للقوانين الوطنية. وهو يتناول جميع مراحل عملية التحكيم ابتداء من اتفاق التحكيم إلى الاعتراف بقرار التحكيم وإنفاذه، ويعبر عن توافق الآراء في العالم أجمع بشأن المبادئ والمسائل الهامة في مجال ممارسات التحكيم الدولي، وهو مقبول لدى الدول في جميع المناطق ومن جانب مختلف النظم القانونية أو الاقتصادية في العالم. وقد أصبح القانون النموذجي يمثل، منذ أن اعتمدته الأونسيترال، المعيار التشريعي الدولي المقبول فيما يتعلق بقانون التحكيم العصري، وقد سن عدد كبير من البلدان تشريعات تحكيم تستند إلى القانون النموذجي.
المادة (2) : التعاريف وقواعد التفسير لأغراض هذا القانون: (أ) "التحكيم" يعني أي تحكيم سواء تولته مؤسسة تحكيم دائمة أم لا, (ب) "هيئة التحكيم" تعني محكما فردا أو فريقا من المحكمين. (ج) "المحكمة" تعني هيئة أو جهازاً من النظام القضائي لدولة ما. (د) حيثما يترك حكم من أحكام هذا القانون، باستثناء المادة (28)، للطرفين حرية البت في قضية معينة, تكون هذه الحرية شاملة حق الطرفين في تفويض طرف ثالث، يمكن أن يكون مؤسسة، القيام بهذا العمل. (هـ) حيثما يشير حكم من أحكام هذا القانون إلى أن الطرفين قد اتفقا أو يمكن أن يتفقا، أو يشير بأي صورة أخرى إلى اتفاق بين الطرفين، يشمل هذا الاتفاق أي قواعد تحكيم يشار إليها في هذا الاتفاق. (و) حيثما يشير نص من نصوص هذا القانون، بخلاف نص المادة 25 (أ) والفقرة (2) (أ) من المادة 32، إلى دعوى، ينطبق النص أيضا على الدعوى المضادة، وحيثما يشير نص الحكم إلى دفاع، فإنه ينطبق أيضاً على الرد على هذه الدعوى المضادة.
المادة (2) : توصي بأن تطّبق الفقرة (1) من المادة السابعة من اتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها، التي أُبرمت في نيويورك، في 10 حزيران/ يونيه 1958، كيما يتسنى لأي طرف ذي مصلحة أن يستفيد مما قد يتمتع به، بمقتضى قانون أو معاهدات البلد الذي يُلتمس فيه الاعتماد على اتفاق التحكيم، من حقوق في التماس الاعتراف بصحة ذلك الاتفاق.
المادة (2) : المصدر الدولي والمبادئ العامة (بالصيغة التي اعتمدتها اللجنة في دورتها التاسعة والثلاثين, في عام 2006) 1- لدى تفسير هذا القانون, يولى الاعتبار لمصدره الدولي ولضرورة تعزيز الاتساق في تطبيقه ومراعاة حسن النية. 2- المسائل المتعلقة بالأمور التي يحكمها هذا القانون ولا يسويها صراحة تسوى وفقا للمبادئ العامة التي يستند إليها هذا القانون.
المادة (3) : تسلم الرسائل الكتابية 1- ما لم يتفق الطرفان على خلاف ما يلي: (أ) تعتبر أي رسائل كتابية في حكم المتسلمة إذا سلمت إلى المرسل إليه شخصياً، أو إذا سلمت في مقر عمله أو في محل إقامته المعتاد أو في عنوانه البريدي، وإذا تعذر العثور على أي من هذه الأماكن بعد إجراء تحريات معقولة, تعتبر الرسالة الكتابية في حكم المتسلمة إذا أرسلها إلى آخر مقر عمل أو محل إقامة معتاد أو عنوان بريدي معروف للمرسل إليه، وذلك بموجب خطاب موصى عليه أو بأية وسيلة أخرى تثبت بها محاولة تسليمها, (ب) تعتبر الرسالة في حكم المتسلمة منذ اليوم الذي تسلم فيه على هذا النحو. 2- لا تسري أحكام هذه المادة على الرسائل المتعلقة بإجراءات المحاكم.
المادة (3) : وقد اختير شكل القانون النموذجي كوسيلة لتحقيق الاتساق والتحديث، لأنه يمنح الدول مرونة في إعداد قوانين جديدة للتحكيم. وعلى الرغم من تلك المرونة، وبغية زيادة احتمالات تحقيق درجة مرُضية من الاتساق، تُشجَّع الدول على إدخال أقل عدد ممكن من التغييرات عند إدراج القانون النموذجي في نظمها القانونية. ويتوقع أيضاً أن تؤدي الجهود المبذولة للتقليل إلى أدنى حد ممكن من الاختلاف عن النص الذي اعتمدته الأونسيترال إلى زيادة بروز الاتساق للعيان، وبالتالي تعزيز ثقة الأطراف الأجنبية، التي هي الجهات الرئيسية التي تستخدم التحكيم الدولي، في موثوقية قانون التحكيم في الدولة المشترعة.
المادة (3) : تختص المحكمة الكبرى المدنية بأداء الوظائف المشار إليها في المادة (6) من القانون المرافق.
المادة (4) : يعتد في تعريف اتفاق التحكيم وشكله بالخيار الأول المنصوص عليه في المادة (7) من القانون المرافق.
المادة (4) : ويشمل تنقيح القانون النموذجي، الذي اعتمد في عام 2006، المادة 2 (أ) التي تهدف إلى تيسير التفسير بالإشارة إلى المبادئ المقبولة دولياً، وترمي إلى ترويج فهم موحد للقانون النموذجي. وتتصل تعديلات موضوعية أخرى للقانون النموذجي بشكل اتفاق التحكيم وبالتدابير المؤقتة. وقد وضعت صيغة عام 1985 الأصلية للحكم المتعلق بشكل اتفاق التحكيم (المادة 7) على غرار الصيغة المستخدمة في المادة الثانية (2) من اتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها (نيويورك، 1958) ("اتفاقية نيويورك"). والمقصود من تنقيح المادة 7 هو مراعاة تطور الممارسات في التجارة الدولية والتطورات التكنولوجية. واعتبر التنقيح المستفيض للمادة 17 المتعلقة بالتدابير المؤقتة ضرورياً في ضوء تزايد الاعتماد على هذه التدابير في ممارسات التحكيم التجاري الدولي. ويشمل التنقيح أيضاً إيجاد نظام لإنفاذ هذه التدابير اعترافاً بأن فعالية التحكيم تتوقف في كثير من الأحيان على إمكانية إنفاذ التدابير المؤقتة. وترد الأحكام الجديدة في فصل جديد من القانون النموذجي يتعلق بالتدابير المؤقتة والأوامر الأولية (الفصل الرابع ألف).
المادة (4) : النزول عن حق الاعتراض يعتبر متنازلاً عن حقه في الاعتراض الطرف الذي يعلم بوقوع مخالفة لحكم من أحكام هذا القانون يجوز للطرفين مخالفته، أو لشرط من شروط اتفاق التحكيم، ويستمر مع ذلك في إجراءات التحكيم دون أن يبادر إلى الاعتراض على هذه المخالفة بلا إبطاء لا موجب له، أو يستمر فيها في غضون المدة المحددة لذلك, إن كان ثمة مثل هذه المدة.
المادة (5) : مدى تدخل المحكمة في المسائل التي ينظمها هذا القانون، لا يجوز لأي محكمة أن تتدخل إلا حيث يكون منصوصاً على ذلك في هذا القانون.
المادة (5) : تخضع رسوم طلبات الاعتراف بقرارات التحكيم وطلبات تنفيذها وطلبات إلغائها، المقدمة وفقاً لأحكام القانون المرافق، للقواعد التي تفرض بها الرسوم القضائية في قانون الرسوم القضائية.
المادة (5) : وضع القانون النموذجي لمعالجة أوجه التفاوت الكبيرة بين القوانين الوطنية الخاصة بالتحكيم. وظهرت الحاجة إلى التحسين والمواءمة عند ملاحظة أن القوانين الوطنية في كثير من الأحيان غير ملائمة على الإطلاق للقضايا الدولية.
المادة (6) : من أوجه القصور المتكررة التي يمكن العثور عليها في القوانين الوطنية التي عفا عليها الزمن الأحكام التي تساوي بين عملية التحكيم والتقاضي أمام المحاكم، والأحكام المجزأة التي لا تعالج جميع مسائل القانون الموضوعي ذات الصلة. بل إن معظم القوانين، التي تبدو حديثة وشاملة، صيغت مع إيلاء الاعتبار في المقام الأول، إن لم يكن حصراً، للتحكيم المحلي. ولئن كان من الممكن فهم هذا النهج لأن معظم القضايا التي يحكمها قانون التحكيم ما زالت حتى الآن قضايا ذات طابع داخلي بحت، فإن النتيجة المؤسفة هي أن المفاهيم التقليدية المحلية تفرض على القضايا الدولية وكثيراً ما لا تُلبّي احتياجات الممارسات العصرية.
المادة (6) : يجوز للمحامين غير البحرينيين تمثيل طرفي النزاع إذا كان التحكيم تجارياَ دولياَ يجري في مملكة البحرين.
المادة (6) : محكمة أو سلطة أخرى لأداء وظائف معينة تتعلق بالمساعدة والإشراف في مجال التحكيم تتولى أداء الوظائف المشار إليها في الفقرتين (3) و(4) من المادة (11), والفقرة (3) من المادة (13)، وفي المادة 14, والفقرة (3) من المادة 16, والفقرة (2) من المادة 34, .. (تحدد كل دولة تصدر هذا القانون النموذجي المحكمة أو المحاكم أو السلطة الأخرى، عندما يشار إلى تلك السلطة في ذلك القانون، المختصة بأداء هذه الوظائف.)
المادة (7) : الخيار الأول تعريف اتفاق التحكيم وشكله (بالصيغة التي اعتمدتها اللجنة في دورتها التاسعة والثلاثين, في عام 2006) 1- "اتفاق التحكيم" هو اتفاق بين الطرفين على أن يحيلا إلى التحكيم جميع أو بعض النزاعات التي نشأت أو قد تنشأ بينهما بشأن علاقة قانونية محددة, سواء أكانت تعاقدية أم غير تعاقدية. ويجوز أن يكون اتفاق التحكيم في شكل بند تحكيم وارد في عقد أو في شكل اتفاق منفصل. 2- يتعين أن يكون اتفاق التحكيم مكتوبا. 3- يكون اتفاق التحكيم مكتوبا إذا كان محتواه مدونا في أي شكل, سواء أكان أم لم يكن اتفاق التحكيم أو العقد قد أبرم شفويا أو بالتصرف أو بوسيلة أخرى. 4- يستوفى اشتراط أن يكون اتفاق التحكيم مكتوبا بواسطة خطاب إلكتروني إذا كانت المعلومات الواردة فيه متاحة بحيث يمكن الرجوع إليها لاحقا, ويقصد بتعبير "الخطاب الإلكتروني" أي خطاب يوجهه الطرف بواسطة رسالة بيانات, ويقصد بتعبير "رسالة البيانات" المعلومات المنشأة أو المرسلة أو المتلقاة أو المخزنة بوسائل إلكترونية أو مغنطيسية أو بصرية أو بوسائل مشابهة تشمل, على سبيل المثال لا الحصر, التبادل الإلكتروني للبيانات والبريد الإلكتروني والبرق والتلكس والنسخ البرقي. 5- علاوة على ذلك, يكون اتفاق التحكيم مكتوبا إذا كان واردا في تبادل لبياني ادعاء ودفاع يزعم فيهما أحد الطرفين وجود اتفاق ولا ينكره الطرف الآخر. 6- تشكل الإشارة في العقد إلى أي مستند يتضمن بندا تحكيميا اتفاق تحكيم مكتوبا, شريطة أن تكون الإشارة على نحو يجعل ذلك البند جزءا من العقد. الخيار الثاني تعريف اتفاق التحكيم (بالصيغة التي اعتمدتها اللجنة في دورتها التاسعة والثلاثين, في عام 2006) "اتفاق التحكيم" هو اتفاق بين الطرفين على أن يحيلا إلى التحكيم جميع أو بعض ما نشأ أو ما قد ينشأ بينهما من نزاعات بشأن علاقة قانونية محددة, سواء أكانت تعاقدية أم غير تعاقدية.
المادة (7) : وقد تُحبَط تطلعات الطرفين المعبر عنها في مجموعة مختارة من قواعد التحكيم أو في اتفاق تحكيم "منفرد"، ولا سيما نتيجة لحكم إلزامي من أحكام القانون الواجب التطبيق. وقد تمنع القيود غير المتوقعة وغير المرغوب فيها التي توجد في القوانين الوطنية الطرفين، مثلاً، من أن يحيلا المنازعات المقبلة إلى التحكيم، أو من اختيار المحكّم اختياراً حراً، أو من جعل إجراءات التحكيم تسير وفقاً لقواعد إجراءات متفق عليها ودون تدخل غير ملائم من المحاكم، وقد ينشأ الإحباط أيضاً من الأحكام غير الإلزامية التي قد تفرض شروطاً غير مرغوب فيها على طرفين غافلين قد لا يفكران في الحاجة إلى إدراج نص على خلاف ذلك عند صياغة اتفاق التحكيم. بل إن عدم وجود أي نص تشريعي يمكن أن يتسبب في صعوبات لمجرد عدم الإجابة على بعض المسائل الإجرائية العديدة التي تظهر عند التحكيم والتي لا تسوى دائماً في اتفاق التحكيم. ويقصد من القانون النموذجي أن يحد من احتمالات حدوث هذا الإحباط أو الصعوبات أو المفاجآت.
المادة (7) : لا يسأل أي محكم تم تعيينه بالاستناد إلى أحكام القانون المرافق عن أي فعل أو امتناع في سبيل تنفيذ مهامه، إلا إذا صدر منه بسوء نية أو كان ناتجاً عن خطأ جسيم، ويسري هذا الحكم على العاملين لدى المحكم أو المفوضين من قبله لمباشرة بعض الأعمال المرتبطة بالمهام الموكلة إليه، ولا يخل ذلك بمسؤولية المحكم إذا تنحى بغير سبب جدي أو في وقت غير مناسب.
المادة (8) : اتفاق التحكيم والدعوى الموضوعية أمام المحكمة 1- على المحكمة التي ترفع أمامها دعوى في مسألة أبرم بشأنها اتفاق تحكيم أن تحيل الطرفين إلى التحكيم، إذا طلب منها ذلك أحد الطرفين في موعد أقصاه تاريخ تقديم بيانه الأول في موضوع النزاع، ما لم يتضح لها أن الاتفاق باطل ولاغ أو عديم الأثر أو لا يمكن تنفيذه. 2- إذا رفعت دعوى من النوع المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة، يظل من الجائز البدء أو الاستمرار في إجراءات التحكيم، ويجوز أن يصدر قرار تحكيم والدعوى لا تزال عالقة أمام المحكمة.
المادة (8) : يؤدي الاختلاف الواسع بين القوانين الوطنية إلى تفاقم المشاكل الناجمة عن قصور قوانين التحكيم أو عن عدم وجود تشريعات خاصة تنظم التحكيم. وكثيراً ما تكون هذه الاختلافات مصدراً للقلق في التحكيم الدولي، حيث يجابه أحد الطرفين على الأقل، وفي كثير من الأحيان الطرفان كلاهما، بأحكام وإجراءات أجنبية غير مألوفة. وفي مثل هذه الظروف، كثيراً ما يكون الحصول على بيان كامل ودقيق للقانون الواجب التطبيق على التحكيم أمراً باهظ التكلفة أو غير عملي أو مستحيلاً.
المادة (8) : يلغى الباب السابع الخاص بالتحكيم والمادة (253) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971, ويلغى قانون التحكيم التجاري الدولي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1994.
المادة (9) : وقد يؤثِّر عدم اليقين بشأن القانون المحلي، مع ما يلازمه من احتمال الإحباط، تأثيراً سلبياً في سير عملية التحكيم، وقد يؤثِّر أيضاً في اختيار مكان التحكيم، وبسبب عدم اليقين هذا، قد يرفض الطرف أو يتردد في الموافقة على مكان من شأنه أن يكون، لأسباب عملية، مناسباً لولا ذلك. ولذا فإن اعتماد الدول للقانون النموذجي، الذي يسهل التعرف عليه ويلبي الاحتياجات الخاصة للتحكيم التجاري الدولي ويوفّر معياراً دولياً يستند إلى حلول مقبولة لدى الأطراف من مختلف الدول والنظم القانونية، من شأنه أن يوسع إمكانيات اختيار أماكن تحكيم مقبولة لدى الأطراف وييسر إجراءات التحكيم.
المادة (9) : اتفاق التحكيم واتخاذ تدابير مؤقتة من جانب المحكمة لا يعتبر مناقضا لاتفاق التحكيم أن يطلب أحد الطرفين، قبل بدء إجراءات التحكيم أو في أثنائها، من إحدى المحاكم أن تتخذ إجراء وقائيا مؤقتا, وأن تتخذ المحكمة إجراء بناء على هذا الطلب.
المادة (9) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به بعد مضي شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (10) : عدد المحكمين 1- للطرفين حرية تحديد عدد المحكمين. 2- فإن لم يفعلا ذلك كان عدد المحكمين ثلاثة.
المادة (10) : تهدف المبادئ والحلول المعتمدة في القانون النموذجي إلى تخفيف أو إزالة الشواغل والصعوبات المذكورة أعلاه. وفي مواجهة جوانب القصور والاختلافات في القوانين الوطنية، يقدّم القانون النموذجي نظاماً قانونياً خاصاً مصمماً ليناسب التحكيم التجاري الدولي دون أن يمس أي معاهدة ذات صلة سارية المفعول في الدولة التي تعتمده. وقد صمم القانون النموذجي لأغراض التحكيم التجاري الدولي لكنه يقدّم مجموعة من القواعد الأساسية التي ليست، في حد ذاتها، غير ملائمة لأي نوع آخر من أنواع التحكيم. ولذلك يمكن أن تنظر الدول في توسيع القانون النموذجي الذي تشترعه ليشمل النزاعات الداخلية أيضاً، كما فعل عدد من الدول المشترعة.
المادة (11) : تعرِّف المادة 1 نطاق تطبيق القانون النموذجي بالإشارة إلى مفهوم "التحكيم التجاري الدولي". ويعرِّف القانون النموذجي التحكيم بأنه دولي "إذا كان مقراً عمل طرفي اتفاق التحكيم، وقت عقد ذلك الاتفاق، واقعين في دولتين مختلفتين" (المادة 1 (3)). وتفي بهذا المعيار الغالبية العظمى من الحالات التي تعتبر دولية عادة. وبالإضافة إلى ذلك، توسع المادة 1 (3) مفهوم الطابع الدولي بحيث أن القانون النموذجي يشمل أيضاً الحالات التي يكون فيها مكان التحكيم، أو مكان تنفيذ العقد، أو مكان موضوع النزاع، واقعاً خارج الدولة التي يوجد فيها مقراً عمل الطرفين، أو الحالات التي يكون فيها الطرفان قد اتفقا صراحة على أن موضوع اتفاق التحكيم متعلق بأكثر من بلد واحد. وعليه فإن المادة 1 تعترف إلى حد كبير بحرية الطرفين في إخضاع النزاع للنظام القانوني المنشأ بموجب القانون النموذجي.
المادة (11) : تعيين المحكمين 1- لا يمنع أي شخص من العمل كمحكم بسبب جنسيته, ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك. 2- للطرفين حرية الاتفاق على الإجراء الواجب إتباعه في تعيين المحكم أو المحكمين دون الإخلال بأحكام الفقرتين 4 و5 من هذه المادة. 3- فإن لم يكونا قد اتفقا على ذلك يتبع الإجراء التالي: (أ) في حالة التحكيم بثلاثة محكمين، يعين كل من الطرفين محكماً ويقوم المحكمان المعينان على هذا النحو بتعيين المحكم الثالث، وإذا لم يقم أحد الطرفين بتعيين المحكم خلال ثلاثين يوماً من تسلمه طلبا بذلك من الطرف الآخر, أو إذا لم يتفق المحكمان على المحكم الثالث خلال ثلاثين يوما من تعيينهما وجب أن تقوم بتعيينه, بناء على طلب أحد الطرفين, المحكمة أو السلطة الأخرى المسماة في المادة 6. (ب) إذا كان التحكيم بمحكم فرد ولم يستطع الطرفان الاتفاق على المحكم وجب أن تقوم بتعيينه, بناء على طلب أحد الطرفين, المحكمة أو السلطة الأخرى المسماة بالمادة 6. 4- في حالة وجود إجراءات تعيين اتفق عليها الطرفان: (أ) إذا لم يتصرف أحد الطرفين وفقاً لما تقتضيه هذه الإجراءات, أو (ب) إذا لم يتمكن الطرفان، أو المحكمان, من التوصل إلى اتفاق مطلوب منهما وفقاً لهذه الإجراءات, أو (ج) إذا لم يقم طرف ثالث، وإن كان مؤسسة, بأداء أي مهمة موكولة إليه في هذه الإجراءات، فيجوز لأي من الطرفين أن يطلب من المحكمة أو السلطة الأخرى المسماة في المادة 6 أن تتخذ الإجراء اللازم، ما لم ينص الاتفاق الخاص بإجراءات التعيين على وسيلة أخرى لضمان التعيين. 5- أي قرار في مسألة موكولة بموجب الفقرة 3 أو 4 من هذه المادة إلى المحكمة أو السلطة الأخرى المسماة في المادة 6 يكون قراراً نهائياً غير قابل للطعن. ويتعين على المحكمة أو السلطة الأخرى، لدى قيامها بتعيين محكم، أن تولي الاعتبار الواجب إلى المؤهلات المطلوب توافرها في المحكم وفقاً لاتفاق الطرفين وإلى الاعتبارات التي من شأنها ضمان تعيين محكم مستقل ومحايد، وفي حالة تعيين محكم فرد أو محكم ثالث، يتعين عليها أن تأخذ في الاعتبار كذلك استصواب تعيين محكم من جنسية غير جنسية الطرفين.
المادة (12) : أسباب رد المحكم 1- على الشخص حين يفاتح بقصد احتمال تعيينه محكماً أن يصرح بكل الظروف التي من شأنها أن تثير شكوكاً لها ما يبررها حول حياده واستقلاله. وعلى المحكم، منذ تعيينه وطوال إجراءات التحكيم، أن يفضي بلا إبطاء إلى طرفي النزاع بوجود أي ظروف من هذا القبيل، إلا إذا كان قد سبق له أن أحاطهما علماً بها. 2- لا يجوز رد المحكم إلا إذا وجدت ظروف تثير شكوكاً لها ما يبررها حول حياده أو استقلاله أو إذا لم يكن حائزاً لمؤهلات اتفق عليها الطرفان. ولا يجوز لأي من طرفي النزاع رد محكم عينه هو أو اشترك في تعيينه إلا لأسباب تبينها بعد أن تم تعيين هذا المحكم.
المادة (12) : وفيما يتعلق بمصطلح "تجاري"، لا يقدّم القانون النموذجي أي تعريف ضيق. فحاشية المادة 1 (1) تدعو إلى تفسير مصطلح "التجاري" "تفسيراً واسعاً" وتقدم قائمة إيضاحية مفتوحة بالعلاقات التي يمكن وصفها بأنها ذات طابع تجاري، "تعاقدية كانت أو غير تعاقدية". والغرض من هذه الحاشية هو تفادي أي صعوبة تقنية قد تنشأ، على سبيل المثال، في تحديد ماهية المعاملات التي ينبغي أن تكون محكومة بمجموعة محددة من قواعد "القانون التجاري" قد توجد في بعض النظم القانونية.
المادة (13) : والنطاق الإقليمي للتطبيق جانب آخر من جوانب التطبيق، والمبدأ المجسّد في المادة 1 (2) هو أن القانون النموذجي لا ينطبق، إذا اشترع في دولة معيّنة، إلا إذا كان مكان التحكيم واقعاً في إقليم تلك الدولة. بيد أن المادة 1 (2) تتضمن أيضاً استثناءات هامة من هذا المبدأ، مفادها أن مواد معيّنة تنطبق بغض النظر عما إن كان مكان التحكيم واقعاً في الدولة المشترعة أم في مكان آخر (أو، حسب مقتضى الحال، حتى قبل تحديد مكان التحكيم). وهذه المواد هي التالية: المادتان 8 (1) و9، اللتان تتناولان الاعتراف باتفاقات التحكيم، بما في ذلك مدى توافقها مع التدابير المؤقتة التي تأمر بها المحكمة، والمادة 17 ياء بشأن التدابير المؤقتة التي تأمر بها المحكمة، والمادتان 17 حاء و17 طاء بشأن الاعتراف بالتدابير المؤقتة التي تأمر بها هيئة التحكيم وإنفاذها، والمادتان 35 و36 بشأن الاعتراف بقرارات التحكيم وإنفاذها.
المادة (13) : إجراءات الرد 1- للطرفين حرية الاتفاق على إجراءات رد المحكم، مع مراعاة أحكام الفقرة 3 من هذه المادة. 2- إذا لم يوجد مثل هذا الاتفاق، وجب عل الطرف الذي يعتزم رد محكم أن يرسل خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علمه بتكوين هيئة التحكيم, أو من تاريخ علمه بأي ظرف من الظروف المشار إليها في المادة 12 (2)، بياناً مكتوباً بالأسباب التي يستند إليها طلب رد هيئة التحكيم, فإذا لم يتنح المحكم المطلوب رده أو لم يوافق الطرف الآخر على طلب الرد، فعلى هيئة التحكيم أن تبت في طلب الرد. 3- إذا لم يقبل طلب الرد المقدم وفقاً للإجراءات المتفق عليها بين الطرفين أو وفقاً للإجراءات الواردة في الفقرة (2)، جاز للطرف الذي قدم طلب الرد أن يطلب من المحكمة أو السلطة الأخرى المسماة في المادة 6، خلال ثلاثين يوماً من تسلمه إشعاراً بقرار رفض طلب الرد، أن تبت في طلب الرد، وقرارها في ذلك يكون غير قابل لأي طعن، وريثما يتم الفصل في هذا الطلب, يجوز لهيئة التحكيم، وضمنها المحكم المطلوب رده، أن تواصل إجراءات التحكيم وأن تصدر قرار التحكيم.
المادة (14) : الامتناع أو الاستحالة 1- إذا أصبح المحكم غير قادر بحكم القانون أو بحكم الواقع على أداء وظائفه أو تخلف لسبب آخر عن القيام بمهمته دون إبطاء غير لازم, تنتهي ولايته إذا هو تنحى عن وظيفته أو إذا اتفق الطرفان على إنهاء مهمته. أما إذا ظل هناك خلاف حول أي من هذه الأسباب فيجوز لأي من الطرفين أن يطلب إلى المحكمة أو إلى السلطة الأخرى المسماة في المادة 6 أن تفصل في موضوع إنهاء ولاية المحكم، وقرارها في ذلك يكون نهائياً. 2- إذا تنحى محكم عن وظيفته أو إذا وافق أحد الطرفين على إنهاء مهمة المحكم، وفقاً لهذه المادة أو للفقرة (2) من المادة 13، فإن هذا لا يعتبر إقرارا بصحة أي من الأسباب المشار إليها في هذه المادة أو في الفقرة (2) من المادة 12.
المادة (14) : وقد اعتُمد المعيار الإقليمي الذي يخضع له معظم أحكام القانون النموذجي حرصاً على الدقة وبالنظر إلى الحقائق التالية. فمكان التحكيم، في معظم النظم القانونية، هو المعيار الحصري للبت فيما إذا كان القانون الوطني واجب التطبيق، وحيثما يسمح القانون الوطني للأطراف باختيار القانون الإجرائي لدولة غير الدولة التي يجري فيها التحكيم، تدل التجربة على أن الأطراف نادراً ما تستفيد من هذه الإمكانية. وبهذه المناسبة فإن اشتراع القانون النموذجي يقلل من أي حاجة لأن تختار الإطراف قانوناً "أجنبياً"، لأن القانون النموذجي يمنح الأطراف حرية واسعة في تشكيل قواعد إجراءات التحكيم. وللمعيار الإقليمي، علاوة على أنه يحدد القانون الذي يحكم إجراءات التحكيم، أهمية عملية كبيرة في ما يتعلق بالمواد 11 و13 و14 و16 و27 و34، التي تعهد إلى محاكم الدولة التي يوجد فيها مكان التحكيم بمهام الإشراف على التحكيم والمساعدة فيه. وتجدر الإشارة إلى أن المعيار الإقليمي، الذي يتم تفعيله قانوناً باختيار الأطراف لمكان التحكيم، لا يحد من قدرة هيئة التحكيم، وفقاً لما تنص عليه المادة 20 (2)، على أن تجتمع في أي مكان تراه مناسباً لسير الإجراءات.
المادة (15) : تكشف التعديلات التي أدخلت مؤخراً على قوانين التحكيم عن وجود اتجاه إلى الحد من تدخل المحاكم في التحكيم التجاري الدولي ووضع تعريف واضح لنطاق ذلك التدخل. ولهذا ما يبررّه لأن طرفي اتفاق تحكيم يتخذان قراراً واعياً باستبعاد اختصاص المحاكم ويفضلان الطابع النهائي والعاجل لعملية التحكيم.
المادة (15) : تعيين محكم بديل عندما تنتهي ولاية أحد المحكمين وفقاً للمادة 13 أو المادة 14 أو بسبب تنحيه عن وظيفته لأي سبب آخر، أو بسبب إلغاء ولايته باتفاق الطرفين, أو في أي حالة أخرى من حالات إنهاء الولاية، يعين محكم بديل وفقاً للقواعد التي كانت واجبة التطبيق على تعيين المحكم الجاري تبديله.
المادة (16) : اختصاص هيئة التحكيم بالبت في اختصاصها 1- يجوز لهيئة التحكيم البت في اختصاصها، بما في ذلك البت في أي اعتراضات تتعلق بوجود اتفاق التحكيم أو بصحته. ولهذا الغرض، ينظر إلى شرط التحكيم الذي يشكل جزءاً من عقد كما لو كان اتفاقاً مستقلاً عن شروط العقد الأخرى. وأي قرار يصدر من هيئة التحكيم ببطلان العقد لا يترتب عليه بحكم القانون بطلان شرط التحكيم. 2- يقدم الدفع بعدم اختصاص هيئة التحكيم في موعد أقصاه تقديم بيان الدفاع، ولا يجوز منع أي من الطرفين من تقديم هذا الدفع بحجة أنه عين أحد المحكمين أو أسهم في تعيينه. أما الدفع بتجاوز هيئة التحكيم نطاق سلطتها فيجب إبداؤه بمجرد أن تثار، أثناء إجراءات التحكيم، المسألة التي يدعي أنها خارج نطاق سلطتها. ولهيئة التحكيم في كلتا الحالتين أن تقبل دفعاً يقدم بعد هذا الموعد إذا اعتبرت أن التأخير له ما يبرره. 3- يجوز لهيئة التحكيم أن تفصل في أي دفع من الدفوع المشار إليها في الفقرة (2) من هذه المادة، إما كمسألة أولية وإما في قرار تحكيم موضوعي. وإذا قررت هيئة التحكيم في قرار تمهيدي أنها مختصة، فلأي الطرفين، في غضون ثلاثين يوماً من تاريخ إعلانه بذلك القرار، أن يطلب من المحكمة المحددة في المادة 6 أن تفصل في الأمر. ولا يكون قرارها هذا قابلا للطعن، وإلى أن يبت في هذا الطلب، لهيئة التحكيم أن تمضي في إجراءات التحكيم وأن تصدر قرار تحكيم.
المادة (16) : وبهذه الروح، يتوخى القانون النموذجي تدخل المحاكم في الحالات التالية. فالمجموعة الأولى من هذه الحالات تشتمل على مسائل تعيين المحكّم وطلب ردِّه وإنهاء ولايته (المواد 11 و13 و14)، واختصاص هيئة التحكيم (المادة 16)، وإلغاء قرار التحكيم (المادة 34). وهذه الحالات مذكورة في المادة 6 باعتبارها وظائف ينبغي أن يعهد بها، من أجل المركزة والتخصص والكفاءة، إلى محكمة مسماة خصيصاً أو ربما، فيما يتعلق بالمواد 11 و13 و14، إلى سلطة أخرى (مثلاً: مؤسسة تحكيم أو غرفة تجارية). وتشتمل المجموعة الثانية على مسائل المساعدة المقدمة من محكمة في الحصول على الأدلة (المادة 27)، والاعتراف باتفاق التحكيم، بما في ذلك مدى توافقه مع التدابير المؤقتة التي تأمر بها المحكمة (المادتان 8 و9)، والتدابير المؤقتة التي تأمر بها المحكمة (المادة 17 ياء)، والاعتراف بالتدابير المؤقتة وإنفاذها (المادتان 17 حاء و17 طاء)، والاعتراف بقرارات التحكيم وإنفاذها (المادتان 35 و36).
المادة (17) : أما في غير الحالات الواردة في هاتين المجموعتين، "فلا يجوز لأي محكمة أن تتدخل" في المسائل التي ينظمها هذا القانون. وبذلك تضمن المادة 5 أن جميع الحالات التي يمكن أن تتدخل فيها المحكمة توجد في النص التشريعي الذي يسن القانون النموذجي، باستثناء المسائل التي لا يحكمها القانون النموذجي (مثلاً: توحيد إجراءات التحكيم، والعلاقة التعاقدية بين المحكّمين والأطراف أو مؤسسات التحكيم، أو تحديد التكاليف والرسوم، بما في ذلك الودائع). وحماية عملية التحكيم من تدخل المحكمة الذي لا يمكن التنبؤ به أو المعطِّل أمر ضروري للأطراف التي تختار التحكيم (ولا سيما الأطراف الأجنبية).
المادة (17) : صلاحية هيئة التحكيم في الأمر باتخاذ تدابير مؤقتة (1) يجوز لهيئة التحكيم أن تصدر تدابير مؤقتة بناء على طلب أحد الطرفين، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك. (2) التدبير المؤقت هو أي تدبير وقتي، سواء أكان في شكل قرار أم في شكل آخر، تأمر فيه هيئة التحكيم أحد الطرفين، في أي وقت يسبق إصدار القرار الذي يفصل نهائيا في النزاع، بما يلي: (أ) أن يبقي الحال على ما هو عليه أو يعيده إلى ما كان عليه إلى حين الفصل في النزاع، أو (ب) أن يتخذ إجراء يمنع حدوث ضرر حالي أو وشيك أو مساس بعملية التحكيم نفسها، أو أن يمتنع عن اتخاذ إجراء يحتمل أن يسبب ذلك الضرر أو المساس، أو (ج) أن يوفر وسيلة للمحافظة على الموجودات التي يمكن بواسطتها تنفيذ قرار لاحق، أو (د) أن يحافظ على الأدلة التي قد تكون هامة وجوهرية في حل النزاع.
المادة (17) : شروط إصدار التدابير المؤقتة 1- يتعين على الطرف الذي يطلب التدبير المؤقت بمقتضى الفقرات الفرعية (2) (أ) و(ب) و(ج) من المادة 17 أن يقنع هيئة التحكيم: (أ) بأن عدم إصدار التدبير يرجح أن يحدث ضررا لا يمكن جبره بصورة وافية من خلال منح تعويضات، وبأن هذا الضرر يفوق بكثير الضرر الذي يحتمل أن يلحق بالطرف المستهدف بذلك التدبير إذا ما أصدر، (ب) بأن هناك احتمال معقولا أن ينجح الطرف الطالب بناء على وقائع المطالبة. ولا يجوز للقرار المتعلق بهذا الاحتمال أن يمس بما تتمتع به هيئة التحكيم من صلاحية تقديرية في اتخاذ أي قرار لاحق. 2- فيما يتعلق بطلب استصدار تدبير مؤقت بمقتضى الفقرة الفرعية (2) (د) من المادة 17، لا تنطبق المقتضيات الواردة في الفقرتين الفرعيتين (1) (أ) و(ب) من هذه المادة إلا بقدر ما تراه هيئة التحكيم مناسبا.
المادة (17) : طلبات استصدار الأوامر الأولية وشروط إصدار الأوامر الأولية 1- ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك، يجوز لأحد الطرفين أن يقدم، دون إشعار أي طرف آخر، طلبا لاستصدار تدبير مؤقت مع طلب لاستصدار أمر أولي يوعز لأحد الطرفين بألا يحبط الغرض من التدبير المؤقت المطلوب. 2- يجوز لهيئة التحكيم أن تصدر أمرا أوليا، شريطة أن تعتبر أن الإفصاح المسبق عن طلب التدبير المؤقت للطرف المستهدف بالتدبير ينطوي على احتمال إحباط الغرض من ذلك التدبير. 3- تنطبق الشروط المحددة في المادة 17 ألف على أي أمر أولي، شريطة أن يكون الضرر الواجب تقييمه بمقتضي الفقرة الفرعية (1) (أ) من المادة 17 ألف هو الضرر الذي يرجح أن يسببه إصدار الأمر أو عدم إصداره.
المادة (17) : قواعد خاصة بشأن الأوامر الأولية 1- يتعين على هيئة التحكيم، فور اتخاذ قرارها بشأن طلب استصدار أمر أولي، أن تشعر جميع الأطراف بطلب إصدار التدبير المؤقت وبطلب استصدار الأمر الأولي وبالأمر الأولي، إن وجد، وبجميع الاتصالات الأخرى، بما في ذلك تبيين مضمون أي اتصال شفوي، بين أي طرف وهيئة التحكيم بهذا الشأن. 2- يتعين على هيئة التحكيم، في الوقت نفسه، أن تتيح لأي طرف مستهدف بالأمر الأولي فرصة لكي يعرض قضيته في أقرب وقت ممكن عمليا. 3- يتعين على هيئة التحكيم أن تبت بسرعة في أي اعتراض على الأمر الأولي. 4- ينقضي أجل أي أمر أولي بعد عشرين يوما من التاريخ الذي تصدره فيه هيئة التحكيم، بيد أنه يجوز لهيئة التحكيم أن تصدر تدبيرا مؤقتا يعتمد الأمر الأولي أو يعدله، بعد أن يكون الطرف المستهدف بالأمر الأولي قد أشعر بذلك وأتيحت له فرصة لعرض قضيته. 5- يكون الأمر الأولي ملزماً للطرفين، ولكنه لا يكون خاضعا للإنفاذ من جانب محكمة. ولا يشكل ذلك الأمر الأولي قراراً تحكيميا.
المادة (17) : التعديل أو التعليق أو الإنهاء يجوز لهيئة التحكيم أن تعدل أو تعلق أو تنهي تدبيرا مؤقتا أو أمرا أوليا كانت قد أصدرته، وذلك بناء على طلب من أي طرف أو، في ظروف استثنائية وبعد إشعار الطرفين مسبقا، بمبادرة من هيئة التحكيم نفسها.
المادة (17) : تقديم ضمانة 1- يجوز لهيئة التحكيم أن تلزم الطرف الذي يطلب تدبيرا مؤقتا بتقديم ضمانة مناسبة بشأن ذلك التدبير. 2- تلزم هيئة التحكيم الطرف الذي يطلب استصدار أمر أولي بتقديم ضمانة بشأن ذلك الأمر، ما لم تر أنه ليس من المناسب أو من الضروري فعل ذلك.
المادة (17) : الإفصاح 1- يجوز لهيئة التحكيم أن تلزم أي طرف بالإفصاح بسرعة عن أي تغيير جوهري في الظروف التي استند إليها في طلب التدبير أو إصداره. 2- على الطرف الذي يطلب استصدار أمر أولي أن يفصح لهيئة التحكيم عن جميع الظروف التي يحتمل أن تكون مفيدة للهيئة في اتخاذ قرار إصدار الأمر أو الإبقاء عليه، ويستمر هذا الالتزام إلى أن تكون قد أتيحت للطرف الذي طلب استصدار الأمر ضده فرصة لعرض قضيته. وبعد ذلك، تسري أحكام الفقرة (1) من هذه المادة.
المادة (17) : التكاليف والتعويضات يتحمل الطرف الذي يطلب تدبيراً مؤقتاً أو يستصدر أمراً أوليا مسؤولية أي تكاليف وتعويضات يتسبب فيها ذلك التدبير أو الأمر لأي طرف، إذا قررت هيئة التحكيم في وقت لاحق أنه لم يكن ينبغي، في تلك الظروف، إصدار التدبير أو الأمر. ويجوز لهيئة التحكيم أن تقرر منح تلك التكاليف والتعويضات في أي وقت أثناء الإجراءات.
المادة (17) : أسباب رفض الاعتراف أو الإنفاذ 1- لا يجوز رفض الاعتراف بالتدبير المؤقت أو إنفاذه إلا في الحالات التالية: (أ) إذا اقتنعت المحكمة، بناء على طلب الطرف المستهدف بالتدبير، بما يلي: "1" أن ثمة ما يسوغ ذلك الرفض للأسباب المبينة في الفقرات (1) (أ) "1" أو "2" أو "3" أو "4" من المادة 36، أو "2" أنه لم يمتثل لقرار هيئة التحكيم بشأن تقديم ضمانة فيما يتعلق بالتدبير المؤقت الصادر عن هيئة التحكيم، أو "3" أن التدبير المؤقت قد أنهي أو علق من جانب هيئة التحكيم، أو من جانب محكمة الدولة التي يجري فيها التحكيم أو التي صدر التدبير المؤقت بمقتضي قانونها حيثما تكون تلك المحكمة مخولة بذلك، أو (ب) إذا وجدت المحكمة: "1" أن التدبير المؤقت يتعارض مع الصلاحيات المخولة للمحكمة، ما لم تقرر المحكمة إعادة صياغة التدبير المؤقت بالقدر اللازم لجعله متوائما مع صلاحيتها وإجراءاتها لأغراض إنفاذ ذلك التدبير المؤقت ودون تعديل مضمونة، أو "2" أن أيا من الأسباب المبينة في الفقرتين (1) (ب) "1" أو "2" من المادة 36 ينطبق على الاعتراف بالتدبير المؤقت وإنفاذه. 2- لا يكون أي قرار تتخذه المحكمة لأي من الأسباب الواردة في الفقرة 1 من هذه المادة نافذ المفعول إلا لأغراض طلب الاعتراف بالتدبير المؤقت وإنفاذه. ولا يجوز للمحكمة التي يلتمس لديها الاعتراف بالتدبير المؤقت أو إنفاذه أن تجري، لدى اتخاذ ذلك القرار، مراجعة لمضمون التدبير المؤقت.
المادة (17) : التدابير المؤقتة التي تأمر بها المحكمة تتمتع المحكمة بصلاحية إصدار تدابير مؤقتة لأغراض إجراءات التحكيم، بصرف النظر عما إذا كانت تجري في إقليم هذه الدولة، تماثل تلك التي تتمتع بها لأغراض الإجراءات القضائية. ويتعين على المحكمة أن تمارس تلك الصلاحية، وفقا للقواعد الإجرائية الخاصة بها، لدى النظر في السمات المميزة للتحكيم الدولي.
المادة (17) : الاعتراف والإنفاذ 1- يتعين الاعتراف بالتدبير المؤقت الصادر عن هيئة التحكيم كتدبير ملزم ويتعين إنفاذه بناء على طلب يقدم إلى المحكمة المختصة، بصرف النظر عن البلد الذي أصدر فيه، رهنا بأحكام المادة 17 طاء، ما لم تنص هيئة التحكيم على خلاف ذلك. 2- على الطرف الذي يلتمس الاعتراف بتدبير مؤقت أو إنفاذه، أو حصل على ذلك الاعتراف أو الإنفاذ، أن يبلغ المحكمة على الفور بأي إنهاء أو تعليق أو تعديل لذلك التدبير المؤقت. 3- يجوز لمحكمة الدولة التي يلتمس لديها الاعتراف أو الإنفاذ أن تأمر الطرف الطالب بتقديم ضمانة مناسبة، متى رأت ذلك ملائما، إذا لم يكن قد سبق لهيئة التحكيم أن اتخذت قرارا بشأن الضمانة أو حيثما يكون اتخاذ قرار من هذا القبيل ضروريا لحماية حقوق أطراف ثالثة.
المادة (18) : المساواة في المعاملة بين الطرفين يجب أن يعامل الطرفان على قدم المساواة وأن تهيأ لكل منهما الفرصة كاملة لعرض قضيته.
المادة (18) : يتناول الفصل الثاني من القانون النموذجي اتفاق التحكيم، بما في ذلك اعتراف المحاكم به.
المادة (19) : صيغة عام 1985 الأصلية للحكم المتعلق بتعريف اتفاق التحكيم وشكله (المادة 7) تتبع عن كثب المادة الثانية (2) من اتفاقية نيويورك، التي تقضي بأن يكون اتفاق التحكيم مكتوباً. فإذا اتفق الطرفان على اللجوء إلى التحكيم ولكن دخلاً في اتفاق التحكيم بطريقة لا تفي بشرط الشكل، يمكن أن تكون لأي طرف أسباب للاعتراض على اختصاص هيئة التحكيم. وقد أشار الممارسون إلى أن إعداد وثيقة خطية يكون، في عدد من الحالات، مستحيلاً أو غير عملي، وفي هذه الحالات، التي لا تكون فيها رغبة الطرفين في اللجوء إلى التحكيم موضع شك، ينبغي الاعتراف بصحة اتفاق التحكيم، ولهذا السبب عُدلت المادة 7 في عام 2006 لتتوافق أكثر مع الممارسات التعاقدية الدولية. واعتمدت اللجنة، في تعديل المادة 7، خيارين، يعكسان نهجين مختلفين بشأن مسألة تعريف اتفاق التحكيم وشكله. ويتبع النهج الأول الهيكل التفصيلي لنص عام 1985 الأصلي. ويؤكد هذا النهج صحة ونفاذ التزام الطرفين بأن يحيلا إلى التحكيم أي نزاع قائم (اتفاق التحكيم "compromis") أو نزاع مقبل (شرط التحكيم " clause compromissoire "). كما أنه يتبع اتفاقية نيويورك في اشتراط الشكل الكتابي لاتفاق التحكيم، ولكنه يعترف بأي سجل لـ"محتوى" الاتفاق "في أي شكل" باعتباره يعادل "الكتابة" التقليدية. ويجوز إبرام اتفاق التحكيم بأي شكل (بما في ذلك شفوياً) ما دام مضمون الاتفاق مسجلاً. وهذه القاعدة الجديدة هامة من حيث أنها لم تعد تشترط توقيع الطرفين أو تبادل رسائل بينهما، وهي تضفي الطابع العصري على الصيغة التي تشير إلى استخدام التجارة الإلكترونية من خلال اعتماد صيغة مستوحاة من قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية لعام 1996 واتفاقية الأمم المتحدة بِشأن استخدام الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية لعام 2005. كما أنها تسري على "تبادل بياني ادعاء ودفاع يزعم فيهما أحد الطرفين وجود اتفاق ولا ينكره الطرف الآخر". وتنص القاعدة أيضاً على أن "تشكل الإشارة في العقد إلى أي مستند "(مثل الشروط العامة)" يتضمن بنداً تحكيمياً اتفاق تحكيم مكتوباً، شريطة أن تكون الإشارة على نحو يجعل ذلك البند جزءاً من العقد". وهو بذلك يوضح أن قانون العقود المنطبق يبقى متاحاً لتحديد مستوى الموافقة الضروري لكي يصبح الطرف ملزماً باتفاق تحكيم يُدَّعى أنه أُبرم "بالإشارة". ويعرِّف النهج الثاني اتفاق التحكيم بطريقة لا يرد فيها أي شرط بشأن الشكل. ولم تعرب اللجنة عن أي تفضيل لأي من الخيارين الأول والثاني، وكلاهما معروض على الدول المشترعة لتنظر فيه، تبعاً لاحتياجاتها الخاصة والسياق القانوني الذي يتم فيه سن القانون النموذجي، بما في ذلك قانون العقود العام للدولة المشترعة. ويقصد من الخيارين كليهما المحافظة على نفاذ اتفاقات التحكيم في إطار اتفاقية نيويورك.
المادة (19) : تحديد قواعد الإجراءات 1- مع مراعاة أحكام هذا القانون، يكون للطرفين حرية الاتفاق على الإجراءات التي يتعين على هيئة التحكيم إتباعها لدى السير في التحكيم. 2- فإن لم يكن ثمة مثل هذا الاتفاق، كان لهيئة التحكيم، مع مراعاة أحكام هذا القانون, أن تسير في التحكيم بالكيفية التي تراها مناسبة. وتشتمل السلطة المخولة لهيئة التحكيم البت في مقبولية الأدلة المقدمة وصلتها بالموضوع وجدواها وأهميتها.
المادة (20) : مكان التحكيم 1- للطرفين حرية الاتفاق على مكان التحكيم. فإن لم يتفقا على ذلك, تولت هيئة التحكيم تعيين هذا المكان، على أن تؤخذ في الاعتبار ظروف القضية، بما في ذلك راحة الطرفين. 2- استثناء من أحكام الفقرة 1 من هذه المادة, يجوز لهيئة التحكيم أن تجتمع في أي مكان تراه مناسباً للمداولة بين أعضائها, ولسماع أقوال الشهود أو الخبراء أو طرفي النزاع, أو لمعاينة البضائع أو غيرها من الممتلكات, أو لفحص المستندات، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
المادة (20) : وفي هذا الصدد، اعتمدت اللجنة أيضاً، في دورتها التاسعة والثلاثين، في عام 2006، "توصية بشأن تفسير الفقرة (2) من المادة الثانية والفقرة (1) من المادة السابعة من اتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها، المبرمة في نيويورك، في 10 حزيران/ يونيه 1958 "(الوثيقة A/61/17، المرفق 2). ولاحظت الجمعية العامة في قرارها 61/ 33 المؤرخ 4 كانون الأول/ ديسمبر 2006 "أن الوقت قد أصبح مناسباً تماماً، في سياق تحديث مواد القانون النموذجي، للترويج لتفسير وتطبيق موحدين لاتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها، المبرمة في نيويورك في 10 حزيران/ يونيه 1958". وقد وُضعت التوصية اعترافاً بتزايد استخدام التجارة الإلكترونية وحالات سن تشريعات محلية، فضلاً عن السوابق القضائية، أكثر ملاءمة من اتفاقية نيويورك فيما يتعلق بشرط الشكل الذي يحكم اتفاقات التحكيم وإجراءات التحكيم وإنفاذ قرارات التحكيم. وتشجع التوصية الدول على أن تطبق المادة الثانية (2) من اتفاقية نيويورك "مع إدراك أن الحالات المذكورة فيها ليست حصرية". وبالإضافة إلى ذلك، تشجع التوصية الدول على اعتماد المادة 7 المنقّحة من القانون النموذجي. وينشئ كل من خياريّ المادة 7 المنقّحة نظاماً أكثر ملاءمة للاعتراف بقرارات التحكيم وإنفاذها من النظام المنصوص عليه في اتفاقية نيويورك. واستناداً إلى "شرط القانون الأكثر ملاءمة" الوارد في المادة السابعة (1) من اتفاقية نيويورك، توضح التوصية أنه ينبغي أن "يتسنى لأي طرف ذي مصلحة أن يستفيد مما قد يتمتع به، بمقتضى قانون أو معاهدات البلد الذي يُلتمس فيه الاعتماد على اتفاق التحكيم، من حقوق في التماس الاعتراف بصحة ذلك الاتفاق".
المادة (21) : تتناول المادتان 8 و9 جانبين مهمين للعلاقة المعقدة بين اتفاق التحكيم واللجوء إلى المحاكم. وتفرض المادة 8 (1) من القانون النموذجي، المصاغة على غرار المادة الثانية (3) من اتفاقية نيويورك، التزاماً على كل محكمة بأن تحيل الطرفين إلى التحكيم إذا قُدِّم إلى المحكمة طلب بشأن نفس الموضوع، ما لم يتضح لها أن اتفاق التحكيم باطل ولاغ أو عديم الأثر أو لا يمكن تنفيذه. وتتوقف الإحالة على تقديم طلب، ويجوز لأي طرف أن يقدّم ذلك الطلب في موعد أقصاه تاريخ تقديم بيانه الأول في موضوع النزاع. وهذا الحكم، إذا اعتمدته دولة تشترع القانون النموذجي، ليس ملزماً، بحكم طبيعته، إلا لمحاكم تلك الدولة. غير أنه، بالنظر إلى أن نطاق المادة 8 ليس محدوداً بالاتفاقات التي تنص على أن يجري التحكيم في الدولة المشترعة، فإن تلك المادة تعزز الاعتراف باتفاقات التحكيم التجاري الدولي وإنفاذها على الصعيد العالمي.
المادة (21) : بدء إجراءات التحكيم تبدأ إجراءات التحكيم في نزاع ما في اليوم الذي يتسلم فيه المدعى عليه طلبا بإحالة ذلك النزاع إلى التحكيم، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
المادة (22) : اللغة 1- للطرفين حرية الاتفاق على اللغة أو اللغات التي تستخدم في إجراءات التحكيم، فإن لم يتفقا على ذلك، بادرت هيئة التحكيم إلى تعيين اللغة أو اللغات التي تستخدم في هذه الإجراءات، ويسري هذا الاتفاق أو التعيين على أي بيان مكتوب يقدمه أي من الطرفين، وأي مرافعة شفوية، وأي قرار تحكيم أو قرار أو أي بلاغ آخر مصدر من هيئة التحكيم، ما لم ينص الاتفاق على غير ذلك. 2- لهيئة التحكيم أن تأمر بأن يرفق بأي دليل مستندي ترجمة له إلى اللغة أو اللغات التي اتفق عليها الطرفان أو عينتها هيئة التحكيم.
المادة (22) : وتعبر المادة 9 عن المبدأ القائل بأن كل تدبير وقائي مؤقت يمكن الحصول عليه من المحاكم بموجب قانونها الإجرائي، (مثل أوامر الحجز القضائية السابقة لقرار التحكيم) هو تدبير يتفق مع اتفاق التحكيم. وهذا الحكم موجه في نهاية المطاف إلى محاكم أي دولة، من حيث إنه يقرر التوافق بين التدابير المؤقتة التي يمكن أن تصدرها أي محكمة واتفاق التحكيم، بصرف النظر عن مكان التحكيم، ولا يجوز التذرع بطلب تدابير مؤقتة يقدّم إلى محكمة في إطار القانون النموذجي، كتنازل عن اتفاق التحكيم أو اعتراض على وجوده أو مفعوله.
المادة (23) : يتضمن الفصل الثالث عدداً من الأحكام التفصيلية المتعلقة بتعيين محكّم وردِّه وإنهاء ولايته وتعيين محكّم بديل. ويوضح الفصل النهج العام الذي يتبعه القانون النموذجي في إزالة الصعوبات الناشئة من القوانين أو القواعد غير المناسبة أو المجزأة. فأولاً، يسلّم النهج بحرية الطرفين في أن يقررا، عن طريق الإشارة إلى مجموعة موجودة من قواعد التحكيم أو عن طريق اتفاق مخصص لهذا الغرض، الإجراءات التي يتعيّن إتباعها، شريطة استيفاء شرطي العدالة والنزاهة الأساسيين. وثانياً، في حالة عدم ممارسة الطرفين حريتهما في تحديد القواعد الإجرائية، أو في حالة عدم التطرق إلى مسألة معيّنة، يكفل القانون النموذجي، من خلال النص على مجموعة من القواعد التكميلية، جواز بدء التحكيم ومضيه قدماً على نحو فعال حتى تسوية النزاع.
المادة (23) : بيان الدعوى وبيان الدفاع 1- على المدعي أن يبين، خلال المدة التي يتفق عليها الطرفان أو تحددها هيئة التحكيم، الوقائع المؤيدة لادعائه، والمسائل موضوع النزاع, والتعويض أو الانتصاف المطلوب، وعلى المدعى عليه أن يقدم دفاعه فيما يتعلق بهذه المسائل، ما لم يكن الطرفان قد اتفقا بطريقة أخرى على العناصر التي يجب أن يتناولها هذان البيانان. ويقدم الطرفان مع بيانيهما كل المستندات التي يعتبران أنها ذات صلة بالموضوع, أو يجوز لهما أن يشيرا إلى المستندات والأدلة الأخرى التي يعتزمان تقديمها. 2- ما لم يتفق الطرفان على شيء آخر، يجوز لكل منهما أن يعدل ادعاءه أو دفاعه أو أن يكملهما خلال سير الإجراءات, إلا إذا رأت هيئة التحكيم أن من غير المناسب إجازة مثل هذا التعديل لتأخر وقت تقديمه.
المادة (24) : الإجراءات الشفهية والإجراءات الكتابية 1- تقرر هيئة التحكيم ما إذا كانت ستعقد جلسات مرافعة شفهية لتقديم البينات أو لتقديم الحجج الشفهية, أو أنها ستسير في الإجراءات على أساس المستندات وغيرها من الأدلة المادية، مع مراعاة أي اتفاق مخالف لذلك بين الطرفين. غير أنه يجب على هيئة التحكيم، ما لم يتفق الطرفان على عدم عقد أية جلسات لمرافعات شفوية، أن تعقد تلك الجلسات في مرحلة مناسبة من الإجراءات إذا طلب ذلك منها أحد الطرفين. 2- يجب إخطار الطرفين بموعد أي جلسة مرافعة شفهية وأي اجتماع لهيئة التحكيم لغرض معاينة بضائع أو ممتلكات أخرى أو لفحص مستندات، وذلك قبل الانعقاد بوقت كاف. 3- جميع البيانات والمستندات والمعلومات الأخرى التي يقدمها أحد الطرفين إلى هيئة التحكيم تبلغ إلى الطرف الآخر. ويبلغ أيضاً إلى الطرفين أي تقرير يضعه خبير أو أي دليل مستندي يمكن أن تعتمد عليه هيئة التحكيم في اتخاذ قرارها.
المادة (24) : وحيثما تنشأ، بموجب إي إجراء يتفق عليه الطرفان أو يستند إلى القواعد التكميلية للقانون النموذجي، صعوبات في عملية تعيين محكّم أو ردِّه أو إنهاء ولايته، تنص المواد 11 و13 و14 على أن تقدم المساعدة المحاكم أو غيرها من السلطات المختصة التي تعينها الدولة المشترعة، وبالنظر إلى الطابع المستعجل للمسائل المتعلقة بتشكيل هيئة التحكيم أو قدرتها على العمل، وبغية الحد من احتمال وأثر أي مماطلة، تحدد مهل زمنية قصيرة، ولا يجوز استئناف القرارات التي تصدرها المحاكم أو غيرها من السلطات بشأن هذه الأمور.
المادة (25) : تعتمد المادة 16 (1) مبدأين مهمين (غير معترف بهما بعد بوجه عام) هما مبدأ "صلاحية البت في الصلاحية" ومبدأ إمكانية فصل شرط التحكيم أو استقلاله. وتعني "صلاحية البت في الصلاحية" أنه يجوز لهيئة التحكيم أن تبت باستقلالية في مسألة ما إن كانت مختصة، بما في ذلك البت في أي اعتراضات تتعلق بوجود اتفاق التحكيم أو بصحته، دون أن يتعيّن عليها أن تلجأ إلى محكمة. وتعني إمكانية فصل شرط التحكيم أنه يجب أن يعامل بوصفه اتفاقاً مستقلاً عن شروط العقد الأخرى. ونتيجة لذلك فإن أي قرار من هيئة التحكيم باعتبار العقد لاغياً وباطلاً لا يترتب عليه بحكم القانون بطلان شرط التحكيم. وتقضي الأحكام التفصيلية الواردة في الفقرة (2) بأن تقدم أي اعتراضات تتعلق باختصاص المحكّمين في أقرب وقت ممكن.
المادة (25) : تخلف أحد الطرفين إذا لم يكن الطرفان قد اتفقا على خلاف ما يلي، وحدث دون عذر كاف: (أ) أن تخلف المدعي عن تقديم بيان ادعائه وفقاً للمادة 23 (1)، تنهي هيئة التحكيم إجراءات التحكيم, (ب) أن تخلف المدعى عليه عن تقديم بيان دفاعه وفقاً للمادة 23 (1)، تواصل هيئة التحكيم الإجراءات دون أن تعتبر هذا التخلف في حد ذاته قبولاً لادعاءات المدعي. (ج) أن تخلف أحد الطرفين عن حضور جلسة أو عن تقديم أدلة مستندة، يجوز لهيئة التحكيم مواصلة الإجراءات وإصدار قرار تحكيم بناء على الأدلة المتوافرة لديها.
المادة (26) : تعيين خبير من جانب هيئة التحكيم 1- ما لم يتفق الطرفان على خلاف ما يلي، يجوز لهيئة التحكيم: (أ) أن تعين خبيراً أو أكثر من خبير لتقديم تقرير إليها بشأن مسائل معينة تحددها الهيئة. (ب) أن تطلب من أي من الطرفين أن يقدم إلى الخبير أية معلومات ذات الصلة بالموضوع أو أن يتيح له الاطلاع على أي مستندات ذات صلة بالموضوع لفحصها أو مشاهدة أية بضاعة أو أموال أخرى لمعاينتها. 2- بعد أن يقدم الخبير تقريره الكتابي أو الشفوي، يشترك، إذا طلب ذلك أحد الطرفين أو رأت هيئة التحكيم ضرورة ذلك، في جلسة مرافعة تتاح فيها للطرفين فرصة توجيه أسئلة إليه وتقديم شهود من الخبراء ليدلوا بشهاداتهم في المسائل موضوع النزاع، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
المادة (26) : وصلاحية هيئة التحكيم للبت في اختصاصها (أي البت في أساس ومضمون ومدى ولايتها وسلطتها) تخضع بالطبع لرقابة المحاكم. وحيثما تقرر هيئة التحكيم، كمسألة أولية، أنها مختصة، تسمح المادة 16 (3) بإعادة النظر الفورية من جانب المحكمة، من أجل تفادي إهدار الوقت والمال. بيد أنه أضيفت ثلاثة ضمانات إجرائية بغية الحد من احتمال أساليب المماطلة وتأثيرها، وهي: قصر الفترة الزمنية التي يجوز فيها اللجوء إلى المحكمة (30 يوماً)، وعدم قابلية قرار المحكمة للاستئناف، وتمتع هيئة التحكيم بسلطة استنسابية لمواصلة الإجراءات وإصدار قرار تحكيم بينما تكون المسألة قيد النظر أمام المحكمة. وفي الحالات التي تقرر فيها هيئة التحكيم أن تجمع بين بتها في الاختصاص وإصدار قرار تحكيمي بناء على وقائع القضية، تتاح إمكانية إجراء مراجعة قضائية لمسألة الاختصاص، وذلك في إطار دعوى للإلغاء بموجب المادة 34 أو في إطار إجراءات إنفاذ بمقتضى في المادة 36.
المادة (27) : اعتمدت اللجنة الفصل الرابع ألف بشأن التدابير المؤقتة والأوامر الأولية في عام 2006. وهو يحل محل المادة 17 من صيغة عام 1985 الأصلية للقانون النموذجي. ويقدّم الباب 1 تعريفاً عاماً للتدابير المؤقتة ويحدد شروط الموافقة على الأمر بهذه التدابير. ويتمثل ابتكار هام يتضمنه التنقيح في إنشاء نظام (في الباب 4) للاعتراف بالتدابير المؤقتة وإنفاذها، مصاغ، حسب الاقتضاء، على غرار نظام الاعتراف بقرارات التحكيم وإنفاذها بموجب المادتين 35 و36 من القانون النموذجي.
المادة (27) : المساعدة المقدمة من المحاكم للحصول على الأدلة في إجراءات التحكيم، يجوز لهيئة التحكيم أو لأي من الطرفين, بموافقة الهيئة, طلب المساعدة من محكمة مختصة في هذه الدولة للحصول على أدلة. ويجوز للمحكمة أن تنفذ الطلب في حدود سلطتها ووفقاً لقواعدها الخاصة بالحصول على الأدلة.
المادة (28) : القواعد الواجبة التطبيق على موضوع النزاع 1- تفصل هيئة التحكيم في النزاع وفقاً لقواعد القانون التي يختارها الطرفان بوصفها واجبة التطبيق على موضوع النزاع. وأي اختيار لقانون دولة ما أو نظامها القانوني يجب أن يؤخذ على أنه إشارة مباشرة إلى القانون الموضوعي لتلك الدولة وليس إلى قواعدها الخاصة بتنازع القوانين، ما لم يتفق الطرفان صراحة على خلاف ذلك. 2- إذا لم يعين الطرفان أية قواعد، وجب على هيئة التحكيم أن تطبق القانون الذي تقرره قواعد تنازع القوانين التي ترى الهيئة أنها واجبة التطبيق. 3- لا يجوز لهيئة التحكيم الفصل في النزاع على أساس مراعاة العدالة والحسنى, أو كمحكم عادل منصف, إلا إذا أجاز لها الطرفان ذلك صراحة. 4- في جميع الأحوال، تفصل هيئة التحكيم في النزاع وفقاً لشروط العقد وتأخذ في اعتبارها العادات المتبعة في ذلك النوع من النشاط التجاري المنطبقة على المعاملة.
المادة (28) : ويتناول الباب 2 من الفصل الرابع ألف تقديم طلب الأوامر الأولية وشروط منحها. وتوفّر الأوامر الأولية وسيلة للحفاظ على الوضع القائم إلى أن تصدر هيئة التحكيم تدبيراً مؤقتاً يعتمد الأمر الأولي أو يعدله. وتنص المادة 17 باء (1) على أنه "ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك، يجوز لأحد الطرفين أن يقدّم، دون إِشعار أي طرف آخر، طلباً لاستصدار تدبير مؤقّت مع طلب لاستصدار أمر أولي يوعز لأحد الطرفين بألا يحبط الغرض من التدبير المؤقّت المطلوب". وتسمح المادة 17 ب (2) لهيئة التحكيم بأن تصدر أمراً أولياً إذا كانت "تعتبر أن الإفصاح المسبق عن طلب التدبير المؤقّت للطرف المستهدف بالتدبير ينطوي على احتمال إحباط الغرض من ذلك التدبير". وتحتوي المادة 17 جيم على ضمانات صيغت بعناية للطرف الذي يوجه ضده الأمر الأولي، مثل الإشعار الفوري بطلب إصدار الأمر الأولي وبالأمر الأولي نفسه (إن وجد)، وإتاحة الفرصة لذلك الطرف لعرض قضيته "في أٌقرب وقت ممكن عملياً". والمدة القصوى للأمر الأولي هي، على أية حال، عشرون يوماً، وفي حين أنه ملزم للطرفين إلا أنه غير قابل للإنفاذ من جانب محكمة ولا يشكّل قراراً تحكيمياً. ويستخدم مصطلح "الأمر الأولي" لتأكيد طابعه المحدود.
المادة (29) : ويبيّن الباب 3 القواعد التي تسري على الأوامر الأولية وعلى التدابير المؤقتة على السواء.
المادة (29) : اتخاذ القرارات في هيئة تحكيم من عدة محكمين في إجراءات التحكيم التي يشترك فيها أكثر من محكم واحد، يتخذ أي قرار لهيئة التحكيم بأغلبية جميع أعضائها، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك. على أنه يجوز أن تصدر القرارات في المسائل الإجرائية من المحكم الذي يرأس الهيئة إذا أذن بذلك الطرفان أو جميع أعضاء هيئة التحكيم.
المادة (30) : تسوية النزاع 1- إذا اتفق الطرفان, خلال التحكيم, على تسوية النزاع فيما بينهما, أنهت هيئة التحكيم الإجراءات, وإذا طلب منها الطرفان تسجيل التسوية ولم يكن لها اعتراض على ذلك سجلتها في شكل قرار تحكيم بشروط متفق عليها. 2- يصدر كل قرار بشروط متفق عليها وفقا لأحكام المادة 31 وينص فيه على أنه قرار تحكيم. ويكون لهذا القرار نفس الصفة ونفس الأثر الذي لأي قرار تحكيم آخر يصدر في موضوع الدعوى.
المادة (30) : ويشمل الباب 5 المادة 17 ياء بشأن التدابير المؤقتة التي تأمر بها المحاكم دعماً للتحكيم. وتنص هذه المادة على أن "تتمتع المحكمة بصلاحية إصدار تدابير مؤقّتة لأغراض إجراءات التحكيم، تماثل تلك التي تتمتع بها لأغراض الإجراءات القضائية بصرف النظر عما إذا كانت تجري في إقليم هذه الدولة". وقد أُضيفت هذه المادة في عام 2006 لكي لا يكون هناك مجال للشك في أن وجود اتفاق التحكيم لا ينال من صلاحيات المحكمة المختصة لإصدار التدابير المؤقتة وأن للطرف في مثل ذلك الاتفاق التحكيمي حرية أن يتقدم إلى المحكمة بطلب أن تأمر بتدابير مؤقتة.
المادة (31) : يوفّر الفصل الخامس الإطار القانوني لتسيير إجراءات التحكيم تسييراً عادلاً وفعالاً. وتعبر المادة 18، التي تحدد المقتضيات الأساسية للعدالة الإجرائية، والمادة 19 المتعلقة بالحقوق والصلاحيات الخاصة بتحديد قواعد الإجراءات، عن مبادئ جوهرية للقانون النموذجي.
المادة (31) : شكل قرار التحكيم ومحتوياته 1- يصدر قرار التحكيم كتابة ويوقعه المحكم أو المحكمون. ويكفي، في إجراءات التحكيم التي يشترك فيها أكثر من محكم واحد, أن توقعه أغلبية جميع أعضاء هيئة التحكيم، شريطة بيان سبب غيبة أي توقيع. 2- يبين في قرار التحكيم الأسباب التي بني عليها القرار، ما لم يكن الطرفان قد اتفقا على عدم بيان الأسباب أو ما لم يكن القرار قد صدر بشروط متفق عليها بمقتضى المادة 30. 3- يبين القرار تاريخ صدوره ومكان التحكيم المحدد وفقاً للفقرة (1) من المادة 20. ويعتبر قرار التحكيم صادرا في ذلك المكان. 4- بعد صدور القرار، تسلم إلى كل من الطرفين نسخة منه موقعة من المحكمين وفقاً للفقرة (1) من هذه المادة.
المادة (32) : إنهاء إجراءات التحكيم 1- تنهى إجراءات التحكيم بقرار التحكيم النهائي أو بأمر من هيئة التحكيم وفقاً للفقرة (2) من هذه المادة. 2- تصدر هيئة التحكيم أمرا بإنهاء إجراء التحكيم: (أ) إذا سحب المدعي دعواه, إلا إذا اعترض على ذلك المدعى عليه واعترفت هيئة التحكيم بأن له مصلحة مشروعة في الحصول على تسوية نهائية للنزاع, (ب) إذا اتفق الطرفان على إنهاء الإجراءات, (ج) إذا وجدت هيئة التحكيم أن استمرار الإجراءات أصبح غير ضروري أو مستحيلاً لأي سبب آخر. 3- تنتهي ولاية هيئة التحكيم بانتهاء إجراءات التحكيم مع مراعاة أحكام المادة 33 والفقرة (4) من المادة 34.
المادة (32) : تجسّد المادة 18 مبدأي معاملة الطرفين على قدم المساواة وتهيئة الفرصة كاملة لكل منهما لعرض قضيته، ويوضح عدد من الأحكام هذين المبدأين. وعلى سبيل المثال، تنص المادة 24 (1) على أنه، ما لم يتفق الطرفان على عدم عقد أية جلسات استماع لتقديم البينات أو لتقديم الحجج الشفهية، تعقد هيئة التحكيم تلك الجلسات في مرحلة مناسبة من الإجراءات، إذا طلب ذلك منها أحد الطرفين. وتجدر الإشارة إلى أن المادة 24 (1) لا تتعامل إلا مع الاستحقاق العام لأحد الطرفين في جلسات مرافعة شفهية (كبديل للإجراءات التي تجري على أساس الوثائق والمواد الأخرى) ولا تتعامل مع الجوانب الإجرائية، مثل طول جلسات الاستماع أو عددها أو توقيتها.
المادة (33) : ويتعلق إيضاح آخر لتلك المبادئ بالبينات التي يقدّمها خبير تعيّنه هيئة التحكيم. فالمادة 26 (2) تقضي بأن الخبير، بعد أن يقّدم تقريره الكتابي أو الشفوي، يشترك في جلسة مرافعة يجوز فيها للطرفين توجيه أسئلة إليه وتقديم شهود من الخبراء ليدلوا بشهاداتهم في المسائل موضوع النزاع، إذا طلب أحد الطرفين عقد تلك الجلسات أو اعتبرت هيئة التحكيم عقدها ضرورياً. وتنص المادة 24 (3)، باعتبارها حكماً آخر يهدف إلى ضمان الإنصاف والموضوعية والحياد، على أن تبلغ جميع البيانات والمستندات والمعلومات الأخرى التي يقدّمها أحد الطرفين إلى هيئة التحكيم إلى الطرف الآخر، وأن يبلّغ أيضاً إلى الطرفين أي تقرير يضعه خبير أو أي دليل مستندي يمكن أن تعتمد عليه هيئة التحكيم في اتخاذ قراراها. ولتمكين الطرفين من حضور أي جلسة مرافعة شفهية وأي اجتماع لهيئة التحكيم لأغراض المعاينة، يخطر الطرفان مسبقاً قبل وقت كاف (المادة 24 (2)).
المادة (33) : تصحيح قرار التحكيم وتفسيره، قرار التحكيم الإضافي 1- في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلم قرار التحكيم، وما لم يتفق الطرفان على مدة أخرى: (أ) يجوز لكل من الطرفين، بشرط إخطار الطرف الآخر، أن يطلب من هيئة التحكيم تصحيح ما يكون قد وقع في القرار من أخطاء حسابية أو كتابية أو طباعية أو أية أخطاء أخرى مماثلة. (ب) يجوز لأحد الطرفين، بشرط إخطار الطرف الآخر، أن يطلب من هيئة التحكيم تفسير نقطة معينة في قرار التحكيم أو جزء معين منه، إن كان الطرفان قد اتفقا على ذلك. وإذا رأت هيئة التحكيم أن للطلب ما يبرره، فإنها تجري التصحيح أو تصدر التفسير خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلم الطلب، ويكون التفسير جزءاً من قرار التحكيم. 2- يجوز لهيئة التحكيم أن تصحح, من تلقاء نفسها, أي خطأ من النوع المشار إليه في الفقرة (1) (أ) من هذه المادة وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور القرار. 3- ما لم يتفق الطرفان على خلاف ما يلي، يجوز لأي من الطرفين، وبشرط إخطار الطرف الثاني، أن يطلب من هيئة التحكيم, خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه قرار التحكيم, إصدار قرار تحكيم إضافي في المطالبات التي قدمت خلال إجراءات التحكيم ولكن قرار التحكيم أغفلها. وإذا رأت هيئة التحكيم أن لهذا الطلب ما يبرره, وجب عليها أن تصدر ذلك القرار الإضافي خلال ستين يوماً. 4- يجوز لهيئة التحكيم أن تمدد، إذا اقتضى الأمر، الفترة التي يجب عليها خلالها إجراء تصحيح أو إعطاء تفسير أو إصدار قرار تحكيم إضافي بموجب الفقرة (1) أو الفقرة (3) من هذه المادة. 5- تسري أحكام المادة 31 على تصحيح قرار التحكيم وتفسيره وعلى قرار التحكيم الإضافي.
المادة (34) : طلب الإلغاء كطريقة وحيدة للطعن في قرار التحكيم 1- لا يجوز الطعن في قرار تحكيم أمام إحدى المحاكم، إلا بطلب إلغاء يقدم وفقاً للفقرتين (2) و(3) من هذه المادة. 2- لا يجوز للمحكمة المسماة في المادة 6 أن تلغي أي قرار تحكيم إلا إذا: (أ) قدم الطرف طالب الإلغاء دليلا يثبت: 1- أن أحد طرفي اتفاق التحكيم المشار إليه في المادة (7) يفتقر إلى الأهلية، أو أن الاتفاق المذكور غير صحيح بموجب القانون الذي أخضع الطرفان الاتفاق له، أو بموجب قانون هذه الدولة في حالة عدم وجود ما يدل على أنهما فعلا ذلك, أو 2- أن الطرف طالب الإلغاء لم يبلغ على وجه صحيح بتعيين أحد المحكمين أو بإجراءات التحكيم أو أنه لم يستطع لسبب آخر أن يعرض قضيته, أو 3- أن قرار التحكيم يتناول نزاعاً لا يقصده أو لا يشمله اتفاق العرض على التحكيم، أو أنه يشتمل على قرارات بشأن مسائل خارجة عن نطاق هذا الاتفاق، على أنه، إذا كان من الممكن فصل القرارات المتعلقة بالمسائل المعروضة على التحكيم عن القرارات غير المعروضة على التحكيم، فلا يجوز أن يلغى من قرار التحكيم سوى الجزء الذي يشتمل على القرارات المتعلقة بالمسائل غير المعروضة على التحكيم, أو 4- أن تشكيل هيئة التحكيم أو الإجراء المتبع في التحكيم كان مخالفاً لاتفاق الطرفين، ما لم يكن هذا الاتفاق منافياً لحكم من أحكام هذا القانون التي لا يجوز للطرفين مخالفتها، أو في حالة عدم وجود مثل هذا الاتفاق، مخالفا لهذا القانون, أو (ب) وجدت المحكمة: 1- أن موضوع النزاع لا يقبل التسوية بالتحكيم وفقاً لقانون هذه الدولة, أو 2- أن قرار التحكيم يتعارض مع السياسة العامة لهذه الدولة. 3- لا يجوز تقديم طلب إلغاء بعد انقضاء ثلاثة أشهر من يوم تسلم الطرف صاحب الطلب قرار التحكيم أو من اليوم الذي حسمت فيه هيئة التحكيم في الطلب الذي كان قد قدم بموجب المادة 33، إذا كان قد قدم مثل هذا الطلب. 4- يجوز للمحكمة، عندما يطلب منها إلغاء قرار تحكيم، أن توقف إجراءات الإلغاء, إن رأت أن الأمر يقتضى ذلك وطلبه أحد الطرفين، لمدة تحددها هي كي تتيح لهيئة التحكيم فرصة لاستئناف إجراءات التحكيم أو اتخاذ أي إجراء آخر من شأنه، في رأيها، أن يزيل الأسباب التي بني عليها طلب الإلغاء.
المادة (34) : تضمن المادة 19 حرية الطرفين في الاتفاق على الإجراءات التي يتعيّن على هيئة التحكيم إتباعها في تسيير الإجراءات، رهناً بأحكام إلزامية قليلة بشأن الإجراءات، وتجيز لهيئة التحكيم، في حال عدم اتفاق الطرفين، تسيير التحكيم بالطريقة التي تراها مناسبة. وتشمل السلطة الممنوحة لهيئة التحكيم صلاحية البت في مقبولية أي دليل وصلته بالموضوع وجدواه وأهميته.
المادة (35) : ولحرية الطرفين في تحديد قواعد الإجراءات أهمية خاصة في القضايا الدولية، لأنها تتيح للطرفين اختيار القواعد أو تفصيلها وفقاً لرغباتهما واحتياجاتهما الخاصة، ودون أن تعترض سبيلهما المفاهيم المحلية التقليدية، وربما المتضاربة، وبذلك ينتفي احتمال الإحباط أو المفاجأة المذكور أعلاه (انظر أعلاه، الفقرتين 7 و9). ولحرية التقدير التكميلية التي تتمتع بها هيئة التحكيم نفس القدر من الأهمية لأنها تتيح لها تسيير الإجراءات بحسب السمات الخاصة للقضية دون أن يعترض سبيلها أي قيد قد ينشأ من القانون المحلي التقليدي، بما في ذلك أي قاعدة محلية بشأن البيّنات. وعلاوة على ذلك فإنها تهيئ الأساس لاتخاذ المبادرة في حل أي مسألة إجرائية لا ينظّمها اتفاق التحكيم أو القانون النموذجي.
المادة (35) : الاعتراف والتنفيذ 1- يكون قرار التحكيم ملزماً، بصرف النظر عن البلد الذي صدر فيه، وينفذ، بناء على طلب كتابي يقدم إلى محكمة مختصة، مع مراعاة أحكام هذه المادة والمادة 36. 2- على الطرف الذي يستند إلى قرار تحكيم أو يقدم طلباً لتنفيذه أن يقدم القرار الأصلي أو نسخة منه. وإذا لم يكن القرار صادرا بلغة رسمية لهذه الدولة يجوز للمحكمة أن تطلب من ذلك الطرف ترجمة لذلك القرار إلى تلك اللغة. (عدلت اللجنة المادة 35 (2) في دورتها التاسعة والثلاثين, في عام 2006)
المادة (36) : أسباب رفض الاعتراف أو التنفيذ 1- لا يجوز رفض الاعتراف بأي قرار تحكيم أو رفض تنفيذه، بصرف النظر عن البلد الذي صدر فيه, إلا: (أ) بناء على طلب الطرف المطلوب تنفيذ القرار ضده، إذا قدم هذا الطرف إلى المحكمة المختصة المقدم إلها طلب الاعتراف أو التنفيذ دليلا يثبت: "1" أن طرفا في اتفاق التحكيم المشار إليه في المادة (7) يفتقر إلى الأهلية, أو أن الاتفاق المذكور غير صحيح بموجب القانون الذي أخضع الطرفان الاتفاق له، أو أنه، عند عدم الإشارة إلى مثل هذا القانون، غير صحيح بموجب قانون الدولة التي صدر فيها القرار, أو "2" أن الطرف المطلوب تنفيذ القرار ضده لم يبلغ على نحو صحيح بتعيين المحكم، أو بإجراءات التحكيم, أو أنه لم يستطع، لسبب آخر, أن يعرض قضيته, أو "3" أن قرار التحكيم يتناول نزاعا لا يقصده أو لا يشمله اتفاق العرض على التحكيم، أو أنه يشتمل على قرارات تتعلق بمسائل خارجة عن نطاق هذا الاتفاق، على أنه، إذا كان من الممكن فصل القرارات المتعلقة بالمسائل التي تدخل في نطاق التحكيم عن القرارات المتعلقة بالمسائل التي لا تدخل في نطاق التحكيم، فيجوز عندئذ الاعتراف بالجزء الذي يشتمل على القرارات المتعلقة بالمسائل التي تدخل في نطاق التحكيم وتنفيذه. "4" أن تشكيل هيئة التحكيم أو أن الإجراء المتبع في التحكيم كان مخالفاً لاتفاق الطرفين أو، في حالة عدم وجود مثل هذا الاتفاق، مخالفا لقانون البلد الذي جرى فيه التحكيم, أو "5" أن قرار التحكيم لم يصبح بعد ملزماً للطرفين، أو أنه قد ألغته أو أوقفت تنفيذه إحدى محاكم البلد الذي صدر فيه ذلك القرار أو بموجب قانونه, أو (ب) إذا قررت المحكمة: "1" أن موضوع النزاع لا يقبل التسوية بالتحكيم وفقاُ لقانون هذه الدولة, أو "2" أن الاعتراف بقرار التحكيم أو تنفيذه يتعارض مع السياسة العامة لهذه الدولة. 2- إذا قدم طلب بإلغاء قرار تحكيم أو بإيقافه إلى محكمة مشار إليها في الفقرة 1 (أ) "5" من هذه المادة, جاز للمحكمة المقدم إليها طلب الاعتراف أو التنفيذ أن تؤجل قرارها إذا رأت ذلك مناسبا. ويجوز لها أيضا، بناء على طلب الطرف طالب الاعتراف بقرار التحكيم أو تنفيذه، أن تأمر الطرف الآخر بتقديم الضمان المناسب.
المادة (36) : وبالإضافة إلى الأحكام العامة للمادة 19، تعترف أحكام أخرى في القانون النموذجي بحرية الطرفين، وتجيز لهيئة التحكيم، في حال عدم اتفاقهما، البت في بعض المسائل، ومن الأمثلة ذات الأهمية العملية في القضايا الدولية المادة 20 بشأن مكان التحكيم والمادة 22 بشأن اللغة التي تستخدم في الإجراءات.
المادة (37) : يجوز مواصلة إجراءات التحكيم في غياب أحد الطرفين، شريطة أن يكون قد وجه إليه الإخطار الواجب. وينطبق ذلك بصفة خاصة على تخلف المدعى عليه عن تقديم بيان دفاعه (المادة 25 (ب)). ويجوز لهيئة التحكيم أيضا أن تواصل الإجراءات في حالة تخلف أحد الطرفين عن حضور جلسة مرافعة أو عن تقديم أدلة مستندية دون إبداء سبب كاف لذلك التخلف (المادة 25 (ج)). غير أنه إذا تخلف المدعي عن تقديم بيان ادعائه، تكون هيئة التحكيم ملزمة بإنهاء الإجراءات (المادة 25 (أ)).
المادة (38) : وللأحكام التي تجيز لهيئة التحكيم مواصلة مهمتها حتى وإن لم يشارك أحد الطرفين أهمية عملية كبيرة. فكما تدل التجربة، ليس من النادر أن يكون أحد الطرفين قليل الاهتمام بالتعاون أو بتعجيل الأمور. وبالتالي فهذه الأحكام تزوّد التحكيم التجاري الدولي بالفعالية اللازمة، في حدود المقتضيات الأساسية للعدالة الإجرائية.
المادة (39) : تتناول المادة 28 تحديد قواعد القانون الناظمة لجوهر النزاع. وبموجب الفقرة (1)، تفصل هيئة التحكيم في النزاع وفقاً لقواعد القانون التي يختارها الطرفان. وهذا الحكم هام من ناحيتين. فهو يمنح الطرفين حرية اختيار القانون الموضوعي الواجب التطبيق، وهذا أمر هام حيثما لا يعترف القانون الوطني بذلك الحق بوضوح أو بصورة تامة. وبالإضافة إلى ذلك يوسع القانون النموذجي، بالإشارة إلى اختيار "قواعد القانون" بدلاً من الإشارة إلى "القانون"، نطاق الخيارات المتاحة للطرفين فيما يتعلق بتحديد القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع. فعلى سبيل المثال يمكن أن يتفق الطرفان على قواعد قانونية وضعها محفل دولي ولكن لم تدرج بعد في أي نظام قانوني وطني. ويمكن أيضاً أن يختار الطرفان اختياراً مباشراً صكاً مثل اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع بوصفه المتن القانوني الموضوعي الذي ينظم التحكيم، دون حاجة إلى الإشارة إلى القانون الوطني لأي دولة طرف في تلك الاتفاقية. وتتبع سلطة هيئة التحكيم، ومن ناحية أخرى، سبلاً أكثر تقليدية. فعندما لا يكون الطرفان قد اختارا القانون الواجب التطبيق، تطبق هيئة التحكيم القانون (أي القانون الوطني) الذي تقرره قواعد تنازع القوانين التي ترى أنها واجبة التطبيق.
المادة (40) : وتعترف المادة 28 (3) بأنه يجوز للطرفين أن يفوضا هيئة التحكيم الفصل في النزاع على أساس الإنصاف والحسنى أو كمحكّم عادل منصف. وهذا النوع من التحكيم (حيث يجوز لهيئة التحكيم أن تبت في النزاع على أساس المبادئ التي تعتقد أنها عادلة، دون حاجة إلى الرجوع إلى أي متن قانوني معيّن) ليست في الوقت الراهن معروفة أو مستخدمة في جميع النظم القانونية. ولا يهدف القانون النموذجي إلى تنظيم هذا المجال. فهو يكتفي بلفت انتباه الطرفين إلى الحاجة إلى تقديم توضيحات في اتفاق التحكيم، وعلى وجه التحديد منح هيئة التحكيم الصلاحية. بيد أن الفقرة (4) توضح أنه في جميع الأحوال التي يكون فيها النزاع متعلقاً بعقد (بما في ذلك حالات التحكيم على أساس مراعاة الإنصاف والحسنى) يجب أن تفصل هيئة التحكيم في النزاع وفقاً لشروط العقد وأن تأخذ في اعتبارها الأعراف التجارية المنطبق على المعاملة.
المادة (41) : يركز القانون النموذجي، في قواعده الخاصة باتخاذ قرار التحكيم (المواد 29-31)، على الحالة التي تتألف فيها هيئة التحكيم من أكثر من محكّم واحد. وفي تلك الحالة، يتخذ قرار التحكيم وأي قرار آخر بأغلبية المحكّمين، باستثناء المسائل الإجرائية، التي يجوز أن تترك لرئيس هيئة التحكيم. ويسري مبدأ الغالبية أيضاً على التوقيع على قرار التحكيم، شريطة بيان سبب غيبة أي توقيع.
المادة (42) : وتنص المادة 31 (3) على أن يبيّن القرار مكان التحكيم وأنه يعتبر صادراً في ذلك المكان. ومفعول الحكم الخاص باعتبار القرار صادراً في مكان التحكيم هو التأكيد على أن إصدار القرار بصفة نهائية يشكّل عملاً قانونياً، لا يتفق بالضرورة في الواقع العملي مع أي حدث فعلي واحد. ولنفس السبب الذي يمنع من أن تتم إجراءات التحكيم في المكان المسمى "مكان التحكيم" القانوني، يجوز اتخاذ قرار التحكيم من خلال مداولات تجري في أماكن مختلفة أو عن طريق الهاتف أو عن طريق المراسلات. وعلاوة على ذلك، لا يتعيّن أن يوقع المحكمون على القرار وهم متجمعون بدنياً في نفس المكان.
المادة (43) : ويجب أن يصدر قرار التحكيم كتابة وأن يبيّن تاريخه. كما يجب أن يبيّن الأسباب التي بني عليها، ما لم يكن الطرفان قد اتفقا عل خلاف ذلك أو ما لم يكن القرار قد صدر "بشروط متفق عليها" (أي قرارا تحكيمياً يسجل أحكام تسوية ودية توصل إليها الطرفان). ويمكن أن يضاف إلى ذلك أن القانون النموذجي لا يشترط إثبات "الآراء المخالفة" ولا يحظره.
المادة (44) : يشكّل التفاوت الموجود في القوانين الوطنية فيما يتعلق بأنواع الطعن في قرار التحكيم المتاحة للأطراف صعوبة كبرى في المواءمة بين تشريعات التحكيم الدولي. وبعض قوانين التحكيم التي عفا عليها الزمن يوفّر، من خلال إقامة أنظمة متوازية للطعن في قرارات التحكيم أو في قرارات المحاكم، أنواع مختلفة من سبل الطعن، وفترات زمنية مختلفة (وكثيراً ما تكون طويلة) لممارسة الطعن، وقوائم طويلة من الأسباب التي يمكن أن يستند إليها الطعن، ويحسِّن القانون النموذجي هذه الحال (التي تسبب قلقاً كبيراً لمن يشاركون في التحكيم التجاري الدولي) تحسيناً كبيراً، حيث يوفّر أسساً موحدة يمكن أن يستند إليها (ويحدد فترات الزمنية واضحة يمكن خلالها) الطعن في قرار التحكيم.
المادة (45) : أول إجراءات التحسين هو السماح بنوع واحد فقط من أنواع الطعن، باستبعاد أي نوع آخر من أنواع الطعن ينص عليه القانون الإجرائي للدولة المعنية. فالمادة 34 (1) تنص على أن السبيل الوحيد المتاح للطعن في قرار التحكيم هو التقدم بطلب إلغاء، ويجب أن يقدّم الطلب في غضون ثلاثة أشهر من تسلم قرار التحكيم (المادة 34 (3)). وفي تنظيم "الطعن" (أي الوسيلة التي يجوز للطرف "الهجوم" الفعلي من خلالها على القرار)، لا تمنع المادة 34 الطرف من التماس رقابة المحكمة على سبيل الدفاع في إجراءات الإنفاذ (المادتان 35 و36). وتقتصر المادة 34 على رفع دعوى أمام محكمة (أي جهاز من أجهزة النظام القضائي للدولة). بيد أنه لا يحظر على الطرف أن يقدّم استئنافاً إلى هيئة تحكيم من الدرجة الثانية إذا كان الطرفان قد اتفقا على هذه الإمكانية (كما هو شائع في أنواع معيّنة من أنواع الاتجار بالسلع الأساسية).
المادة (46) : كتدبير آخر من تدابير التحسين، يحتوي القانون النموذجي على قائمة حصرية بالأسباب التي يجوز إلغاء قرار التحكيم استناداً إليها. وهذه القائمة مطابقة من حيث الجوهر للقائمة الواردة في المادة 36 (1)، المقتبسة من المادة الخامسة من اتفاقية نيويورك. والأسباب المنصوص عليها في المادة 34 (2) مبيّنة في فئتين. فالأسباب التي يجب أن يبرهن عليها أحد الطرفين هي التالية: عدم أهلية الطرفين لإبرام اتفاق التحكيم، عدم وجود اتفاق تحكيم صحيح، عدم إخطار طرف بتعيين محكّم أو بإجراءات التحكيم أو عدم استطاعة طرف عرض قضيته، أن قرار التحكيم يتناول مسائل لا يشملها العرض على التحكيم، أن تشكيل هيئة التحكيم أو تسيير إجراءات التحكيم مخالف لاتفاق الطرفين الفعلي أو، في حالة عدم وجود مثل هذا الاتفاق، مخالف للقانون النموذجي. والأسباب التي يجوز للمحكمة أن تنظر فيها من تلقاء نفسها هي التالية: عدم قابلية موضوع النزاع للتحكيم، أو مخالفة السياسة العامة (وينبغي أن تفهم المخالفة على أنها الخروج الجسيم على المفاهيم الأساسية للعدالة الإجرائية).
المادة (47) : والنهج الذي في إطاره تكون أسباب إلغاء قرار التحكيم بموجب القانون النموذجي موازية لأسباب رفض الاعتراف بقرار التحكيم وإنفاذه بموجب المادة الخامسة من اتفاقية نيويورك يذكر بالنهج المتبع في الاتفاقية الأوروبية للتحكيم التجاري الدولي (جنيف، 1961). فبموجب المادة التاسعة من الاتفاقية الأخيرة، لا يشكل قرار محكمة أجنبية أن تلغي قرار تحكيم لسبب غير الأسباب المذكورة في المادة الخامسة من اتفاقية نيويورك سبباً لرفض الإنفاذ. ويمضي القانون النموذجي خطوة إلى الأمام في هذا الاتجاه بتقييد أسباب الإلغاء تقييداً مباشراً.
المادة (48) : ورغم أن أسباب الإلغاء هي مبيّنة في المادة 34 (2) تكاد أن تكون مطابقة لأسباب رفض الاعتراف أو التنفيذ كما هي مبيّنة في المادة 36 (1) ينبغي ملاحظة فارق عملي. فطلب الإلغاء بموجب المادة 34 (2) لا يجوز أن يقدّم إلا إلى محكمة في الدولة التي صدر فيها القرار، في حين أن طلب الإنفاذ يمكن أن يقدّم إلى محكمة في أي دولة. ولهذا السبب يمكن أن تكون الأسباب المتعلقة بالسياسة العامة وبعدم القابلية للتحكيم مختلفة في المضمون عن القانون الذي تطبقه المحكمة (في دولة الإلغاء أو في دولة الإنفاذ).
المادة (49) : يتناول الفصل الثامن والأخير من القانون النموذجي الاعتراف بقرارات التحكيم وإنفاذها. ويتجلى في أحكامه القرار المبدئي الهام القاضي بأن تنطبق نفس القواعد على قرارات التحكيم سواء صدرت القرارات في بلد الإنفاذ أو في الخارج، وبأن تتبع تلك القواعد اتفاقية نيويورك عن كثب.
المادة (50) : عن طريق معاملة قرارات التحكيم الصادرة في التحكيم التجاري الدولي بطريقة موحدة بغض النظر عن المكان الذي صدرت فيه، يميز القانون النموذجي بين قرارات التحكيم "الدولية" و"غير الدولية"، بدلاً من الاعتماد على التمييز التقليدي بين قرارات التحكيم "الأجنبية" و"المحلية". ويستند هذا الاتجاه الجديد إلى أسباب موضوعية، بدلاً من الاستناد إلى الحدود الإقليمية، التي هي غير ملائمة بالنظر إلى محدودية أهمية مكان التحكيم في القضايا الدولية. فكثيراً ما يتم اختيار مكان التحكيم لأسباب تتعلق بملاءمته لطرفي النزاع، وقد لا يكون للنزاع صلة بالدولة التي يجرى فيها التحكيم قانوناً أو تكون هذه الصلة ضئيلة. وبالتالي فإن الاعتراف بقرارات التحكيم "الدولية" وإنفاذها، سواء أكانت "أجنبية" أم "محلية"، ينبغي أن يخضع لنفس الأحكام.
المادة (51) : وبصوغ قواعد الاعتراف والإنفاذ على غرار الأحكام ذات الصلة من اتفاقية نيويورك، يكمِّل القانون النموذجي نظام الاعتراف والتنفيذ الذي أوجدته تلك الاتفاقية الناجحة، دون أن يتضارب معه.
المادة (52) : بموجب المادة 35 (1)، يجب أن يعترف بأي قرار تحكيم، بصرف النظر عن البلد الذي صدر فيه باعتباره ملزماً وقابلاً للإنفاذ، رهناً بأحكام المادة 35 (2) والمادة 36 (تبيّن أحكام المادة الأخيرة الأسباب التي يجوز على أساسها رفض الاعتراف أو الإنفاذ). واستناداً إلى الاعتبار المذكور أعلاه والمتعلق بمحدودية أهمية مكان التحكيم في القضايا الدولية وإلى الرغبة في التغلب على القيود الإقليمية، لم تدرج المعاملة بالمثل كشرط للاعتراف والإنفاذ.
المادة (53) : ولا يضع القانون النموذجي التفاصيل الإجرائية للاعتراف والتنفيذ، التي يتركها للقوانين والممارسات الإجرائية الوطنية. ويكتفي القانون النموذجي بوضع شروط معيّنة للحصول على الإنفاذ بموجب المادة 35 (2). وقد عدّل القانون النموذجي في عام 2006 بغية تخفيف المتطلبات الشكلية ومراعاة التعديل الذي أدخل على المادة 7 المتعلقة بشكل اتفاق التحكيم. ولم يعد إبراز نسخة من اتفاق التحكيم مطلوباً بموجب المادة 35 (2).
المادة (54) : رغم أن الأسباب التي يجوز أن يرفض على أساسها الاعتراف أو التنفيذ بمقتضى القانون النموذجي مطابقة لتلك المذكورة في المادة الخامسة من اتفاقية نيويورك، فإن الأسباب المبيّنة في القانون النموذجي تنطبق لا على قرارات التحكيم الأجنبية وحدها بل على جميع قرارات التحكيم التي تصدر في مجال انطباق النص التشريعي الذي يسنّ القانون النموذجي. وعموماً، اعتُبر من المستصوب، حرصاً على الاتساق، أن يعتمد نفس النهج والصيغة المتبعان في هذه الاتفاقية الهامة. بيد أن السبب الأول على القائمة الواردة في اتفاقية نيويورك (والذي مفاده أنه يجوز رفض الاعتراف والتنفيذ في حال أن طرفي اتفاق التحكيم "كانا، بمقتضى القانون المنطبق عليهما، في حالة من حالات انعدام الأهلية") تم تعديله لأنه اعتبر محتوياً على قاعدة غير مكتملة، ويمكن أن تكون مضللة، بشأن تنازع القوانين.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن