تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة – بعد الاطلاع على الدستور، – وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972، بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته، – وعلى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1973، بإنشاء المحكمة الاتحادية العليا. وتعديلاته، – وعلى القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 1976، في شأن الأحداث الجانحين والمشردين، – وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1978، في شأن إنشاء محاكم اتحادية ونقل اختصاصات الهيئات القضائية المحلية في بعض الإمارات إليها، وتعديلاته، – وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لستة 1978، في شأن إعفاء الحكومة من الرسوم القضائية ورسوم الطلبات والشهادات والوثائق وصور الأحكام، – وعلى القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 1978، بتنظيم حالات وإجراءات الطعن بالنقض أمام المحكمة الاتحادية العليا، وتعديلاته، – وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980، في شأن تنظيم علاقات العمل، وتعديلاته، – وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1983، في شأن السلطة القضائية الاتحادية، وتعديلاته، – وعلى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985، بإصدار قانون المعاملات المدنية، وتعديلاته، – وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987، بإصدار قانون العقوبات، وتعديلاته، – وعلى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992، بإصدار قانون الإجراءات المدنية، وتعديلاته، – وعلى القانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992، بإصدار قانون الإجراءات الجزائية، وتعديلاته، – وعلى القانون الاتحادي رقم (26) لسنة 1999، بإنشاء لجان التوفيق والمصالحة بالمحاكم الاتحادية، وتعديلاته، – وعلى القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2005، في شأن الأحوال الشخصية، – وعلى القانون الاتحادي رقم (32) لسنة 2005، بشأن الرسوم القضائية أمام المحاكم الاتحادية، وتعديلاته، – وعلى القانون الاتحادي رقم (29) لسنة 2006، في شأن حقوق المعاقين، وتعديلاته، – وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2011، بشأن قواعد إعداد الميزانية العامة والحساب الختامي، – وبناء على ما عرضه وزير العدل، وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد، أصدرنا القانون الآتي:
المادة () : ملحق بالقانون الاتحادي رقم (13) لسنة 2016 بشأن الرسوم القضائية أمام المحاكم الاتحادية جدول الرسوم القضائية م البيان الرسم المستحق الدعاوى المدنية 1- المنازعات التي تطرح على القضاء المستعجل واستئنافها. 500 درهم 2- الدعاوى الجزئية غير مقدرة القيمة. 1000 درهم 3- الدعوى الكلية غير مقدرة القيمة. 3000 درهم 4- دعوى الحراسة القضائية. 3% من قيمة الشيء المطلوب توقيع الحراسة عليه وبحد اقصى 30.000 ألف درهم 5- المنازعات في الدعاوى الجزئية مدنية او تجارية معلومة القيمة. 4% من قيمة الدعوى وبحد أدنى 100 درهم 6- المنازعات في الدعاوى الكلية المدنية والتجارية معلومة القيمة. 4% على مبلغ 100 الف درهم الاولى و5% فيما زاد على ذلك وبحد اقصى 30 ألف درهم 7- الدعوى الادارية المبتدأة والطعن في القرارات الصادرة من الإدارة. 2000 درهم 8- الطعن بالاستئناف او النقض في الاحكام والقرارات الادارية. 1000 درهم 9- استئناف قرارات قاضي التنفيذ في الدعاوى الادارية. 500 درهم 10- طلب الأمر على عريضة في دعاوى الأحوال الشخصية او الطعن فيه. 50 درهم 11- طلب المنع من السفر في دعاوى الأحوال الشخصية او الطعن فيه. 100 درهم 12- دعوى الأحوال الشخصية للمسلمين وغير المسلمين عدا طلب النفقة والمهر والمتعة والحضانة وطلب الطلاق او الفسخ أو أجرة الخادمة او السكن. 50 درهم على كل طلب عدا ما استثنى في هذا البند 13- استئناف القرارات والاحكام التمهيدية في دعاوى الأحوال الشخصية. 100 درهم 14- استئناف الاحكام القطعية في دعاوى الأحوال الشخصية. 100 درهم 15- الطعن بالنقض في الاحكام الصادرة في دعاوى الأحوال الشخصية. 100 درهم 16- دعوى قسمة التركة أو فتح ملف تركة. 500 درهم 17- طلب تعيين منفذي الوصية أو تثبيتهم أو عزلهم أو استبدالهم. 200 درهم 18- طلب الاشهاد أو التصديق واشهار الاثبات وتوثيق عقود الأحوال الشخصية (باستثناء اشهار الاسلام أو اشهاد الاعانة الاجتماعية) وعدا ما استثنى بنص. 50 درهم 19- طلب وضع الاختام والانتقال لوضعها على اموال التركة وجردها. 500 درهم 20- طلب الإذن للقاصر بممارسة التجارة. 200 درهم 21- الدعوى أو الامر بتسليم جواز السفر. 100 درهم 22- اشكالات التنفيذ في الاحوال الشخصية. 50 درهم على كل إشكال 23- المنازعات المالية المرتبطة بدعوى الاحوال الشخصية بين الزوجين والطعن فيها. 1 % من قيمة المبلغ او الشيء المطالب به وبحد اقصى 30.000 درهم 24- دعوى إشهار الاعسار المدني 500 درهم 25- دعاوى إشهار الافلاس او طلب الصلح الواقي من الافلاس (ويشمل هذا الرسم الاجراءات القضائية حتى انتهاء التفليسة او اجراءات الصلح الواقي من الإفلاس، ولا يدخل ضمن هذه الرسوم مصاريف النشر في الصحف واللصق على حكم الإفلاس). 500 درهم 26- طلب وضع الأختام والانتقال لوضعها على أموال المؤسسات والشركات وجردها. 500 درهم 27- طلب تعيين وصي أو قيم أو مدير مؤقت أو مصفي التركة أو عزله أو استبداله. 200 درهم 28- دعوى إزالة الشيوع او المهايأة في العقار. 2% من قيمة كامل العقار بحد أقصى 30 ألف درهم 29- دعوى مخاصمة القضاة أو أعضاء النيابة العامة أو ردهم. 5000 درهم 30- رد الخبراء أو المحكمين. 1000 درهم 31- دعوى صحة التوقيع. 300 درهم 32- دعوى حق الإرتفاق. 500 درهم 33- طلب تعيين المحكم أو عزله (في غير دعاوى الأحوال الشخصية). 500 درهم 34- طلب الإذن ببيع الأموال المرهونة. 2% من قيمة المال المطلوب بيعه على ألا يزيد الرسم عن 30,000 درهم 35- طلب الحكم بإلغاء الرهن او شطبه. 300 درهم 36- طلب تعجيل الدعوى بعد الوقف الإتفاقي. 300 درهم 37- طلب تجديد الدعوى من الشطب (عدا دعاوى الاحوال الشخصية). 300 درهم 38- دعاوى التصديق أو بطلان قرارات المحكمين. 3000 درهم 39- توثيق الأوراق والعقود المدنية والتجارية وإشهارها وما يتعلق بها. 200 درهم 40- الطعن على قرارات لجنة قيد الخبراء أو المحامين ومن في حكمهم. 1000 درهم 41- الانذارات والإعلانات (خلاف إعلان صحيفة الدعوى أو الحكم، والاعلانات المتعلقة بسير الخصومة المطروحة أمام القضاة). 300 درهم 42- طلب عرض النقود او المنقولات وغيرها. 200 درهم 43- ايداع النقود أو السندات المالية أو المجوهرات أو غيرها. 300 درهم 44- ايداع العلامات والبيانات التجارية أو المواصفات الخاصة بالاختراعات. 1000 درهم 45- ايداع مفاتيح المنازل أو المحلات أو غيرها. 100 درهم 46- أي صورة ضوئية لأي ورقة من أوراق الدعوى وبشرط اذن القاضي أو رئيس المحكمة. 1 درهم 47- أي صورة لأي ورقة من أوراق الدعوى طبق الاصل وبشرط اذن القاضي أو رئيس المحكمة. 5 درهم 48- أي شهادة تعطى في الدعاوى المدنية والتجارية والشرعية وبشرط إذن المحكمة . 50 درهم 49- الاعتراض على بيع المحل التجاري. 1000 درهم 50- طلب الحجز التحفظي على العقار أو الطائرات أو السفن ومن في حكمها. 5000 درهم 51- طلب استبدال الحارس القضائي. 1000 درهم 52- طلب استبدال الحارس على الاموال المحجوز عليها. 100 درهم 53- طلب شهادة بعدم وجود حجز. 10 درهم 54- طلب إعادة البيع على ذمة الراسي عليه المزاد الاول. 1% من قيمة الثمن الذي رسا به المزاد وبحد اقصى 10000 درهم 55- طلب الإدخال أو التدخل من الخصوم أما الإدخال الذي تأمر به المحكمة فلا رسم عليه. 500 درهم 56- دعوى إلزام بتسليم محررات. 500 درهم 57- رسم نسبي على المشتري الذي يرسو عليه المزاد. 3% من الثمن وبحد اقصى 10000 درهم 58- دعوى صحة ونفاذ العقد او صحة التعاقد. 5% من قيمة العقد وبحد اقصى 30 الف درهم 59- طلب شهادة بعدم وجود قضايا أو أحكام على مقدم الطلب. 10 درهم 60- التصديق على الشهادات والأحكام لاستخدامها خارج الدولة. 100 درهم 61- طلب تعجيل جلسة. 20 درهم 62- رفع المنازعة أمام لجان التوفيق والمصالحة. مجاني 63- طلب سداد الأجرة. 3% من قيمة الدعوى 64- دعوى حل شركة أو تعيين مصفي لها أو كليهما معاً. 4% من قيمة رأس مال الشركة على ألا يقل الرسم عن 100 درهم ولا يزيد على 30 الف درهم 65- صورة حكم من أي من الخصوم لأول مرة. 10 درهم 66- صورة حكم من أي من الخصوم لمرة تالية. 100 درهم 67- صورة حكم من غير الخصوم بشرط إذن رئيس المحكمة والمصلحة القانونية. 300 درهم 68- طلب الأمر على عريضة فيما عدا المنع من السفر والحجز التحفظي. 300 درهم 69- طلب الحجز التحفظي. 500 درهم 70- التظلم من أمر الحجز التحفظي أو استئنافه أو الطعن فيه. 300 درهم 71- التظلم من الأمر على عريضة والمنع من السفر واستئنافه عدا دعاوى الأحوال الشخصية. 300 درهم 72- طلب المنع من السفر (وبدون الاخلال بالكفالة التي تقررها المحكمة المختصة). 2000 درهم 73- دعوى صحة الحجز. 300 درهم 74- طلب ندب خبير إذا قدم في صورة دعوى مستقلة مبتدأة أو لإثبات الحالة. 500 درهم 75- الطعن بالنقض في جميع الأحكام القطعية عدا دعاوى الأحوال الشخصية. 2000 درهم 76- طلب أمر الاداء أو استئنافه. 4% من قيمة الطلب أو الدعوى وبحد أقصى 30 ألف درهم على ألا يقل الرسم في جميع الأحوال عن 100 درهم 77- التظلم من أمر الأداء. نصف رسم الامر 78- استئناف الأحكام والمسائل الفرعية. نصف رسم الاستئناف 79- رسوم استئناف الأحكام في الدعاوى المدنية والتجارية عدا الأحوال الشخصية. 5% من القيمة المرفوع بها الاستئناف وبحد أقصى 10000 درهم 80- التماس إعادة النظر (ترد بالكامل إذا حكم لصالح الملتمس). 1000 درهم 81- وقف تنفيذ الحكم الملتمس فيه. 500 درهم 82- طلب تفسير الحكم أو إغفال الطلبات (يرد الرسم إذا قضي لصالح الطالب). 300 درهم 83- طلب نقل الحجز على الأموال الأخرى غير التي تم الحجز عليها. 200 درهم 84- طلب تنفيذ السندات التنفيذية عدا السندات المتعلقة بمنازعات الاحوال الشخصية. 2% من قيمة ما يطلب تنفيذه بشرط ألا يقل عن 500 درهم ولا يزيد عن 3000 درهم 85- طلب تنفيذ السندات غير مقدرة القيمة. 300 درهم 86- تنفيذ حكم اجنبي. 3000 درهم 87- طلب وقف النفاذ المعجل. 300 درهم 88- المعارضة في قائمة شروط البيع اذا تعلقت بإجراء التنفيذ. 200 درهم 89- طلب وضع الصيغة التنفيذية على أحكام المحكمين المجهولة القيمة. 500 درهم 90- الإشكال الأول من المحكوم عليه في التنفيذ. 500 درهم 91- أي إشكال لاحق للإشكال الأول في التنفيذ من المحكوم عليه. 1000 درهم 92- أي إشكال أو تظلم أو اعتراض في التنفيذ يرفع من غير أطراف التقاضي. 50 درهم 93- الاستئنافات التي ترفع على قرارات أو احكام قاضي التنفيذ أو التظلم منها. 500 درهم 94- طلب وقف تنفيذ الاحكام لدى الطعن بالنقض عدا دعاوى الأحوال الشخصية. 1000 درهم 95- الإعتراض على قرار قاضي التنفيذ (الاشراك، التوزيع). 300 درهم 96- التأمين الذي يودع أمام المحكمة الإتحادية العليا. 2000 درهم 97- أي طلب مقدر القيمة لم يوصف في الجدول. 2% من إجمالي قيمته وبحد اقصى 30 ألف درهم 98- أي طلب آخر غير وارد في الجدول. 300 درهم 99- قضايا المخالفات واستئنافاتها والمعارضة فيها. 25 درهم 100- قضايا الجنح واستئنافاتها والمعارضة فيها. 50 درهم 101- قضايا الجنايات وإعادة الاجراء فيها واستئنافاتها. 100 درهم 102- قضايا النقض والتماس إعادة النظر. 200 درهم 103- قضايا رد الاعتبار. 200 درهم 104- طلب مقدم للنيابة العامة بالنقض أو بالاستئناف أو التماس إعادة النظر. 20 درهم 105- طلب استرداد كفالات أو أمانات. 20 درهم 106- طلب استرحام. 20 درهم 107- طلب تكفيل متهم. 20 درهم 108- طلب إشكال في التنفيذ. 20 درهم 109- طلب سحب مستندات. 20 درهم 110- طلب استلام جواز سفر او استبدال كفالة. 20 درهم 111- طلب استلام سيارة. 20 درهم 112- طلب أمر قبض دولي أو إلغاء أمر قبض دولي. 20 درهم 113- طلب الحصول على ملخص القضية. 20 درهم 114- طلب كف بحث مؤقت عن المتهم. 20 درهم 115- طلب الحصول على أسبقيات متهم. 20 درهم 116- طلب شهادة عن سير الدعوى أو أي إجراء فيها. 10 درهم 117- طلب الخصوم صورة رسمية من الحكم. 10 درهم 118- طلب غير الخصوم صورة رسمية من الحكم. 50 درهم 119- طلب أية صورة ضوئية أو الكترونية غير مصدقة من أوراق الدعوى (للورقة الواحدة). 1 درهم 120- طلب أية صورة طبق الأصل من أوراق الدعوى (للورقة الواحدة). 5 دراهم 121- طلبات أخرى للنيابة العامة لا تندرج تحت الطلبات السابقة. 20 درهم
المادة (1) : يسري هذا القانون على جميع الدعاوى والطعون والطلبات لدى المحاكم الاتحادية، التي تقيد أو تقدم بعد تاريخ العمل به.
المادة (2) : 1. يتم احتساب الرسم وفق الجدول المرفق بهذا القانون. 2. يفرض رسم مستقل على الطلبات العارضة، وعلى طلبات الخصم المتدخل هجومياً. 3. لا يفرض رسم إضافي على طلبات الخصم المتدخل انضمامياً، وإنما يلزم بالوفاء برسم الدعوى إذا لم يكن قد تم الوفاء به. 4. لا يفرض رسم على الإدخال الذي تأمر به المحكمة، من تلقاء نفسها.
المادة (3) : مع مراعاة الأحكام الخاصة برسوم الدعاوى الجزائية الواردة في هذا القانون لا تفيد أية دعوى أو طعن، ولا يقبل أي طلب إلا بعد استيفاء الرسم المستحق كاملاً ما لم يكن قد صدر قانون أو قرار بالإعفاء أو قرار بتأجيل الرسم كلياً أو جزئياً.
المادة (4) : يدخل في تقدير الرسم ما يكون مستحقاً عند رفع الدعوى من أرباح وفوائد وتضمينات وريع ومصروفات وغير ذلك من الملحقات المقدرة القيمة.
المادة (5) : تقدر قيمة الدعوى وفق طلبات الخصوم عند رفعها، ويكون التقدير النهائي وفق طلباتهم الختامية وذلك بعملة الدولة، وتعتبر كسور الدرهم في حساب الرسوم المستحقة درهما كاملاً وتستوفى على هذا الأساس.
المادة (6) : يستوفى رسم مستقل على الدعاوى المتقابلة التي تقدم في الدعوى الأصلية وفق ذات القواعد، ويستوفى الرسم على دعوى الضمان الفرعية المقامة من المدعى عليه أمام ذات المحكمة على أساس قيمتها.
المادة (7) : يفرض أعلى الرسمين إذا عدل المدعي طلباته غير مقدرة القيمة – أثناء سير الدعوى - إلى معلومة القيمة.
المادة (8) : يجب على الطاعن في حالة الطعن بالاستئناف في الأحوال المنصوص عليها في المادة (158) مكرراً من قانون الإجراءات المدنية، أن يودع خزانة المحكمة تأميناً قدره (1000) ألف درهم، ويصادر هذا المبلغ إذا حكم بعدم جواز الاستئناف، ويرد إليه إذا حكم لصالحه، فإذا تعدد الطاعنون بصحيفة واحدة يكتفي بإيداع تأمين واحد منهم ولو اختلفت أسباب الطعن.
المادة (9) : 1. تحسب الرسوم بالنسبة لدعاوى طلب الشفعة في العقار باعتبار الثمن المطلوب الأخذ به. 2. إذا كان الثمن المبين في العقد أو الذي قدره الخبير أكثر وتنازل طالب الشفعة عن طلبه قبل الحكم أو عارض في الثمن، بقي التقدير على أساس الثمن المطلوب الأخذ به. 3. إذا قبل الطالب الأخذ بالثمن الأعلى حسبت الرسوم على هذا الثمن بصرف النظر عن التسجيل ويزاد على الثمن قيمة التحسينات التي يطلبها الخصم أو يقدرها الخبير. 4. إذا استؤنف الحكم وقدرت قيمة العقار بأكثر مما قدره الشفيع، استحق الرسم على ما قدره المستأنف.
المادة (10) : إذا كان المبلغ المدعى به بغير عملة الدولة، تقدر قيمة الدعوى بما يعادل ذلك المبلغ من عملة الدولة عند تاريخ رفع الدعوى.
المادة (11) : تستوفى الرسوم على الدعاوى والطعون والطلبات المنصوص عليها في هذا القانون بذات الفئات المحددة فيه، سواء تم تقديم أي منها يدوياً أو إلكترونياً.
المادة (12) : تحصل من طالب الإعلان خارج الدولة جميع المصاريف المقررة في الدولة المطلوب الإعلان فيها.
المادة (13) : يقدر الرسم في الدعاوى التالية على النحو الآتي: 1. ملكية عقار أو منقول، على أساس قيمة كل منهما التي يوضحها الطالب عند رفع الدعوى، وتستوفى أية رسوم إضافية متى تبين أن القيمة تزيد على القيمة المقدرة. 2. عقود المقايضة، على أساس قيمة أعلى البدلين. 3. صحة العقود أو إبطالها أو فسخها، على أساس القيمة الكلية للعقد أو القيمة المتنازع عليها إذا حددها المدعي، وإذا كانت الدعوى تتعلق بصحة العقود المستمرة أو إبطالها أو فسخها، فعلى أساس مجموع المقابل النقدي عن مدة العقد كلها، وإذا كان العقد المذكور قد نفذ في جزء منه، قدرت دعوى فسخه باعتبار المدة الباقية. 4. المنازعات الإيجارية، على أساس البدل السنوي للمأجور، مع مراعاة آلية احتساب الرسم الآتية: أ. طلب الفسخ أو الإخلاء أو التمكين من العين المؤجرة، وفقاً لبدل المدة الواردة بالعقد أو المتبقي منها بحسب الأحوال. ب. طلب تجديد العقد، وفقاً للبدل المحدد في المدة الإيجارية السابقة. ج. تعتبر الدعوى غير مقدرة القيمة في حالة طلب التسليم أو الإخلاء الذي لا يتضمن فسخ العقد. 5. طلب الريع والأرباح والفوائد، على أساس القيمة المطالب بها حتى يوم رفع الدعوى، ويستكمل الرسم الذي استحق بعد الحكم من تاريخ رفع الدعوى حتى صدوره قبل منحه الصيغة التنفيذية، كما يستكمل في مرحلة تنفيذ الحكم حتى تمام التنفيذ. 6. رهن العقار أو المنقول أو بأي حق عيني تبعي يرد عليهما أو بالديون، على أساس قيمة العقار أو المنقول محل الرهن أو الحق أيهما أقل. 7. فرز حصة في عقار مشترك وبيعه عند عدم إمكان قسمته، على أساس قيمة الحصة. 8. حل الشركة وتعيين مصف لها، على أساس قيمة رأس مال الشركة وقت رفع الدعوى. 9. ترتيب الإيراد السنوي المطلوب الحكم به على أساس ضربه في (20) عشرين إذا كان مؤبداً، أو في (10) عشرة إذا كان مدى الحياة، وإذا كان مؤقتاً فعلى أساس المعاش السنوي مضروباً في عدد سنينه بحيث لا تجاوز عشراً. 10. تنفيذ حكم أجنبي، على أساس القيمة الثابتة في الحكم. 11. استرداد الأشياء المحجوز عليها، على أساس قيمة هذه الأشياء.
المادة (14) : 1. فيما عدا القضايا الخاصة بالمتهمين الأحداث يفرض رسم ثابت على القضايا الجزائية التي تقدم للمحاكم وفق الجدول المرفق بهذا القانون. 2. تكون العبرة في تكييف الدعوى بأنها جناية أو جنحة بالوصف الذي تنتهي إليه المحكمة التي نظرت الدعوى.
المادة (15) : تستحق الرسوم المبينة في المادة (14) من هذا القانون عند الحكم بإدانة المتهم، وتأمر المحكمة في حكمها بإلزام المحكوم عليه بأداء الرسم المستحق، أما قضايا رد الاعتبار فتدفع رسومها مقدماً.
المادة (16) : لا يتعدد الرسم بتعدد الاتهامات أو المتهمين.
المادة (17) : تستحق الرسوم المقررة على المعارضة أو الطعن بالاستئناف أو بالنقض ولو تنازل المتهم عنها.
المادة (18) : تحصل الرسوم والمصاريف والغرامات المحكوم بها على المتهم مما يكون قد أودع بالخزانة عن مبالغ بصفة ضمان للإفراج مؤقتاً أو بصفة كفالات أو من أية مبالغ أخرى مودعة بالخزانة تخص المحكوم عليه، ويحصل الباقي بوساطة محصل الرسوم في النيابة العامة أو المحكمة.
المادة (19) : تطبق أحكام هذا القانون على الدعاوى المدنية التي ترفع إلى المحاكم الجزائية مع مراعاة ما يأتي: 1. يلزم المدعي بالحقوق المدنية بأداء الرسم المستحق وفقاً للقواعد الواردة في هذا القانون. 2. لا تستوفى رسوم جديدة إذا أحيل الادعاء المدني إلى المحكمة المدنية المختصة، أو قضي بعدم قبول السير في الدعوى المدنية أمام المحاكم الجزائية. 3. إذا كان طعن المتهم بالمعارضة أو الاستئناف أو النقض قاصراً على الحكم الصادر في الدعوى المدنية، تحصل منه الرسوم طبقاً لأحكام الرسوم المدنية الواردة في هذا القانون.
المادة (20) : 1. إذا تضمنت الدعوى طلبات مقدرة القيمة وكانت ناشئة عن سبب قانوني واحد، كان التقدير باعتبار قيمتها جملة، فإذا كانت ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة، كان التقدير باعتبار قيمة كل منها على حدة. 2. وإذا اجتمعت في الدعوى الواحدة طلبات مقدرة القيمة وأخرى غير مقدرة القيمة، أخذ الرسم على كل منها على حدة. 3. إذا اشتملت الدعوى على طلبات جميعها غير مقدرة القيمة، وكانت ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة، أخذ الرسم عن كل منها على عدة ويحصل على مجموع الطلبات. 4. إذا اشتملت الدعوى على طلب أصلي وطلب احتياطي أو تبعي، فيستحق أعلى الرسمين، أما الطلبات الإضافية فتضم إلى الطلب الأصلي ويحسب الرسم على مجموعها،
المادة (21) : إذا احتوت المعاملة عدة طلبات يستحق على كل منها رسم معين، يتم احتساب أعلى رسم منها، ويستوفى هذا الرسم وحده.
المادة (22) : 1. تصبح الرسوم التزاماً على الطرف الذي ألزمه الحكم بمصروفات الدعوى وتتم تسويتها على هذا الأساس، ولا يحول الاستئناف دون تحصيل هذه الرسوم. 2. تسلم للمحكوم له صورة تنفيذية من الحكم دون توقف على تحصيل باقي الرسوم الملزم بها غيره. 3. على مكتب إدارة الدعوى أن يؤشر على الصورة بالرسوم المستحقة لتكون تحت نظر قاضي التنفيذ إذا باشر تنفيذ الحكم، وتعتبر هذه التأشيرة بعد توقيعها من رئيس المحكمة أو القاضي حسب الأحوال بمثابة أمر تقديم للرسوم، ويتم إعلانها مع إعلان الصورة التنفيذية للحكم. 4. إذا لم يتقدم الخصم لطلب الصورة التنفيذية خلال عشرة أيام من صدور الحكم، يقدر مكتب إدارة الدعوى الرسوم المستحقة بأمر يصدر من رئيس المحكمة أو القاضي حسب الأحوال ويعلن الملزم بالرسوم بسدادها في الخزانة العامة للدولة.
المادة (23) : يجوز للمحكوم لصالحه بحكم نهائي بالرسوم استرداد الضمان الذي أودعه في المحكمة من أجل سداد الرسوم.
المادة (24) : إذا تبين من الحكم الواجب النفاذ أنه قضى بمبلغ أكثر من المدفوع عنه رسوم الدعوى، تسلم الصورة التنفيذية للمحكوم له وتصبح الرسوم بما في ذلك فرق الرسم التزاماً على الطرف الذي ألزمه الحكم بالرسوم والمصاريف.
المادة (25) : يجوز لكل ذي شأن أن يعارض في مقدار الرسوم، وتحصل المعارضة أمام القائم بالإعلان عند إعلان الأمر بتقدير الرسوم أو بتقرير في مكتب إدارة الدعوى خلال ثمانية أيام تالية لتاريخ الإعلان، ويحدد مكتب إدارة الدعوى في ذات التقرير اليوم الذي تنظر فيه المعارضة.
المادة (26) : تقدم المعارضة إلى المحكمة التي أصدر رئيسها أمر التقدير أو إلى القاضي حسب الأحوال، ويصدر الحكم فيها بعد سماع أقوال مكتب إدارة الدعوى والمعارض إذا حضر، ويكون الحكم الصادر في المعارضة في الرسوم القضائية نهائياً إذا لم تجاوز قيمة الرسوم المحكوم بها في المعارضة (1000) ألف درهم، ويجوز استئناف الحكم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه، وإلا سقط الحق في الطعن، ويكون الحكم الصادر من محكمة الاستئناف نهائياً.
المادة (27) : 1. ترد الرسوم كاملة في الحالات الآتية: أ. إذا قضى بإجابة الطالب في طلب تفسير حكم أو تصحيحه أو إغفال طلب. ب. إذا قبل طلب رد القاضي أو عضو النيابة العامة أو قضى لصالح رافع دعوى المخاصمة. ج. إذا قبل طلب رد الخبير. د. إذا حكم بإلغاء المزايدة بسبب غير راجع إلي من قام بسداد الرسم. هـ. إذا تم وقف التنفيذ بناء على طلب ذوي الشأن وقبل البدء في إجراءاته. 2. ترد نصف الرسوم في الحالتين الآتيتين: أ. إذا انتهى النزاع صلحاً وقبل حجز الدعوى للحكم في دفع أو حكم تمهيدي أو قطعي. ب. إذا ترك المدعي أو الطاعن دعواه قبل قفل باب المرافعة أو حجز الدعوى أو الطعن للحكم. 3. لا يسمع طلب استرداد الرسم بمضي (60) ستين يوماً من تاريخ أخر إجراء. 4. لا تستوفى رسوم جديدة إذا قضى في الاستئناف أو النقض بإعادة القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه.
المادة (28) : 1. لرئيس المحكمة المختصة أو من يفوضه من القضاة، ولاعتبارات يقدرها، تأجيل سداد الرسم أو جزء منه بناء على طلب ذوي الشأن وذلك وفق الضوابط والشروط التي يضعها وزير العدل. 2. يقدم ذوو الشأن الطلب إلى رئيس المحكمة ويبين فيه الأسباب المبررة له ومرفقاً به المستندات والأدلة المؤيدة، ولرئيس المحكمة أن يجري التحقيقات اللازمة بنفسه أو بواسطة من يفوضه لذلك وأن يستمع إلى مقدم الطلب إذا وجد ضرورة. 3. ويفصل في الطلب بالقبول أو الرفض خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه.
المادة (29) : يجوز لوزير العدل وفقاً للضوابط التي يضعها، الإعفاء من الرسوم أو جزء منها إذا تبين إعسار الملزم بها.
المادة (30) : يعفى من الرسوم القضائية المدنية بقوة القانون: 1. الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والجمعيات والمؤسسات ذات النفع العام، وكل من صدر في شأنه إعفاء من الرسوم بقانون اتحادي، وذلك في جميع مراحل الدعوى والتنفيذ. 2. طلب إثبات الوقف الخيري والذري، وطلب تربية وكفالة مجهول الأبوين، وإثبات الهبات والأعمال الخيرية المصدقة من رئيس المحكمة. 3. الدعاوى والطعون والطلبات والإجراءات المتعلقة بها، التي يرفعها العمال وعمال الخدمة المساعدة ومن في حكمهم أو المستحقين عنهم، للمطالبة بمستحقاتهم الناشئة عن علاقات العمل، وذلك في جميع مراحل الدعوى والتنفيذ. 4. الدعاوى التي يرفعها المعاقون تنفيذاً لأحكام القانون الاتحادي الصادر في شأن حقوق المعاقين، وذلك في جميع مراحل الدعوى والتنفيذ. 5. الأوامر والدعاوى والطعون والطلبات والإجراءات المتعلقة بالنفقة وما يرتبط بها، وطلب نفقة المتعة ومؤخر الصداق وأجرة الخادمة وغيرها متى كانت مرفوعة من قبل طالب النفقة، وذلك في جميع مراحل الدعوى والتنفيذ. 6. طلب تحقيق الوفاة أو الوراثة. 7. الطلبات والمعاملات المتعلقة بالمسائل الآتية: أ. إقرارات بغرض طلب الإعانة الاجتماعية أو الإنسانية أو الإعالة. ب. إقرارات المعاشات التقاعدية. ج. معاملات إشهار الإسلام. ويشمل الإعفاء رسوم الصور والشهادات. 8. طلب تنفيذ الأحكام وتجديد الدعاوى من الشطب في دعاوى الأحوال الشخصية.
المادة (31) : 1. يجوز للقاضي المختص أو رئيس المحكمة إعفاء طالب الشهادة في دعاوى الأحوال الشخصية من رسم الشهادة إذا تأكد من فاقته. 2. يجوز لرئيس المحكمة إعفاء رافع الدعوى من رسم التجديد من الشطب إذا قدم الطالب في اليوم التالي عذراً يقبله رئيس المحكمة.
المادة (32) : ينقضي قرار التأجيل أو الإعفاء الوارد بالمادتين (28) و(29) والبند 1 من المادة (31) إذا ثبتت قدرة مقدم الطلب على دفع الرسوم أثناء نظر الدعوى وقبل تنفيذ الحكم تنفيذا كلياً، على أن تحصل الرسوم في جميع الأحوال من الدفعات الأولى الواردة للتنفيذ لصالح المؤجل له أو المعفى من الرسم.
المادة (33) : يعفى من التأمين من يعفى من الرسوم القضائية.
المادة (34) : لا يفرض رسم إيداع على ما يأتي: 1. ما يودعه وكلاء الدائنين على ذمة التفليسة أو إعادة الهيكلة. 2. ما يودعه المزايدون من ثمن العقار. 3. ما يحصله مندوب التنفيذ للأحكام على ذمة مستحقيها. 4. ما يودع من الجهات الحكومية الاتحادية أو المحلية أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة التابعة لها على ذمة ذوي الشأن.
المادة (35) : يكون للخزانة العامة للدولة حق امتياز في تحصيل الرسوم على جميع ممتلكات الأشخاص المدينين أو الملزمين بها، وتحصل منهم بوساطة الدائرة التنفيذ بالمحكمة المختصة.
المادة (36) : تطبق في المسائل المتعلقة بالإعفاء من الرسوم وتقرير حق الامتياز بشأن الرسوم في المواد الجزائية، الأحكام المنظمة لهذه المسائل الواردة في هذا القانون.
المادة (37) : تؤول جميع الرسوم المقررة طبقاً لأحكام هذا القانون إلى الخزانة العامة للدولة وتورد إلى وزارة المالية.
المادة (38) : يصدر مجلس الوزراء قراراً بتحديد رسوم الخدمات الإلكترونية، ورسوم الإعلانات القضائية التي تقوم بها الشركات والمؤسسات الخاصة.
المادة (39) : يجوز استيفاء الرسوم المقررة طبقاً لأحكام هذا القانون بطريقة الدفع الإلكترونية، وذلك وفق القواعد التي يصدرها وزير المالية.
المادة (40) : 1. يلغى القانون الاتحادي رقم (32) لسنة 2005، والقانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1978 المشار إليهما، كما يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون. 2. يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها عند صدور هذا القانون فيما لا يتعارض مع أحكامه إلى حين صدور اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
المادة (41) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن