تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي بعد الاطلاع على القانون رقم (22) لسنة 2015 بشأن تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إمارة دبي، وعلى القانون رقم (33) لسنة 2015 بإنشاء مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، وعلى القانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن النظام المالي لحكومة دبي، وعلى المرسوم رقم (41) لسنة 2015 بتشكيل مجلس أمناء مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، وعلى أمر تأسيس مجلس بلدية دبي لسنة 1961، نصدر القانون التالي:
المادة (1) : يسمى هذا القانون "قانون إنشاء مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم رقم (14) لسنة 2016".
المادة (2) : تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذا القانون، المعاني المبينة إزاء كل منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك: الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة. الإمارة: إمارة دبي. الحاكم: صاحب السمو حاكم دبي. الحكومة: حكومة دبي. مؤسسة المبادرات: مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية. المكتبة: مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم. المؤسسة: مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم. مجلس الإدارة: مجلس إدارة المؤسسة الرئيس: رئيس مجلس الإدارة. المدير التنفيذي: المدير التنفيذي للمؤسسة.
المادة (3) : تنشأ في الإمارة بموجب هذا القانون: أ- مكتبة تسمى "مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم". ب- مؤسسة عامة تعنى بالإشراف على المكتبة تسمى "مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم"، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، والأهلية القانونية اللازمة لمباشرة الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أهداف المكتبة، وتعتبر المؤسسة من الجهات المعنية المحددة في القانون رقم (33) لسنة 2015 المشار إليه.
المادة (4) : يكون مقر المؤسسة الرئيس في مدينة دبي، ويجوز بقرار من مجلس الإدارة إنشاء فروع لها داخل الإمارة وخارجها.
المادة (5) : تهدف المكتبة إلى تحقيق ما يلي: 1- دعم وتعزيز الإستراتيجية الشاملة للدولة في القطاع الثقافي والمعرفي. 2- رفع مستوى الثقافة المعرفية في العالم العربي، من خلال تطوير منارة معرفية علمية وثقافية وفق أفضل التجارب والممارسات العالمية. 3- توفير المحتوى الورقي والسمعي والمرئي والإلكتروني لمحتويات المكتبة، وسبل الوصول إليها لكافة شعوب العالم. 4- غرس شغف المعرفة وحب التثقف والاطلاع في نفوس الأطفال والأجيال القادمة. 5- توفير ملتقى للأدباء والمثقفين والمترجمين والباحثين من مختلف الجنسيات والثقافات من كافة دول العالم. -2 المساهمة في الحفاظ على اللغة العربية والحرص على إثرائها، وتشجيع الإنتاج الفكري والأدب العربي والمترجم لمختلف العلوم والفنون من الكتاب والأدباء والهواة الواعدين.
المادة (6) : تتولى المؤسسة الإشراف العام على المكتبة، والقيام بالمهام والصلاحيات اللازمة لتحقيق أهداف المكتبة، ويكون لها على وجه الخصوص المهام والصلاحيات التالية: 1- رسم السياسات العامة والخطط الإستراتيجية اللازمة لتحقيق أهداف المكتبة، ومتابعة تنفيذها. 2- رسم الخطط الإستراتيجية الشاملة لتنفيذ الرؤية الثقافية والمعرفية للمكتبة، وتعزيز وعي المجتمعات بهذه الرؤية محليا وعربيا وعالميا. 3- تشغيل المكتبة، ومرافقها المختلفة، والترويج لها محليا وإقليميا ودوليا. 4- وضع سبل تطوير ونشر المحتوى المعرفي. 5- التنسيق مع الجهات الحكومية والإقليمية والدولية في كل ما يتعلق بمجال عمل المؤسسة. 6- عقد المؤتمرات والندوات والمعارض وورش العمل والمشاركة فيها، وإصدار التقارير الدورية بالتعاون مع الجهات المعنية والمنظمات الإقليمية والدولية في المجالات ذات الصلة بعمل المؤسسة. 7- تنظيم الحملات والمهرجانات والفعاليات والأنشطة الثقافية التي تشجع القراءة وثقافة الاطلاع وإثراء المعرفة محليا وعربيا وعالميا. 8- تطوير شبكة تعاون إقليمية وعالمية في مجال نشر المعرفة وتثقيف المجتمعات، من خلال إبرام العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم اللازمة لتمكين المؤسسة من تحقيق أهداف المكتبة. 9- المساهمة في الحفاظ على الموروث الثقافي الوطني وتوثيقه وتوفير سبل الاطلاع عليه، من خلال المشاركة في الأنشطة والمهرجانات والفعاليات ذات الصلة بالحفاظ على ذلك الموروث واستدامته. 10- دعم حركة التأليف والترجمة في العالم العربي لإثراء المحتوى المعرفي، ونقل المعارف بين ثقافات الشعوب المختلفة، من خلال جعل المكتبة مركزا للتأليف والترجمة والبحوث والآداب. 11- تملك واستئجار الأموال المنقولة وغير المنقولة والحقوق المادية والمعنوية اللازمة لتحقيق أهداف المكتبة. 12- إدارة المبادرات الثقافية والمعرفية التي تقوم بها المؤسسة أو التي يتم تكليفها بها من قبل الحاكم أو مجلس الإدارة. 13- تأسيس المؤسسات والشركات، والمساهمة في الشركات والمشاريع والمجالات ذات الصلة بأهداف المكتبة. 14- تمثيل المكتبة خارج الدولة والترويج لرؤيتها ورسالتها وخططها ومبادراتها الإستراتيجية. 15- أي مهام أو صلاحيات أخرى تكون لازمة لتمكين المؤسسة من تحقيق أهداف المكتبة المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (7) : تتألف المؤسسة من المستويات التنظيمية التالية: 1- مجلس الإدارة. 2- المدير التنفيذي. 3- الجهاز التنفيذي.
المادة (8) : يكون للمؤسسة مجلس إدارة يتألف من رئيس ونائب للرئيس وعدد من الأعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص لا يقل عددهم عن (7) سبعة أعضاء بمن فيهم الرئيس ونائب الرئيس، يتم تعيينهم بمرسوم يصدره الحاكم، لمدة (3) ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
المادة (9) : أ- يعقد مجلس الإدارة اجتماعاته بدعوة من الرئيس، أو نائبه في حال غيابه، (4) أربع مرات على الأقل في السنة، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية أعضائه، على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم. ب- يصدر مجلس الإدارة قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع. ج- تدون قرارات مجلس الإدارة في محاضر يوقع عليها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون. د- يكون لمجلس الإدارة مقرر يعين من قبل الرئيس، يتولى مهمة توجيه الدعوة لأعضاء مجلس الإدارة لحضور اجتماعاته، وإعداد جداول أعماله، وتحرير محاضر اجتماعاته، ومتابعة تنفيذ قراراته وتوصياته، وأي مهام أخرى يتم تكليفه بها من الرئيس. هـ- يجوز لمجلس الإدارة أن يدعو لحضور اجتماعاته من يراه مناسبا من ذوي الخبرة والاختصاص، دون أن يكون لهم صوت معدود في مداولات مجلس الإدارة. و- يجوز لمجلس الإدارة تشكيل اللجان الفرعية وفرق العمل الدائمة أو المؤقتة لمعاونته في أداء مهامه، ويحدد القرار الصادر بتشكيل أي من تلك اللجان وفرق العمل مهامها وصلاحياتها ومدة عملها. ز- يحل نائب الرئيس محل الرئيس في حال غيابه أو قيام مانع لديه، ويزاول كافة المهام المنوطة بالرئيس بموجب هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه.
المادة (10) : أ- يعين الرئيس عضوا في مجلس أمناء مؤسسة المبادرات، ويتولى مهمة ضمان تحقيق التناغم بين أهداف المكتبة والرؤية العامة والإطار الإستراتيجي للأهداف التي تسعى مؤسسة المبادرات إلى تحقيقها. ب- يناط بالرئيس المهام والصلاحيات التالية: 1- اعتماد الهيكل التنظيمي للمؤسسة. 2- اعتماد القرارات المتعلقة بتنظيم العمل في المؤسسة في النواحي الإدارية والمالية والفنية، بما في ذلك النظم واللوائح والسياسات المالية والتعاقدية وشؤون الموارد البشرية. 3- اعتماد النظام الداخلي لعمل مجلس الإدارة. 4- الإشراف والمتابعة على قيام مجلس الإدارة بالاختصاصات المنوطة به بموجب هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه. 5- اعتماد الصلاحيات المالية للمؤسسة، وفتح الحسابات البنكية وإغلاقها والسحب منها، والاقتراض باسم المؤسسة، وذلك بما يتوافق مع التشريعات السارية. 6- أي مهام أخرى يتم تكليفه بها من الحاكم. ج- للرئيس تفويض أي من الصلاحيات المقررة له بموجب الفقرة (ب) من هذه المادة لأي من أعضاء مجلس الإدارة، على أن يكون هذا التفويض خطيا ومحددا.
المادة (11) : أ- يتولى مجلس الإدارة مهمة الإشراف العام على أعمال المؤسسة، وقيامها باختصاصاتها المقررة لها بموجب هذا القانون، ويكون له على وجه الخصوص المهام والصلاحيات التالية: 1- اعتماد السياسة العامة للمؤسسة وخططها الإستراتيجية والتطويرية والتشغيلية، والإشراف على تنفيذها. 2- إقرار مشروع الموازنة السنوية للمؤسسة وحسابها الختامي، ورفعهما للجهات المختصة لاعتمادهما. 3- إقرار الرسوم وبدل الخدمات التي تقدمها المؤسسة، وعرضها على الجهات المختصة لاعتمادها. 4- اعتماد المشاريع والمبادرات والأنشطة والبرامج التي تسهم في تحقيق أهداف المكتبة والإشراف على تنفيذها. 5- تعيين الاستشاريين والمتخصصين في المجالات ذات الصلة بأنشطة المؤسسة، وتحديد أتعابهم. 6- تعيين مدققي الحسابات وتحديد أتعابهم في بداية كل سنة مالية. 7- مراجعة خطط وبرامج عمل المؤسسة وتقييم مدى تطبيقها بشكل سنوي. 8- اقتراح التشريعات اللازمة لتمكين المؤسسة من تحقيق أهداف المكتبة. 9- تقييم ومتابعة أداء الجهاز التنفيذي للمؤسسة، والتأكد من تحقيقه لأهداف المكتبة والالتزام بالسياسة العامة المعتمدة. 10- الإطلاع على تقارير الأداء التي يرفعها المدير التنفيذي، وإبداء الملاحظات اللازمة بشأنها. 11- الإشراف على إعداد خطط وبرامج التمويل وإدارة الموارد اللازمة لتحقيق أهداف المكتبة. 12- أي مهام أو صلاحيات أخرى تمكن مجلس الإدارة من تحقيق أهداف المكتبة. ب - لمجلس الإدارة تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة للجنة مشكلة من بين أعضاء مجلس الإدارة، أو لأي من أعضائه، أو للمدير التنفيذي، على أن يكون هذا التفويض خطيا ومحددا.
المادة (12) : أ- يكون للمؤسسة جهاز تنفيذي، يتألف من المدير التنفيذي وعدد من الموظفين الإداريين والماليين والفنيين. ب- يناط بالجهاز التنفيذي القيام بالأعمال التشغيلية للمؤسسة، ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الإدارة. ج- تتحدد إجراءات وشروط تعيين موظفي الجهاز التنفيذي للمؤسسة وسائر حقوقهم وواجباتهم الوظيفية بموجب لوائح خاصة بالموارد البشرية تعتمد بقرار يصدر في هذا الشأن عن الرئيس.
المادة (13) : أ- يعين المدير التنفيذي بقرار من الرئيس. ب- يكون المدير التنفيذي مسؤولا أمام مجلس الإدارة عن تنفيذ المهام المنوطة به بموجب هذا القانون والقرارات والأنظمة واللوائح المعتمدة لدى المؤسسة، وما يتم تكليفه بها من مجلس الإدارة. ج- تناط بالمدير التنفيذي المهام والصلاحيات التالية: 1- اقتراح السياسة العامة للمؤسسة وخططها الإستراتيجية والتطويرية والتشغيلية، ورفعها إلى مجلس الإدارة لاعتمادها. 2- تنفيذ السياسة العامة المعتمدة للمؤسسة وخططها الإستراتيجية والتشغيلية، والقرارات التي يصدرها مجلس الإدارة. 3- اقتراح مشروع الموازنة السنوية للمؤسسة وحسابها الختامي، ورفعهما إلى مجلس الإدارة لإقرارهما. 4- إعداد الهيكل التنظيمي للمؤسسة، والقرارات واللوائح المتعلقة بتنظيم العمل في المؤسسة من النواحي الإدارية والمالية والفنية والتعاقدية والموارد البشرية، ورفعها إلى الرئيس لاعتمادها. 5- الإشراف على الأعمال اليومية للجهاز التنفيذي للمؤسسة، وتعيين الموظفين ذوي الكفاءة والاختصاص. 6- اقتراح المشاريع والبرامج والمبادرات الخاصة بالمؤسسة، ورفعها إلى مجلس الإدارة لاعتمادها، ومتابعة تنفيذها. 7- إعداد التقرير السنوي لإنجازات المؤسسة وأنشطتها، ورفعه إلى مجلس الإدارة لاعتماده. 8- تمثيل المؤسسة أمام الغير، وإبرام العقود والاتفاقات اللازمة لتحقيق أهداف المكتبة. 9- تحقيق نتائج الأداء المطلوبة للجهاز التنفيذي للمؤسسة، ورفع تقارير الأداء لمجلس الإدارة. 10- اقتراح الرسوم وبدل الخدمات التي تقدمها المؤسسة، ورفعها إلى مجلس الإدارة لإقرارها. 11- القيام بكافة المهام المنوطة به بموجب اللوائح المطبقة في المؤسسة. 12- أي مهام أو صلاحيات أخرى يتم تكليفه أو تفويضه بها من مجلس الإدارة.
المادة (14) : يلحق بالمؤسسة بموجب هذا القانون المبادرات التالية: 1- تحدي القراءة العربي. 2- جائزة محمد بن راشد للغة العربية. 3- معجم محمد بن راشد للغة العربية المعاصرة. 4- مقر المجلس الدولي للغة العربية.
المادة (15) : تتولى بلدية دبي إنشاء مبنى المكتبة والمرافق الملحقة بها، وتمويل كافة الأنشطة الرئيسية للمكتبة والمبادرات الملحقة بالمؤسسة المشار إليها في المادة (14) من هذا القانون، وتجهيز المكتبة بكافة الأجهزة والمعدات اللازمة لتشغيلها، وتسليمها للمؤسسة، وفقا لأفضل المواصفات العالمية المطبقة في هذا الشأن.
المادة (16) : تتكون الموارد المالية للمؤسسة مما يلي: 1- الأموال المنقولة وغير المنقولة التي تخصصها الحكومة للمؤسسة. 2- الرسوم وبدل الخدمات التي تقدمها المؤسسة. 3- عوائد استثمار أموالها. 4- المنح والهبات والوصايا والوقف والعوائد المتأتية منها. 5- أي موارد أخرى يوافق عليها مجلس الإدارة.
المادة (17) : أ- تطبق المؤسسة في تنظيم حساباتها وسجلاتها أصول ومبادئ المحاسبة الحكومية. ب - تبدأ السنة المالية للمؤسسة في اليوم الأول من شهر يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من كل سنة، على أن تبدأ السنة المالية الأولى اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من السنة التالية.
المادة (18) : يصدر الرئيس القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (19) : يلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.
المادة (20) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن