تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي بعد الاطلاع على القانون رقم (4) لسنة 2008 بشأن إنشاء مؤسسة دبي العطاء. وعلى القانون رقم (5) لسنة 2008 بإنشاء مؤسسة مجمد بن راشد آل مكتوم. وعلى القانون رقم (23) لسنة 2009 بشأن مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتعديلاته، وعلى القانون رقم (18) لسنة 2010 بإنشاء نور دبي، وعلى القانون رقم (3) لسنة 2012 بشأن كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية وتعديلاته، وعلى القانون رقم (10) لسنة 2012 بإنشاء مؤسسة الجليلة لدعم التعليم والأبحاث في المجالات الطبية، وعلى القانون رقم (1) لسنة 2012 بشان المدينة العالمية للخدمات الإنسانية، وعلى القانون رقم (3) لسنة 2015بإنشاء مؤسسة سقيا الإمارات. وعلى القانون رقم (19) لسنة 2015 بإنشاء متحف المستقبل. وعلى المرسوم رقم (13) لسنة 1997 بإنشاء مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية وتعديلاته، وعلى المرسوم رقم (19) لسنة 2011 بإنشاء جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للسلام العالمي. وعلى المرسوم رقم (36) لسنة 2015 بإنشاء جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، نُصدر القانون التالي:
المادة (1) : اسم القانون يُسمى هذا القانون "قانون إنشاء مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية رقم (33) لسنة 2015".
المادة (2) : التعريفات تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذا القانون، المعاني المبيّنة إزاء كل منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك: الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة. الإمارة: إمارة دبي. الحاكم: صاحب السمو حاكم دبي. الحكومة: حكومة دبي. المؤسسة: مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية. المجلس: مجلس أمناء المؤسسة. الرئيس الأعلى: الحاكم. الأمين العام: أمين عام المؤسسة. الجهات المعنيّة: الجهات الحكومية والخاصة، والمبادرات والجوائز، المحددة في هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه، والتي تساهم مع المؤسسة في تحقيق أهدافها.
المادة (3) : إنشاء المؤسسة تُنشأ بموجب هذا القانون مؤسسة عامة تُسمى "مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" تتمتع بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال المالي والإداري، والأهلية القانونية اللازمة لمباشرة الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أهدافها، وتُلحق بالحاكم.
المادة (4) : مقر المؤسسة يكون مقر المؤسسة الرئيس بين مدينة دبي، ويجوز بقرار من المجلس إنشاء فروع لها داخل الإمارة وخارجها.
المادة (5) : أهداف إنشاء المؤسسة يهدف إنشاء المؤسسة إلى تحقيق ما يلي: 1- دعم وتعزيز الإستراتيجية الشاملة للدولة في مجال العمل الإنساني والتنموي والاجتماعي من خلال تنسيق الجهود التي من شأنها تعزيز هذا النهج. 2- وضع الرؤية العامة والإطار الاستراتيجي الذي تعمل من خلاله الجهات المعنيّة لتحقيق أهداف المؤسسة. 3- إطلاق البرامج والمشاريع والمبادرات لدعم العمل الإنساني، وتشجيع ثقافة العمل الإنساني والتنموي في الدولة والعالم العربي بما يحقق الرؤية التنموية للدولة. 4- رسم الإطار الإعلامي العام للمؤسسة والجهات المعنية، لإبراز مساهماتهم ودورهم في مجال العمل الإنساني والتنموي والاجتماعي علي الصعيد المحلي والإقليمي والعالمي، بما يحقق التكامل في الرسائل الإعلامية والهوية المرئية للجهات المعنيّة. 5- تعزيز التناغم بين الجهات المعنيّة وتوجيه الجهود نحو القضايا الأكثر تأثيراً على المجتمع المحلي والعربي والعالمي لتحقيق الأهداف الإنسانية والتنموية بما يوضح أثرها العميق في مكافحة الآفات التي تهدد المجتمعات كالفقر والمرض والجهل.
المادة (6) : اختصاصات المؤسسة يكون للمؤسسة في سبيل تحقيق أهداف إنشائها، المهام والصلاحيات التالية: 1- الإشراف والتنسيق العام على مبادرات ومشاريع وبرامج الجهات المعنية، ورفع التقارير اللازمة للرئيس الأعلى. 2- إعداد خطة اتصال استراتيجي متكاملة لربط جميع مبادرات الجهات المعنيّة، وتقديم كافة أوجه الدعم الإعلامي لهم. 3- وضع آلية متكاملة لإدارة المعلومات لحصر كافة المبادرات والمشاريع الخاصة بالجهات المعنيّة، وقياس أدائها ومخرجاتها بما يدعم تحقيق أهداف المؤسسة. 4- نشر الوعي بأهمية العمل الإنساني والتنموي والاجتماعي بالتنسيق مع الجهات المعنية. 5- تطوير شبكة تعاون إقليمية وعالمية في مجال العمل الإنساني والتنموي، وإبرام العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم اللازمة، وإصدار التقارير بالتعاون مع الجهات الحكومية والإقليمية والدولية فيما يتعلق بمجال عمل المؤسسة. 6- أي مهام أو صلاحيات أخرى تمكن المؤسسة من تحقيق أهداف إنشائها المنصوص عليها في هذا القانون أو يتم تكليفها بها من قبل الرئيس الأعلى.
المادة (7) : الجهات المعنيّة أ- لغايات هذا القانون، تُعتبر من الجهات المعنيّة ما يلي: 1- مؤسسة نور دبي. 2- مؤسسة سقيا الإمارات. 3- مؤسسة الجليلة لدعم التعليم والأبحاث في المجالات الطبية. 4- مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية. 5- المدينة العالمية للخدمات الإنسانية. 6- مؤسسة دبي العطاء. 7- مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم. 8- مركز الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للتواصل الحضاري. 9- كلية محمد بن راشد للإعلام. 10- مؤسسة دبي لمتحف المستقبل. 11- كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية. 12- مركز محمد بن راشد لإعداد القادة. 13- مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة. 14- مؤتمر المعرفة. 15- جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة. 16- مبادرة تحدي القراءة العربي. 17- قمة وجائزة رواد التواصل الاجتماعي العرب. 18- منتدى الإعلام العربي. 19- المنتدى الاستراتيجي العربي. 20- جائزة محمد بن راشد للغة العربية. 21- جائزة الصحافة العربية. 22- مؤتمر دبي العالمي للسلام. 23- جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للسلام العالمي. 24- مؤتمر دبي الرياضي. 25- جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي. 26- جائزة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لداعمي الفنون. 27- جائزة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب. 28- جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال. 29- جائزة الإمارات للطائرات دون طيار لخدمة الإنسان. ب- يكون الرئيس الأعلى أو من يفوضه إضافة أو تعديل الجهات المعنية وفقاً للقرارات الصادرة تنفيذاً لهذا القانون.
المادة (8) : مجلس الأمناء أ- يكون للمؤسسة مجلس أمناء يتكون من الرئيس الأعلى رئيساً لها، ونائب للرئيس وعدد من الأعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص، يتم تعيينهم بمرسوم يُصدره الحاكم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. ب- يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من الرئيس، أو نائبه في حال غيابه، مرتين على الأقل كل سنة، وكلما دعت الحاجة لذلك، وتكون اجتماعاته قانونية بحضور أغلبية أعضائه، على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم. ج- يُصدر المجلس قراراته وتوصياته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يُرجّح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع. د- تُدوّن قرارات وتوصيات المجلس في محاضر، ويعتمدها رئيس الاجتماع. هـ- يكون للمجلس مُقرّر يتم تعيينه من قبل الرئيس أو من يُفوّضه، يتولى مهمة توجيه الدعوة لأعضاء المجلس لحضور اجتماعاته، وإعداد جداول أعماله، وتحرير محاضر اجتماعاته، ومتابعة تنفيذ قراراته وتوصياته، وأية مهام أخرى يتم تكليفه بها من قبل الرئيس أو نائبه.
المادة (9) : اختصاصات مجلس الأمناء أ- يتولى المجلس مهمة الإشراف العام على أعمال المؤسسة، وقيامها باختصاصاتها المقررة لها بموجب هذا القانون، ويكون له في سبيل ذلك القيام بما يلي: 1 - إقرار مشروع الموازنة السنوية للمؤسسة وحسابها الختامي، ورفعهما للرئيس الأعلى لاعتمادهما. 2- مناقشة التقرير السنوي للمؤسسة، ورفعه للرئيس الأعلى. 3- القيام بكافة المهام التي تمكّن المؤسسة من القيام بالاختصاصات المنوطة بها بموجب هذا القانون، والتشريعات السارية في الإمارة. 4- أية مهام أخرى يتم تكليفه أو تفويضه بها من قبل الرئيس الأعلى. ب- للمجلس تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لنائب رئيس المجلس أو لأي من أعضائه أو الأمين العام، على أن يكون هذا التفويض خطّياً ومحدّداً.
المادة (10) : أمين عام المؤسسة أ- يكون للمؤسسة أمين عام يتم تعيينه بمرسوم يُصدِره الحاكم. ب- يتولى الأمين العام المهام والصلاحيات التالية: 1- اعتماد السياسة العامة للمؤسسة وخططها الإستراتيجية والإشراف على تنفيذها. 2- الإشراف على تنفيذ القرارات التي يُصدرها الرئيس الأعلى والمجلس. 3- اعتماد أوجه استثمار أموال المؤسسة، ووضع الآليات والقواعد اللازمة للاستفادة من عوائد الاستثمار في المجالات والمشاريع التي تعتمدها المؤسسة. 4- إقرار الرسوم وبدل الخدمات التي تقدمها المؤسسة. 5- الإشراف على تقديم الدعم الإداري والتنفيذي للمؤسسة. 6- اعتماد المشاريع والمبادرات والبرامج التي تساعد على النهوض بالمؤسسة وتطويرها وتحقيق أهدافها، والإشراف على تنفيذها. 7- الإشراف على إعداد مشروع الموازنة ألسنوية للمؤسسة وحسابها الختامي، وعرضهما على المجلس لإقرارهما. 8- اعتماد الهيكل التنظيمي للمؤسسة، واللوائح والقرارات المتعلقة بتنظيم العمل في النواحي الإدارية والمالية والفنية في المؤسسة، بما سبق ذلك النظم واللوائح والسياسات المالية والتعاقدية، ومستوى الصلاحيات المالية. 9- فتح الحسابات البنكية وإغلاقها والسحب منها والتحويل، وفقاً للأنظمة المالية المعتمدة في المؤسسة. 10- رفع التقارير المتعلقة بمشاريع ومبادرات الجهات المعنيّة إلى الرئيس الأعلى. 11- تعيين الاستشاريين المتخصصين ومدققي الحسابات وتحديد أتعابهم. 12- تمثيل المؤسسة أمام الغير، وإبرام العقود والاتفاقيات اللازمة لتحقيق أهدافها. 13- الإشراف على الأعمال اليومية للجهاز التنفيذي للمؤسسة. 14- القيام بكافة المهام المنوطة به بموجب اللوائح المطبقة في المؤسسة. 15- أية مهام أخرى يتم تكليفه أو تفويضه بها من قبل الرئيس الأعلى أو المجلس. ج- يجوز للأمين العام تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة لأي من أعضاء مجلس الأمناء، أو الأمين العام المساعد، أو موظفي المؤسسة، على أن يكون هذا التفويض خطيّاً ومحدّداً.
المادة (11) : الجهاز التنفيذي للمؤسسة أ- يتكون الجهاز التنفيذي للمؤسسة من الأمين العام والأمين العام المُساعد وعدد من الموظفين الإداريين والماليين والفنيين. ب- يُناط بالجهاز التنفيذي للمؤسسة القيام بكافة الأعمال التشغيلية للمؤسسة، وما يتم تكليفه به من الأمين العام أو من يُفوّضه. ج- تتحدد حقوق وواجبات موظفي المؤسسة والقواعد المتعلقة بكيفية اختيارهم وتعيينهم بموجب نظام خاص بشؤون الموظفين يعتمده الأمين العام لهذه الغاية. د- يجوز للمؤسسة الاستعانة بالجهاز التنفيذي لأي جهة لمعاونتها في تقديم الدعم الإداري للمؤسسة.
المادة (12) : المحافظة على كيانات الجهات المعنيّة لا تخل أحكام هذا القانون بالشخصية الاعتبارية لأي من الجهات المعنيّة، وعلى اختصاصاتها المقررة لها قانوناً، وتُدار كل جهة معنيّة وفقاً للتشريعات المُنظّمة لها، وذلك بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع أحكام هذا القانون.
المادة (13) : التعاون مع المؤسسة على كافة الجهات المعنيّة وغيرها من الجهات الحكومية في الإمارة التعاون مع المؤسسة، لتمكينها من تحقيق أهدافها.
المادة (14) : الموارد المالية للمؤسسة تتكون الموارد المالية للمؤسسة مما يلي: 1- الأموال المنقولة وغير المنقولة التي تخصصها الحكومة للمؤسسة أو الجهات المعنية. 2- الأموال المنقولة وغير المنقولة المخصصة لها من الحاكم وإيرادات هذه الأموال. 3- الرسوم وبدل الخدمات التي تقدمها المؤسسة. 4- عوائد وأرباح تأجير واستثمار المؤسسة لأموالها. 5- عوائد الوقف والمنح والهبات. 6- أية موارد أخرى تحققها المؤسسة من ممارسة أنشطتها. 7- أية موارد أخرى يوافق عليها الرئيس الأعلى أو المجلس.
المادة (15) : حسابات المؤسسة وسنتها المالية أ- تُطبِّق المؤسسة في تنظيم حساباتها وسجلاتها أصول ومبادئ المحاسبة التي يعتمدها المجلس. ب- تبدأ السنة المالية للمؤسسة في اليوم الأول من شهر يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من كل سنة، على أن تبدأ السنة المالية الأولى اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من السنة التالية.
المادة (16) : إصدار القرارات التنفيذية يُصدر الرئيس الأعلى أو من يُفوّضه القرارات واللوائح والسياسات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (17) : الإلغاءات يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.
المادة (18) : السريان والنشر يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن