بشأن تعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971.
المادة () : نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأخص المادة (38) منه،
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971، وتعديلاته،
وعلى قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989، وتعديلاته،
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002، وتعديلاته،
وعلى قانون التحكيم الصادر بالقانون رقم (9) لسنة 2015،
وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
رسمنا بالقانون الآتي:
المادة (1) : يستبدل بنص المادتين (323) فقرة أولى و(326) فقرة ثانية من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971، النصان الآتيان:
"مادة (323) فقرة أولى:
مع عدم الإخلال بالحق في رفع الدعوى طبقا للقواعد العامة المنصوص عليها في هذا القانون، يجوز لصاحب الحق استثناء من هذه القواعد، أن يستصدر أمر أداء طبقا للأحكام الواردة في المواد التالية، إذا كان الحق ثابتا بالكتابة، وحال الأداء وكان كل ما يطالب به دينا من النقود معين المقدار أو منقولا معينا بذاته أو بنوعه ومقداره."
"مادة (326) فقرة ثانية:
ويعتبر الطلب والأمر الصادر عليه بالأداء كأن لم يكن إذا لم يتم إعلانهما خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور الأمر.
المادة (2) : تستبدل عبارة (المجلس الأعلى للقضاء) بعبارة (وزير العدل والشئون الإسلامية) الواردة في المادة (8) مكررا من قانون المرافعات المدنية والتجارية، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971، كما تستبدل عبارة (الوزير المعني بشئون العدل) بعبارتي (وزير العدل) و(رئيس دائرة العدل)، وعبارة (الوزارة المعنية بشئون العدل) بعبارة (وزارة العدل والشئون الإسلامية)، أينما وردت في ذات القانون.
المادة (3) : تضاف إلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971 فقرة ثانية للمادة (8)، ومادة جديدة برقم (62) مكررا، وفقرة ثانية للمادة (213)، ومادة جديدة برقم (252) مكررا، نصوصها الآتية:
"مادة (8) فقرة ثانية:
وفي جميع الأحوال يكون حكم المحكمة الصغرى انتهائيا إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز ألف دينار."
"مادة (62) مكررا:
يجوز للوزير المعني بشئون العدل، بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء، أن يصدر لوائح بتنظيم إجراءات خاصة لتسوية بعض الدعاوى، بما في ذلك إجراءات خاصة للمسار السريع للفصل في دعاوى المطالبات الصغيرة، واستخدام الوسائل الإلكترونية، بما يكفل المرونة والسرعة للفصل فيها.، ويتم تحديد الدعاوى الخاضعة لتلك اللوائح وفقا لقيمة الدعوى أو موضوعها أو أطرافها، ويجوز أن تتضمن تلك اللوائح كافة المسائل المتعلقة بقيد الدعوى وأداء رسومها وإدارتها ونظرها إلى حين صدور حكم نهائي فيها، بما في ذلك إعلان الخصوم وتقديم الطلبات والدفاع والدفوع والأدلة وطلبات إجراءات الإثبات والإدخال والتدخل واختصام الغير والطلبات العارضة والإجراءات التحفظية وإصدار الحكم، والقواعد التي تكفل تنفيذ الأحكام على وجه السرعة."
"مادة (213) فقرة ثانية:
ويجوز استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية عن المحاكم الصغرى إذا كان سبب الاستئناف مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام، أو وقوع بطلان في الحكم، أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم."
"مادة (252) مكررا:
أحكام التحكيم يجوز الأمر بتنفيذها بطلب يقدم إلى قسم كتاب المحكمة الكبرى بعد أداء الرسم المقرر مرفقا به أصل الحكم أو نسخة منه ونسخة من الاتفاق على التحكيم. وإذا كان الحكم محررا بغير اللغة العربية تقدم ترجمة له إلى اللغة العربية، ويحرر كاتب المحكمة محضرا بهذا الطلب وتعلن صورته إلى المطلوب تنفيذ الحكم في مواجهته.
ويكون حكم التحكيم قابلا للتنفيذ بأمر يصدره رئيس المحكمة الكبرى، وذلك بعد الاطلاع على الحكم وعلى اتفاق التحكيم وبعد التثبت من أنه لا يوجد ما يمنع من تنفيذه."
المادة (4) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : حمد بن عيسى آل خليفة - ملك مملكة البحرين