بشأن إعفاء مبلغ المعونة الاقتصادية الأمريكية من رسوم الدمغة والرسوم الجمركية ورسوم الاستيراد والرسم القيمي والقيمي الإضافي ورسم الاستهلاك ورسم الإحصاء وعوائد الرصيف ورسم البلدية ومن القيود المالية والإدارية.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953.
وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية.
وعلى القانون رقم 680 لسنة 1954 بالترخيص بعقد قرض.
وعلى القانون رقم 700 لسنة 1954 بالموافقة على الاتفاقية المعقودة بين حكومة جمهورية مصر وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن المساعدات الاقتصادية، والموقع عليها بالقاهرة في 6 من نوفمبر سنة 1954.
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.
وبناءً على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد.
المادة () : المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 224 لسنة 1956
أبرمت حكومة جمهورية مصر اتفاقاً مع الحكومة الأمريكية بتاريخ 6 نوفمبر سنة 1954 بشأن المساعدات الاقتصادية التي تقدمها الحكومة الأمريكية إلى مصر ومقدارها أربعون مليوناً من الدولارات منها سبعة ملايين ونصف مليون دولار بصفة قرض.
وقد صدر القانون رقم 700 لسنة 1954 بالموافقة على الاتفاقية, كما صدر القانون 680 لسنة 1950 بالإذن لوزير المالية والاقتصاد في عقد القرض المشار إليه.
وفي يناير سنة 1955 صدر قرار مجلس الوزراء بالعمل بتلك الاتفاقية اعتباراً من تاريخ توقيعها في 6 نوفمبر سنة 1954.
وتنفيذاً للاتفاقية تعاقدت الحكومة المصرية مع الشركات على توريد المهمات المطلوبة وفتحت الاعتمادات اللازمة لصالح المستفيدين في الخارج على أن تتولى الحكومة الأمريكية صرف القيمة لهؤلاء المستفيدين.
وتيسيراً للأعمال وتبسيطاً للإجراءات تقترح وزارة المالية والاقتصاد إعفاء مبلغ الأربعين مليون دولار قيمة المعونة الاقتصادية الأمريكية بما فيها مبلغ السبعة الملايين ونصف المليون دولار قيمة قرض الحكومة المصرية من الحكومة الأمريكية, من رسوم الدمغة والرسوم الجمركية ورسوم الاستيراد والرسم القيمي الإضافي ورسم الاستهلاك ورسم الإحصاء وعوائد الرصيف ورسوم البلدية ومن القيود المالية والإدارية - على أن يعمل بذلك اعتباراً من 6 نوفمبر سنة 1954 تاريخ توقيع الاتفاقية.
وقد أعدت الوزارة مشروع القانون المرفق بما يحقق هذا الغرض - وتتشرف برفعه إلى مجلس الوزراء مفرغاً في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة, رجاء التفضل بالموافقة عليه وإصداره.
وزير المالية والاقتصاد بالنيابة
المادة (1) : يعفى مبلغ المعونة الاقتصادية الأمريكية ومقداره أربعون مليون دولار بما فيه السبعة الملايين ونصف المليون دولار قيمة قرض الحكومة المصرية من الحكومة الأمريكية المرخص في عقده بمقتضى القانون رقم 680 لسنة 1954 - من رسوم الدمغة والرسوم الجمركية ورسوم الاستيراد والرسم القيمي الإضافي ورسم الاستهلاك ورسم الإحصاء وعوائد الرصيف ورسوم البلدية, ومن القيود المالية والإدارية.
المادة (2) : على الوزراء كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذا القانون وتسري أحكامه من تاريخ العمل بالاتفاقية المعقودة بين حكومة جمهورية مصر وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن المساعدات الاقتصادية الموقعة بالقاهرة في 6 نوفمبر سنة 1954 والصادر بها القانون رقم 700 لسنة 1954 المشار إليه.
التوقيع : رئيس مجلس الوزراء ـ جمال عبد الناصر حسين