بشأن قانون معدل لقانون العقوبات العسكري.
المادة () : نحن عبد الله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية
بمقتضـى المادة (31) من الدستور
وبناء على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب
نصادق على القانون الآتي ونأمر بإصداره
وإضافته إلى قوانين الدولة:-
المادة (1) : - يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون العقوبات العسكري لسنة 2015) ويقرأ مع القانون رقم (58) لسنة 2006 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي قانوناً واحداً ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : - يعدل القانون الأصلي بإضافة كل من المواد (42) و(43) و(44) إليه بالنص التالي:-
المادة 42- جرائم الإبادة الجماعية:
أ- تعتبر الأفعال التالية المرتكبة بقصد إهلاك جماعة قومية أو أثنية أو عرقية أو دينية بصفتها هذه إهلاكا كليا أو جزئياً جرائم إبادة جماعية:-
1- قتل أفراد الجماعة.
2- إلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم بأفراد الجماعة.
3- إخضاع الجماعة عمدا لأحوال معيشية بقصد إهلاكها.
4- فرض تدابير تستهدف منع الإنجاب داخل الجماعة.
5- نقل أطفال الجماعة عنوة إلى جماعة أخرى.
ب- يعاقب مرتكبو الجرائم المنصوص عليها في البنود (1) و(4) و(5) من الفقرة (أ) من هذه المادة بالإعدام ويعاقب مرتكبو الجرائم المنصوص عليها في البندين (2) و(3) من الفقرة ذاتها بالأشغال الشاقة المؤبدة.
المادة 43- الجرائم ضد الإنسانية:-
أ- تعتبر الأفعال التالية المرتكبة في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أي مجموعة من السكان المدنيين وعن علم بالهجوم جرائم ضد الإنسانية:-
1- القتل العمد.
2- الإبادة.
3- الاسترقاق.
4- أبعاد السكان أو النقل القسري لهم.
5- السجن أو الحرمان الشديد من الحرية البدنية بما يخالف القواعد الأساسية للقانون الدولي.
6- التعذيب.
7- الاغتصاب أو الاستعباد الجنسي أو الإكراه على البغاء أو الحمل القسري أو التعقيم القسري أو أي شكل آخر من أشكال العنف الجنسي على مثل هذه الدرجة من الخطورة.
8- الاضطهاد لأسباب سياسية أو عرقية أو قومية أو أثنية أو ثقافية أو دينية أو متعلقة بنوع الجنس أو لأي أسباب أخرى لا يجيزها القانون الدولي.
9- الإخفاء القسري للأشخاص.
10- الفصل العنصري.
11- أي أفعال لا إنسانية أخرى تتسبب عمدا بمعاناة شديدة أو بأذى خطير
يلحق بالجسم من الناحية البدنية أو العقلية.
ب- لمقاصد الفقرة (أ) من هذه المادة، تعتمد المعاني المخصصة في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية للأفعال المنصوص عليها في البنود (2) و(3) و(4) و(6) و(8) و(7) و(8) و(9) و(10) من تلك الفقرة.
ج- يعاقب مرتكبو الجرائم المنصوص عليها في البنود (1) و(2) و(3) من الفقرة (أ) من هذه المادة بالإعدام ويعاقب مرتكبو الجرائم المنصوص عليها في البنود من (4) إلى (11) منها بالأشغال الشاقة المؤبدة.
المادة 44- جرائم العدوان:-
أ- تعتبر الأفعال التالية جرائم عدوان:-
1- استعمال القوة لغزو أو احتلال إقليم دولة أخرى ولو كان مؤقتاً أو ضم أي جزء منه.
2- حصار موانئ أو سواحل دولة أخرى.
3- قيام قوات عسكرية موجودة على إقليم دولة بما فيها المملكة بموجب اتفاق بفعل يخالف هذا الاتفاق أو البقاع على إقليمها إلى ما بعد نهاية الاتفاق.
4- استعمال إقليم دولة أخرى لإيقاع عمل عدواني ضد دولة ثالثة.
ب- يعاقب مرتكبو الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بالاعتقال المؤبد.
المادة (3) : - تعدل المادة (42) من القانون الأصلي بإضافة عبارة (وجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم العدوان) بعد كلمة (الحرب) الواردة فيها.
المادة (4) : - تعدل المادة (43) من القانون الأصلي بإضافة عبارة (وجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم العدوان) بعد كلمة (الحرب) الواردة فيها.
المادة (5) : - يلغى نص المادة (44) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
المادة 44-
على الرغم مما ورد في المادة (3) من هذا القانون تطبق أحكام المواد من (41) إلى (46) من هذا القانون على المدنيين الذين يرتكبون أيا من جرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم العدوان.
المادة (6) : - تعدل الفقرة (أ) من المادة (59) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (المادة (58)) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (المادة (61)).
المادة (7) : - يعدل القانون الأصلي بإعادة ترقيم المواد من (42) إلى (61) الواردة فيه لتصبح من (45) إلى (64) منه على التوالي.
التوقيع : عبد الله الثانى ابن الحسين - ملك المملكة الاردنية الهاشمية