بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953،
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيو سنة 1953،
وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء
سلطات رئيس الجمهورية،
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة
بشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير التجارة والصناعة،
المادة (1) : يضاف بند جديد برقم (5) إلى المادة 49 من القانون رقم 26 لسنة 1954 المشار إليه نصه الآتي:
(5) يستثنى من حكم البندين 2, 3 فيما يتعلق بتوافر النصاب في الجمعية العمومية، شركات المساهمة الملتزمة بمرفق عام إذا كان مقتضى التعديل السماح بتمثيل السلطات مانحة الالتزام في مجالس إدارتها أو تقوية هذا التمثيل، ولا يعتبر التعديل مقبولا إلا إذا كان الحاضرون يمثلون نصف رأس المال على الأقل - أقرته أغلبية أصوات الحاضرين، فإذا لم يتوافر في هذا الاجتماع النصاب تصدر الجمعية قرارا مؤقتا بأغلبية أصوات الحاضرين وتدعى مرة أخرى بعد مضي ثمانية أيام على الأكثر لإصدار قرار نهائي في التعديل، وفي هذه الحالة يكون اجتماعها صحيحا مهما كان عدد الحاضرين.
المادة (2) : يستبدل بالبندين 4, 5 من المادة 50 وبالبند (1) من المادة 106 من القانون رقم 26 لسنة 1954 المشار إليه النصوص الآتية:
مادة50- (4) ويجب أن تكون صفحات هذين الدفترين مرقومة بالتسلسل ويتعين قبل استعمالها أن تختم كل ورقة منها بخاتم مصلحه الشهر والتوثيق ويوقع عليها من الموثق المختص ويكون إثبات الترقيم ووضع خاتم مصلحة الشهر والتوثيق على النحو السالف الذكر ثابت التاريخ في صدر كل دفتر قبل استعمالها.
(5) ولا يجوز تسجيل دفتر جديد إلا بعد تقديم الدفتر السابق للموثق المختص الذي يقع في دائرته مركز الشركة ليؤشر عليه بإقفاله وإثبات ذلك في سجلات المصلحة المعدة لذلك.
مادة 106 - (1) يكون للموظفين الفنيين من الدرجة السادسة على الأقل لمصلحة الشركات أو بوزارة الشئون البلدية والقروية أو بوزارة المواصلات الذين يصدر باختيارهم قرار من وزير التجارة والصناعة صفة رجال الضبط القضائي في إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له.
المادة (3) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون, ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية،
التوقيع : مجلس الوزراء