تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد الإطلاع على الدستور، وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له، وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1978 في شأن إنشاء محاكم اتحادية ونقل اختصاصات الهيئات القضائية المحلية في بعض الإمارات إليها، وعلى قانون المعاملات المدنية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985 والقوانين المعدلة له، وعلى قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1992، وعلى قانون الإجراءات المدنية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992، وعلى قانون المعاملات التجارية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1993، وعلى القانون الاتحادي رقم (26) لسنة 1999 بإنشاء لجان التوفيق والمصالحة بالمحاكم الاتحادية، وبناء على ما عرضه وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وموافقة مجلس الوزراء، والمجلس الوطني الاتحادي، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد، أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : يستبدل بنص المواد الأولى والثانية والثالثة من القانون الاتحادي رقم (26) لسنة 1999 المشار إليه، النصوص الآتية: المادة الأولى: يجوز بقرار من وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف إنشاء لجنة أو أكثر وذلك في مقار المحاكم الابتدائية الاتحادية برئاسة أحد القضاة وعضوية اثنين من أعضاء السلطة القضائية أو من ذوي الخبرة المشهود لهم بالحيدة والنزاهة. ويحلف أعضاء اللجنة المعينين من غير أعضاء السلطة القضائية اليمين القانونية بأن يؤدوا عملهم بالأمانة والصدق أمام وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف. ويصدر بتحديد مقر عمل اللجنة واختصاصها المكاني قرار من وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف. ويحدد مجلس الوزراء مكافآت أعضاء اللجان من غير أعضاء السلطة القضائية. المادة الثانية: تختص لجنة التوفيق والمصالحة بما يأتي: 1- تسوية المنازعات المدنية والتجارية أيا كانت قيمتها وكذلك المنازعات غير المقدرة القيمة بطريق الصلح. 2- يكون للجنة في سبيل أداء عملها حق الاطلاع على الأوراق والمستندات والسجلات وسائر الأدلة واتخاذ ما تراه مناسبا دون التقيد بقانون الإجراءات المدنية وقانون المحاماة ومواعيد الدوام الرسمي. المادة الثالثة: 1- على المحاكم الابتدائية الاتحادية التي أنشأ فيها لجان التوفيق والمصالحة عدم قيد أي دعوى من الدعاوى التي تدخل في اختصاص لجنة التوفيق والمصالحة إلا إذا قدم لها من ذوي المصلحة إفادة من لجنة التوفيق والمصالحة بعدم الممانعة من نظرها أمام القضاء. 2- لكل ذي مصلحة أن يبدي كتابة إلى لجنة التوفيق والمصالحة المختصة عدم رغبته في حل نزاعه مع خصمه صلحا وفي هذه الحالة يتعين على اللجنة أن تعطيه إفادة بعدم الممانعة من نظر نزاعه أمام القضاء. 3- تتوقف المدد المقررة لعدم سماع الدعاوى ومدد التقادم المنصوص عليها بالقوانين السارية بالدولة من تاريخ قيد النزاع أمام لجنة التوفيق والمصالحة.
المادة (2) : تضاف مادة جديدة إلى القانون الاتحادي رقم (26) لسنة 1999 المشار إليه نصها الآتي: المادة الثامنة مكررا: لا يدخل في إختصاص لجنة التوفيق والمصالحة ما يلي: 1 ـ الأوامر والدعاوى المستعجلة والوقتية والدعاوى العمالية والدعاوى التي تكون الحكومة طرفا فيها ودعاوى الايجارات التي تنظر أمام لجان خاصة بالمنازعات الايجارية، وأية دعاوى أخرى يقرر نظرها امام لجان المصالحة أيا كانت هذه اللجان. 2 ـ إذا وقع المدعي الحجز التحفظي على أموال وموجودات خصمه أو اتخذ أي إجراء من الاجراءات المستعجلة. 3 ـ القضايا التي سجلت لدى المحاكم الاتحادية منذ سريان القانون الاتحادي رقم (26) لسنة 1999 وحتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن