بشأن الترخيص لمصلحة السكك الحديدية في الاشتراك في تأسيس شركة مساهمة لصناعة عربات السكك الحديدية.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953،
وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية،
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحددة المعدل بالقانونين رقمي 27 و155 لسنة 1955،
وعلى القانون رقم 213 لسنة 1952 بإنشاء المجلس الدائم لتنمية الإنتاج القومي،
وعلى القانون رقم 104 لسنة 1949 باختصاصات مجلس إدارة السكك الحديدية المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1953،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير المواصلات،
المادة (1) : يرخص لمصلحة السكك الحديدية في أن تشترك في تأسيس شركة مساهمة باسم (الشركة المصرية العامة لمهمات السكك الحديدية "سيماف") غرضها صناعة عربات ومهمات السكك الحديدية والصناعات المعدنية الثقيلة والخفيفة وما يماثلها والاتجار فيها.
المادة (2) : يكون اشتراك مصلحة السكك الحديدية بنسبة 20% سواء عند الاكتتاب الأول أو عند زيادة رأس المال "على ألا تقل حصتها عن هذه النسبة في جميع الأحوال".
المادة (3) : تؤخذ المبالغ اللازمة للاشتراك في تأسيس الشركة المذكورة من الميزانية الإنتاجية.
المادة (4) : على وزراء المواصلات والدولة لشئون الإنتاج والتجارة والصناعة والمالية والاقتصاد، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ولهم إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية،
التوقيع : مجلس الوزراء