تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي بعد الإطلاع على القانون رقم (11) لسنة 2014 بإنشاء مركز دبي للأمن الإلكتروني، وعلى القانون رقم (26) لسنة 2015 بشأن تنظيم نشر وتبادل البيانات في إمارة دبي، وعلى القانون رقم (29) لسنة 2015 بإنشاء مكتب مدينة دبي الذكية. نُصدر القانون التالي:
المادة (1) : اسم القانون يُسمى هذا القانون "قانون إنشاء مؤسسة بيانات دبي رقم (2) لسنة 2016".
المادة (2) : التعريفات تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذا القانون، المعاني المُبينة إزاء كُلً منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك: الإمارة: إمارة دبي. الحاكم: صاحب السمو حاكم دبي. الحكومة: حكومة دبي. المجلس التنفيذي: المجلس التنفيذي للإمارة. القانون: القانون رقم (26) لسنة 2015 بشأن تنظيم نشر وتبادل البيانات في إمارة دبي. المركز: مركز دبي للأمن الإلكتروني. المكتب: مكتب مدينة دبي الذكية. المجلس: مجلس إدارة المكتب. الرئيس: رئيس المجلس. المؤسسة: مؤسسة بيانات دبي. المدير التنفيذي: المدير التنفيذي للمؤسسة. البيانات: مجموعة مُنظّمة أو غير مُنظّمة من المُعطيات أو الوقائع أو المفاهيم أو التعليمات أو المُشاهدات أو القياسات، تكون على شكل أرقام أو حروف أو رموز أو صور أو غيرها، يتم جمعها أو إنتاجها أو معالجتها، عن طريق مزودي البيانات. مزودو البيانات: الجهات الحكومية، والأشخاص الذين تحددهم المؤسسة. الجهات الحكومية: وتشمل الجهات الحكومية الاتحادية والجهات الحكومية المحلّية. الجهات الحكومية الاتحادية: الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها، التابعة للحكومة الاتحادية. الجهات الحكومية المحلية: الدوائر الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والمجالس والمراكز والسلطات وأي جهة أخرى تابعه للحكومة، بما في ذلك السلطات المشرفة على مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة.
المادة (3) : إنشاء المؤسسة تُنشأ بموجب هذا القانون مؤسسة عامة تُسمّى "مؤسسة بيانات دبي" تتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية اللازمة لمباشرة الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أهدافها، وتُلحق بالمكتب.
المادة (4) : مقر المؤسسة يكون مقر المؤسسة الرئيس في مدينة دبي، ويجوز للمكتب إنشاء فروع للمؤسسة داخل الإمارة وخارجها.
المادة (5) : أهداف إنشاء المؤسسة يهدف إنشاء المؤسسة إلى تحقيق ما يلي: 1- تعزيز مكانة الإمارة في مجال نشر وتبادل البيانات. 2- المساهمة في بناء قاعدة معرفة وبيانات تستفيد منها كافة الجهات الحكومية والقطاع الخاص. 3- الإشراف والتنظيم والتنسيق فيما بين الجهات الحكومية لضمان تطبيق أحكام القانون.
المادة (6) : اختصاصات المؤسسة تُعتبر المؤسسة الجهة المختصة بالإشراف على تطبيق القانون، وتتولى القيام بالمهام والصلاحيات المقررة لها في القانون والقرارات الصادرة بموجبه، بالإضافة إلى أي مهام أو صلاحيات تُقرّر لها بموجب التشريعات السارية في الإمارة، وذلك كُلّه بالتنسيق مع المركز.
المادة (7) : اختصاصات المجلس أ- يتولى المجلس الإشراف العام على أعمال المؤسسة، وقيامها باختصاصاتها المقررة لها بموجب القانون والقرارات الصادرة بموجبه، والتشريعات السارية في الإمارة، ويكون له في سبيل ذلك المهام والصلاحيات التالية: 1- اعتماد السياسة العامة للمؤسسة، وخططها الإستراتيجية والتشغيلية، والإشراف على تنفيذها. 2- إقرار مشروع الموازنة السنوية للمؤسسة، وحسابها الختامي. 3- اعتماد المشاريع والبرامج والمبادرات الخاصة بالمؤسسة. 4- إقرار التشريعات اللازمة لتمكين المؤسسة من تحقيق أهدافها. 5- تعيين مدققي الحسابات، وذوي الخبرة والاختصاص في المجالات ذات الصلة بأنشطة المؤسسة، وتحديد أتعابهم. 6- إقرار الرسوم وبدل الخدمات التي تقدمها المؤسسة. 7- الموافقة على مشاريع الشراكات مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وجذب الرعايات لتمويل البرامج والمبادرات والمشاريع التي تُنفّذها المؤسسة. 8- تشكيل اللجان وفرق العمل الدائمة والمؤقتة، وتحديد اختصاصاتها، وآلية عملها. 9- اعتماد التقرير السنوي للمؤسسة، ورفعه إلى الحاكم. 10- أي مهام أخرى يتم تكليفه بها من قبل الحاكم أو رئيس المجلس التنفيذي. ب- للمجلس تفويض أي من الصلاحيات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لأي من أعضاء المجلس أو المدير التنفيذي، على أن يكون هذا التفويض خطّياً ومحدّداً.
المادة (8) : اختصاصات الرئيس أ- يتولى الرئيس المهام والصلاحيات التالية: 1- اعتماد الهيكل التنظيمي للمؤسسة، والقرارات واللوائح المتعلقة بتنظيم العمل في المؤسسة في النواحي الإدارية والمالية والفنية والتعاقدية والموارد البشرية. 2- اعتماد الصلاحيات المالية للمؤسسة، وفتح الحسابات البنكية وإغلاقها والسحب منها، والاقتراض باسم المؤسسة، وذلك وفقاً للتشريعات السارية في الإمارة. 3- أي مهام أخرى يتم تكليفه بها من قبل الحاكم أو رئيس المجلس التنفيذي، أو يتم تفويضه بها من قبل المجلس. ب- للرئيس تفويض أي من الصلاحيات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لأي من أعضاء المجلس، على أن يكون هذا التفويض خطّياً ومحدّداً.
المادة (9) : الجهاز التنفيذي للمؤسسة أ- يكون للمؤسسة جهاز تنفيذي، يتألف من المدير التنفيذي، وعدد من الموظفين الإداريين والماليين والفنيين. ب- تُناط بالجهاز التنفيذي مهمة القيام بالأعمال التشغيلية للمؤسسة، ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس. ج- تتحدد إجراءات وشروط تعيين موظفي الجهاز التنفيذي للمؤسسة، وسائر حقوقهم وواجباتهم الوظيفية، بموجب لوائح خاصة بالموارد البشرية تُعتمد بقرار يصدر في هذا الشأن عن الرئيس.
المادة (10) : المدير التنفيذي للمؤسسة أ- يُعيّن المدير التنفيذي بقرار من رئيس المجلس التنفيذي، بناءً على توصية المركز. ب- يكون المدير التنفيذي مسؤولاً أمام المجلس عن تنفيذ المهام المنوطة به بموجب هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه، والأنظمة واللوائح المعتمدة لدى المؤسسة. ج- يتولى المدير التنفيذي المهام والصلاحيات التالية: 1- اقتراح السياسة العامة للمؤسسة، وخططها الإستراتيجية والتطويرية والتشغيلية، ورفعها إلى المجلس لاعتمادها. 2- تنفيذ السياسة العامة للمؤسسة، وخططها الإستراتيجية والتشغيلية، والقرارات التي يُصدرها الرئيس أو المجلس. 3- اقتراح مشروع الموازنة السنوية للمؤسسة، وحسابها الختامي، ورفعهما إلى المجلس لإقرارهما. 4- إعداد الهيكل التنظيمي للمؤسسة، والقرارات واللوائح المتعلقة بتنظيم العمل في النواحي الإدارية والمالية والفنية والتعاقدية والموارد البشرية في المؤسسة، ورفعها إلى الرئيس لاعتمادها. 5- الإشراف على الأعمال اليومية للجهاز التنفيذي للمؤسسة، وإصدار القرارات المتعلقة بشؤون الموارد البشرية، وتعيين الموظفين ذوي الكفاءة والاختصاص. 6- اقتراح المشاريع والبرامج والمبادرات الخاصة بالمؤسسة، ورفعها إلى المجلس لاعتمادها، ومتابعة تنفيذها. 7- إعداد التقرير السنوي لإنجازات المؤسسة وأنشطتها، ورفعه إلى المجلس لاعتماده. 8- تمثيل المؤسسة أمام الغير، وإبرام العقود والاتفاقيات اللازمة لتحقيق أهدافها. 9- تحقيق نتائج الأداء المطلوبة للجهاز التنفيذي للمؤسسة، ورفع تقارير الأداء للمجلس. 10- اقتراح الرسوم وبدل الخدمات التي تقدمها المؤسسة، ورفعها إلى المجلس لإقرارها. 11- أي مهام أخرى يتم تكليفه أو تفويضه بها من المجلس.
المادة (11) : الموارد المالية للمؤسسة تتكون الموارد المالية للمؤسسة مما يلي: 1- الدعم المقرر للمؤسسة في الموازنة السنوية للمكتب. 2- الرسوم والبدلات المالية التي تتقاضاها المؤسسة نظير الخدمات التي تُقدّمها. 3- عوائد وأرباح تأجير واستثمار أموال المؤسسة. 4- أي موارد تحققها المؤسسة من ممارسة أنشطتها وتقديم خدماتها. 5- أي موارد أخرى يُقرّها المجلس.
المادة (12) : أ- تُطبق المؤسسة في تنظيم حساباتها وسجلاتها أصول ومبادئ المحاسبة التي يعتمدها المجلس. ب- تبدأ السنة المالية للمؤسسة في اليوم الأول من شهر يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من كل سنة، على أن تبدأ السنة المالية الأولى اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من السنة التالية.
المادة (13) : التعاون مع المؤسسة على الجهات الحكومية في الإمارة، التعاون مع المؤسسة، لتمكينها من تحقيق أهدافها والقيام باختصاصاتها المنصوص عليها في القانون.
المادة (14) : إصدار القرارات التنفيذية يُصدر الرئيس القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (15) : الإلغاءات يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.
المادة (16) : السريان والنشر يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن