تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972، بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء وتعديلاته، وعلى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1973، في شأن تنظيم العلاقات القضائية بين الإمارات الأعضاء في الاتحاد، وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1978، في شأن إنشاء محاكم اتحادية ونقل اختصاصات الهيئات القضائية المحلية في بعض الإمارات إليها، وتعديلاته، وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980، في شأن تنظيم علاقات العمل، وتعديلاته، وعلى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985، بإصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة وتعديلاته، وعلى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1992، بإصدار قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية، وتعديلاته، وعلى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992، بإصدار قانون الإجراءات المدنية، وتعديلاته، وعلى القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1993، بإصدار قانون المعاملات التجارية، وعلى القانون الاتحادي رقم (26) لسنة 1999، بإنشاء لجان التوفيق والمصالحة بالمحاكم الاتحادية، وتعديلاته، وعلى القانون الاتحادي رقم (32) لسنة 2005، بشأن الرسوم القضائية أمام المحاكم الاتحادية، وتعديلاته، وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2012، في شأن تنظيم مهنة الخبرة أمام الجهات القضائية، وبناء على ما عرضه وزير العدل، وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد، أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : تعريفات يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك: الدولة: الإمارات العربية المتحدة. الوزارة: وزارة العدل. الوزير: وزير العدل. المركز: مركز التوفيق والمصالحة. الصلح: حسم المنازعة بين طرفيها بالتسوية الودية. المصلح: الشخص الذي يتولى حل المنازعة بالصلح. الأطراف: أطراف منازعة التوفيق والمصالحة.
المادة (2) : إنشاء المراكز 1. للوزير أو لرئيس الجهة القضائية المحلية إنشاء مركز أو أكثر للتوفيق والمصالحة في دائرة اختصاص المحاكم الابتدائية. 2. يصدر الوزير أو رئيس الجهة القضائية المحلية اللوائح المنظمة لعمل مراكز التوفيق والمصالحة على أن يتضمن الاختصاص المكاني لكل مركز في حالة تعدد المراكز في دائرة اختصاص المحكمة الابتدائية.
المادة (3) : اختصاصات المراكز 1. تختص المراكز بالصلح في المنازعات المدنية والتجارية المعلومة القيمة والتي لا تجاوز (500.000) خمسمائة ألف درهم. 2. للخصوم الاتفاق على اللجوء إلى المراكز في الحالات الآتية: أ. الصلح في المنازعات المدنية والتجارية المعلومة القيمة والتي تفوق قيمتها (500.000) خمسمائة ألف درهم. ب. الصلح في المنازعات المدنية والتجارية غير المقدرة القيمة.
المادة (4) : منازعات غير مشمولة في اختصاصات المراكز لا يدخل في اختصاصات المراكز ما يأتي: 1. الأوامر والدعاوى المستعجلة والوقتية. 2. الدعاوى التي تكون الحكومة طرفاً فيها. 3. دعاوى الإيجارات التي تنظر أمام لجان خاصة بالمنازعات الإيجارية. 4. الدعاوى العمالية. 5. دعاوى الأحوال الشخصية. 6. أية دعاوى أخرى يتقرر نظرها أمام مركز أو لجنة أو جهة أخرى ذات اختصاص مشابه.
المادة (5) : الرسوم لا تستحق أية رسوم قضائية عن المنازعات والطلبات التي تقدم إلى المراكز.
المادة (6) : الآثار المترتبة على اختصاصات المراكز 1. لا يجوز أن تقيد في المحاكم التي أنشئ بها مركز للتوفيق والمصالحة أية دعوى من الدعاوى التي تدخل ضمن اختصاص المركز بشكل إلزامي وفقاً لأحكام المادة (3) من هذا القانون، إلا بعد عرضها عليه، وصدور إفادة بما تم في شأنها. 2. إذا أحالت المحكمة دعوى منظورة أمامها إلى المركز بناءً على طلب الخصوم، فيجوز لرئيس المحكمة إعادة الرسم المدفوع أمامها في حالة انتهاء المنازعة صلحاً، فإذا قرر المركز إحالة الدعوى من جديد إلى المحكمة فيكتفى بالرسم المدفوع مسبقاً. 3. تتوقف المدد المقررة لعدم سماع الدعاوى ومدد التقادم المنصوص عليها بالقوانين السارية بالدولة من تاريخ قيد المنازعة أمام المركز.
المادة (7) : شروط شغل وظائف المصلحين يحدد بقرار من الوزير أو رئيس الجهة القضائية المحلية شروط شغل وظائف المصلحين وتأهيلهم على أن تتضمن الشروط ما يلي: 1. ألا يكون قد فقد أهليته أو صدر ضده حكم في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، حتى وإن ردّ إليه اعتباره. 2. أن يكون من المشهود لهم بالنزاهة والحيدة والخبرة. 3. أن يكون قد اجتاز بنجاح الدورات والاختبارات المقررة.
المادة (8) : قرار شغل وظيفة المصلحين 1. يصدر بتعيين المصلحين وانتدابهم قرار من الوزير أو رئيس الجهة القضائية المحلية. 2. يصدر مجلس الوزراء أو الجهة المحلية المختصة نظام خاص برواتب المصلحين المعينين والمنتدبين. 3. يؤدي المصلحون المعينون والمنتدبون اليمين القانونية بأن يؤدوا عملهم بالأمانة والصدق أمام الوزير أو رئيس الجهة القضائية المحلية أو من يفوض من قبلهم.
المادة (9) : إجراءات عمل المصلحين 1. مع مراعاة أحكام المادة (11) يكون للمصلح في سبيل أداء عمله حق الاطلاع على الأوراق والمستندات والسجلات وسائر الأدلة واتخاذ ما يراه مناسباً من إجراءات دون التقيد بقانون الإجراءات المدنية وقانون المحاماة ومواعيد الدوام الرسمي. 2. للمصلح الاستعانة بالخبراء المقيدين أو الذين يتفق عليهم الخصوم في تسوية المنازعات المعروضة عليه لتقديم الخبرة الفنية والتقنية ويحدد المصلح أتعاب الخبير والأعمال المطلوب منه القيام بها وإبداء رأيه بشأنها وفقاً لأحكام قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية.
المادة (10) : المحظورات يحظر على المصلح الآتي: 1. أن يقبل الوكالة في خصومة ضد أي من الأطراف حول موضوع المنازعة محل التوفيق أو ما يتفرّع عنه ولو بعد انتهاء إجراءات التوفيق. 2. أن يؤدي شهادة ضد أحد أطراف المنازعة أو أن يفشي سراً أؤتمن عليه أو عرفه من خلال إجراءات التوفيق ما لم يأذن له صاحب الشأن أو وافق الأطراف على خلاف ذلك إلا إذا تعلقت الشهادة أو السر بجريمة. 3. أن يقوم بدور المصلح في نزاع يكون أحد أطرافه قريباً له نسباً أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة.
المادة (11) : قواعد الإعلان في المراكز تطبق قواعد الإعلان المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات المدنية وتعديلاته على منازعات التوفيق والمصالحة.
المادة (12) : مدة الصلح تعمل المراكز على حل المنازعة صلحاً خلال (21) واحد وعشرين يوم عمل على الأكثر من تاريخ حضور الأطراف أمامها، ويجوز مدها لمدة أخرى مماثلة بقرار من المصلح، ما لم يتفق الأطراف على مدة إضافية أخرى مماثلة.
المادة (13) : حالات إنتهاء المصالحة تنتهي إجراءات التوفيق والمصالحة في الحالات التالية: 1. موافقة الأطراف على اتفاق التسوية. 2. إخطار أحد أو كل الأطراف المصلح عن رغبتهم في عدم الاستمرار في إجراءات التوفيق والمصالحة. 3. إخطار المصلح للأطراف بعدم وجود جدوى للاستمرار في إجراءات التوفيق والمصالحة لانتفاء جديتهم أو لسبب آخر. 4. انتهاء الأجل المحدد للتوفيق والمصالحة.
المادة (14) : حالة تعذر المصالحة إذا تعذر حل المنازعة صلحاً بسبب عدم حضور أحد الأطراف لأي سبب كان أو لعدم التوصل إلى التسوية يعطى الأطراف إفادة بما تم في شأنها، ويتم إحالة ملف المنازعة إلى المحكمة المختصة.
المادة (15) : حالة تحقق المصالحة إذا تم الصلح بين الأطراف أمام المصلح فيتم إثبات ذلك في محضر يوقع عليه الأطراف والمصلح، ويعتمد هذا المحضر من القاضي المختص بالإشراف على المركز، ويكون لهذا المحضر قوة السند التنفيذي، ولا يجوز الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن.
المادة (16) : إلغاء القانون الاتحادي رقم (26) لسنة 1999 1. يلغى القانون الاتحادي رقم (26) لسنة 1999 المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون. 2. يستمر العمل باللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً لأحكام القانون الاتحادي رقم (26) لسنة 1999 المشار إليه إلى حين صدور اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وفيما لا يتعارض مع أحكامه.
المادة (17) : إصدار قرارات تنفيذ أحكام القانون يصدر الوزير أو رئيس الجهة القضائية المحلية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (18) : نشر القانون والعمل به ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن