بشأن الترخيص بعقد قرض.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953،
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953،
وبناء على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد،
أصدر القانون الآتي:
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 680 لسنة 1954
تشتمل اتفاقية المعونة الاقتصادية الأمريكية على قرض الحكومة المصرية من الحكومة الأمريكية قيمته 7.5 مليون دولار يدفع بالعملة المصرية أصلا وفائدة لمدة 40 سنة وبفائدة قدرها 4%.
وتدفع الفائدة على أقساط نصف سنوية ابتداء من 30 يونيه سنة 1958 على الرصيد في 31 ديسمبر سنة 1957
ويدفع الأصل على أقساط نصف سنوية أيضا ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1958
والفائدة والأصل يدفعان في بنك الاستيراد والتصدير بالولايات المتحدة الأمريكية ويودع بالبنك المذكور وثيقة دفع بمقدار القرض.
وإني أتشرف برفع الأمر إلى مجلس الوزراء للتفضل بالموافقة على القرض المشار إليه.
وبرفقة هذه المذكرة مشروع القانون اللازم لهذا الغرض.
المادة (1) : يؤذن لوزير المالية والاقتصاد في عقد قرض مع الحكومة الأمريكية قيمته سبعة ملايين ونصف مليون دولار لمدة 40 سنة وبفائدة قدرها 4%.
وتدفع الفائدة على أقساط نصف سنوية ابتداء من 30 يونيه سنة 1958 على الرصيد الموجود في 31 ديسمبر سنة 1957.
ويدفع الأصل على أقساط نصف سنوية ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1958.
المادة (2) : على وزير المالية والاقتصاد تنفيذ هذا القانون.
التوقيع : رئيس مجلس الوزراء ـ جمال عبد الناصر حسين