بشأن تعديل المادة (5) من القانون رقم (57) لسنة 2006 بإنشاء صندوق العمل.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور,
وعلى قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976, وتعديلاته,
وعلى قانون النقابات العمالية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2002, وتعديلاته,
وعلى القانون رقم (57) لسنة 2006 بإنشاء صندوق العمل,
وعلى قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012, المعدل بالقانون رقم (31) لسنة 2014,
أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه, وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : يُستبدل بنص الفقرة (أ) من المادة (5) من القانون رقم (57) لسنة 2006 بإنشاء صندوق العمل, النص الآتي:
(أ) يكون للصندوق مجلس إدارة يشكل بموجب مرسوم من تسعة أعضاء من بينهم رئيس المجلس على النحو التالي:
1- عضوان يسميهما مجلس الوزراء,
2- عضو يسميه مجلس التنمية الاقتصادية.
3- ثلاثة أعضاء يتم اختيارهم من بين مرشحين تسميهم غرفة تجارة وصناعة الصابون.
4- عضو يتم اختياره من بين مرشحين تسميهم جمعية المصرفين البحرينية.
5- عضوان يتم اختيارهما من بين مرشحين تسميهم الاتحادات النقابية لعمال البحرين, على أن يكونوا من البحرينيين الذين يسددون اشتراكاتهم وفقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976.
وترفع الترشيحات المذكورة بالبنود (3) و(4) و(5) إلى مجلس الوزراء لاختيار ممثلي كل جهة.
ويراعى في ترشيح أو تسمية أعضاء مجلس الإدارة أن تتوافر فيهم النزاهة والكفاءة والخبرة المناسبة.
المادة (2) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون, ويُعمل به بعد شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : حمد بن عيسى آل خليفة - ملك مملكة البحرين