بشأن إنشاء وتعديل بعض الوظائف في ميزانية السنة المالية 1954 - 1955.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953،
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953،
وعلى القانون رقم 550 لسنة 1954 باعتبار وزارة الزراعة ومصالحها المختلفة وحدة واحدة بالنسبة إلى الترقيات والتنقلات التي تتم بين موظفيها حتى نهاية شهر يونيه سنة 1955،
وبناء على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد،
أصدر القانون الآتي:
المادة (1) : يعتمد إنشاء وتعديل وظائف الباب الأول (ماهيات وأجر ومرتبات) من ميزانيات الديوان العام والفروع الأخرى للقسم 15 (وزارة الزراعة) للسنة المالية 1954 - 1955 حسب الكشف المرفق ويخصم بالتكاليف المقدرة بمبلغ 257.436 ج (مائتين وسبعة وخمسين ألفا وأربعمائة وستة وثلاثين جنيها) على الفروع المختصة على أن يسوى ما قد يترتب على ذلك من تجاوز في الباب الأول من كل فرع من وفور اعتمادي 145.000 ج و150.000 ج المدرجين في الباب الأول من ميزانية (الديوان العام) بالقسم المذكور.
المادة (2) : على وزيري المالية والاقتصاد والزراعة تنفيذ هذا القانون كل منهما فيما يخصه.
التوقيع : رئيس مجلس الوزراء ـ جمال عبد الناصر حسين