بشأن قانون معدل لقانون التقاعد العسكري.
المادة (1) : يسمى هذا القانون المؤقت قانون معدل لقانون التقاعد العسكري لسنة 1967 ويقرأ مع القانون رقم 33 لسنة 1959 المشار اليه فيما بالقانون الاصلي وما طرأ عليه من تعديل كقانون واحد ويعمل به من تاريخ 1 /11 /1966.
المادة (2) : تعدل المادة 2 من القانون الاصلي باضافة التعاريف التالية الى اخرها:-
وتعني عبارة العمليات الحربية: الاشتباك المسلح مع العدو برا وبحرا وجوا وما ينجم عنه استشهاد او فقدان او وقوع في الاسر او في الاحوال الاخرى التي يقرر مجلس الوزراء انها على مستوى العمليات الحربية.
وتعني كلمة الشهيد: الضابط او الفرد الذي يتوفى بسبب العمليات الحربية في ميدان القتال او متأثرا باصابته بعد نقله منه.
وتعني كلمة المفقود: الضابط او الفرد الذي لم يثبت وفاته او وجوده على قيد الحياة رسميا بشهادة يصدرها القائد العام.
المادة (3) : تضاف المادة التالية الى القانون الاصلي بعد المادة 22 مباشرة
المادة 22 مكررة:
أ- بالرغم مما ورد في هذا القانون اذا استشهد ضابط او فرد او فقد او توفي بسبب اصابته اثناء العمليات الحربية خصص لعائلته 50 خمسون بالمئة من راتبه الشهري الاخير بغض النظر عن كون خدماته غير خاضعة للتقاعد ودون اعتبار لمدة خدمته.
ب- بالاضافة الى راتب التقاعد الذي يخصص للعائلة بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة تعطى العائلة تعويضا نقديا يعادل رواتب وعلاوات الضابط او الفرد عن ثمانية عشر شهرا محجسوبا على اساس راتبه الاخير على ان لا يقل عن 450 دينارا.
تعطى عائلة المفقود نصف التعويض المنصوص عليه في الفقرة (ب) من هذه المادة بعد ثلاثة شهور من تاريخ الفقدان والنصف الاخر بعد ستة شهور الا اذا كان المفقود قد ظهر قبل ذلك على ان تستمر العائلة في تقاضي رواتبه المستحقة طوال مدة فقده.
د- يعتبر المفقود في العمليات الحربية في حكم المستشهد اذا انقضت سنتان من تاريخ فقده دون ان تثبت وفاته رسميا او وجوده قيد الحياة على ان يبدأ راتب التقاعد الذي تستحقه العائلة من تاريخ الفقد وتسوى الحقوق التقاعدية ويصرف للمستحقين ما قد تجمد من مبالغ على هذا الاساس بعد تنزيل ما صرف لهم من رواتب مؤقته.
هـ-اذا كان الفقدان بسبب الوظيفة يعتبر المفقود بحكم الضابط او الفرد المقتول او المتوفي من جراء قيامه بوظيفته وتسوى حقوقه التقاعدية حسب نص المادة 22 من هذا القانون.
و-اذ اتضح ان المفقود موجود على قيد الحياة في غير حالة الاسر يوقف صرف الراتب او التقاعد المخصص لعائلته وتسوى حالته في ضوء ما تسفر عنه التحقيقات العسكرية وللحكومة حق الرجوع عليه بما سبق صرفه.
ز-اذا كان الضابط او الفرد اعزبا او متزوجا وليس له اولاد يعطى التعويض الى ورثته الشرعيين بموجب الفريضة الشرعية.
ح- اذا انهيت خدمة ضابط او فرد لعجزه عن القيام بواجباته بسبب العمليات الحربية من جراء قيامه بوظيفته وبدون خطأ منه وتأيد ذلك بقرار من اللجنة الطبية العليا خصص له نصف راتبه الشهري الاخير واذا ظهر بالحساب ان الراتب الذي يستحقه بموجب هذا القانون يزيد عن النصف خصص له الراتب الاكبر مضافا اليه ما يستحقه من راتب اعتلال بموجب الفقرة (ب) من المادة (11) من هذا القانون وبغض النظر عن كون خدماته غير خاضعة للتقاعد ودون اعتبار لمدة خدمته كما انه يتمتع بالمعالجة المجانية بالمستشفيات الحكومية والعسكرية مدى الحياة.
ط- يتمتع ابناء المتوفين والمصابين بعاهات تمنعهم من اعالة انفسهم بسبب العمليات الحربية او الوظيفة بالمجانية الكاملة في جميع مراحل التعليم بالمدارس ومعاهد وزارة التربية والتعليم او الجامعات او الكليات او بالمدارس العسكرية الاردنية وذلك اذا ما استوفوا شروط القيد بتلك المدارس والمعاهد والكليات.
التوقيع :