تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/ 96, وعلى قانون أسرار الوظيفة والأماكن المحمية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 36/ 75, وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة. رسمنا بما هو آت
المادة (1) : يعمل في شأن تصنيف وثائق الدولة وتنظيم الأماكن المحمية بأحكام القانون المرفق.
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر: الموظف: كل من يشغل وظيفة عامة بإحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة, ويعتبر في حكم الموظف أعضاء مجلس عمان, والعاملون بالأشخاص الاعتبارية الخاصة التي تديرها أو تشرف عليها إحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة, والشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة تزيد على 40%. الوثائق: المحررات والمستندات ومسوداتها سواء المكتوبة أو المطبوعة أو المختزلة أو أي أشرطة تسجيل أو أجهزة حاسب آلي أو أقراص رقمية أو أفلام أو مخططات أو رسوم أو خرائط أو أي مواد أخرى يمكن الاستعانة بها في تدوين أو نقل المعلومات أو البيانات. الوثائق المصنفة: الوثائق التي تحمل إحدى درجات التصنيف الواردة في هذا القانون, والتي يضعها منشئ الوثيقة. الإفشاء: كل فعل أو امتناع من شأنه الاطلاع أو تسهيل الاطلاع على أي وثيقة لا يجوز قانونا الاطلاع عليها. المكان المحمي: أي مساحة في البر أو البحر وتشمل الفضاء الجوي الذي يعلوها, يحظر دخولها إلا بترخيص من الجهة المختصة. السلطة المختصة: المسؤول الإداري الأعلى في الجهة أو من يفوضه. الجهة المختصة: الجهة ذات الصلاحية على المكان المحمي.
المادة (2) : على الجهات المخاطبة بأحكام هذا القانون ضمان اطلاع الموظف على أحكامه.
المادة (2) : يُلغى المرسوم السلطاني رقم 36/ 75 المشار إليه, كما يُلغى كل ما يخالف هذا المرسوم والقانون المرفق أو يتعارض مع أحكامهما.
المادة (3) : يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية, ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
المادة (3) : تكون درجات تصنيف الوثائق على النحو الآتي: أ- سري للغاية. ب- سري. جـ- محدود. د- مكتوم.
المادة (4) : تصنف الوثيقة بدرجة "سري للغاية" إذا تضمنت الآتي: أ- معلومة يؤدي إفشاؤها أو الاحتفاظ بها أو حيازتها إلى أضرار خطيرة بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي, أو إلى فائدة لأي دولة أو جهة أخرى من شأنها أن تشكل أو يحتمل أن تشكل خطرا على السلطنة. ب- خطط وتفصيلات العمليات الحربية وأي معلومة ذات علاقة بها. جـ- المعلومات السياسية الرسمية المتعلقة بالعلاقات الدولية والاتفاقيات أو المعاهدات وكل ما يتعلق بها من مباحثات ودراسات وأعمال تحضيرية. د- المعلومات المتعلقة بأعمال وتدابير وتشكيلات الأجهزة الأمنية والاستخبارية وتجهيزاتها. هـ- المعلومات المتعلقة بالأسلحة والذخائر أو أي مصدر من مصادر القوة الدفاعية.
المادة (5) : تصنف الوثيقة بدرجة "سري" إذا تضمنت الآتي: أ- معلومة يؤدي إفشاؤها أو الاحتفاظ بها أو حيازتها إلى تهديد سلامة الدولة أو تسبب أضرارا لمصالحها أو تكون ذات فائدة لأي دولة أو جهة أخرى. ب- معلومة عن موقع تخزين المواد الدفاعية أو الاقتصادية. جـ- معلومة ذات بعد أمني والتي من شأن إفشائها إحداث تأثير سيء على الروح المعنوية للمواطنين. د- معلومة عن تحركات القوات المسلحة أو الأمن العام. هـ- معلومة تمس هيبة الدولة.
المادة (6) : تصنف الوثيقة بدرجة "محدود" إذا تضمنت الآتي: أ- معلومة يؤدي إفشاؤها أو الاحتفاظ بها أو حيازتها إلى صعوبات إدارية أو اقتصادية للبلاد, أو نفع لأي دولة أو جهة أخرى. ب- معلومة تضر بسمعة أي شخصية عامة.
المادة (7) : تصنف الوثيقة بدرجة "مكتوم" إذا تضمنت الآتي: أ- معلومة لا يفضل إفشاؤها حفاظا على مصالح الدولة. ب- معلومة تتعلق بشؤون مالية أو اقتصادية يؤدي إفشاؤها إلى الإضرار بمصلحة الدولة. جـ- معلومة متصلة بشؤون إدارية أو بشؤون الموظفين.
المادة (8) : يحظر على الموظف إفشاء أي وثيقة مصنفة أو معلومة حصل عليها أو اطلع عليها بحكم وظيفته, ما لم يحصل على إذن بذلك من السلطة المختصة, ويسري الحظر على من انتهت خدمته لأي سبب كان.
المادة (9) : تحفظ كافة الوثائق المصنفة في الأماكن المخصصة لها في الوحدات الحكومية أو غيرها من الجهات بحسب الاختصاص ويحظر طباعتها أو نسخها أو نقلها أو تصويرها أو إخراجها من الجهات ذات الصلة أو استخدامها لغرض غير المقرر لها أو إتلافها دون الحصول على ترخيص كتابي مسبق من السلطة المختصة.
المادة (10) : يجب على كل من يعثر على وثيقة مصنفة تسليمها فوراً إلى الجهة المنشئة لها أو أي مركز شرطة.
المادة (11) : تشكل لجنة بقرار من مجلس الأمن الوطني لتنظيم شؤون الوثائق المصنفة التي مضى عليها ثلاثون سنة وتقرير إباحة الاطلاع عليها من عدمه.
المادة (12) : تعتبر مكانا محميا بحكم القانون القصور والمخيمات السلطانية وأماكن وجود جلالة السلطان والمرافق والمنشآت العسكرية والأمنية ومحطات الطاقة والإذاعة والتلفزيون.
المادة (13) : يكون رؤساء وحدات الجهاز الإداري للدولة وقادة الأجهزة العسكرية والأمنية مسؤولين عن الأماكن المحمية التي تقع ضمن اختصاصهم, وعليهم العمل على اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على أمن وحماية تلك الأماكن.
المادة (14) : تنظم الجهة المختصة نوع ومدى الحماية التي يجب فرضها على المكان المحمي, والأشخاص المرخص لهم دخوله, وإجراءات منح الترخيص.
المادة (15) : يجب على الجهة المختصة وضع لوائح تعريفية بشكل واضح على مداخل المكان المحمي وعلى مسافة مناسبة من حدوده.
المادة (16) : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في قانون الجزاء العماني أو في أي قانون آخر يعاقب على الجرائم المبينة في هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها فيه.
المادة (17) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف ريال عماني ولا تزيد على ثلاثة آلاف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين, كل من أفشى وثيقة مصنفة بتصنيف "سري للغاية أو سري", أو احتفظ بها دون أن يكون مسموحا له بذلك.
المادة (18) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين, وبغرامة لا تقل عن مائتي ريال عماني ولا تزيد على خمسمائة ريال عماني, أو بإحدى هاتين العقوبتين, كل من أفشى وثيقة مصنفة بتصنيف "محدود أو مكتوم" أو احتفظ بها دون أن يكون مسموحا له بذلك.
المادة (19) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة, وبغرامة لا تقل عن مائة ريال عماني ولا تزيد على خمسمائة ريال عماني, أو بإحدى هاتين العقوبتين, كل من ارتكب أو ساهم في ارتكاب أي فعل من شأنه الإضرار بوثيقة مصنفة أو تصرف فيها أو بالمعلومات الواردة بها دون إذن كتابي من السلطة المختصة, أو قام بحفظها أو إتلافها بالمخالفة للأنظمة المتبعة. كما يعاقب على محاولة ارتكاب الجرائم المشار إليها بغرامة لا تقل عن مائة ريال عماني ولا تزيد على خمسمائة ريال عماني. وتضاعف العقوبة إذا كان الفاعل موظفاً.
المادة (20) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين, وبغرامة لا تقل عن مائة ريال عماني ولا تزيد على خمسمائة ريال عماني, أو بإحدى هاتين العقوبتين, كل من ارتكب أو ساهم في ارتكاب فعل من الأفعال الآتية: أ- صور أو قام بعمل نموذج أو مخطط لأحد الأماكن المحمية دون الحصول على إذن كتابي من الجهة المختصة. ب- دخل دون تصريح للمكان المحمي, أو سهل لغيره الدخول إليه. جـ- تصرف دون وجه حق في مقتنيات أو أدوات أو أجهزة موجودة في المكان المحمي. وتضاعف العقوبة إذا أدى ذلك إلى حدوث تسريب للمعلومات الموجودة في هذا المكان.
المادة (21) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون في وقت الحرب أو الأزمات أو الكوارث.
المادة (22) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات كل من ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون لصالح دولة أو جهة معادية.
المادة (23) : يعفى من العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون, كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات بمعلومات عن الجريمة والأشخاص المشتركين فيها, إذا حصل الإبلاغ قبل إتمام الجريمة.
المادة (24) : يجوز تخفيف العقوبة إذا حصل الإبلاغ بعد إتمام الجريمة وقبل البدء في التحقيق, إذا مكَّن الجاني السلطات المختصة من الوصول إلى بقية الأشخاص المساهمين في الجريمة.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن