تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون العقوبات العسكري لسنة 2006 ) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القوات المسلحة: القوات المسلحة الأردنية " الجيش العربي ". الضابط: كل من كان حائزا على رتبة ضابط بإرادة ملكية سامية. الفرد: كل مجند رتبته دون رتبة ضابط وكل مستخدم في القوات المسلحة بالصفة المدنية. العقوبة الانضباطية: العقوبة المحكوم بها وفقا لصلاحيات رئيس هيئة الأركان المشتركة المحددة في هذا القانون.
المادة (3) : تسري أحكام هذا القانون على من يلي:- أ- كل ضابط أو فرد في القوات المسلحة ارتكب أيا من الجرائم المنصوص عليها فيه فاعلا كان أو محرضا أو متدخلا وإن فقد صفته العسكرية بعد ارتكابه تلك الجريمة. ب- أسرى الحرب وضباط وأفراد الجيوش الحليفة الموجودة في المملكة أو تحت إمرة القوات المسلحة إذا ارتكبوا أيا من الجرائم المنصوص عليها فيه.
المادة (4) : تسري أحكام قانون العقوبات وقوانين الجزاء الأخرى فيما يتعلق بالأحكام العامة وبالأفعال التي يرتكبها المذكورون في المادة (3) من هذا القانون ولم يرد عليها نص خاص فيه.
المادة (5) : الحكم بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة على الضابط أو الفرد في القوات المسلحة يتبعه تنزيل رتبته وطرده من الخدمة العسكرية.
المادة (6) : أ- الجناية:- هي الجريمة المعاقب عليها بإحدى العقوبات التالية:- 1- الإعدام. 2- الأشغال الشاقة المؤبدة. 3- الاعتقال المؤبد. 4- الأشغال الشاقة المؤقتة. 5- الاعتقال المؤقت. وإذا لم يرد في هذا القانون نص خاص كان الحد الأدنى لعقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة والاعتقال المؤقت ثلاث سنوات والحد الأعلى خمس عشرة سنة. ب- الجنحة:- هي الجريمة المعاقب عليها بإحدى العقوبتين التاليتين:- 1- الحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات. 2- العقوبة الانضباطية.
المادة (7) : أ- الفرار من الخدمة العسكرية هو غياب الضابط أو الفرد عن مركز عمله واحدا وعشرين يوما دون إذن أو إجازة رسمية والتغيب هو ما دون ذلك. ب- يعاقب كل من الفاعل في جريمة الفرار من الخدمة العسكرية والمحرض عليها والمتدخل فيها بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات. ج- ويعاقب كل من المذكورين في الفقرة (ب) من هذه المادة بالأشغال الشاقة المؤبدة إذا ارتكب الفعل في زمن الحرب. د- يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين كل من تغيب عن وحدته العسكرية دون إذن أو إجازة رسمية.
المادة (8) : يعد في حالة عصيان من يلي:- أ- الضباط أو الأفراد الحاملون لأسلحتهم الذين يجتمعون ويرفضون الانصياع لأوامر رؤسائهم لدى أول تنبيه ويعاقب كل منهم بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات. ب- الضباط والأفراد الذين يجتمعون ويحملون الأسلحة دون إذن ويعملون خلافا لأوامر رؤسائهم ويعاقب كل منهم بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تزيد على خمس سنوات. ج- الضباط والأفراد الذين يقدمون على العنف مع استعمال السلاح ويرفضون أوامر رؤسائهم بالتفرق والعودة إلى النظام والانضباط العسكري ويعاقب كل منهم بالأشغال الشاقة المؤقتة من خمس إلى عشر سنوات.
المادة (9) : أ- يعاقب كل من عصى أوامر رجال السلطة العسكرية أو المدنية أثناء أدائهم لوظائفهم بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة إذا كان الفاعل دون سلاح وبالحبس من ستة أشهر إلى سنتين إذا كان الفاعل مسلحا. ب- وتكون العقوبة بالأشغال الشاقة المؤقتة إذا زاد عدد الفاعلين على ثلاثة أشخاص وكان واحد منهم أو أكثر مسلحا.
المادة (10) : أ- يعاقب بالإعدام كل من سبب تمردا في القوات المسلحة أو في قوات دولة حليفة أو انضم إلى تمرد قائم في تلك القوات أو تآمر مع أي شخص آخر على التسبب في وقوع ذلك أو حاول إقناع أي شخص في القوات المشار إليها للانضمام إلى أي تمرد. ب- ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة كل من كان يعلم بوجود تمرد أو بوجود نية القيام بتمرد في أي من القوات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ولم يبلغ عن ذلك فورا.
المادة (11) : أ- يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات كل من ضرب الأعلى أو الأقدم منه رتبة أو استعمل أو أقدم على استعمال العنف معه أو تلفظ تجاهه بألفاظ تنطوي على التهديد أو العصيان وإذا ارتكب الفعل أثناء قيام المعتدى عليه بوظيفته أو بسببها يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة. ب- يقضى بالحد الأعلى للعقوبة المحددة في أي من الحالات المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادة إذا ارتكب الفعل في زمن الحرب.
المادة (12) : يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين كل من ذم أو حقر من كان أعلى أو أقدم منه في الرتبة.
المادة (13) : أ- يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين كل من خالف أيا من الأوامر المتعلقة بواجبه أو بصفته العسكرية وإذا أصر على مخالفة الأمر رغم تكراره يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين. ب- وتكون العقوبة بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات إذا كانت مخالفة الأمر أثناء تجمع الضباط أو الأفراد أو كان الفاعل مسلحا. ج- وتكون العقوبة بالأشغال الشاقة المؤقتة إذا كانت مخالفة الأمر أثناء الحرب أو في أثناء التمرد. د- وتكون العقوبة الإعدام إذا كانت مخالفة الأمر أثناء مجابهة العدو أو المتمرديــن أو انطوت على رفض الهجوم عليهم ونجم عن ذلك ضرر جسيم.
المادة (14) : أ- إذا اجتمع ثلاثة أو أكثر بقصد الشغب واتفقوا على مقاومة الأمر الأعلى أو الأعلى رتبة أو الاعتداء عليه يعاقب كل منهم بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات. ب- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من علم بأي من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ولم يخبر عنها فورا. ج- يعفى من العقوبة من كان متفقا مع المجتمعين بقصد الشغب وكشف أمرهم قبل تنفيذ الاتفاق.
المادة (15) : يعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر كل من ترك مركز وظيفته أو نام أثناء قيامه بوظيفة الخفارة أو المراقبة وإذا تم الفعل أثناء مجابهة العدو أو المتمردين يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة.
المادة (16) : يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين كل من تزوج من غير أردنية دون إذن.
المادة (17) : أ- يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات كل من ضرب من هو أدنى منــه في الرتبـة أو عامله بالعنف والشدة أو هدده أو أشهر السلاح عليه. ب- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من ذم أو حقر من هو أدنى منه في الرتبة أو أساء معاملته.
المادة (18) : يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات كل من أساء استعمال السلطة المخولة إليه.
المادة (19) : يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات كل من ابتز أو تواطأ على ابتزاز مال الغير بأي وسيلة كانت.
المادة (20) : يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات كل من:- أ - اكره أي شخص على حمل شيء أو نقله أو تقديم مؤن أو مأوى أو وسائط نقل لنفسه أو لغيره بصورة غير مشروعة. ب- طلب أو تقاضى مالا أو منفعة لشراء أو جلب المؤن أو الأرزاق أو البضائع أو العتاد أو أي أشياء أخرى إلى أي وحدة عسكرية.
المادة (21) : أ- يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين كل من أبقى شخصا في الحجز بعد صدور أمر الإفراج عنه أو لم يحضره للمحاكمة في الموعد المحدد أو تخلف دون عذر مشروع عن عرض قضيته على الجهة المختصة. ب- يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات كل من أطلق سراح أي شخص عهد به إليه دون تفويض قانوني وإذا تم الفعل عن إهمال أو قلة احتراز تكون العقوبة من ثلاثة أشهر إلى سنة.
المادة (22) : يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة كل من:- أ- استغل سلطته ليعيق تنفيذ القوانين أو الأنظمة. ب- تهاون في القيام بواجبات وظيفته وتنفيذ الأوامر الصادرة إليه.
المادة (23) : يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة كل من تسبب بإهماله أو قلة احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والأنظمة بفقدان أو بالإضرار بالأموال العامة أو بالأسلحة أو بالاعتدة أو بأي لوازم عسكرية أخرى صرفت لاستعماله الخاص أو اؤتمن عليها بحكم وظيفته ويضمن قيمة الضرر الناجم عن ذلك.
المادة (24) : يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين كل من جند شخصا أو ساعد على تجنيده خلافا لأحكام القانون.
المادة (25) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من تسلم راتب غيره واحتفظ به بغير حق أو رفض تسليمه إليه.
المادة (26) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر كل من:- أ- تبلغ مذكرة أو أمرا بالحضور أمام أي جهة قضائية وتخلف عن ذلك. ب- رفض أداء اليمين بعد أن كلفته جهة قضائية بأدائها. ج- رفض تقديم أي مستندات في حيازته أو تحت تصرفه طلبتها منه أية جهة قضائية. د- رفض بصفته شاهدا الإجابة على أي سؤال وجهته أية جهة قضائية إليه.
المادة (27) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل من أعطى بينة كاذبة أثناء شهادته أمام أي محكمة.
المادة (28) : يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات كل من باع أو رهن أو أعطى أو أنكر أو تصرف بأي صورة أخرى بالأسلحة أو الذخيرة أو الآلات أو المواد أو غيرها من الأشياء والوثائق العسكرية المسلمة إليه بحكم وظيفته.
المادة (29) : أ- يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات كل من سرق سلاحا أو ذخيرة أو آلات أو مواد أو غيرها من الأشياء العائدة للقوات المسلحة. ب- وتكون عقوبة الفاعل الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن أربع سنوات إذا حصلت السرقة بالعنف أو الكسر أو الخلع أو باستعمال أداة أو مفتاح أصلي أو مصطنع أو بتسلق الجدران أو الحواجز.
المادة (30) : أ- يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة كل من سرق مالا أو متاعا أو أي شيء آخر يعود لأحد الضباط أو الأفراد في وحدته. ب- وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة إذا حصلت السرقة بالعنف أو الكسر أو الخلع أو استعمال أداة أو مفتاح أصلي أو مصطنع أو تسلق الجدران أو الحواجز.
المادة (31) : أ- يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن أربع سنوات كل من اختلس ما أوكل إليه حراسته أو حفظه أو إدارته بحكم وظيفته من الأسلحة أو المعدات أو الآلات أو الأموال أو غيرها من الأشياء العائدة للقوات المسلحة. ب- يعاقب المحرض أو المتدخل في الجريمة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بالعقوبة ذاتها.
المادة (32) : في الحالات الواردة في المواد (28) و(29) و(31) يحكم برد الأشياء أو بتضمين الفاعل قيمتها أو ما أصابها من أضرار بالإضافة إلى غرامة تعادل قيمتها.
المادة (33) : أ- يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات الضباط أو الأفراد الذين يقدمون مجتمعين ولا يقل عددهم عن ثلاثة على السطو على أي أموال عامه سواء تم ذلك باستخدام السلاح أو باستعمال العنف أو بالكسر والخلع أو بتسلق الحواجز والجدران أو باستخدام مفاتيح أصلية أو مصطنعة أو آلات مخصوصة. ب- يعاقب الفاعلون في غير الحالات المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة بالأشغال الشاقة المؤقتة. ج- يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات الضباط أو الأفراد الذين يقدمون مجتمعين على السطو على أي أموال منقولة أخرى سواء تم ذلك باستخدام السلاح أو بالكسر والخلع أو باستعمال العنف.
المادة (34) : أ- يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من أقدم قصدا على إتلاف المواد الحربية والأسلحة والذخائر والآليات التي تستعمل في الدفاع الوطني، وإذا أقدم على إتلاف تلك الأشياء في زمن الحرب أو أثناء مجابهة المتمردين يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة. ب- يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين كل من أقدم قصدا على إتلاف أو كسر أو تعطيل غير ما ذكر في الفقرة (أ) من هذه المادة من أموال القوات المسلحة سواء كان في عهدته أو في عهدة سواه.
المادة (35) : يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من أقدم أثناء الحرب على النهب أو اقتحم مكانا بقصد النهب وتكون العقوبة الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات إذا أقدم على ارتكاب هذه الأفعال في غير زمن الحرب.
المادة (36) : يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من أقدم في منطقة العمليات العسكرية على تجريد عسكري جريح أو مريض أو ميت مما لديه من أشياء ويعاقب بالإعدام إذا أوقع أعمال عنف بعسكري جريح أو مريض تزيد من حالته سوءا بقصد تجريده.
المادة (37) : يعاقب بالإعدام كل من ارتكب أيا من الأفعال التالية:- أ- سلم إلى العدو أي موقع أو مركبة أو آلية عسكرية أو أي حصن أو مكان أو مخفر أو نقطة مكلف بحراستها أو الدفاع عنها. ب- استعمل أي وسيلة لإرغام أي قائد أو شخص آخر على ترك أي موقع أو مركبة أو آلية عسكرية لصالح العدو. ج- ألقى سلاحه أو ذخيرته أو عتاده بصورة شائنة أمام العدو أو المتمردين أو المهاجمين. د- أمد العدو بالأسلحة أو الذخيرة أو وسائل الاتصال أو المؤن، أو آوى عدوا ليس بأسير. هـ- ساعد العدو على تحقيق أهدافه. و- قام أثناء الحرب بأي عمل يعرض للخطر نجاح عمليات تقوم بها القوات المسلحة أو أي قوة من قوات دولة حليفة.
المادة (38) : أ- يعاقب بالإعدام كل من أقدم في أثناء الحرب بقصد معاونة العدو أو الإضرار بالقوات المسلحة أو قوات دولة حليفة على ارتكاب إحدى الجرائم التالية:- 1- إفشاء كلمة السر أو كلمة المرور أو الإشارة الجوابية. 2- إرشاد العدو إلى أماكن القوات المسلحة أو أماكن قوات حليفة أو تضليل القوات المذكورة للسير في طريق غير صحيحة. 3- إيقاع الذعر في وحدات القوات المسلحة أو حملها على تحركات خاطئة أو عرقلة تجميع الجنود المشتتين. ب- وإذا وقعت الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة في غير زمن الحرب تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات.
المادة (39) : يعاقب بالإعدام كل من سلم إلى العدو أو لمصلحته الجنود الذين يعملون بامرته أو الموقع الموكول إليه أو سلاح الجيش أو ذخيرته أو مؤنه أو خرائط المواقع الحربية أو خطط العمليات العسكرية.
المادة (40) : يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة كل من ارتكب في أثناء الحرب أيا من الجرائم التالية:- أ- مغـادرة الصفوف دون أن يتلقى أمرا بذلك من الضبـــاط الأعلى منه رتبة. ب- إتلاف أي مال أو الإضرار به دون أن يتلقى أمرا بذلك من الضباط الأعلى منه رتبة. ج- وقوعه أسيرا بسبب إهماله أو قلة احترازه أو عصيانه للأوامر أو تخلفه بعد أسره عن اللحاق بالقوات المسلحة أو بأي قوة حليفة عند تمكنه من ذلك. د- مخابرة العدو أو قبوله الهدنة أو طلبها دون أن يكون مفوضا بذلك. هـ- إذاعته بالقول أو الكتابة أو بواسطة الإشارات أو بأي صورة أخرى أخبارا تسبب رعبا أو قنوطا أثناء المعركة أو قبيل وقوعها. و- إساءة السلوك أو حمل غيره على إساءة السلوك أمام العدو بشكل ينطوي على الذل أو الجبن.
المادة (41) : أ- تعتبر الأفعال التالية المرتكبة أثناء النزاعات المسلحة جرائم حرب:- 1- القتل القصد للمدنيين والأسرى. 2- التعذيب أو المعاملة غير الإنسانية وتشمل التجارب الخاصة بعلم الحياة. 3- تعمد أحداث آلام شديدة. 4- الأضرار بصورة خطيرة بالسلامة البدنية أو العقلية أو بالصحة العامة. 5- إرغام أسرى الحرب أو أشخاص مدنيين محميين على الخدمة في القوات المسلحة للدولة المعادية. 6- اخذ الرهائن. 7- الاحتجاز غير المشروع للأشخاص المدنيين المحميين بمقتضى اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949. 8- تدمير الممتلكات أو الاعتداء عليها دون مبرر أو ضرورة عسكرية وبصورة غير مشروعة وتعسفية. 9- الهجمات الموجهة ضد السكان أو الأفراد المدنيين. 10- الهجوم العشوائي الذي يرتكب ضد السكان المدنيين أو الممتلكات المدنية مع العلم بأن هذا الهجوم يسبب خسائر بالغة في الأرواح أو إصابات في الأشخاص المدنيين أو إضرارا بالممتلكات المدنية. 11- الهجوم على الإشغال الهندسية أو المنشآت التي تحتوي على قوى ومواد خطرة مع العلم بأن هذا الهجوم يسبب خسائر بالغة في الأرواح أو إصابات في الأشخاص المدنيين أو إضرار بالممتلكات المدنية. 12- الهجوم على المواقع المجردة من وسائل الدفاع والمناطق منزوعة السلاح. 13- الهجوم على شخص عاجز عن القتال. 14- الاستعمال الغادر للشارة المميزة للهلال الأحمر أو الصليب الأحمر أو أي شارات أخرى للحماية. 15- قيام دولة الاحتلال بنقل بعض سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها أو ترحيل أو نقل مجموع أو بعض سكان الأراضي المحتلة داخل نطاق الأراضي أو خارجها. 16- كل تأخير لا مبرر له في إعادة أسرى الحرب أو المدنيين إلى أوطانهم. 17- ممارسة التفرقة العنصرية وغيرها من الأساليب المبنية على التمييز العنصري المهينة للكرامة الإنسانية. 18- الهجمات التي تشن ضد الآثار التاريخية وأماكن العبادة والأعمال الفنية المعروفة بوضوح شريطة إلا تكون مستخدمة لأغراض عسكرية أو في مواقع قريبة بصورة مباشرة من أهداف عسكرية. 19- حرمان الأشخاص المحميين من حقهم في محاكمة عادلة. 20- القيام بعمل أو الامتناع عن عمل من شأنه المساس بالصحة العامة أو السلامة البدنية أو العقلية للأشخاص المحرومين المحميين الذين يقعون في قبضة الخصم أو المحتجزين أو المعتقلين أو المحرومين بأي صورة أخرى من حريتهم نتيجة النزاع المسلح ويحظر أن تجري لهم أي عمليات بتر أو تجارب طبية أو علمية أو استئصال أنسجة أو أعضاء بغية زراعتها بشكل لا تقتضيه الحالة الصحية للشخص ولا يتفق مع المعايير الطبية المتبعة في الظروف المماثلة عند إجراء ذلك النوع من العمليات للمواطن. ب- يعاقب مرتكبو الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على النحو التالي:- 1- بالإعدام في الحالات المنصوص عليها في البنود (1) و(10) و(11) منها. 2- بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات في الحالات المنصوص عليها في البنود (8) و(14) و(20) منها. 3- بالأشغال الشاقة المؤقتة في الحالات المنصوص عليها في البنود الأخرى منها. ج- تشـــدد عقوبة أي جريمة إلى الإعدام إذا أفضى الفعل المرتكب إلى الموت.
المادة (42) : يعاقب المحرض والمتدخل في جرائم الحرب بعقوبة الفاعل ذاتها.
المادة (43) : لا تسري أحكام التقادم على دعوى الحق العام في جرائم الحرب ولا على العقوبات المقضي بها.
المادة (44) : على الرغم مما ورد في المادة (3) من هذا القانون تطبق أحكام المواد (41) و (42) و (43) من هذا القانون على المدنيين الذين يرتكبون أيا من جرائم الحرب.
المادة (45) : يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات كل من ارتكب أيا من الأفعال التالية:- أ- تمارض أو تظاهر بالعجز أو عطل عضوا من أعضائه أو آذى نفسه. ب- عطل عضوا من أعضاء غيره من ضباط أو أفراد القوات المسلحة أو آذاه بناء على طلبه. ج- سلك سلوكا أو عصى أي أوامر صادرة إليه فسبب بسلوكه أو عصيانه مرضا أو عجزا لنفسه أو لغيره أو أدى إلى تشديد وطأة المرض أو العجز أو أخر الشفاء.
المادة (46) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر كل من حاول الانتحار بسبب الخدمة أو للتخلص منها أو احتجاجا على تصرفات القادة أو الرؤساء وإذا أدى الفعل إلى جعله غير لائق للخدمة العسكرية نهائيا أو إلى وضعه في خدمات ثابتة يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات.
المادة (47) : يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين كل من أقدم علانية دون حق على تقلد رتبة أو وساما أو شارة عسكرية أردنية أو أجنبية أو قام ببيعه أو التصرف به لغير الغاية المخصصة لها ما لم يكن مصرحا بذلك.
المادة (48) : يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات كل من تسلم أو تسبب في تسليم مأكولات أو ملبوسات أو تجهيزات أو أشياء عسكرية أخرى أو أبنية أو إنشاءات عسكرية خلافا لشروط المقاولة أو العقد أو التعهد وتضاعف العقوبة إذا كان التسليم متعلقا بسلاح أو عتاد أو مواد حربية أخرى ويضمن قيمة الضرر.
المادة (49) : يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات كل من:- أ- كان ذا علاقة في شجار أو عراك أو اضطراب ورفض إطاعة أي ضابط أمره بالتوقف ولو كان ذلك الضابط دونه في الرتبة أو ضرب أو استعمل أو أقدم على استعمال العنف ضده. ب- ضرب شخصا يتولى حراسته أو استعمل العنف ضده. ج- قاوم الحرس الذي من واجبه إلقاء القبض عليه أو تولى حراسته.
المادة (50) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل من مارس الجنس مع مثيل جنسه برضاه.
المادة (51) : يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات كل من امتنع عن القيام بأي من الواجبات أو ارتكب أيا من المحظورات التي تنص عليها قوانين وأنظمة الاستخدام في القوات المسلحة.
المادة (52) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من تناول المواد المسكرة أثناء قيامه بالوظيفة أو وجد في حالة سكر داخل وحدته وتضاعف العقوبة إذا ارتكب الفعل أثناء الحرب.
المادة (53) : يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات كل من فر أو حاول الفرار من الحجز القانوني سواء كان موقوفا أو محكوما.
المادة (54) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من قدم بيانا كاذبا يتعلق بتمديد إجازته إلى أي جهة رسمية.
المادة (55) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر كل من أعطى جوابا كاذبا على أي سؤال من الأسئلة المدرجة في نموذج تعهد التجنيد أو الموجه إليه من قبل الشخص المسؤول عن التجنيد.
المادة (56) : يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات كل من أقدم على تحقير القوات المسلحة أو الإساءة لكرامتها وسمعتها أو معنوياتها بأي صورة كانت أو قام بأي فعل من شأنه الإضعاف من روح النظام والانضباط العسكري أو إطاعة الرؤساء في القوات المسلحة.
المادة (57) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر كل من وجد في تجمع يعكر صفو الأمن العام وبقي في هذا التجمع خلافا لأوامر رجال السلطة العامة.
المادة (58) : أ- لرئيس هيئة الأركان المشتركة أن يقرر كف الملاحقة الجزائية بحق أي ضابط أو فرد وذلك بعد سماع البينات إذا رأى انه لا مسوغ للسير في القضية ما عدا القضايا التي لها مساس بحقوق الغير كما وله الحق في إحالة القضية إلى المحكمة العسكرية. ب- لرئيس هيئة الأركان المشتركة أن يقرر محاكمة أي ضابط أو فرد أمامه وان يحكم عليـه بعقوبة أو أكثر من العقوبــــات التاليــة المبينة قبالة رتبة كل منهم:- 1- عميد - تــأخير الاقدميـة مدة لا تزيد على شهر. - الحرمان من الراتب مدة لا تزيد على واحد وعشرين يوما. - التوبيخ. 2- عقيد - تأخير الاقدمية مدة لا تزيد على شهرين. - الحرمان من الراتب مدة لا تزيد على ثلاثين يوما. - التوبيخ. 3- مقدم و رائد - تأخير الاقدمية مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر. - الحرمان من الراتب مدة لا تزيد على شهرين. - التوبيخ. 4- نقيب وملازم أول وملازم - التنزيل على أن يتم ذلك رتبة رتبة وان يخضع لتصديق جلالة الملك. - الحرمان من الراتب مدة لا تزيد على شهرين. - تأخير الاقدمية مدة لا تزيد على ستة أشهر. - التوبيخ. 5- مرشح - التنزيل على أن يتم رتبة رتبة. - تأخير الاقدمية مدة لا تزيد على ستة أشهر. - الحرمان من الراتب مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر. - الطرد من الخدمة العسكرية. - التوبيخ. 6- ضباط الصف- الحبـــس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر. - تنزيل الرتبة. - الطرد من الخدمة العسكرية. - تأخير التقدمية مدة لا تزيد على سنة واحدة. - الحرمان من الراتب مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر. - الحجز في الوحدة مدة لا تزيد على أربعة عشر يوما. - التوبيخ. 7- الجنود - الحبس مـــدة لا تزيد على ثلاثة أشهر. - الطرد من الخدمة العسكرية. - الحرمان من الراتب مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر. - الحجز في الوحدة مدة لا تزيد على أربعة عشر يوما. - وظائف / خفارات / طوابير إضافية.
المادة (59) : أ- لرئيس هيئة الأركان المشتركة أن يفوض أيا من صلاحياته المنصوص عليها في المادة (58) من هذا القانون إلى القادة المختصين بموجب تعليمات خاصة يصدرها لهذه الغاية. ب- تنصرف كلمة قائد لأغراض هذه المادة إلى أي ضابط يقود وحدة. ج- لرئيس هيئة الأركان المشتركة أو من يفوضه أن يلغي الأحكام الصادرة عن القادة المختصين وفقا للصلاحيات المخولة إليهم بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة وان يحيل القضية إلى محكمة عسكرية خلال أربعة عشر يوما من تاريخ نشرها في الأمر اليومي.
المادة (60) : يلغى ( قانون العقوبات العسكري ) رقم (43) لسنة 1952.
المادة (61) : رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن