بشأن تعديل بعض أحكام قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (64) لسنة 2006.
المادة () : نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأخص المادة (38) منه،
وعلى قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (64) لسنة 2006، المعدَّل بالمرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2015،
وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
رسمنا بالقانون الآتي:
المادة (1) : يُستبدَل بنصي المادتين (142) و(180) الفقرة (ب) من قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (64) لسنة 2006، النصان الآتيان:
"مادة (142):
وقْف الإجراءات
يجـوز للمحكمـة أو لأية جهـة ذات اختصـاص قضـائي - خلال فترة وضْع المرخَّـص له تحت الإدارة - وبناءً على طلب المدير أثناء نظر دعوى أو تنفيذ حكم يتعلق بأمر من الأمور التي ترتِّب التزامات مالية على المرخَّص له، أنْ توقف أية إجراءات قضائية أو أية إجراءات بشأن تنفيذ أيِّ ضمان على أموال المرخَّص له، إذا كان من شأن هذه الإجراءات المساس بحقوق المساهمين أو عملاء المرخَّص له أو الدائنين، أو أنْ تنال من الغرض الذي من أجله وُضِع المرخَّص له تحت الإدارة.
وعلى المحكمة أنْ تبتَّ في طلب الوقْف المشار إليه خلال ستين يوماً من تاريخ إيداعه لديها، وفي حالة صدور الحكم بالوقْف يظل الوقْف سارياً طوال مدة وضْع المرخَّص له تحت الإدارة. ويجوز طلب تجديد مدة الوقْف بعد انتهائها إذا تم تجديد وضع المرخَّص له تحت الإدارة، وذلك بذات الإجراءات والشروط المشار إليها.
مادة (180) فقرة (ب):
ب- يُفرَض مقابلٌ للحصول على الخدمات الأخرى التي يقوم بها المصرف".
المادة (2) : يُستبدَل بعنوان المادة (180) من قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (64) لسنة 2006، العنوان الآتي:
"الرسوم ومقابل الخدمات"
المادة (3) : يُضاف إلى المادة (4) من قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (64) لسنة 2006 بند جديد برقم (12)، وإلى المادة (140) فقرة جديدة برقم (ج)، ومادة جديدة برقم (179مكرراً)، كما يُضاف إلى المادة (180) من هذا القانون فقرة جديدة برقم (ج)، نصوصها الآتية:
"مادة (4) بند (12):
12- القيام بأية خدمات أخرى في سبيل تحقيق أغراضه أو تسهم في تطوير القطاع المالي وصناعة الخدمات المالية في المملكة.
مادة (140) فقرة (ج):
ج - للمدير - في سبيل تحقيق أفضل الأوضاع المالية لحماية أموال وحقوق عملاء ودائني المرخص له والمساهمين - البيع من أصول وممتلكات وعوائد المرخَّص له أو اندماجه مع أية مؤسسة مالية أخرى قادرة على النهوض به، وذلك بهدف الحفاظ على مصالح عملاء المرخَّص له والدائنين والمساهمين.
مادة (179 مكرراً):
معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية
يخضع معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية لإشراف ورقابة المصرف، ويعاد تنظيمه بموجب نظام تأسيس يصدر بقرار من المجلس، ويكون للمعهد مجلس إدارة برئاسة المحافظ وعضوية ممثلين عن القطاع المالي يصدر بتعيينهم قرار من المجلس.
يكون للمعهد شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة، ويحدِّد نظام تأسيسه موارده، على أن يكون من بينها مبالغ سنوية يؤديها المرخَّص لهم مقابل الخدمات التي يقدمها المعهد وفقاً للبرنامج التدريبي الذي يعد في هذا الشأن.
ويجوز للمعهد تقديم خدماته للمرخَّص لهم وللغير في غير البرنامج المشار إليه في الفقرة السابقة.
مادة (180) فقرة (ج):
ج - يصدر بتحديد الخدمات وفئات الرسوم ومقابل الخدمات المشار إليها في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة قرار من المجلس.
المادة (4) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : حمد بن عيسى آل خليفة - ملك مملكة البحرين