بشأن إصدار تعديلات على بعض أحكام قانون تصنيف وثائق الدولة وتنظيم الأماكن المحمية.
المادة () : نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/ 96،
وعلى قانون تصنيف وثائق الدولة وتنظيم الأماكن المحمية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 118/ 2011.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة () : تعديلات
على بعض أحكام
قانون تصنيف وثائق الدولة وتنظيم الأماكن المحمية
يستبدل بنصي المادتين (12) و(20/ ب) من قانون تصنيف وثائق الدولة وتنظيم الأماكن المحمية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 118 /2011 النصان الآتيان:
المادة (12)
تعتبر مكانا محميا - بحكم القانون - القصور والمخيمات السلطانية وأماكن وجود جلالة السلطان والمرافق والمنشآت العسكرية والأمنية ومحطات الطاقة ومنشآت النفط والغاز والإذاعة والتلفزيون.
المادة (20/ ب)
دخل أو حاول الدخول دون تصريح إلى المكان المحمي، أو سهل لغيره الدخول إليه، أو تعدى عليه بأي شكل كان، أو حاول ارتكاب أي من هذه الأفعال.
المادة (1) : تجرى التعديلات المرفقة على قانون تصنيف وثائق الدولة وتنظيم الأماكن المحمية المشار إليه.
المادة (2) : يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المادة (3) : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
التوقيع : قابوس بن سعيد - سلطان عمان